طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    حرارة وزخات رعدية متوقعة اليوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة
نشر في المساء يوم 03 - 02 - 2014


ياسين مخلي
يهدف واجب تحفظ القضاة، باعتباره مبدأ أخلاقيا، إلى تدعيم الثقة في السلطة القضائية وأعضائها، وذلك بالكف عن زرع الشك لدى المتقاضين في حياد المحاكم والقضاة، بعدم إعطاء تصريحات أو تبني مواقف تؤدي إلى هدم هذه الثقة. ونظرا إلى تعدد قراءات هذا الموضوع حسب الأفق الحقوقي والوعي المدني السائد في كل دولة، فإنه ظل يشكل دائما موضوعا للتجاذب بين التكتلات والروابط التي تجمع القضاة وباقي السلط، إذ غالبا ما حاولت السلطة التنفيذية اعتماد هذا المفهوم للطعن في شرعية الروابط التي تجمع القضاة في العديد من التجارب التي عرفتها بعض الأنظمة القضائية. من هنا، يطرح السؤال التالي: هل "واجب التحفظ" هو التزام ملقى على عاتق القضاة دون أن يتعداهم إلى التكتلات والروابط التي تجمعهم أم إن هذا المدلول كما يسري على القضاة فإنه يسري، أيضا، على هيئاتهم المهنية بكل أنواعها؟
للجواب عن هذا السؤال، يجب تحديد ثلاثة منطلقات أساسية تساعدنا على فهم مدلولات وحدود واجب التحفظ:
أولها المنطلق الدستوري الذي نص في الفصل 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".
يتضح من هذا النص أن المشرع الدستوري كان حريصا على جعل واجب التحفظ التزاما مفروضا على القضاة، دون الانخراط في الجمعيات المهنية التي حدد لها شرطي التجرد واستقلال القضاء، لأن وضع هذين الضابطين كان بهدف الإبقاء على استقلال الجمعيات المهنية حتى لا تتحول إلى أصوات سياسية لجهات أخرى؛
وثانيهما هو المنطلق الكوني الذي يمثله إعلان "بانكالور" بشأن قواعد السلوك، والذي نص على أن للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها أو يشارك في منظمات أخرى تمثل مصالح القضاة، والذي لم يضع قيودا أخرى على هذا الحق.
أما المنطلق الثالث فهو الذي تبناه معد مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حسب صيغة 25 دجنبر 2013، وهو الذي تنكر للمنطلقين السابقين ونص في المادة 96 منه على أن القضاة يلتزمون، عند انخراطهم في جمعيات أو إنشائهم جمعيات مهنية، باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء والتحفظ والأخلاقيات القضائية وفق الضوابط المنصوص عليها في مدونة السلوك، وهو ما يعكس الرغبة في جعل الجمعيات المهنية للقضاة جمعيات صامتة لا تدافع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، في محاولة لإفراغ النص الدستوري من محتواه، خاصة وأن الصيغة الجديدة شكلت تراجعا حتى على صيغة 23 أكتوبر 2013 التي كانت تنص في المادة 83 منها على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء"، فالتغيير الذي حصل بين الصيغتين بدمج فقرتين من الدستور لتشكل التزامات ملقاة على عاتق القضاة والجمعيات المهنية في نفس الوقت، يطرح أسئلة الاختلال البنيوي بين مكونات السلط، والتي تترجمها السلطة التنفيذية عن طريق مشاريع النصوص التي تعدها لإبقاء التحكم والصمت والانغلاق داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها.
وإذا كان مشروع القانون التنظيمي وفق صيغته الحالية لازال أمامه مشوار طويل، فإن النقاش البرلماني يعتبر من أهم المحطات الدستورية لإقرار نص ذي حمولة حقوقية يؤسس لمغرب ما بعد دستور 2011، خصوصا وأنه سبق لبرلمانيين فرنسيين أن قدموا مقترح قانون في سنة 1982 لإلزام نقابات القضاة بالتقيد بواجب التحفظ الملزم للقضاة، وهو ما لم يتم إقراره آنذاك لكونه اصطدم بممانعة قوية ساهمت في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة باقي السلط، مجموعات الضغط في دولة أراد لنا القدر أن ننقل منها مختلف تجاربها القضائية، لهذا سنقف يوم الثامن من فبراير أمام وزارة العدل حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة.
*رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.