الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الرجاء يضم معاذ الضحاك من اتحاد تواركة على سبيل الإعارة            اعتقال مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء لتورطهما في تزوير وثائق رسمية بالرباط        انقلاب شاحنة في غزة يتسبب في وفاة 20 شخصا    انفجار مادة كيميائية يرسل إعلامي مغربي إلى المستشفى        الانتخابات المقبلة... أي نخب سياسية لكأس العالم والصحراء والسيادة الوطنية؟    حزب "النهج" ينبه إلى تصاعد الاحتجاجات ضد التهميش ويستنكر الأسعار الخيالية المصاحبة للعطلة الصيفية    بورصة الدار البيضاء تفتتح على صعود طفيف وسط تحركات متباينة للأسهم        حادث مأساوي يودي بحياة سائق طاكسي ويرسل آخرين إلى مستعجلات الخميسات    حريق مدمر في جنوب فرنسا يخلف قتيلا وتسعة مصابين ويلتهم 12 ألف هكتار    بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    الصين تخصص أكثر من مليار يوان لدعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات طراز "إف-35"    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    حرمان مربيات التعليم الأولي من أجورهن يثير موجة استياء حقوقي في مراكش وجهات مجاورة    عبث التسيير بجماعة وجدة.. من يُسير ومن يُحاسب؟    نيران بطريفة الإسبانية تخلي السياح    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!        نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام حول الطعن في دستورية القانون المالي لسنة 2013
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2013

أحال 107 من النائبات والنواب في مجلس النواب، ينتمون كلهم إلى فرق المعارضة، يوم 31 دجنبر، رسالة للطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2013. وتندرج هذه
الإحالة ضمن الصلاحيات المخولة لأعضاء البرلمان ضمن شروط تحددها الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور.
لكن المجلس الدستوري صرح، في قراره المؤرخ في فاتح يناير 2013 المتعلق بالموضوع، بعدم قبول البت في جوهر الطعن لإحالته بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون المذكور، هذا الأمر الذي تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.57 المؤرخ في 28 دجنبر 2012.
وقد استند البعض في تقييمه لهذا الطعن إلى 3 نقط:
النقطة الأولى تتعلق بانتقاد الموقعين على رسالة الإحالة لكونهم حصروا الطعن في مدى دستورية دفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور في ما يخص التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للمعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز؛
والنقطة الثانية تتعلق بانتقاد المعارضة بإحالة الطعن على المجلس الدستوري خارج الآجال القانونية؛
أما النقطة الثالثة فتتعلق بانتقاد فرق المعارضة باستعمال الطعن الدستوري لعرقلة العمل الحكومي.
وإذا كانت هذه الانتقادات تبدو في ظاهرها مثيرة فإنها في جوهرها ليست دقيقة لكونها لا تؤسس على أدلة صحيحة وذات ارتباط بالوقائع الحقيقية المتعلقة بالموضوع. وللمساهمة في هذا النقاش، لا بد من توضيح أن رسالة الطعن المحالة على المجلس الدستوري تضمنت صنفين من المآخذ:
أولا: مآخذ مبدئية تتمحور حول 5 قضايا أثارت نقاشا واختلافا لوجهات النظر أثناء مناقشة القانون المالي، فكان من الضروري الحسم في هذا النقاش من خلال اجتهاد للمجلس الدستوري حتى لا يتكرر النقاش كل سنة بمناسبة مناقشة قانون المالية. ويتعلق الأمر بما يلي:
1 - مدى دستورية إعداد مشروع قانون المالية ومناقشته في غياب قانون تنظيمي للمالية وفق الدستور الجديد؛
2 - تحديد نفقات التجهيز في قانون المالية في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي أو أية برامج متعددة السنوات طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور؛
3 - انعدام توازن مالية الدولة بكيفية تتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور؛
4 - مبادرة الحكومة إلى تقديم 4 تعديلات جديدة لأول مرة أمام مجلس المستشارين، وهي تعديلات تتعلق بإضافة مقتضيات جديدة تشكل جزءا لا يتجزأ من مشروع قانون المالية، وذلك بكيفية تتعارض مع أحكام الفصل 75 من الدستور، لكونها تفرض على الحكومة إيداع مشروع القانون المالي بالأسبقية لدى مجلس النواب وليس لدى مجلس المستشارين؛
5 - رفض الحكومة قبول مناقشة تعديل تم اقتراحه من فرق المعارضة ورفض عرضه على التصويت، وهو التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب المحدثة لتوظيف المعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز 2011، وهو ما اعتبرته رسالة الإحالة تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وأن الحكومة تعاملت مع هذا التعديل وفق نفس المنطق الذي كان سائدا في ظل الفصل 51 من دستور 1996، رغم أن الفصل 77 المذكور تضمن مسطرة مخالفة، بمقتضاها لا يمكن للحكومة أن ترفض تعديلات أعضاء البرلمان إلا بعد بيان الأسباب، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في واقعة الحال.
