الملك يوافق على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية    لقجع: المعطيات المتعلقة بمنظومة الدعم الاجتماعي تخضع لتحيين منتظم لضمان توزيع عادل للدعم    القانون الجديد للمسطرة الجنائية يدخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ    الطريقة القادرية البودشيشية تحشد مريديها بطنجة في حضور لافت للشيخ معاذ    زلزال قوي وموجتا تسونامي باليابان    أخنوش لصحيفة إسبانية: 4 سنوات من الأوراش المتواصلة لترسيخ الدولة الاجتماعية وتحصين المسار الاقتصادي    أخنوش: الموقف بشأن الصحراء حازم    طنجة .. النيابة العامة تعيد التحقيق في فيديو قديم يهدد ناصر الزفزافي    كأس العرب .. تشكيلة المنتخب المغربي الرديف أمام السعودية    الدورة الرابعة لمهرجان مكناس للمسرح : مكناس خشبة لمسارح العالم    سطات.. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية «نوافذ»    الأميرة للا أسماء تدشن مركزا جديدا للأطفال الصم وضعاف السمع بمكناس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    التجربة المغربية في كرة القدم نموذج يكرس الدور الاستراتيجي للمنظومة الرياضية في التنمية السوسيو-اقتصادية (لقجع)    بنعلي: قطاع المعادن بالمغرب يوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة    زعفران تالوين .. الذهب الأحمر ذو المنافع المتعددة    "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يكشفان عن "أسد" التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    لقجع يختار وهبي مدربا للأولمبي        مجلس المنافسة يداهم مقرات خمس شركات للأعلاف والمرصد المغربي لحماية المستهلك يثمّن الخطوة    بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الخريفية العادية    مطالب بالتحقيق العاجل حول أجهزة "FreeStyle Libre 3" بعد تقارير دولية عن عيوب مصنعية    مندوبية التخطيط : ارتفاع ملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي وتوزيع الدخل في المملكة    سليلة تارجيست سهام حبان تنال الدكتوراه في القانون بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر    الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة    كان 2025 .. الموزمبيق تكشف عن قائمة لاعبيها ال 25    رسميًا.. الشروع في اعتماد البطاقة الوطنية لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية    أسطول جديد لكسر حصار غزة يبدأ الإبحار في أبريل 2026        مخالفة "أغنية فيروز" بتازة تشعل الجدل... مرصد المستهلك يندد والمكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح    منظمة التعاون الإسلامي تراهن على "الوعي الثقافي" لتحقيق التنمية البشرية    الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار في العام 2025    المغرب لن يكون كما نحب    قتيل وجرحى في حادثة سير باشتوكة أيت باها    ضمنها المغرب.. تقرير يكشف تعرض شمال إفريقيا لاحترار غير مسبوق    مغربيان ضمن المتوجين في النسخة العاشرة من مسابقة (أقرأ)    مولودية وجدة يحسم الديربي لصالحه ويعزز موقعه في الصدارة    غضب وانقسام داخل ريال مدريد بعد الهزيمة... وتصريح يكشف تفاصيل صادمة من غرفة الملابس    عزوف الشباب عن العمل يدفع لندن لإلغاء إعانات البطالة    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        اغتيال "شاهد" بجنوب إفريقيا يحيي السجال حول مسألة حماية المبلغين    كاتبة إيطالية تعرّض لحادثٍ مروّع أثناء زيارتها إلى مراكش تنشر شهادتها عن تجربة إنسانية غير متوقعة    النفط يصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    ساركوزي يكشف: الملك محمد السادس أول من اتصل بي بعد الحكم علي بالسجن.. كان متأثّراً وصوته يرتجف من الصدمة            اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر في نيويورك    المغرب ضد السعودية.. نهائي قبل الأوان في سباق الصدارة    ثورة في عالم الطب .. علاج جديد يقضي على سرطان الدم تمامًا    إعلان الحرب ضد التفاهة لتصحيح صورتنا الاجتماعية    فيلم "سماء بلا أرض" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة تدعو إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والقضاة
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2015

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والحريات والقضاة من خلال التعديلات التي قدمتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذ اقترحت استبعاد الرجوع إلى تقارير الوزارة المكلفة بالعدل بخصوص أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، معللة ذلك بكون هذا المقتضى «يعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية لأن هذه التقارير ستعتبر مدخلا من مداخل التأثير على الإدارة القضائية، التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، استنادا لما أقره الدستور من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وهو ما يستوجب، حسبها، تعديل المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المذكور.
وفي نفس السياق، طالبت الفرق المعنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بتعديل المادة 52، التي تنص على أنه «تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس»، وذلك بأن تستبدل وزارة العدل بوزارة المالية، مبررة ذلك بضرورة «استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعية أعضائها لوزارة العدل، فضلا عن كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة قائمة بالذات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتأديب القضاة، نصت تعديلات فرق المعارضة على أن يكون التوقيف المؤقت بيد المجلس وليس بيد الرئيس المنتدب، كما جاء في مشروع القانون التنظيمي. وأرجعت ذلك إلى أن «قرار التوقيف باعتباره إجراء خطيرا يمس بالوضعية المهنية للقاضي يجب أن يكون بيد المجلس، باعتباره المؤسسة المشرفة على شؤون القضاة وتدبير وضعيتهم الفردية طبقا للفصل 113 من الدستور، وليس الرئيس المنتدب باعتبار المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة لها البت في الوضعيات الفردية، وأي مقتضى مخالف لذلك هو مخالفة لمقتضيات الدستور نفسه، لذا يتعين إسناد اختصاص توقيف القاضي للمجلس».
وفي ما يتعلق بالمادة 89 التي تنص على أنه «يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة»، اقترحت الفرق المذكورة التنصيص على أجل 15 يوما، لكون «الأجل الممنوح للقاضي لحضور جلسة المحاكمة التأديبية هو أجل غير كاف، خصوصا إذا استحضرنا بعض الدوائر القضائية عن مقر المجلس وكذا ضرورة منحه أجلا كافيا لإعداد دفاعه بشكل جيد ومراعاة كذلك لالتزاماته المهنية، وأجل 15 يوما المقترح هو المعتد به في قانون المسطرة المدنية لاستدعاء الأشخاص القاطنين خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في النزاع»، وفق ما جاء في تعليل التعديل.
أما مجال التأثير على القضاة، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنه «يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه». غير أن فرق المعارضة طالبت بحذف عبارة «بكيفية غير مشروعة» لكون «كل تأثير على القاضي أثناء ممارسة مهامه القضائية يعتبر غير مشروع في جميع الأحوال»، وفق ما جاء في التعديلات المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.