عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يثمن الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء ويدعو لتسريع التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    وسط مطالب بحريتهم.. أحكام الإدانة في حق شباب "جيل زد" متواصلة وصدور عقوبات بديلة في تازة    حموشي يتقلد وساما إسبانيا رفيعا    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يستأنف تداريبه استعدادا لسدس عشر كأس العالم    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر من وزارة الرميد يدحض ادعاءات الهيني بخصوص التجريح
نشر في الرأي المغربية يوم 30 - 01 - 2016

أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة العدل و الحريات بشأن الخبر الذي نشرته بعض المنابر الإعلامية، تحت عنوان " محكمة النقض تنتصر لدفاع الهيني بخصوص تجريح الرميد " أنه و بعد الإطلاع على الخبر المذكور، تبين أن العنوان لا علاقة له بالمضمون و لا ينطبق عليه ، ذلك ان الخبر يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض ، نقض قرارا صادرا عن مجلس هيئة المحامين الذي أصدر مقررا تأديبيا في حق محام ، رغم طلب التجريح الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة السيد نقيب الهيئة و أحد أعضاء مجلسها .
و أضاف المصدر أن قرار محكمة النقض المشار إليه في الخبر ، لا يعد سابقة قضائية ، بل هو توجه قار و متواتر استقر عليه القضاء الإداري في المغرب ، و قد سبق لأحد مستشاري وزير العدل و الحريات أن أنجز دراسة نشرت بعدد من المنابر الإعلامية ، خلص فيها إلى إمكانية الدفع بالتجريح أمام المجالس التأديبية الخاصة بمحاكمة الموظفين العموميين و أصحاب بعض المهن المنظمة قانونا ، و عزز ذلك بقرارات قضائية صادرة عن عدد من المحاكم الإدارية في المغرب ، غير أن هذه القاعدة لا تجد مجالا لتطبيقها امام المجلس الاعلى للقضاء نظرا للطابع الدستوري لهذه المؤسسة التي يترأسها جلالة الملك ، الذي يعد ضامنا لاستقلالية القضاء ، و أن ترأس جلالته لهذا المجلس هو ضمانة في حد ذاته ليستفيد القاضي المتابع من كافة حقوقه التي يخولها له الدستور و القانون ، كما ان نائب رئيس المجلس و اعضاءه التسعة محددون بقوة القانون ، هذا فضلا عن أن دور المجلس الاعلى للقضاء في مجال المحاكمات التأديبية ينحصر في رفع مقترحات إلى جلالة الملك طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي لرجال القضاء ، الذي ينص على ما يلي : " تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الاولى ، و بظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية " ، في حين ان المجالس التأديبية المختصة بمحاكمة الموظفين العموميين و اصحاب المهن المنظمة قانونا و من بينها مجلس هيئة المحامين ، تعد بمثابة محاكم أول درجة ، لكونها تصدر مقررات تأديبية قابلة للطعن فيها امام جهات قضائية مختصة ، و هو ما لا ينطبق على المجلس الاعلى للقضاء الذي يعد جهة إقتراحية في مجال المحاكمات التأديبية التي يخضع لها القضاة .
و هو نفس التوجه الذي كرسه المجلس الاعلى للقضاء الفرنسي في عدد من قراراته التي أشارت إليها الدراسة المذكورة .
من جهة أخرى أفاد المصدر أن حالات الدفع بالتجريح محددة على سبيل الحصر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية و هي كما يلي :
– إذا كانت للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
و أن السبب الذي يتمسك به القاضي محمد الهيني لطلب التجريح لا يندرج ضمن أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، فضلا عن ان المجلس الاعلى للقضاء لم يقدم له أي طلب بالتجريح و انما كان الطلب هو تاخير القضية الى حين بت جلالة الملك في التجريح و هو طلب لا اصل له في الدستور او القانون.
أما بشأن ادعائه بكون الانتماء السياسي للوزير يعد سببا للتجريح ، فإنه ادعاء غير مؤسس من الناحية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 295 المشار إليها أعلاه ، و هو ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي في قرار له جاء فيه أن انتماء احد اعضاء المجلس إلى نقابة القضاة لا يعد سببا للتجريح في حياده .
و اضاف المصدر أن اغلب ما صرح به القاضي الهيني بخصوص ما راج أثناء مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء لا يعدو ان يكون مجرد ادعاءات غير صحيحة ، اعتاد المعني بالأمر على ترويجها غير ما مرة ، و لا يهدف من ورائها إلا البحث عن الشهرة و البطولة المجانية ، آخرها ادعاؤه ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من معهد لاهاي لحقوق الإنسان تمكينه من معطيات حول الملف المعروض على انظار المجلس الأعلى للقضاء ، و هو خبر عار من الصحة تماما و لا اصل له مطلقا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.