ومن الملاحظ أن هذا المأخذ هو واحد من بين مجموعة من المآخذ المبدئية التي انبنى عليها الطعن الدستوري وليس بمفرده، كما يروج له البعض ويؤسس عليه انتقاده لمضمون هذا الطعن
ثانيا: المآخذ الجوهرية وتتعلق بمقتضيات تضمنها قانون المالية، تثير دستوريتها اختلافا في وجهات النظر، مما دفع إلى إحالتها على المجلس الدستوري لفحصها ومراقبة مدى احترامها للدستور. ويتعلق الأمر بالمواد 7 و9 و15 و18 المكررة و25 من القانون المالي لسنة 2013.
فالمادة 7 تتضمن، بالإضافة إلى منح تخفيض 85 في المائة على قيمة السيارات السياحية المستوردة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، إقحام مقتضيات تخرج بطبيعتها عن نطاق ما ينبغي أن يتضمنه قانون المالية.
وفي ما يخص المادة 9 فإنها تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور تتعلق بفقرة تحت عنوان «الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى»، فالطعن في هذه الفقرة انصب على كونها تعتبر، من حيث الصياغة اللفظية والمضمون، متعارضة مع ما يتضمنه تصدير الدستور من مبادئ، ومن تم لا يمكن تضمين القانون امتيازات لفائدة فئة معينة، لكون النصِّ على صيغة «الامتيازات»، فضلا عما تنطوي عليه من فوائد غير مبررة، يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومن ثم فإن رسالة الإحالة ترى أن إقرار امتيازات لطبقة معينة يتعارض مع المجتمع المتضامن الذي يتوخاه الدستور، لكون هذا المجتمع يفترض فيه تذويب الفوارق بين الطبقات وليس دعم أفضلية طبقة على الطبقات
الأخرى.
إلى ذلك، يضاف إحداث ما يسمى «المساهمة الاجتماعية للتضامن» المترتبة عن الأرباح والدخول، وهي بمثابة ضريبة جديدة تفرض بكيفية انتقائية على أصناف محددة من الأرباح والمداخيل، أي أنها تفرض فقط على الأرباح الصافية للشركات التي تعادل أو تتجاوز 15 مليون درهم، وعلى المداخيل الصافية للأشخاص الذاتيين التي تعادل أو تتجاوز 360 ألف درهم.
ويستند الطعن الموجه ضد هذه الضريبة إلى أن الانتقاء الضريبي يخل بقاعدة المساواة أمام الضريبة التي تكرسها أحكام الفصل 39 من الدستور، وكذا الإخلال بمبدأ التضامن الضريبي الذي تشترطه أحكام الفصل 40 من نفس
الدستور.
كما أن تحديد الأرباح والمداخيل الخاضعة للمساهمة في مبالغها الصافية يؤدي -حسب رسالة الإحالة- إلى التضريب المزدوج لنفس الوعاء الضريبي، أي أن هذه المبالغ ستخضع للضريبة الجديدة بعد خضوعها للاقتطاع برسم الضريبة الرئيسية التي تخضع لها، وهو ازدواج ضريبي غير مبرر ويتعارض مع مبدأ وحدة الضريبة وكفايتها.
محمد حنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.