من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    القروض الاستهلاكية.. جاري القروض يرتفع ب7,9 في المائة خلال سنة 2024    حادث مميت بين تازكان والسطيحة يخلف قتيلين وثلاثة جرحى    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    العرائش… تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم تهدد أطباء المملكة
نشر في المساء يوم 03 - 01 - 2014

أصبح أطباء المملكة مهددين بعقوبات كبيرة في حال إخلالهم بالمقتضيات القانونية، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة الحسين الوردي حول مزاولة مهنة الطب، بعد أن نص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم.
وأنزل مشروع قانون مزاولة الطب عقوبات كبيرة في حق منتحلي مهنة الطب، إذ نص في المادة 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف، ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
ويحدد مشروع القانون بأنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء.
كما يعتبر من منتحلي مهنة الطب كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول نشاطه طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر، وكل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون.
وينص المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أنه يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع
العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. كما تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محلات بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها. وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة .
ويعاقب مشروع القانون بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة. وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.
ويبدو لافتا في سلسلة الجزاءات التنصيص على غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على رخصة أو يقوم بالتغييرات دون أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع عن الخضوع للتفتيش. وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة أو المؤسسة المماثلة لها، التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان .وفي الحالتين، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها .
من جهة أخرى، فصل المشروع في هوية مالكي المصحات الطبية، بعد أن أكد أنه يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا أو طبيبة أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها. وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيئة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود وإما في شركات تخضع للقانون التجاري.
وبموجب القانون الجديد ستخضع المصحات والمؤسسات المماثلة لها لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بناء على برنامج يعدانه، وكلما تقدم مدير طبي بطلب ذلك .وتبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة والمدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها بالتاريخ المحدد للافتحاص، في حين ستحدد كيفيات إجراء تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.