عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    عضو في حكومة القبائل يكتب عن فضيحة فرار الجنرال الجزائري ناصر الجن    أخنوش: أتفهم أن هناك من يريد استثمار وجود هذه الحكومة لحل جميع المشاكل بشكل آني ومستعجل وسنحاول ذلك قدر المستطاع    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    بريطانيا والبرتغال تستعدان للاعتراف رسميا بدولة فلسطين قبل قمة الأمم المتحدة    اختبار صعب لبركان أمام كارا الطوغولي وسهل نسبيا للجيش الملكي ضد بانجول الغامبي    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يهزم الشيلي 5-3    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    المضيق-الفنيدق تطلق ورشات مواكبة لحاملي المشاريع الشباب في إطار برنامج 2025 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بالمغرب    الصويرة: نساء من المغرب وخارجه يطلقن نداء دوليا من أجل السلام    الدرك الملكي بالواليدية بحجز معدات كانت معدة لاستعمالها في عمليات مشبوهة    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال        رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى        النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    الرسالة الملكية في المولد النبوي    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الإعفاءات المقررة بموجب المادتين 8 و10 من قانون المالية لسنة 2013 (2/4)
نشر في المساء يوم 21 - 02 - 2013

6 - عدم وضوح الموقف التشريعي بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عند الاستيراد، حيث إن القراءة الأولية للمادة 8 تفيد بأن هذه الضريبة ينسحب عليها ما ينسحب على
المادة الجمركية من حيث معيار أمد الاستحقاق (31/12/2012) وكذا ارتباط الإعفاء من الدين الفرعي، وجودا وعدما، بوجود دين أصلي يتم سداده.
بيد أن القراءة المتمعنة للفقرة الأولى من المادة 10 تفيد بأن مقتضياتها تطبق بشأن أوامر التحصيل الصادرة قبل فاتح يناير 2012 المتضمنة للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ومن باب الزيادة في الوضوح، نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن الإعفاء، عند توافر شروطه، يقوم به قابض إدارة الضرائب أو القابض المختص في إشارة إلى قُباض الخزينة العامة في مجال اختصاصهم وإلى قباض الجمارك بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. ويضاف إلى ذلك أن المادة 120 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن إدارة الجمارك تتولى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد طبقا لأحكام هذه المدونة مع التنبيه إلى أن المادة 10 من قانون المالية الحالي أدرجت في نطاق هذه المدونة وليس في غيرها.
وفي حالة ترجيح هذه القراءة، فإن ذلك يعني أن الضرائب والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك سيشملها تجل من تجليات المفارقة بين الضريبة على القيمة المضافة، من جهة، وباقي الرسوم والمكوس الجمركية، من جهة ثانية، حيث إن مقتضى المادة 8 سينسحب على هذه الأخيرة في حين أن مقتضيات المادة 10 ستسري على الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مع ما يستتبع ذلك من اعتماد معيار «تاريخ صدور الأمر بالتحصيل» في حدود نهاية يوم 31 دجنبر 2011 وإعمال قاعدة «نسبية الارتباط»، بين الفرع والأصل في الديون، المكرسة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 10.
وإذا كان عامل السرعة، كسمة ملازمة لإعداد ومناقشة نصوص قانون المالية، وعامل تعدد الجهات المتدخلة في مسطرة تشريعه يفسران جانبا كبيرا من أوجه التباين في صياغة مضامين الإعفاءات الواردة في المادتين 8 و10، فإن هاجس صيانة موارد خزينة الدولة وحماية مصلحة الملزم وهاجس الوقاية من المنازعات، يقتضيان توظيف أحدث المناهج والتقنيات المعتمدة في تحديد الحاجيات إلى التشريع وحسن استجابة القانون في تلبيتها في صياغة تتسم بالجودة، وعلى وجه الخصوص إذا كان الأمر يتعلق بقانون على درجة قصوى من الأهمية في مستوى قانون المالية السنوي.
