مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية وحقوقية حول بلاغ “هيومن رايت ووتش” بخصوص معارضي البوليساريو
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 07 - 2019

أصدرت منظمة “هيومن رايت ووتش” تقريرا حول “التحقيق مع منتقدي جبهة البوليساريو” بتهمة “الخيانة”، وذلك على خلفية اعتقال ثلاثة أشخاص لهم مواقف مخالفة لتوجهات قيادة الجبهة الانفصالية، حيث قامت عناصر الأمن باستجواب شخصين وهما مقيدا اليدين ومعصوبا العينين، وهددتهما أو أجبرتهما على توقيع اعترافات مكتوبة.
إن تقرير المنظمة الذي وقف عند بعض الانتهاكات الحقوقية التي تقع فوق التراب الجزائري، وعلى رأسها منع حرية الرأي والتعبير وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، لم يقف عند البعد الحقوقي الصرف، بل إن هيومن رايت ووتش ضمنت في تقريرها معطيات و”قناعاتها' المؤيدة للطرح الانفصالي بشكل مكثف، حتى جعلت من التقرير عبارة عن دعاية بشكل غير مباشر للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليزاريو، بل يمكن وصف هذا التقرير بالسم في العسل ضد الوحدة الترابية المغربية، وحقل ألغام داخل حديقة الزهور.
كما أن المنظمة الحقوقية سجلت في تقريرها أفكارا سياسية متناقضة مع قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ناهيك عن بعض الاجتهادات القضائية الدولية، والتي سوف نعرج عليها تباعا كما طرحتها المنظمة:
– الرجال محتجزون من قبل قوات “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (الجمهورية الصحراوية).
– تُدير الجمهورية الصحراوية جزءا أصغر من الصحراء الغربية، وأيضا حوالي 100 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات وراء الحدود في الجزائر.
– كتب ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في نيويورك،
– كان الرجال الثلاثة محتجزين في سجن الذهيبية الذي يقع خارج مخيم الرابوني، حيث يوجد مقر حكومة جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف، في الجزائر،
– تتحمل كل من الجمهورية الصحراوية، التي تُدير مخيمات اللاجئين، والجزائر، البلد الذي يستضيفها وحيث يُحتجَز الرجال، مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات؛
– “لا يمكن للجزائر تفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو”.
هذه العناصر التي وقفنا عندها تدفعنا إلى مناقشة تقرير المنظمة من زاويتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقا من الأسئلة التالية:
هل يعترف المنتظم الدولي بوجود دولة اسمها “الجمهورية العربية الصحراوية”؟ وهنا نتحدث عن الشرعة الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس وجود هذا الكيان الوهمي بشكل عارض داخل أروقة الاتحاد الإفريقي !!.
ألا يشكل تسجيل المنظمة أن جبهة البوليزاريو تدير جزء من الصحراء المغربية، والمقصود هنا الأراضي العازلة، انتهاكا لمنظمة هيومن رايت ووتش لقرار مجلس الأمن الذي “طالب "البوليساريو" ب”الانسحاب الفوري” من المنطقة العازلة بالكركرات وأمرها ب”الامتناع عن القيام” بأعمال مزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات إدارية إلى هذه المنطقة، الواردة في قرراره رقم 2414 الصادر في أبريل 2018؟ و قبل ذلك نتذكر الأمر الصادر عن أنطونيو غوتريس في مارس 2017 الذي دعا الانفصاليين الانسحاب من المناطق العازلة على إثر أزمة الكركرات.
ومن أين حصلت منظمة هيومن رايت ووتش على رقم 100 ألف لاجئ؟ فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تمتلك أي رقم دقيق حول عدد الصحراويين فوق التراب الجزائي، بل إن قرارات مجلس الأمن طيلة سنوات وهي تطالب بإحصاء الساكنة !!
هل يوجد ممثل رسمي لجبهة البوليزاريو داخل أروقة الأمم المتحدة كما جاء في التقرير؟ ويكفي أن هذه الإشارة الملغومة الواردة في التقرير تحتاج توضيح أكبر من قبل منظمة هيومن رايت ووتش، لأنها بهذه الصيغة تجعل من المؤسسة الأممية كأنها معترفة بوجود كيان دولة.
للإشارة فإن أعضاء الأمم المتحدة هي الدول المعترف بها دوليا، والجمهورية الوهمية غير معترف بها داخل الأمم المتحدة، كما أن ممثلي الدول يكونون سفراء معتمدين من قبل دولهم ومقبولين من قبل الأمين العام، وأن لكل دولة مكتب ديمومة قار ودائم لكل دولة تتم وفق بروتكولات وقواعد معينة.
إن القول ب”ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة”، هو قول خاطئ، وغير قانوني، لكون السيد الذي يدعي هذه الصفة ما هو إلا شخص حامل للجواز السفر الجزائري ويتحرك في نيويورك كمنظمة غير حكومية (جمعية لها الصفة الاستشارية الايكوسوك)، ويشارك فقط في الأنشطة الموازية والأنشطة المسموح للمجتمع المدني للمشاركة فيها ولا حق له أن المشاركة في لقاء الوفود الرسمية والحكومية.
