31 دولة عربية وإسلامية تندد بتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "أسود الأطلس" يطمحون لحسم التأهل أمام الكونغو الديمقراطية    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    قمة تاريخية بين ترامب وبوتين في ألاسكا    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب            الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الساحلي بجماعة اجدير (صور)    القنيطرة: توقيف شخص تورط في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وعرض مستعملي الطريق للخطر    قتيل في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد    "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    الذهب يتجه إلى خسارة أسبوعية    موجة حر شديد تدفع إسبانيا للرفع من حالة التأهب    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة        "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    في ظل الصمت الرسمي.. مطالب مستمرة بالكشف عن ملابسات ما تعرض له سيون أسيدون    "ربيع الكرامة" يدعو إلى رقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية لإسقاط فصول مكرسة للتمييز ضد النساء    عشرات الاحتحاجات بالمدن المغربية نصرة لغزة واستنكارا لاستهداف الصحافيين العاملين بها    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا        حكومة لبنان تدين "تهديد" حزب الله    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب                مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية        الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    سبيس إكس تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"        إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات كفالة طفل مهمل
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

- أنا خديجة من الدار البيضاء، أبلغ من العمر 40 سنة، ميسورة الحال، وأرغب في كفالة طفل، ما هي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع؟
عرّفت المادة الثانية من القانون رقم 01 - 15 مفهوم الكفالة بأنه «الالتزام برعاية طفل مُهمَل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث».
وحدد القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا، بمقتضى المادة الأولى منه، التي جاء فيها: «إنه يعتبر طفلا مهملا الحدَثُ من كلا الجنسين، الذي لم يبلغ عمره عشر سنوات شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
1 - إذا وُلِد من أبوين مجهولين أو وُلِد من أب مجهول وأم معلومة تخلّت عنه بمحض إرادتها.
2- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.
3- إذا كان أبواه منحرفين ولا يؤدّيّان واجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حال سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يؤدي واجبه المذكور إزاءه.
وطبقا للمادة الثالثة من القانون 01 - 15 يجب على كل شخص عثر على وليد مُهمَل أن يُقدّم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يُبلّغ عنه مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية عن مكان العثور عليه وإلا عوقب طبقا للمادة ال31 من نفس القانون والمادة ال469 من القانون الجنائي المغربي.
واشترط القانون لكي يعتبر الطفل مُهمَلا استصدار حكم من المحكمة المختصة، التي تكون إما المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مقر إقامة الطفل (إذا كان أبواه معروفين) وإما محكمة، مكان العثور على الطفل (في حالة إذا كان أبواه مجهولين) وإما المحكمة التي يكون في دائرة نفوذها مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل إذا كان مودعا لدى المراكز الإيوائية طبقا للمادة الثالثة.
ويقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مُهمَل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وينعقد هذا الاختصاص للنيابة العامة وحدها فقط.
طبقا للمادة التّامة من نفس القانون (01 -1 5) تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات التالية:
1 -الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ- أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.
ج- أن يكونا سليمين من كل مرض مُعدٍ أو مانع من تحمل مسؤوليتهما.
د- ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة المكفول.
2 - المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3 - المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المُعترَف لها بصفة المنفعة العامة، المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تعدد الطلبات بشأن كفالة طفل مُهمَل، تُمنح الأولوية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو اللذين تتوفر لهما الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وإذا تجاوز سن الطفل المهمل 12 سنة، يتعين الحصول على موافقته الشخصية، إلا إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي مُعترَف لها بهذه الصفة، فإن هذه الشروط غير ضرورية. ويُعهد إلى قاضي شؤون القاصرين في دائرة نفوذ إقامة الطفل المهمل إسناد الكفالة إلى كل شخص أو جهة ترغب في ذلك. ويتعين على كل شخص أو جهة ترغب في كفالة طفل مهمل أن تقدم طلبا بذلك، مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة ال9 وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.


نبيل شهر كان
محام بهيئة
الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.