بحث قضائي في محاولة انتحار موقوف        عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025    غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    إحباط محاولة تهريب 6 آلاف قرص "ريفوتريل" بباب سبتة المحتلة وتوقيف مشتبه فيه    جثة مجهولة الهوية تستنفر سلطات القنيطرة وتثير مخاوف السكان    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر من وزارة الرميد يدحض ادعاءات الهيني بخصوص التجريح
نشر في الرأي المغربية يوم 30 - 01 - 2016

أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة العدل و الحريات بشأن الخبر الذي نشرته بعض المنابر الإعلامية، تحت عنوان " محكمة النقض تنتصر لدفاع الهيني بخصوص تجريح الرميد " أنه و بعد الإطلاع على الخبر المذكور، تبين أن العنوان لا علاقة له بالمضمون و لا ينطبق عليه ، ذلك ان الخبر يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض ، نقض قرارا صادرا عن مجلس هيئة المحامين الذي أصدر مقررا تأديبيا في حق محام ، رغم طلب التجريح الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة السيد نقيب الهيئة و أحد أعضاء مجلسها .
و أضاف المصدر أن قرار محكمة النقض المشار إليه في الخبر ، لا يعد سابقة قضائية ، بل هو توجه قار و متواتر استقر عليه القضاء الإداري في المغرب ، و قد سبق لأحد مستشاري وزير العدل و الحريات أن أنجز دراسة نشرت بعدد من المنابر الإعلامية ، خلص فيها إلى إمكانية الدفع بالتجريح أمام المجالس التأديبية الخاصة بمحاكمة الموظفين العموميين و أصحاب بعض المهن المنظمة قانونا ، و عزز ذلك بقرارات قضائية صادرة عن عدد من المحاكم الإدارية في المغرب ، غير أن هذه القاعدة لا تجد مجالا لتطبيقها امام المجلس الاعلى للقضاء نظرا للطابع الدستوري لهذه المؤسسة التي يترأسها جلالة الملك ، الذي يعد ضامنا لاستقلالية القضاء ، و أن ترأس جلالته لهذا المجلس هو ضمانة في حد ذاته ليستفيد القاضي المتابع من كافة حقوقه التي يخولها له الدستور و القانون ، كما ان نائب رئيس المجلس و اعضاءه التسعة محددون بقوة القانون ، هذا فضلا عن أن دور المجلس الاعلى للقضاء في مجال المحاكمات التأديبية ينحصر في رفع مقترحات إلى جلالة الملك طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي لرجال القضاء ، الذي ينص على ما يلي : " تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الاولى ، و بظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية " ، في حين ان المجالس التأديبية المختصة بمحاكمة الموظفين العموميين و اصحاب المهن المنظمة قانونا و من بينها مجلس هيئة المحامين ، تعد بمثابة محاكم أول درجة ، لكونها تصدر مقررات تأديبية قابلة للطعن فيها امام جهات قضائية مختصة ، و هو ما لا ينطبق على المجلس الاعلى للقضاء الذي يعد جهة إقتراحية في مجال المحاكمات التأديبية التي يخضع لها القضاة .
و هو نفس التوجه الذي كرسه المجلس الاعلى للقضاء الفرنسي في عدد من قراراته التي أشارت إليها الدراسة المذكورة .
من جهة أخرى أفاد المصدر أن حالات الدفع بالتجريح محددة على سبيل الحصر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية و هي كما يلي :
– إذا كانت للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
و أن السبب الذي يتمسك به القاضي محمد الهيني لطلب التجريح لا يندرج ضمن أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، فضلا عن ان المجلس الاعلى للقضاء لم يقدم له أي طلب بالتجريح و انما كان الطلب هو تاخير القضية الى حين بت جلالة الملك في التجريح و هو طلب لا اصل له في الدستور او القانون.
أما بشأن ادعائه بكون الانتماء السياسي للوزير يعد سببا للتجريح ، فإنه ادعاء غير مؤسس من الناحية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 295 المشار إليها أعلاه ، و هو ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي في قرار له جاء فيه أن انتماء احد اعضاء المجلس إلى نقابة القضاة لا يعد سببا للتجريح في حياده .
و اضاف المصدر أن اغلب ما صرح به القاضي الهيني بخصوص ما راج أثناء مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء لا يعدو ان يكون مجرد ادعاءات غير صحيحة ، اعتاد المعني بالأمر على ترويجها غير ما مرة ، و لا يهدف من ورائها إلا البحث عن الشهرة و البطولة المجانية ، آخرها ادعاؤه ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من معهد لاهاي لحقوق الإنسان تمكينه من معطيات حول الملف المعروض على انظار المجلس الأعلى للقضاء ، و هو خبر عار من الصحة تماما و لا اصل له مطلقا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.