هل تتحمل جبهة البوليزاريو مسؤولية حماية حقوق الإنسان فوق التراب الجزائري؟ هل يحق لدولة قائمة تفويض اختصاص عسكري وقضائي لكيان آخر داخل ترابها؟
هذه الأسئلة التي سنجيب عنها من خلال القانونين الدوليين، الإنسان، ولحقوق الانسان.
أولا: القانون الدولي الإنساني
من المعلوم أن ساكنة مخيمات تندوف تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المعنية بشؤون اللاجئين لسنة 1951. هذه الاتفاقية التي تحمل الدولة الطرف (الجزائر) مسؤولية حماية كل الموجودين على ترابها، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية “على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته”. وتضيف الفقرة الأولى من المادة 7 “حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.”
واللاجئ يخضع للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، كالأحوال الشخصية وفق المادة 12 التي تنص على أن “تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة.”
كما يخضع اللاجئ لنفس المعاملة القانونية للدولة الطرف (الجزائر) في ما يتعلق بنقل الأموال والحقوق الفنية والملكية الصناعية وبتأسيس الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، وتمنح له أفضل معاملة ممكنة في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
كما أن اللاجئ يستفيد أيضا من حق آخر يعتبر عصب حقوق اللاجئين ألا وهو الحق في التقاضي أمام المحاكم، وفق المادة 16 من نفس الاتفاقية التي تنص على أن “يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم وأن يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم…
وهكذا يظهر بشكل واضح أن تركيز التقرير على “دولة”، بما تحمل الكلمة من معنى مؤسساتي وتشريعي، غير موجودة على مستوى القانون الدولي، هو نقطة ضعف التقرير، وتهريب المسؤولية المباشرة والوحيدة للدولة الجزائرية في حماية حقوق اللاجئين على ترابها إلى كيان آخر غير خاضع لأي مسؤولية دولية.
كما وجب التذكير، في هذا الصدد، بالقرار الصادر عن لجنة القانون الدولي في دورتها ال 53، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 56 بتاريخ 26 نونبر 2001، والمتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، حيث اعتبر هذا القرار أن الدول مسؤولة عن أي تصرف غير مشروع دوليا يقوم فوق ترابها، وهذه التصرفات قد تمارس من قبل أجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، أو من قبل جهاز أو كيان لا يشكل جزءا من الدولة، ولكن الدولة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها (المادة 5 من القرار).
وتضيف المادة 7 من القرار نفسه “يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول له صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف.”
كما أن الدولة مسؤولة عن الأفعال الصادرة عن الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات، وفق المادة 9 من نفس القرار.
ونحيل أيضا على رأي دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، والمنشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر عدد 839 لسنة 2000، والتي قدمت اجتهادا للمادة الثالثة من اتفاقية لاهاي يفيد أن الدولة مسؤولة عن أي من الأفعال المرتكبة من قبل أي منظمة عسكرية قامت الدولة بتدريبها أو تمويلها.
وفق المعطيات الواردة أعلاه، فإن قراءة التقرير الصادر عن “هيومن رايت ووتش” يجب أن ينطلق من مسؤولية الدولة الجزائرية على اللاجئين فوق ترابها، وفق قوانينها وأنظمتها التشريعية والتزاماتها الدولية إزاء المنتظم الدولي، مع إبعاد القوانين والتشريعات والأنظمة القضائية وإدارة السجون والشرطة المتواجدة فوق ترابها (الجزائر)، وهو ما يعتبر عمليا خرقا سافرا للقانون الدولي، فلا يمكن تبرير ممارسة حق من حقوق الإنسان أو انتهاكه انطلاقا من خرق أصلي للقانون الدولي.
ثانيا: القانون الدولي لحقوق الإنسان
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتكز على الاتفاقية الأساسية التسعة بالإضافة إلى البروتكولات الملحقة بها، وفي هذا الصدد، ودون الإطالة، نعود قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان المنبثقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في دورتها 123 في يوليوز 2018، وهي مناسبة من أجل افتحاص تقرير الدولة الجزائرية عن مدى تنفيذ بنود العهد على مستوى الواقع.
كانت من بين ملاحظات خبراء الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف، تتعلق بوجود كيان بمدينة تندوف الجزائرية يمتلك مقومات “دولة” داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية وسجون، في حين أن المسؤولية المطلقة لأي تصرف أو سلوك فوق تراب دولة معينة، فإن المسؤولية ملقاة على الدولة الطرف المعترف بها أمميا، فكان جواب الجزائر أنها فوضت اختصاصها المركزية لجبهة البوليزاريو من أجل تدبير تلك البقعة الجغرافية ومن أجل تسيير شؤون وأمور “اللاجئين” هناك.
وجاء في التوصيات والقرارات النهائية للجنة حقوق الإنسان (وثيقة رقم CCPR/C/DZA/CO/4) بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة 9 ما يلي:
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات بأنه لا تُتاح لضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف (المادة 2).
وأمرت اللجنة الجزائر بأنه “ينبغي للدولة الطرف (أي الجزائر) أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، حرية جميع الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب أحكام العهد، الموجودين في أقاليمها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، وتضمن أمنهم وحصولهم على سبل انتصاف فعالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.