الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات كفالة طفل مهمل
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

- أنا خديجة من الدار البيضاء، أبلغ من العمر 40 سنة، ميسورة الحال، وأرغب في كفالة طفل، ما هي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع؟
عرّفت المادة الثانية من القانون رقم 01 - 15 مفهوم الكفالة بأنه «الالتزام برعاية طفل مُهمَل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث».
وحدد القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا، بمقتضى المادة الأولى منه، التي جاء فيها: «إنه يعتبر طفلا مهملا الحدَثُ من كلا الجنسين، الذي لم يبلغ عمره عشر سنوات شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
1 - إذا وُلِد من أبوين مجهولين أو وُلِد من أب مجهول وأم معلومة تخلّت عنه بمحض إرادتها.
2- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.
3- إذا كان أبواه منحرفين ولا يؤدّيّان واجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حال سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يؤدي واجبه المذكور إزاءه.
وطبقا للمادة الثالثة من القانون 01 - 15 يجب على كل شخص عثر على وليد مُهمَل أن يُقدّم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يُبلّغ عنه مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية عن مكان العثور عليه وإلا عوقب طبقا للمادة ال31 من نفس القانون والمادة ال469 من القانون الجنائي المغربي.
واشترط القانون لكي يعتبر الطفل مُهمَلا استصدار حكم من المحكمة المختصة، التي تكون إما المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مقر إقامة الطفل (إذا كان أبواه معروفين) وإما محكمة، مكان العثور على الطفل (في حالة إذا كان أبواه مجهولين) وإما المحكمة التي يكون في دائرة نفوذها مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل إذا كان مودعا لدى المراكز الإيوائية طبقا للمادة الثالثة.
ويقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مُهمَل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وينعقد هذا الاختصاص للنيابة العامة وحدها فقط.
طبقا للمادة التّامة من نفس القانون (01 -1 5) تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات التالية:
1 -الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ- أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.
ج- أن يكونا سليمين من كل مرض مُعدٍ أو مانع من تحمل مسؤوليتهما.
د- ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة المكفول.
2 - المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3 - المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المُعترَف لها بصفة المنفعة العامة، المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تعدد الطلبات بشأن كفالة طفل مُهمَل، تُمنح الأولوية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو اللذين تتوفر لهما الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وإذا تجاوز سن الطفل المهمل 12 سنة، يتعين الحصول على موافقته الشخصية، إلا إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي مُعترَف لها بهذه الصفة، فإن هذه الشروط غير ضرورية. ويُعهد إلى قاضي شؤون القاصرين في دائرة نفوذ إقامة الطفل المهمل إسناد الكفالة إلى كل شخص أو جهة ترغب في ذلك. ويتعين على كل شخص أو جهة ترغب في كفالة طفل مهمل أن تقدم طلبا بذلك، مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة ال9 وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.


نبيل شهر كان
محام بهيئة
الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.