أوجه الموافقة بين المادتين 8 و10
إذا كانت الأسباب والدواعي الموجبة للمادتين 8 و10 متماثلة إلى حد التطابق، فإن ذلك أفضى إلى سن تدابير قانونية بأوجه تشابه يمكن إبرازها في التماثلات التالية التي لا تنفي قيام مواطن الخلاف في نقط أخرى غير ما ذكر سلفا:
1 - حصر الديون المعنية داخل أمد يختلف حسب طبيعة الديون التي تقبل التصنيف إلى طائفتين كما ورد في نص المادتين، وبالتالي يكون كل دين واقع، بعد التاريخين المحددين تشريعيا، غير مشمول فرعه، أو ما يتصل به، بالإعفاء مع مراعاة المعيار المتبنى في كل مادة على نحو ما سيأتي بيانه.
لئن كانت المادتان تشتركان في حصر المدى الزمني للديون المعنية، فإنهما تختلفان في المعيار المعتمد لإقامة التمييز بين الحالات المشمولة بالإعفاء من عدمه، حيث إن المادة 8 أكثر شمولية في اعتماد معيار الاستحقاق، في حين كانت المادة 10 أكثر دقة في تبني معيار صدور الأمر بالتحصيل أو تاريخ الشروع في التحصيل؛ إذ إن مقياس الاستحقاق يمكِّن من توسيع دائرة المدينين وتصفية أكبر قدر ممكن من الباقي استخلاصه من خلال شموله للديون، سواء كانت محل الشروع في التحصيل أو لم تكن كذلك بعد، وهو ما يجعل لائحة المستفيدين والديون المعنية قابلة للتوسيع عبر إصدار سندات التحصيل في سنة 2013 بشأن ديون حالة الأداء قبل نهاية سنة 2012 في المادة الجمركية.
ومن جهته، انفرد الإعفاء المنصوص عليه في الجزأين الأول والثاني من المادة 10 بتبني المشرع لمعيار «إصدار أمر بالتحصيل» الذي يتخذ من طرف الآمر بالصرف في صيغة أوامر بالمداخيل الجماعية أو أوامر بالمداخيل الفردية استنادا بالأساس إلى أحكام الفصل 68 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وكذا المادة 4 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ومؤدى ذلك أن الديون المعنية بالإعفاء هي التي كانت محل أوامر بالمداخيل قبل فاتح يناير 2012 بصورة تستبعد معها كافة الديون الواقعة تصفيتها اعتبارا من فاتح يناير 2012 ولو كانت تقبل التصفية قبل ذلك. غير أن هذا المبدأ لم يرد على إطلاقه في المادة 10، إذ سنت فقرتها الرابعة معيارا ثالثا مفاده «عدم الاستخلاص إلى غاية 31 دجنبر 2012» بخصوص المراكز القانونية المدينين فقط بالغرامات والزيادات وصوائر التحصيل وفوائد التأخير، وذلك دون ربط الدين المعني بأي قيد آخر، وبالتالي يمكن الخلوص، في نهاية التحليل، إلى أن المعيار الثالث مطابق لمعيار الاستحقاق.
وإذا كان معيار الاستحقاق أكثر استجابة لدواعي العدل والمساواة ولحاجات تصفية متأخرات الباقي استخلاصه، فإن تحديد مفهوم الاستحقاق على وجه الدقة ليس بالأمر اليسير؛ الشيء الذي يؤشر على احتمال قيام منازعات تنصب حول مدى أحقية هذا الملزم أو ذاك في الاستفادة من الإعفاء، وما يؤكد ذلك أن مؤسسة الاستحقاق تعرف تشعبات بين مختلف ديون المادة الجمركية في ظل ما يعتري النصوص المنظمة من حالات الفراغ في تحديد موعد الاستحقاق، مع عدم ارتقاء هذه المقتضيات، في حالات أخرى، إلى الوضوح الكافي لحسم تاريخ الاستحقاق الذي يتفرع إلى الأصناف التالية:
- حلول أجل استحقاق الدين في الأنظمة الاقتصادية في الجمرك: يتحقق مبدئيا باستيفاء شرط عدم تسوية الحساب الجمركي وفقا للشروط النظامية بحلول الأجل القانوني الممنوح للقيام بالتسوية، بيد أن هذه القاعدة يرد عليها الاستثناء المتعلق بالشطط في استعمال النظام الاقتصادي الجمركي، حيث إن تاريخ ارتكاب الغش يكون محددا في حلول أجل الاستحقاق، وإن تعذر ذلك فاعتبارا من يوم اكتشاف الغش الذي لا ينبغي أن يكون خارج الأمد الممنوح لتسوية الحساب الجمركي، كما يحين موعد الاستحقاق عند عرض البضاعة الموقوف استيفاء رسومها على الاستهلاك بناء على ترخيص يصدر عن جهة الإدارة.
