زخات رعدية قوية واجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    مقتل 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذين وسط تصعيد بالضفة الغربية    أكادير تخصص أزيد من 500 مليون درهم لتأهيل محيط ملعبها الكبير استعدادا ل"كان 2025″    في مواجهة حملات الاستهداف.. يقظة وطنية والتفاف شعبي حول الملك    مراكش تستيقظ على حريق مأساوي أودى بحياة شخصين    الأمازيغية والإنجليزية في قلب الموسم الدراسي الجديد بالمغرب    اسبانيا تٌغلق مجالها الجوي وموانئها أمام الطائرات والبواخر التي تحمل أسلحة لإسرائيل والناقلات التي تزود جيشها بالوقود    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    النقابات التعليمية بالحسيمة تنتقد تدبير الادارة للدخول المدرسي وتدعو إلى احترام المقاربة التشاركية    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    المنتخب المغربي يواجه زامبيا وعينه على مواصلة سلسلة انتصاراته    الاشتراكي الموحد يقترح "هيئة مستقلة" و"رقمنة" شاملة للانتخابات لضمان النزاهة    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء        تل أبيب تتهم إسبانيا بمعاداة السامية    الدريوش.. هزة أرضية خفيفة تثير القلق بسواحل تمسمان        مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    بورصة البيضاء تبدأ الأسبوع ب"الأخضر"    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي    فرنسا.. تصويت حاسم على الثقة في الجمعية الوطنية يهدد بسقوط حكومة بايرو    وسط استقبال "مهيب"... سفن "أسطول الصمود" القادمة من إسبانيا تصل إلى تونس                تيزنيت : وقفة احتجاجية غاضبة من تردي أوضاع المستشفى الإقليمي و المراكز الصحية بالإقليم ( فيديو )    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    الإصابات تربك حسابات الركراكي    بعثة منتخب الجزائر تصل إلى البيضاء    البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الزفزافي‮:‬ ‬سجين ‬من ‬على ‬سطح‮..‬ ‬الحرية‮!‬    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة انتخابات ممثلي القضاء من خلال مرسوم 23/12/1975


المسائية العربية
يعلم الجميع أن نظام الانتخاب أو الاقتراع له تأثير كبير على مستوى الممارسة الديموقراطية، إلا أن الملاحظ أن النمط الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمغرب يفتقد الى العديد من المبادئ الديموقراطية لمختلف أنواع الانتخابات، و المثال على ذلك ما تضمنه الفصل 7 و 8 من مرسوم 23/12/1975 و الذي ينص على أن رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام التصويت يقوم بفتح صندوق الاقتراع بحضور عضوي المكتب الآخرين و ممثلي المرشحين ان اقتضى الحال ذلك، ويباشر
حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق ويحرر محضرا عن اختتام الاقتراع يتضمن بيان عدد الغلافات القانونية الموجودة داخل الصندوق وعدد الناخبين وعدد المشاركين ، و يحمل رئيس المكتب فورا الغلاف والمحضر الى كاتب المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
و ينص الفصل الثامن أيضا من نفس المرسوم على أن كاتب المجلس يسلم الى وزير العدل الغلافات المختومة و محاضر جميع مكانب التصويت و يعين أعضاء لجنة الفرز من طرف وزير العدل بناءا على اقتراح مشترك للرئيس الأول والوكيل العام بالمجلس الأعلى.
و معلوم أن الفرز في الأنظمة القانونية لمختلف الهيئات الثمثيلية يجب أن يتم في مكتب التصويت بحضور ممثلي المرشحين، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الوطني في مناسبات عديدة وفي وقت مبكر منها على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية بأكادير تحث عدد 882/97 الصادر بتاريخ 27/7/1997 في الملف رقم 959/97 والذي جاء فيه: "ان فتح صندوق الايداع و فرز الأصوات خارج مكتب التصويت الذي تمت به عملية الاقتراع يعيب هذه الأخيرة و يعرضها للبطلان".
و العجيب في الأمر أن انتخاب ممثلي القضاة و فرز الأصوات يتم في وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول الضمانات الديموقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، اذ يجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين و تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب و الأعضاء الحاضرين و ممثلي المترشحين.
و لقد عرفت الانتخابات الأخيرة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء تكريس السيد وزير العدل مبدأ ابعاد القضاة عن الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع ، اذ تم تحديد مكاتب الرباط الدار البيضاء فاس مراكش مكناس الجديدة بني ملال طنجة أكادير العيون ووجدة ، الأمر الذي اعتبر بمثابة انتكاسة أخرى لمبدأ حق الانتخاب ، و هو ما أدى بالعديد من القضاة المزاولين في محاكم بعيدة كالداخلة وزاكورة الى مقاطعتها بالنظر إلى المسافات البعيدة التي تفصلها عن مراكز الاقتراع .
هذا وقد حاول مشروع القانون المنظم لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء تجاوز هاته السلبيات بالنص صراحة من خلال المادة 20 منه على أن المكتب "يشرع في حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق و يقوم بفرز و احصاء الأصوات المعبر عنها و الملغية و ما حصل عليه كل مترشح من الأصوات".
و في انتظار صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي هي في طور الانجاز لا بد من الاشارة إلى ضرورة التنصيص أيضا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على امكانية الطعن في انتخاب ممثلي القضاة في حال خرقها للقانون مع تحديد أجل قصير للمحكمة الادارية للبت فيها لا يتعدى الشهر وقبل الشروع في ممارسة القضاة المنتخبين و المطعون في نتائجهم عملهم بالمجلس و ذلك لتلافي مشكل مشروعية القرارات التي يشاركون فيها في حال الغاء انتخابهم، و هو ما حصل بالفعل مع انتخاب أحد الأعضاء في انتخابات سابقة بتاريخ 30/11/1994 (وقد أضحى اليوم عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بقوة القانون) و الذي تم الطعن في نتيجة انتخابه أمام المحكمة الادارية التي قضت قبل انتهاء ولايته بأشهر قليلة، و بالضبط بتاريخ 8/4/1997 في الحكم عدد 326 في الملف رقم 199/94 بإلغاء نتيجة انتخاب العضو المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك اعتمادا على الفقرة 2 من مرسوم 23/12/1974.
ياسين مخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.