اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي        هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية        صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    من قلب العيون.. ولد الرشيد يرسم ملامح تحوّل الصحراء إلى نموذج تنموي ودعامة دبلوماسية للمغرب    الانتصارات الدبلوماسية وعمق الإصلاح.. الأحرار يؤكد مواصلة البناء على أساس الانسجام الحكومي    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    موازين 2025.. الفنانة المصرية روبي تتألق بمنصة النهضة    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام حول الطعن في دستورية القانون المالي لسنة 2013
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2013

أحال 107 من النائبات والنواب في مجلس النواب، ينتمون كلهم إلى فرق المعارضة، يوم 31 دجنبر، رسالة للطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2013. وتندرج هذه
الإحالة ضمن الصلاحيات المخولة لأعضاء البرلمان ضمن شروط تحددها الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور.
لكن المجلس الدستوري صرح، في قراره المؤرخ في فاتح يناير 2013 المتعلق بالموضوع، بعدم قبول البت في جوهر الطعن لإحالته بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون المذكور، هذا الأمر الذي تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.57 المؤرخ في 28 دجنبر 2012.
وقد استند البعض في تقييمه لهذا الطعن إلى 3 نقط:
النقطة الأولى تتعلق بانتقاد الموقعين على رسالة الإحالة لكونهم حصروا الطعن في مدى دستورية دفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور في ما يخص التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للمعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز؛
والنقطة الثانية تتعلق بانتقاد المعارضة بإحالة الطعن على المجلس الدستوري خارج الآجال القانونية؛
أما النقطة الثالثة فتتعلق بانتقاد فرق المعارضة باستعمال الطعن الدستوري لعرقلة العمل الحكومي.
وإذا كانت هذه الانتقادات تبدو في ظاهرها مثيرة فإنها في جوهرها ليست دقيقة لكونها لا تؤسس على أدلة صحيحة وذات ارتباط بالوقائع الحقيقية المتعلقة بالموضوع. وللمساهمة في هذا النقاش، لا بد من توضيح أن رسالة الطعن المحالة على المجلس الدستوري تضمنت صنفين من المآخذ:
أولا: مآخذ مبدئية تتمحور حول 5 قضايا أثارت نقاشا واختلافا لوجهات النظر أثناء مناقشة القانون المالي، فكان من الضروري الحسم في هذا النقاش من خلال اجتهاد للمجلس الدستوري حتى لا يتكرر النقاش كل سنة بمناسبة مناقشة قانون المالية. ويتعلق الأمر بما يلي:
1 - مدى دستورية إعداد مشروع قانون المالية ومناقشته في غياب قانون تنظيمي للمالية وفق الدستور الجديد؛
2 - تحديد نفقات التجهيز في قانون المالية في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي أو أية برامج متعددة السنوات طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور؛
3 - انعدام توازن مالية الدولة بكيفية تتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور؛
4 - مبادرة الحكومة إلى تقديم 4 تعديلات جديدة لأول مرة أمام مجلس المستشارين، وهي تعديلات تتعلق بإضافة مقتضيات جديدة تشكل جزءا لا يتجزأ من مشروع قانون المالية، وذلك بكيفية تتعارض مع أحكام الفصل 75 من الدستور، لكونها تفرض على الحكومة إيداع مشروع القانون المالي بالأسبقية لدى مجلس النواب وليس لدى مجلس المستشارين؛
5 - رفض الحكومة قبول مناقشة تعديل تم اقتراحه من فرق المعارضة ورفض عرضه على التصويت، وهو التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب المحدثة لتوظيف المعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز 2011، وهو ما اعتبرته رسالة الإحالة تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وأن الحكومة تعاملت مع هذا التعديل وفق نفس المنطق الذي كان سائدا في ظل الفصل 51 من دستور 1996، رغم أن الفصل 77 المذكور تضمن مسطرة مخالفة، بمقتضاها لا يمكن للحكومة أن ترفض تعديلات أعضاء البرلمان إلا بعد بيان الأسباب، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في واقعة الحال.
ومن الملاحظ أن هذا المأخذ هو واحد من بين مجموعة من المآخذ المبدئية التي انبنى عليها الطعن الدستوري وليس بمفرده، كما يروج له البعض ويؤسس عليه انتقاده لمضمون هذا الطعن
ثانيا: المآخذ الجوهرية وتتعلق بمقتضيات تضمنها قانون المالية، تثير دستوريتها اختلافا في وجهات النظر، مما دفع إلى إحالتها على المجلس الدستوري لفحصها ومراقبة مدى احترامها للدستور. ويتعلق الأمر بالمواد 7 و9 و15 و18 المكررة و25 من القانون المالي لسنة 2013.
فالمادة 7 تتضمن، بالإضافة إلى منح تخفيض 85 في المائة على قيمة السيارات السياحية المستوردة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، إقحام مقتضيات تخرج بطبيعتها عن نطاق ما ينبغي أن يتضمنه قانون المالية.
وفي ما يخص المادة 9 فإنها تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور تتعلق بفقرة تحت عنوان «الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى»، فالطعن في هذه الفقرة انصب على كونها تعتبر، من حيث الصياغة اللفظية والمضمون، متعارضة مع ما يتضمنه تصدير الدستور من مبادئ، ومن تم لا يمكن تضمين القانون امتيازات لفائدة فئة معينة، لكون النصِّ على صيغة «الامتيازات»، فضلا عما تنطوي عليه من فوائد غير مبررة، يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومن ثم فإن رسالة الإحالة ترى أن إقرار امتيازات لطبقة معينة يتعارض مع المجتمع المتضامن الذي يتوخاه الدستور، لكون هذا المجتمع يفترض فيه تذويب الفوارق بين الطبقات وليس دعم أفضلية طبقة على الطبقات
الأخرى.
إلى ذلك، يضاف إحداث ما يسمى «المساهمة الاجتماعية للتضامن» المترتبة عن الأرباح والدخول، وهي بمثابة ضريبة جديدة تفرض بكيفية انتقائية على أصناف محددة من الأرباح والمداخيل، أي أنها تفرض فقط على الأرباح الصافية للشركات التي تعادل أو تتجاوز 15 مليون درهم، وعلى المداخيل الصافية للأشخاص الذاتيين التي تعادل أو تتجاوز 360 ألف درهم.
ويستند الطعن الموجه ضد هذه الضريبة إلى أن الانتقاء الضريبي يخل بقاعدة المساواة أمام الضريبة التي تكرسها أحكام الفصل 39 من الدستور، وكذا الإخلال بمبدأ التضامن الضريبي الذي تشترطه أحكام الفصل 40 من نفس
الدستور.
كما أن تحديد الأرباح والمداخيل الخاضعة للمساهمة في مبالغها الصافية يؤدي -حسب رسالة الإحالة- إلى التضريب المزدوج لنفس الوعاء الضريبي، أي أن هذه المبالغ ستخضع للضريبة الجديدة بعد خضوعها للاقتطاع برسم الضريبة الرئيسية التي تخضع لها، وهو ازدواج ضريبي غير مبرر ويتعارض مع مبدأ وحدة الضريبة وكفايتها.
محمد حنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.