زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاحات وقوانين بطعم الإهانة
نشر في المساء يوم 27 - 08 - 2012

قال"مارتن لوثر كينغ"في يوم من الأيام :"المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار".كما صرح المجاهد الكبير عمر المختار:"لئن كسر المدفع سيفي،فلن يكسر الباطل حقي". إننا أمام مقولتان لرجلان وهرمان في التاريخ الإنساني خبرا معنى خيانة الصمت والتواطؤ والقبول بالواقعية الاستسلامية إلى حد المهانة والانبطاح.
لا يمكن لنا إلا أن ناخذ العبرو الدروس من هاتين المقولتين لتحليل هذا الواقع السريالي وهذه المرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب ذلك أن أغلب الظواهر التي عرفها التاريخ المغربي الحديث عصية عن الفهم.وسأبدأ بالعشرية الأخيرة التي بدأت بورش العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،فأغلب التجارب على الصعيد العالمي عرفت –بعد تطبيقها للعدالة الانتقالية –قطيعة مع الاستبداد والطغيان وأعادت الكرامة للمجتمع على حساب الدولة وظهر جيل جديد أصبح يثق في المؤسسات وفي دولة الحق والقانون.أما في المغرب فبعد هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت بتبييض التاريخ الأسود للدولة الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاستبداد ونهج سياسة التحكم والريع وشراء الو لاءات،فقد أفرزت لنا جيل فقد كل الثقة في المؤسسات بسبب عدم التزام الدولة بتفعيل توصيات العدالة الانتقالية،و الذي كان سببا مع عدة أسباب أخرى لنشأة النواة الأولى لحركة 20 فبراير والتي بدورها علق عليها العديد من المواطنين أمالا كبيرة للانعتاق من كل القيود ومظاهر الاستبداد حاملين بذلك شعارات نبيلة هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،لكن للأسف تم إجهاض هذا الحلم الجميل وحل محله أشباح أصبحت تطاردنا في كل مكان.كما أفرزت هذه المرحلة نخب نكرة في التاريخ السياسي المغربي أصبحوا يتحكمون في جميع مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.يستمدون قوتهم الورقية من درجات ولاءاتهم وتنازلاتهم
أردت أن أبدأ بهذه المقدمة حتى أبين بأن تراكم خيانة الصمت وتحويل الباطل إلى حق يجعل من الاستبداد أخطبوطا يصعب التحكم فيه أو إيقافه لانه يتحول إلى ثقافة وعرف يتعايش مع المجتمع بكل سلام وطمأنينة.
سأعطي بعض الأمثلة والنماذج لنصوص قانونية صدرت مؤخرا بإجماع كل النخب السياسية في المؤسسة التشريعية والتي لم تكن عند حسن تطلعات الشعب المغربي هذا فضلا على خيانة الصمت التي شرعنت هذه النصوص.
سأبدأ بالقانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،فمنذ بدأ النقاش في البرلمان حذرت في مقال نشر بجريدة المساء من خطر إفراغ هذه الاتفاقية من مضمونها الحقوقي المرتبط بضحايا الاختفاء القسري وقلت بأن المصادقة على هذه الاتفاقية تتطلب جرأة سياسية لتفعيل مضامينها.لكن للأسف ما حذرت منه قد وقع حيث أن البرلمان صادق على الاتفاقية دون أجرأة بعض نصوصها وخصوصا المادة 31 من الاتفاقية التي تعطي للأفراد وعائلاتهم حق اللجوء إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري فهي تنص على أنه "يجوز لكل دولة طرف عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من طرف الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بالغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف". هذه المصادقة الناقصة والتي تحفظت على مقتضيات المادة 31 بحيث لم يتم إعطاء أي إشارات ونية الدولة للتعامل الايجابي مع هذه المادة تذكرنا بالمادة 22من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي بقي المغرب متحفظا عليها زهاء عشر سنوات حتى جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة وأقرت بضرورة رفع هذا التحفظ وبالفعل تم ذلك سنة 2006.هل سننتظر 10 سنوات أخرى حتى تتواضع وتتنازل الدولة المغربية وترفع التحفظ على المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ؟هذا ما سيكشف عنه المستقبل البعيد في وجهة نظرنا المتواضعة.
