بنسعيد يحث عامل زاكورة على التنمية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية بوعشرين.. البراءة هي الأصل
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 03 - 2018

سبق أن أشرت في مقال سابق إلى أن المغرب نجح في مواجهة سؤال ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشجاعة، وكانت خطوة شجاعة من طرف الملك محمد السادس، حينما استجاب لتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومطلب الضحايا بتشكيل لجنة للحقيقة، ومواجهة هذا الماضي الأليم المتمثل في الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب والحرمان من الحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية، والاغتراب الاضطراري.
لكن، ينبغي الاعتراف بأن تحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة حلم لم يكتمل، وهو ما يتطلب التنبيه إلى حجم العنف اللفظي المتداول في مختلف الوسائط الإعلامية، وشحنة الكراهية الرائجة في التداول العمومي، وحجم الحقد الذي تكشف عنه بعض الخطابات والمحاولات الحثيثة التي يقوم بها البعض لنشر بذور الصراعات المقيتة بين أبناء المجتمع الواحد، ومحاولات الاغتيال المعنوي للمخالفين، ومحاولة تبديد رصيد شعب وملك أعلن بكل وضوح أن الاختيار الديمقراطي هو خيار لا رجعة فيه.
لقد وثقت تجربة الإنصاف والمصالحة العديد من قصص الضحايا الأبرياء الذين اخترعت لهم قصص خيالية مثيرة بغرض تشويه سمعتهم وتدميرهم معنويا وإنسانياً والقضاء عليهم، وكانت الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في الليل وفي جنح الظلام يتم إضفاء الشرعية عليها في واضحة النهار -بتعبير الراحل بنزكري- عبر أحكام القضاء بعد انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب.
إن تعزيز فلسفة المصالحة لدى مختلف الفاعلين يمر عبر نبذ نزعات الحنين إلى العودة إلى الماضي بأساليب جديدة.. أساليب التشهير والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، والأخطر: عدم احترام القانون، وعدم احترام الضمانات الأساسية التي وفرها المشرع لجميع الأفراد.
في قضية توفيق بوعشرين، تم الاعتداء بشكل واضح على مبدأ دستوري أساسي وهو قرينة البراءة. هذا الاعتداء على مبدأ قانوني يتجاوز في الجوهر حالة الصحافي بوعشرين، ليسائل الضمير القانوني والحقوقي لجميع الفاعلين الذين يقع على عاتقهم الدفاع عن الضمانات القانونية لحماية حقوق الجميع.
لقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور على أن «قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان». لكن، لماذا تم إقرار هذا المبدأ في الدستور وفي المواثيق الدولية؟ إن قرينة البراءة هي ضمانة أساسية لحماية أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية، وعلى أساسها يستفيد المشتبه بهم أو المتهمون من نظام مشابه للنظام الذي يخضع له الشخص العادي، وبالتالي، فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه أو اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
– لقد أقر المشرع قرينة البراءة لمواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق، وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
– إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة، وإقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين قبل أن تقول العدالة كلمتها.
هل تم احترام الضمانات المتعلقة باحترام قرينة البراءة؟ وهل تم احترام الضمانات المتعلقة بمتابعة المتهم بوعشرين في حال اعتقال؟ وإيداعه السجن وإحالته على المحاكمة في حال اعتقال؟
لقد نص الفصل 23 من الدستور في فقرته الأولى على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات».
ولهذا الغرض، فإن قانون المسطرة الجنائية لا يسمح للنيابة العامة بإيداع المتهم السجن، ومتابعته وإحالته إلى المحاكمة في حالة اعتقال إلا في حالة التلبس.
ومعلوم أن حالة التلبس، كما فصلتها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، غير متوفرة في قضية بوعشرين، حسب المعطيات التي كشفتها وقائع القضية. نعم، يمكن أن تتابعه النيابة العامة ولكن في حالة سراح، خصوصا مع توفر جميع ضمانات الحضور بالنسبة إلى صحافي معروف، لذلك، فإننا نتساءل عن الأساس القانوني الذي يقبع بموجبه بوعشرين اليوم في السجن! إن متابعة بوعشرين تمت بناء على شكايتين، ومعلوم أن الشكاية لا تعتبر ركنا من أركان التلبس.
دائما، في إطار نقاش هادئ، ومن منظور حقوقي محض، دفاعا عن سيادة القانون، ينبغي مساءلة الشروط التي بموجبها تم اقتحام مقر جريدة «أخبار اليوم» والقيام بتفتيشه، ومدى احترامها الإجراءات القانونية المطلوبة. هناك سؤال مطروح يحتاج إلى مناقشة جدية، وهو المتعلق بمدى اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في شكايات متعلقة باعتداءات جنسية، علما أن اختصاصها يبقى منحصرا في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو الجريمة الإرهابية أو العصابات الإجرامية أو القتل أو التسميم أو الاختطاف وأخذ الرهائن أو المخدرات… وهي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وبغض النظر عن هذه الملاحظة التي تتطلب جوابا مقنعا، هل توفرت الضمانات المتعلقة بتفتيش مقر العمل بالنسبة إلى السيد توفيق بوعشرين؟ احترام الضمانات التي نص عليها الدستور المغربي، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هو العلامة الأساسية على سيادة القانون، والتي دون احترامها من الصعب أن نتحدث عن توفر شروط المحاكمة العادلة؟
هل تم احترام الضمانات المتعلقة بالتفتيش؟ حسب مقتضيات الفصل 24 من الدستور: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون».
ومعلوم أن المقتضيات القانونية ذات الصِّلة تشدد على ضرورة موافقة المعني بالأمر كتابة، مع توفر إذن مكتوب من النيابة العامة يشعر به المعني بالأمر. ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان المسطرة بأكملها.
القضية معروضة على القضاء، ووحدها المحاكمة العادلة قادرة على الوصول إلى الحقيقة وقول الكلمة الفصل في هذا الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.