في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية    ندوة بلا نساء... وعدالة انتقالية بلا ذاكرة؟    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    قضيتنا الوطنية.. حين يشيخ الخطاب وتتمرد المرحلة    الاتحاد الاشتراكي يساند الفلسطينيين    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    حريق غابوي يندلع بغابة "ثندا إفران" بإقليم الحسيمة واستنفار للسيطرة عليه    كيوسك الخميس | المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    حريق يُخلّف إصابتين في حي بوحوت بطنجة    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات كفالة طفل مهمل
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

- أنا خديجة من الدار البيضاء، أبلغ من العمر 40 سنة، ميسورة الحال، وأرغب في كفالة طفل، ما هي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع؟
عرّفت المادة الثانية من القانون رقم 01 - 15 مفهوم الكفالة بأنه «الالتزام برعاية طفل مُهمَل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث».
وحدد القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا، بمقتضى المادة الأولى منه، التي جاء فيها: «إنه يعتبر طفلا مهملا الحدَثُ من كلا الجنسين، الذي لم يبلغ عمره عشر سنوات شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
1 - إذا وُلِد من أبوين مجهولين أو وُلِد من أب مجهول وأم معلومة تخلّت عنه بمحض إرادتها.
2- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.
3- إذا كان أبواه منحرفين ولا يؤدّيّان واجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حال سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يؤدي واجبه المذكور إزاءه.
وطبقا للمادة الثالثة من القانون 01 - 15 يجب على كل شخص عثر على وليد مُهمَل أن يُقدّم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يُبلّغ عنه مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية عن مكان العثور عليه وإلا عوقب طبقا للمادة ال31 من نفس القانون والمادة ال469 من القانون الجنائي المغربي.
واشترط القانون لكي يعتبر الطفل مُهمَلا استصدار حكم من المحكمة المختصة، التي تكون إما المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مقر إقامة الطفل (إذا كان أبواه معروفين) وإما محكمة، مكان العثور على الطفل (في حالة إذا كان أبواه مجهولين) وإما المحكمة التي يكون في دائرة نفوذها مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل إذا كان مودعا لدى المراكز الإيوائية طبقا للمادة الثالثة.
ويقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مُهمَل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وينعقد هذا الاختصاص للنيابة العامة وحدها فقط.
طبقا للمادة التّامة من نفس القانون (01 -1 5) تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات التالية:
1 -الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ- أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.
ج- أن يكونا سليمين من كل مرض مُعدٍ أو مانع من تحمل مسؤوليتهما.
د- ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة المكفول.
2 - المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3 - المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المُعترَف لها بصفة المنفعة العامة، المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تعدد الطلبات بشأن كفالة طفل مُهمَل، تُمنح الأولوية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو اللذين تتوفر لهما الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وإذا تجاوز سن الطفل المهمل 12 سنة، يتعين الحصول على موافقته الشخصية، إلا إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي مُعترَف لها بهذه الصفة، فإن هذه الشروط غير ضرورية. ويُعهد إلى قاضي شؤون القاصرين في دائرة نفوذ إقامة الطفل المهمل إسناد الكفالة إلى كل شخص أو جهة ترغب في ذلك. ويتعين على كل شخص أو جهة ترغب في كفالة طفل مهمل أن تقدم طلبا بذلك، مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة ال9 وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.


نبيل شهر كان
محام بهيئة
الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.