النموذج الثاني من القوانين الذي فضلت أن أناقشه معكم وإحاطتكم بعيوبه هو القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الاساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية فقد سبق لي أن أبديت رأيا في هذا القانون وقلت بأنه غير دستوري ومازلت متشبتا بهذا الرأي رغم التعديلات السطحية التي تضمنتها المادة 7. وأتمنى أن تكون هناك جرأة لدى الفاعلين المعنيين بإحالة هذا القانون على المجلس الدستوري.
للتذكير فهذا القانون صودق عليه بإجماع كل الفاعلين السياسيين وقد تفاجآنا كحقوقيين من هذا الإجماع لكن حيرتنا زالت عندما قرأنا الكلمة الافتتاحية التي تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بأدارة الدفاع الوطني بمناسبة عرض مشروع قانون رقم 01.12 أمام البرلمان والتي جاء في إحدى فقراتها "... يستمد مشروع هذا القانون مرجعيته الأساسية من الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في دعم الضمانات الممنوحة لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكونتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي وتحقيق طموحاتهم وانتظاراتهم المهنية والاجتماعية...".إنه بالفعل التنزيل الصحيح للدستورفي الشق المتعلق بفصل السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة !!!؟؟؟
وبالرجوع إلى التعديلات التي عرفتها المادة السابعة من القانون أود أن أوضح بأن النقاش إنطلق مغلوطا منذ البداية حول هذه المادة لأن المادة السادسة من نفس القانون والتي لم يطلها التعديل هي التي تشرع الإفلات من العقاب من بابه الواسع،وهذا حسب اجتهادنا المتواضع.وذلك للاعتبارات التالية :
نصت المادة السابعة المعدلة على "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين،بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني،وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول..." يفهم من منطوق هذه المادة بأن القانون سيف على الجميع دون تمييز.
لكن عندما نرجع إلى المادة السادسة فهي تنص على :الفقرة الثالثة..."يجب على العسكريين العاملين،و لو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي إطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري ".اجتهادنا المتواضع يوحي من خلال السطر الأخير من هذه الفقرة بأن القوانين والتشريعات السارية المفعول (القانون الجنائي وقانون العدل العسكري)لن تطال هذه الفئة من العسكريين كما لم يحدد حتى الجهة التي يمكن لها ان تساءلهم.
وهذا من بين العراقيل التي واجهت هيئة الإنصاف والمصالحة وجعلت الراحل ادريس بنزكري يصرح بأن هناك جهات أمنية رفضت التعاون مع الهيئة لكشف حقيقة بعض الملفات.
وهنا سنجد مقتضيات المادة 128 من القانون الجنائي غير ذي مفعول قانوني،ووكيل الملك الذي يعطيه القانون حق إستدعاء الشهود ولو بالقوة العمومية في حالة الرفض،سنجد اختصاصاته مشلولة أمام هذا الغموض الذي يشوب المادة السادسة،و نتمنى أن تعطى توضيحات لتنويرو طمانة الرأي العام.
الملاحظة الأخيرة على تعديلات المادة السابعة وهي عدم إدراجها التزام احترام القانون الدولي الإنساني النسبة للمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني،وذلك بالرغم من أن المغرب قد صادق مؤخرا على البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الخاص بالنزاعات المسلحة الغير الدولية.و مجمل القول إننا بصدد تحولات وقوانين بطعم الاهانة لاعتقادي بأننا كجيل فوتوا علينا في ظل ربيع الديمقراطية الفرصة لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية وتطهير المجتمع من كل الأصنام والانتهازيين الذين ساهموا في استبلاد واحتقار المغاربة. والجميع يتحمل المسؤولية لأنه لما تم التنازل على حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتذار الدولة والعفو على جميع الجلادين في الجرائم المدنية والسياسية،و كذا العفو على ناهبي المال العام ورموز الفساد،وتم السكوت على شيطنة وتدمير حركة 20 فبراير بأهدافها النبيلة لم يبقى لنا إلا الجهر بحقيقة عمليات النصب والاحتيال التي تمارس على هذا الشعب باسم الديمقراطية،وموعدنا أمام محكمة التاريخ لاننا لسنا مستعدين لتوقيع شيك على بياض خول مستقبل وكرامة وسلامة المواطنين خصوصا ان التاريخ افرز لنا جلادين من طينة اوفقير والدليمي وادريس البصري مازالت اثار جرائمهم على جبين هدا الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.