"نارسا" تنفي بعث رسائل قصيرة للمرتفقين تخص أداء غرامات مخالفات السير    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        تعادل جديد لبيتيس رغم هدف الزلزولي    الطقس يربك انطلاق "أسطول الصمود"    ديربي الحسيمة .. اتحاد إمزورن يتحدث عن اعتداءات والنادي الحسيمي يرد ببلاغ توضيحي    الحرس الثوري: أعداء إيران سيعلقون في "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز    الوداد يستعيد أبو الفتح قبل مواجهة المغرب الفاسي في مؤجل البطولة    ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران    وصول أول دفعة من المهاجرين إلى كوستاريكا بينهم مغاربة مرحلون من أمريكا    الالتزام بإحداث مليون منصب شغل: من الفشل إلى التدليس!    ارتفاع أسعار اللحوم بأوروبا يربك المستوردين المغاربة قبل عيد الأضحى    ماري-لويز إيتا.. أول سيدة تستلم تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى    الحيداوي يحسم جدل الجزائري فرحاني    حزب الاستقلال بوجدة يطلق منصة ذكية لتحليل آراء المواطنين    دعوات لتجاوز النموذج التقليدي للأسرة وإقرار سياسات قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية    التشكيلي محمد منصوري الإدريسي يشارك في الدورة 14 من "طريق الحرير: ملتقى الفنانين" بالصين    بورصة الفراقشية: "تخلطات بكراع كلب"...    الهمة مرة أخرى..    .    حين تكتب الصدفة ما تعجز عنه الذاكرة ..    تحقيقات مشتركة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع    إحباط سرقة دراجة نارية بأمزورن وتوقيف مشتبه فيهما في وقت قياسي    وفاة أسطورة الغناء الهندي آشا بوسلي عن 92 عاما    المغرب يستضيف أسماءً عالمية بارزة في ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في علم التشريح المرضي    كاتب مالي: قرار باماكو بشأن الصحراء يعكس تحولات إستراتيجية عميقة    رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان    الكويت تحبط مخططا استهدف أمن البلاد عبر تمويل "كيانات إرهابية"    الصين ترتقي للمركز الرابع عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر    محمد المرابطي والفرنسية ناكاش بطلين لماراطون الرمال 2026    رائد العلاج الجيني.. البروفيسور ميمون عزوز يتسلم أرفع جائزة بريطانية في تخصص الخلايا    ترامب يختار القتال المختلط للاحتفال بعيد ميلاده داخل البيت الأبيض    المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى    نقابات تعليمية بجهة كلميم واد نون تنتقد اختلالات "مشروع الريادة" وتحمل الأكاديمية مسؤولية التعثر    إطلاق ورش بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم بكلفة تناهز 52.78 مليون درهم    كاتب أمريكي: بداية أفول الإمبراطورية الأمريكية.. حرب إيران تكشف حدود القوة الأمريكية        جماعة اثنين اكلو اقليم تيزنيت: ازيد من ثلاث عقود من التسيير…تنمية مؤجلة واختلالات تتكرر    صحيفة إسبانية: تطوان، مدينة عتيقة حاملة لإرث الأندلس    هكذا تكلّم شهريار في مجموعة حميد البقالي القصصية    وزير التعليم يعد ب"صرف التعويضات" ويرفض إدماج التعليم الأولي.. FNE تسجل "المكاسب والمسكوت عنه".    استضافة جامعة ابن طفيل ل"سي مهدي" في موسم الامتحانات تشعل جدلا واسعا    الدريوش تخطط لتمديد مبادرة "الحوت بثمن معقول" على مدار السنة وليس رمضان فقط    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    سهام بنك يعمم مجانية التحويلات العادية والفورية    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر من وزارة الرميد يدحض ادعاءات الهيني بخصوص التجريح
نشر في الرأي المغربية يوم 30 - 01 - 2016

أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة العدل و الحريات بشأن الخبر الذي نشرته بعض المنابر الإعلامية، تحت عنوان " محكمة النقض تنتصر لدفاع الهيني بخصوص تجريح الرميد " أنه و بعد الإطلاع على الخبر المذكور، تبين أن العنوان لا علاقة له بالمضمون و لا ينطبق عليه ، ذلك ان الخبر يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض ، نقض قرارا صادرا عن مجلس هيئة المحامين الذي أصدر مقررا تأديبيا في حق محام ، رغم طلب التجريح الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة السيد نقيب الهيئة و أحد أعضاء مجلسها .
