الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقيف سويدي بمطار طنجة مبحوث عنه دوليا في قضايا مخدرات وابتزاز    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المساء » تنشر في حلقات مضامين القانون
التأمين إجباري لمنح الرخص للجمعيات الرياضية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
البند الثالث عشر
عندما تتحول جمعية رياضية إلى شركة رياضية بهدف ربحي، فإن هذه الأخيرة تواصل الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب ومن حق استغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية.
وعندما تسير شركة رياضية ذات هدف ربحي نوعا أو مجموعة من الأنواع الرياضية، فيمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من أرقام الانخراط الخاصة بالجامعات أو العصب واستغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة للجمعية الرياضية من خلال عقد مع الجمعية المعنية تتنازل فيه عن تلك الحقوق.
البند الرابع عشر
يجب على الجمعية الرياضية أن ترتبط مع الرياضيين والإدارة الرياضية بعقود تسمى «عقودا رياضية»، تطابق العقد /النموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لائحة الإدارة الرياضية الذين يحق لهم توقيع العقود الرياضية.
وتستثنى مقتضيات البند 143 من القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل، حيث سيسمح للجمعيات الرياضية بتوقيع عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة.
وتكون العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية ذات مدة محددة وتطابق العقود التي تربط الرياضيين أو الإدارة الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجامعات الدولية والجامعات الملكية المغربية العضوة بها.
لاتخضع العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية مع الرياضيين أو الإدارة الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل.
البند الخامس عشر
لا يمكن لأحد أن يكون ناخبا أو مؤهلا لعضوية إحدى المهام الإدارية داخل جمعية رياضية، عصبة أو جامعة إذا كان يحصل من هذه الجمعية الرياضية، العصبة أو الجامعة مكافأة مقابل مزاولته لأنشطة التربية البدنية الرياضية أو رياضة المعاقين أو ممارسة وظائف إدارية أو تأطيرية.
البند السادس عشر
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة شروط تسليم الرخصة.
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية الرخصة وفقا لتنظيمها الإداري الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح والأنظمة الأساسية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مع مراعاة جودة برامج أنشطتها وعدد المنخرطين المرخص لهم وكفاءة طاقم التأطير.
إضافة إلى ماسبق، للحصول على الرخصة، يجب على الجمعيات التوقيع على:
-وثيقة تأمين تغطي أعضاءها المرخصين أو غير المرخصين إضافة إلى الإدارة الرياضية ضد الحوادث التي قد تقع أثناء ممارسة نشاط للتربية البدنية، الرياضية أو رياضة المعاقين أو أثناء التدريبات أو في المسابقات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير.
-وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأثاث والعقار الخاص بالجمعية الرياضية خصوصا التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه والتلف الذي قد يلحق الغير.
على الجمعيات أن تثبت للعصبة أو الجامعة المنخرطة بها تجديد الوثائق المذكورة كل سنة وإلا فقد يتم سحب الرخصة منها.
القسم الثاني: العصب الجهوية
البند السابع عشر
يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي أن تنخرط في عصبة جهوية في كل جهة نص عليها القانون رقم 96-47 الخاص بتنظيم الجهة كما يوضحه الظهير رقم 84-97-1 ل23 ذو القعدة 1417(2أبريل 1997).
لا يتم الترخيص سوى لعصبة واحدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي.
تخضع العصب للظهير رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثامن عشر
عندما يتبين أن ضرورة تأسيس عصبة وحيدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي من شأنه أن يلحق ضررا بتطور النشاط الرياضي المعني بسبب طبيعته، أوقلة عدد الجمعيات أو اتساع المساحة الجغرافية للجهة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة يمكنها منح رخص استثنائية لمضامين البند السابع عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.