إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    تشكيلة "الأشبال" أمام الولايات المتحدة    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2026 برمته بأغلبية 165 ومعارضة 55 نائبا ولا أحد امتنع عن التصويت    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    المكتب الوطني المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدينة طانطان والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    الإطار الاستراتيجي لتعامل الصحراويين مع مقترح الحكم الذاتي المغربي: دروس من التجربة الكتالونية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    المنتخب المغربي يطمح للفوز على الولايات المتحدة ومواصلة المشوار في كأس العالم للناشئين    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل رياضي يتوفر على عقد مع جمعية يصبح رياضيا محترفا
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
(الحلقة 7)
الفصل الخامس
الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات
البند الثالث والأربعون
تتأسس داخل السلطة الإدارية المكلفة بالرياضة إدارة تسمى «الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية» تضطلع بمهمة المراقبة القانونية والمحاسباتية والمالية لكل منظمة رياضية، خصوصا الجامعات والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضية ذات هدف ربحي، والمراكز الرياضية والخاصة بالتكوين والوكلاء الرياضيين أو شركات الوكلاء الرياضيين.
تقدم الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية رأيها حول مخطط الحسابات للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة تشكيلة والإطار التنظيمي وطرق اشتغال هذه الإدارة.
تنتدب الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية، حسب الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، سلطة المراقبة لكل هيئة يتم إحداثها لهذا الغرض داخل عصبة احترافية.
الفصل السادس
ممارسة الأنشطة الرياضية
البند الرابع والأربعون
تتم ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار هاو أو محترف طبقا للقواعد الداخلية للجامعات، كما تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الخامس والأربعون
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يزاول الرياضة كمهنة وينخرط في جمعية رياضية أو شركة رياضية ذات هدف ربحي بتوقيع عقد رياضي كما تنص على ذلك مضامين البند 14 من القانون الحالي.
الفصل السابع
دور الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة في إعداد الرياضيين على أعلى مستوى
البند السادس والأربعون
تقوم الدولة بمساعدة والسهر على تكوين صفوة الرياضيين، وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المسابقات الرياضية الدولية بتنسيق مع الجامعات المعنية.
تضمن الدولة للرياضيين ذوي المستوى العالي إدماجهم سوسيومهنيا من خلال أنشطة تسمح لهم بتطوير تكوينهم الاحترافي والبحث عن ملاءمة كفاءاتهم.
البند السابع والأربعون
تحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي تصنيف الرياضيين ذوي المستوى العالي، وتحدد تركيبتها وقواعد عملها وأدوارها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثامن والأربعون
تساهم المؤسسات العمومية أو الخاصة في تطوير الحركة الرياضية وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعدائين أو التنظيمات الرياضية المعنية من خلال توقيع اتفاقيات يطلق عليها «اتفاقيات الرعاية».
البند التاسع والأربعون
لتطبيق القانون الحالي، اتفاقيات الرعاية تعني العقود التي تربط بين المقاولات المهتمة والعدائين أو التنظيمات الرياضية وتهدف إلى ضمان التكوين الاحترافي واستقرار عمل العداء، وتقوية الموارد المالية والإدارية والتقنية لهيئة التنظيم الرياضي مقابل تطوير، بكل الأشكال، المقاولة المعنية.
أثناء توقيع اتفاقية رعاية مع مؤسسة عمومية، يجب أن توافق عليها السلطة الوصية إضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يجب أن تحافظ اتفاقيات الرعاية على الهوية واستقلالية التنظيم الرياضي أو الرياضي المستفيد منها. وحدها التنظيمات الرياضية التي يتم تأسيسها بناء على مقتضيات القانون الحالي تستفيد من اتفاقية الرعاية.
البند الخمسون
النفقات التي تتحملها الشركات والأشخاص المعنويون الخاضعة للضريبة على الشركات بمقتضى اتفاقية الرعاية، يتم اعتبارها بمثابة تكاليف، تخصم من أرباح الضريبة في حدود 1.5 في المائة من تلك الأرباح.
البند الواحد والخمسون
يجب أن يحال كل نزاع مرتبط باتفاقية الرعاية إلى هيئة التحكيم الرياضي التي ينص عليها البند 88 من القانون الحالي.
البند الثاني والخمسون
يجب على المشغل أن يسلم جدولا زمنيا خاصا بالترخيص بالتغيب إلى مسيري والمستخدمين الذين تتم دعوتهم لإجراء تداريب تحضيرية أو الإعداد لمشاركتهم في المسابقات الرياضية الوطنية أو الدولية دون أن يلحق ذلك ضررا بمسيرتهم.
البند الثالث والخمسون
استكمالا لمقتضيات البند الواحد والأربعين من ظهير رقم 008-58-1 ل4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) المتعلق بالإطار العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون الذين يتم ترشيحهم لإجراء دورات تدريبية ترخيصات بالتغيب حسب الشروط التي ينص عليها البند الخامس والخمسون من القانون الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.