و أضاف المصدر أن قرار محكمة النقض المشار إليه في الخبر ، لا يعد سابقة قضائية ، بل هو توجه قار و متواتر استقر عليه القضاء الإداري في المغرب ، و قد سبق لأحد مستشاري وزير العدل و الحريات أن أنجز دراسة نشرت بعدد من المنابر الإعلامية ، خلص فيها إلى إمكانية الدفع بالتجريح أمام المجالس التأديبية الخاصة بمحاكمة الموظفين العموميين و أصحاب بعض المهن المنظمة قانونا ، و عزز ذلك بقرارات قضائية صادرة عن عدد من المحاكم الإدارية في المغرب ، غير أن هذه القاعدة لا تجد مجالا لتطبيقها امام المجلس الاعلى للقضاء نظرا للطابع الدستوري لهذه المؤسسة التي يترأسها جلالة الملك ، الذي يعد ضامنا لاستقلالية القضاء ، و أن ترأس جلالته لهذا المجلس هو ضمانة في حد ذاته ليستفيد القاضي المتابع من كافة حقوقه التي يخولها له الدستور و القانون ، كما ان نائب رئيس المجلس و اعضاءه التسعة محددون بقوة القانون ، هذا فضلا عن أن دور المجلس الاعلى للقضاء في مجال المحاكمات التأديبية ينحصر في رفع مقترحات إلى جلالة الملك طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي لرجال القضاء ، الذي ينص على ما يلي : " تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الاولى ، و بظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية " ، في حين ان المجالس التأديبية المختصة بمحاكمة الموظفين العموميين و اصحاب المهن المنظمة قانونا و من بينها مجلس هيئة المحامين ، تعد بمثابة محاكم أول درجة ، لكونها تصدر مقررات تأديبية قابلة للطعن فيها امام جهات قضائية مختصة ، و هو ما لا ينطبق على المجلس الاعلى للقضاء الذي يعد جهة إقتراحية في مجال المحاكمات التأديبية التي يخضع لها القضاة .
و هو نفس التوجه الذي كرسه المجلس الاعلى للقضاء الفرنسي في عدد من قراراته التي أشارت إليها الدراسة المذكورة .
من جهة أخرى أفاد المصدر أن حالات الدفع بالتجريح محددة على سبيل الحصر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية و هي كما يلي :
– إذا كانت للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
و أن السبب الذي يتمسك به القاضي محمد الهيني لطلب التجريح لا يندرج ضمن أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، فضلا عن ان المجلس الاعلى للقضاء لم يقدم له أي طلب بالتجريح و انما كان الطلب هو تاخير القضية الى حين بت جلالة الملك في التجريح و هو طلب لا اصل له في الدستور او القانون.
أما بشأن ادعائه بكون الانتماء السياسي للوزير يعد سببا للتجريح ، فإنه ادعاء غير مؤسس من الناحية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 295 المشار إليها أعلاه ، و هو ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي في قرار له جاء فيه أن انتماء احد اعضاء المجلس إلى نقابة القضاة لا يعد سببا للتجريح في حياده .
و اضاف المصدر أن اغلب ما صرح به القاضي الهيني بخصوص ما راج أثناء مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء لا يعدو ان يكون مجرد ادعاءات غير صحيحة ، اعتاد المعني بالأمر على ترويجها غير ما مرة ، و لا يهدف من ورائها إلا البحث عن الشهرة و البطولة المجانية ، آخرها ادعاؤه ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من معهد لاهاي لحقوق الإنسان تمكينه من معطيات حول الملف المعروض على انظار المجلس الأعلى للقضاء ، و هو خبر عار من الصحة تماما و لا اصل له مطلقا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.