المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إختلالات قانونية وتنظيمية وراء إغلاق مصحة بمكناس
نشر في العلم يوم 27 - 11 - 2008

أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الماضي حكما استعجاليا يقضي بإغلاق مصحة بمكناس، إلى حين البت في دعوى جنحية مقامة من طرف شريكين ضد أربعة أطباء شركاء جدد في هذه المصحة.
ويستشف من هذه النازلة أنه بتاريخ ثاني مايو المنصرم، وبناء على محضر تفتيش منجز من طرف وزارة الصحة، وضعت الأمانة العامة للحكومة بكتابة الضبط بابتدائية مكناس، مقالا يرمي إلى إغلاق المصحة المذكورة، تترجم من خلاله الإختلالات القانونية والتنظيمية التي طالت سوء التدبير والخدمات المقدمة للمرضى، والمتمثلة أساسا في استغلال أربعة أطباء للمصحة على وجه شراكة بينهم بعد وفاة صاحبها (ر.ر) بتاريخ 18 غشت 2006، دون إخطار الأمانة العامة للحكومة بالوضعية الجديدة للمصحة، وكذا استغلال جهازين للفحص بالأشعة غير مرخصين من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة، وتثبيت جهاز في قاعة يمكن للأشعة الأيونية أن تتسرب عبر الباب. مع افتقار المصحة إلى طبيب وتقني مختصين في طب الأشعة. وكذلك فقدانها لوسائل التخلص من النفايات الاستشفائية، وعدم توفرها على مصعد مخصص للمرضى، وكذلك غياب شروط النظافة داخل المطبخ والخزين، بالإضافة إلى خروقات أخرى تم رصدها.
وبمقتضى مقال تدخل اختياري مقدم من طرف الدكتور (ج.ب) والدكتور (با. محمد) مفاده أن الأول بصفته شريكا بالمناصفة مع الدكتور المتوفى (ر.ر) والثاني بصفته يملك غالبية الأسهم، ومديرا متصرفا بهذه المصحة منذسنة 2000 إلى غاية 31 يونيو 2007 ، يتمتعان بصلاحية الإشعار بالوضعية التي توجد عليها المصحة، ملتمسان استصدار قرار بإغلاقها إلى حين البت في النزاع المعروض على القضاء المدني والزجري معززين دفوعاتهما بجملة من الوثائق.
كما تقدما أيضا بمقال إدخال في مواجهة المصحة المذكورة بصفتهما طبيبين منتميان لهيئة الأطباء بمكناس. وطالبا بإغلاق مصحة زرهون التي قالا عنها أنها حلت محل المصحة المعنية التي كانت تشتغل في إطار غير قانوني حسب إقرارهما.
ويلاحظ ضمن أوراق الملف كتاب من النيابة العامة موجه الى رئيس المحكمة الابتدائية يشعره بتنظيم متابعة قضائية في مواجهة خمسة أطباء من أجل استغلال المصحة بدون ترخيص، والتعديلات التي طالت الشكل القانوني لها، وطريقة تسييرها دون إشعار الجهات الوصية.
وقد أثار دفاع المصحة الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النازلة، واعتبر قانونية ممارسة مهنة الطب بها لوجود رخصة استغلال منذ سنة 1952 بقرار من الأمين العام للحكومة في شكل شركة تجارية، وأن الرخصة لا تنتهي بوفاة صاحبها، وأنها غير محددة من حيث الزمن.
وأضاف أن المصحة تم تحويلها من شركة مساهمة إلى شركة مدنية بمقتضى قانونها الأساسي المودع لدى المصالح المختصة، وأنها لم تتوصل بأي إنذار أو أجل لتدارك الاختلالات المسطرة بمحضر التفتيش، وأن تغيير شكل المصحة القانوني ناتج عن الموافقة القبلية، واسترسل الدفاع في القول بعدم صحة المتابعة لكونها لا تنصب على الطابع التقني للمصحة ولا على الخطر للمرضى، وإنما شملت الرخصة، وتغيير شكل المصحة وهما أمران ثبتت قانونيتهما ليخلص في الأخير إلى أن المصحة تداركت جميع الاختلالات، وأدخلت تعديلات على المصحة، ملتمسا بذلك رفض طلب الأمانة العامة للحكومة.
وفي تعليل القاضي الاستعجالي لحكمه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فقد اعتبر أن القضاء الاستعجالي مختص في إغلاق المصحة إلى حين البت في الدعوى الجنحية المقامة ضد مستغليها الجدد.
أما فيما يتعلق بوجود الرخصة وسريان استغلالها منذ 1952 في اسم الدكتور كرنيط تحت صفة شركة تجارية فقد عللت المحكمة ردها لهذا الدفع كون الأمر يتعلق بمزاولة أطباء آخرين لأنشطتهم الطبية والجراحية، وردت أسماؤهم بمحضر التفتيش، ومتابعة النيابة العامة دون أن يعملوا على استغلال المصحة باسم شركة مدنية لا تجارية، طبقا لمقتضيات المادة 24 من ظهير 94 10 المتعلق بمزاولة الطب.
وفيما يخص الدفع بتدارك الإختلالات فقد اعتبر القضاء أن الدفع بصحة الوضعية القانونية للمصحة الجديدة هو دفع مردود لعلة خلو الملف من الإذن النهائي المنصوص عليه في المادة 24 من الظهير المذكور.
وعن الدفع بانعدام إنذار المصحة بعد التفتيش، فقد ارتأت المحكمة رده لكونه غير ملزم إلا بالنسبة للمصحة المزاولة لعملها بصفة شركة مدنية. وهو أمر لا يتوفر عند المصحة المدعى عليها.
وخلص القضاء في إرجاع تبريره لأمر إغلاق المصحة كون مسيري المصحة الجدد قاموا باستغلالها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 24 من ظهير 94 10 . وفي عدم تبليغ الإدارة مسبقا بالتغييرات التي طالت الشكل القانوني للمصحة وشروط تسييرها.
وعن طلب التدخل الإرادي في الدعوى وإدخال الغير فيها كذلك فقد اعتبرت المحكمة أن المادة 64 من ظهير 94 10 قد حددت على سبيل الحصر الجهات المخول لها صلاحية رفع طلب إغلاق المصحة، وتتمثل في الإدارة المختصة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء دون غيرهما مما يجعل المتدخلين لا صفة لهما في التدخل في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.