السجن 5 سنوات للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال    تقرير يكشف حصيلة المنتخب الوطني في ربع قرن: إنجازات لافتة في القاعة والنسوية.. و"صفر لقب" للكبار    النيابة العامة تنتقد تقديم دفاع بودريقة صورا له مع الملك محمد السادس وتعتبره محاولة لتمتيعه بالافلات من العقاب    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    يونيو الأشدّ حرّا في إنجلترا منذ 1884    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    النقاش الحي.. في واقع السياسة وأفق الدستور! 1-    الصويرة.. إحباط محاولة تهريب حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا وتوقيف 3 أشخاص    السيطرة على حريق غابة آيت إصحى بنواحي أزيلال بعد تدخل طائرتي "كنادير"    تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) .. تجديد المكتب المحلي للحي الجامعي لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال    أخنوش: الحكومة تطمح لاستثمار الذكاء الاصطناعي وجعله في صلب مختلف السياسات العمومية    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (صور)    الحسيمة.. صرخات استغاثة لم تنقذ مصطافا.. رجل ستيني يغرق بكالا بونيطا    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب        توقيف شخص ببركان بشبهة الاتجار غير المشروع في المخدرات    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    تصريحات بنكيران… لماذا يدافع بشكل مستميت عن إيران؟    خمسة أعوام سجناً للروائي بوعلام صنصال... رمز حيّ فضح ديكتاتورية النظام الجزائري؟    شراكة جديدة تعزز الربط الجوي بين المغرب والصين: مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية "تشاينا إيسترن" والمكتب الوطني المغربي للسياحة    أخنوش: نراهن على تكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول 2030    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    انتقادات حادة لقوانين جديدة وتحذيرات من تراجع حقوق الإنسان في المغرب    الوزيرة السغروشني: المغرب يسعى إلى سيادة رقمية عادلة ومستدامة تنطلق من عمق إفريقي (صور)    "بونو" يحظى بإشادة عالمية بعد قيادة فريقه لربع نهائي مونديال الأندية    الوزيرة السغروشني: بناء الثقة الرقمية يمر عبر تقنين الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره الهيكلية    المغرب.. العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي    مونديال الأندية .. بونو يصنع المجد للهلال السعودي في ليلة إقصاء "السيتي"    الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    النَّوْ: بِرِيدْنَكْ    هكذا اغتالت إسرائيل في دقائق أبرز علماء البرنامج النووي الإيراني    أتلف 6 هكتارات.. إخماد حريق في واحة نخيل بإقليم "اشتوكة أيت باها"    الهلال يدخل التاريخ في مونديال الأندية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    مونديال الأندية.. مبابي "يملك حظوظا كبيرة" في المشاركة أمام يوفنتوس (ألونسو)    السنغال تعيد تموضعها الإقليمي وتراهن على المغرب لبناء توازنات جديدة في غرب إفريقيا    اتحاد طنجة يجدد عقود ركائزه الأساسية تحضيراً للموسم القادم    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    طقس حار في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    15 عملا مغربيا يتألق ضمن 18 مرشحا في نهائيات جائزة كتارا للرواية العربية    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المغربي ينظم الكفالة ويجرم التبني
نشر في التجديد يوم 09 - 06 - 2010

الكفالة في القانون المغربي هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وكثيرة هي الأسر التي تختار من كفالة طفل مهمل حلا لمواجهة عقم أحد الزوجين، وتلجأ إليها بمفهومها الشرعي كنوع من أنواع التقرب إلى الله تعالى، إذ تقوم برعاية الطفل المتكفل به والاعتناء به وتربيته، كما تقوم بتعليمه ..، لكن دون أن تمنحه نسبها...
إلا أن بعض الأسر تلجأ إلى التبني من خلال شبكات تقوم ببيع الأطفال، بعد سرقتهم من المستشفيات، أو بالاتفاق مع أمهات عازبات بالتنازل مقابل مبلغ مالي معين، وتسجيل الطفل باسم متبنيه كوسيلة تمويهية لتبني الطفل اجتماعيا، ومنحه اسمهم العائلي في تحايل على القانون.
