رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة
نشر في المساء يوم 03 - 02 - 2014


ياسين مخلي
يهدف واجب تحفظ القضاة، باعتباره مبدأ أخلاقيا، إلى تدعيم الثقة في السلطة القضائية وأعضائها، وذلك بالكف عن زرع الشك لدى المتقاضين في حياد المحاكم والقضاة، بعدم إعطاء تصريحات أو تبني مواقف تؤدي إلى هدم هذه الثقة. ونظرا إلى تعدد قراءات هذا الموضوع حسب الأفق الحقوقي والوعي المدني السائد في كل دولة، فإنه ظل يشكل دائما موضوعا للتجاذب بين التكتلات والروابط التي تجمع القضاة وباقي السلط، إذ غالبا ما حاولت السلطة التنفيذية اعتماد هذا المفهوم للطعن في شرعية الروابط التي تجمع القضاة في العديد من التجارب التي عرفتها بعض الأنظمة القضائية. من هنا، يطرح السؤال التالي: هل "واجب التحفظ" هو التزام ملقى على عاتق القضاة دون أن يتعداهم إلى التكتلات والروابط التي تجمعهم أم إن هذا المدلول كما يسري على القضاة فإنه يسري، أيضا، على هيئاتهم المهنية بكل أنواعها؟
للجواب عن هذا السؤال، يجب تحديد ثلاثة منطلقات أساسية تساعدنا على فهم مدلولات وحدود واجب التحفظ:
أولها المنطلق الدستوري الذي نص في الفصل 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".
يتضح من هذا النص أن المشرع الدستوري كان حريصا على جعل واجب التحفظ التزاما مفروضا على القضاة، دون الانخراط في الجمعيات المهنية التي حدد لها شرطي التجرد واستقلال القضاء، لأن وضع هذين الضابطين كان بهدف الإبقاء على استقلال الجمعيات المهنية حتى لا تتحول إلى أصوات سياسية لجهات أخرى؛
وثانيهما هو المنطلق الكوني الذي يمثله إعلان "بانكالور" بشأن قواعد السلوك، والذي نص على أن للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها أو يشارك في منظمات أخرى تمثل مصالح القضاة، والذي لم يضع قيودا أخرى على هذا الحق.
أما المنطلق الثالث فهو الذي تبناه معد مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حسب صيغة 25 دجنبر 2013، وهو الذي تنكر للمنطلقين السابقين ونص في المادة 96 منه على أن القضاة يلتزمون، عند انخراطهم في جمعيات أو إنشائهم جمعيات مهنية، باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء والتحفظ والأخلاقيات القضائية وفق الضوابط المنصوص عليها في مدونة السلوك، وهو ما يعكس الرغبة في جعل الجمعيات المهنية للقضاة جمعيات صامتة لا تدافع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، في محاولة لإفراغ النص الدستوري من محتواه، خاصة وأن الصيغة الجديدة شكلت تراجعا حتى على صيغة 23 أكتوبر 2013 التي كانت تنص في المادة 83 منها على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء"، فالتغيير الذي حصل بين الصيغتين بدمج فقرتين من الدستور لتشكل التزامات ملقاة على عاتق القضاة والجمعيات المهنية في نفس الوقت، يطرح أسئلة الاختلال البنيوي بين مكونات السلط، والتي تترجمها السلطة التنفيذية عن طريق مشاريع النصوص التي تعدها لإبقاء التحكم والصمت والانغلاق داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها.
وإذا كان مشروع القانون التنظيمي وفق صيغته الحالية لازال أمامه مشوار طويل، فإن النقاش البرلماني يعتبر من أهم المحطات الدستورية لإقرار نص ذي حمولة حقوقية يؤسس لمغرب ما بعد دستور 2011، خصوصا وأنه سبق لبرلمانيين فرنسيين أن قدموا مقترح قانون في سنة 1982 لإلزام نقابات القضاة بالتقيد بواجب التحفظ الملزم للقضاة، وهو ما لم يتم إقراره آنذاك لكونه اصطدم بممانعة قوية ساهمت في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة باقي السلط، مجموعات الضغط في دولة أراد لنا القدر أن ننقل منها مختلف تجاربها القضائية، لهذا سنقف يوم الثامن من فبراير أمام وزارة العدل حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة.
*رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.