كما أن ديون الأنظمة الاقتصادية في الجمرك، كديون معلقة على شرط عدم التسوية داخل أمد النظام الموقف، قد يطرأ عليها سبب من الأسباب الخمسة الواردة في المادة 19 من مدونة تحصيل الديون، من قبيل التوقف عن النشاط وانتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب دون إشعاره، فتصير حالة الأداء خروجا عن القواعد الثلاث السابق ذكرها، مع أن ثمة وجهين إضافيين لصيرورة دين الأنظمة الاقتصادية مستحق وحال الأداء، ويتعلق الأمر:
أولا، بصدور مخطط التفويت الكلي للشركة المدينة الذي يترتب عنه حلول أجل استحقاق الديون المؤجلة بموجب المادة 615 من مدونة التجارة؛
وثانيا، بفتح مسطرة التصفية القضائية التي تفضي إلى صيرورة الديون المؤجلة حالة الأداء بصريح المادة 627 من مدونة التجارة.
- حلول أجل الاستحقاق في نظام الاستيراد العادي: يتحدد في 3 أيام من تاريخ إصدار سند التحصيل بصريح نص الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأي تقويم للوضعية الجبائية في إطار التصفية التكميلية للضرائب والرسوم، في ما يقرره الفصل 86 مكرر من نفس المدونة، يجعل الدين مستحقا من تاريخ إجراء التصفية الأولية للرسوم كما هو مستنبط من الفصل 99 المكرر من ذات المدونة.
ويطرح إشكال الاستحقاق بخاصة في ما يلي:
عندما يتعلق الأمر ببضاعة متخلى عنها في الجمرك، حيث إن المشرع لم يتصد بوضوح لبيان المفهوم في حالة التخلي المقرون بالإفضاء بتصريح مفصل لدى الجمارك، ويفترض أن عملية الشروع في التحصيل تتم بقيام الآمر بالصرف بإصدار سند المدخول، ويتحقق الاستحقاق بعد مرور 3 أيام على هذا الإصدار؛
في ما يتصل بالتصفية المجراة بشأن دين مقترن بتقديم المدين لوديعة على أساس عناصر الضريبة المعتمدة من طرف إدارة الجمارك وفق ما يقرره الفصل 98 من مدونة الجمارك، حيث إن النص المنظم لم يحدد موعد الاستحقاق، ويبقى السؤال قائما حول ما إذا كان يتأسس انطلاقا من تاريخ التصريح الجمركي أم من تاريخ إيداع الوديعة أم من تاريخ إجراء التصفية النهائية للرسوم والمكوس. وتكمن أهمية إشكال الاستحقاق عندما تجد الإدارة نفسها إزاء حالة تستدعي إعمال البند 4 من الفصل 98 السابق ذكره.
- ديون الأنظمة الخاصة: يعتري القانون في هذه الحالة فراغ في تحديد بداية الاستحقاق. غاية ما هنالك أن المشرع، في الفصل 166 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، رتب على تغيير وجهة البضاعة المستفيدة من الإعفاء جزاء احتساب فائدة التأخير من تاريخ تسجيل التصريح بصورة يُطرح معها التساؤل حول ما إذا كانت الفائدة تعويضا عن الحرمان من الانتفاع بأموال مستحقة من تاريخ اكتتاب التصريح الجمركي أم إن الفائدة لا تعدو أن تكون سوى جزاء يقترن بالغرامة على فعل تغيير الوجهة أم إن تاريخ الاستحقاق يتحدد من تاريخ ارتكاب الفعل أو تاريخ إثباته.

سعيد اولعربي
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.