وتلجأ بعض الجمعيات وتحت يافطة الرعاية الاجتماعية، إلى الكفالة أو التبني لأغراض غير أخلاقية، ومن قبيل ذلك تهجيرهم خارج المغرب وتنصيرهم، وقد كشفت وزارة الداخلية منذ شهر شبكة تتكون من 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين في ميتم خيري بمنطقة بإقليم إفران وسط البلاد كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين، من خلال التكفُّل بهم، دون احترام ومراعاةٍ للأطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلَّى عنهم أو اليتامى. وأشارت إلى أنه وتحت غطاء العمل الخيري كانت هذه المجموعة تمارس أنشطة تنصيرية، مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات... فما هي ضوابط الكفالة؟ ولماذا رفض الإسلام التبني؟
تحايل من أجل التبني
سبق أن طالب ماركو غريفيني مؤسس ورئيس منظمة أميشي دي بامبيني(أصدقاء الأطفال) الإيطالية غير الحكومية، التي تحظى برعاية الكنيسة الكاثوليكية، السنة الماضية من الحكومة الإيطالية بإعادة النظر في اعتماد شهادة الكفالة التي يدلي بها المواطنون المغاربة لدى المصالح الإيطالية المختصة لاستقدام الأطفال إلى إيطاليا في إطار التجمع العائلي.
وقد جاء هذا النداء -حسب مصادر إعلامية- بعد الحكمين الصادرين عن محكمة النقض الإيطالية خلال السنة الماضية، والتي نصت بموجبهما على شرعية وقانونية شهادة الكفالة المغربية لتحديد علاقة التبني كما ينص عليها القانون الإيطالي، بالرغم من أن القانون المغربي لا يعتبر شهادة الكفالة بمثابة شهادة التبني. وهذا ما يؤدي حسب ماركو غريفيني- إلى قناة موازية في نظام التبني بين المغرب وإيطاليا، فالأطفال الذين يفدون إلى إيطاليا في هذا الإطار، هم أطفال متبنون من قبل أشخاص يتواجدون بإيطاليا بالرغم أن القانون المغربي لايعتبرهم كذلك. وهوما يجب أن تعتمده السلطات الإيطالية في تحديد علاقة التبني بالنسبة للأطفال المغاربة حسب رئيس أميشي دي بامبيني- وإلا قد يستحيل التحكم في عدد الأطفال الوافدين، فقد وصل عدد الأطفال المغاربة الذين قدموا إلى إيطاليا في إطار الكفالة إلى 258 طفلا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2008 فقط.
إلا أن فكرة التبني محرمة شرعا بشكل مطلق، خوفا من آثاره المستقبلية، على اعتبار أن هذا الأمر يفتح الباب للاحتيال والنصب واصطياد الأطفال والمتاجرة بهم، كما يمثل مفسدة كبيرة بخلط الأنساب وضياع الحقوق والمواريث، ولهذه الأسباب كان المشرع صارما في تحديد شروط كفالة الطفل المهمل، التي تسند إلى الزوجين المسلمين اللذين استوفيا شروطا محددة تتمثل في أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال، وأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما. هذا بالإضافة إلى تشديد المشرع على أن لا يكون بين المتكفلين وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أوبينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
ويمنح المشرح الكفالة للمرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها، والمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. ولا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.
الكفالة في القانون
كفالة طفل مهمل في القانون المغربي، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث حسب المادة الثانية من ظهير 13 يونيو ,2002 كما اعتبرت مدونة الأسرة في المادة 149 التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية، هذا بخلاف الدول التي تأخذ بنظام التبني، فينسب الطفل المتبنى للمتبني، ويصبح الولد شرعيا، ويترتب عنه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
ويجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، إذ يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أومكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من قبل الغير، ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل، ويقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المركز الاجتماعي المودع به، وعند الاقتضاء يقوم وكيل الملك بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال.
أما التبني فهو محرم في الإسلام، إذ جاء في سورة الأحزاب (الآيتين 04 و05): أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكمب. ويعتبر مهملا -حسب القانون- الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
وفي حال تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده. وإذا انصرمت هذه المدة دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل. توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة. كما يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط.
---
أرقام في محاكم الأسرة
تبلغ عدد قضايا الأسرة المعروضة على محاكم الأسرة، والمرتبطة أساسا بالأطفال المهملين السنة الماضية ,5274 قضت المحكمة خلالها بالحكم على 3618 وذلك حسب إحصائيات لوزارة العدل حول أنشطة أقسام قضاء الأسرة لسنة .2009
أما بالنسبة لوضعية ملفات التنفيذ لقضايا الأسرة خلال سنة 2009 فقد تم تنفيذ 1156 ملفا بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين من أصل 1523 من مجموع الملفات المعروضة.
ومقارنة بين سنتي ,2008 و2009 عرفت السنة الأخيرة تراجعا طفيفا، حيث بلغت الملفات المنفذة بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين 1262 سنة 2008 مقابل 1156 ملفا سنة .2009
وفي السياق ذاته، بلغت طلبات الكفالة المقدمة لدى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ,2354 أسندت الجهات المعنية الكفالة ل 1786 طلبا، في حين تم رفض 116 طلبا، في حين لم تزد الملفات التي اتخذت فيها إجراءات تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ودى وفاء الكافل بالتزاماته 781 ملفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.