الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    وزير الاتصال يكشف كواليس سحب مشروع مرسوم إحداث "لجنة الصحافة"    بعد سنوات من الإقرار القانوني.. "مكتب المؤلف" يعتزم صرف تعويضات للصحافيين عن "مقالات إبداعية"    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    سيارة أجرة تدهس شابين ببني بوعياش وترسلهما إلى المستشفى    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    أخبار الساحة    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة مجلس جطو يفتشون في أملاك أبناء المسؤولين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2014

في سياق التحضير لإنجاز تقرير شامل حول تصريحات الملزمين بقانون التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات كل الملزمين به منذ2007 ، سواء المغادرين لمناصبهم العمومية أو الانتخابية أو الذين مازالوا في مهامهم أو المعينين الجدد، يعكف قضاة الغرفة المحدثة مؤخرا بالمجلس الأعلى للحسابات والخاصة بتدبير ملفات التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة والمقيدة باسم أبنائه القاصرين، ذات الطبيعة المالية أو العقارية أو أموال منقولة أو أصول تجارية وودائع بنكية وسندات وحصص وأسهم في شركات، وغيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو ما يملكونه في إطار شراكة مع الغير أو يشرفون هم على تدبيره لحساب الغير.
وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تطلب التدقيق في الحصول على معلومات كاملة غير ناقصة، كما تبين من مجموعة من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة الرئيس الأول السابق الميداوي والرئيس الأول الحالي إدريس جطو اللذان يترأسان بحكم القانون اللجنة المنوط بها مهمة تلقي التصريحات ومراقبتها والتي تضم رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ورئيس الغرفة الثانية بها ومستشارين اثنين من الغرفتين، إعداد نماذج للتصريحات أو التصريحات التكميلية بالممتلكات دقيقة، بهدف وضع حد للتصريحات الناقصة أو المغلوطة والتي كانت موضوع تنبيهات دون تطبيق مقتضيات المادة35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري التي تمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحق في أن يحيل على المجلس الدستوري تقريرا يصرح فيه بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها الموظف الملزم بالتصريح بممتلكاته والذي لم يستجب لطلبات التصريح، مع إرفاق تصريحه بقائمة المعنيين بالتقرير ونسخة من التنبيه الموجه لهم للإدلاء بالتصريح أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل الأجل المحدد والذي لا يقل عن 30 يوما ولا يزيد عن 90 يوما.
ويهم هذا الإجراء، كل أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمال والولاة وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تتضمن النماذج الجديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات، أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين. وحول الأنشطة المهنية، و أو – المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين – و أو- تجديد المهام الانتخابية وتاريخ نهاية المهام.
وقد تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها: قيمة اقتنائها أو القيمة المصرح بها في حالة تملكها من خلال الإرث وحصة الملزم بالتصريح في ملكيتها والمراجع العقارية الخاصة بها: أملاك محفظة أو غير محفظة. وكلها تصريحات تتعلق بالملزم بها وبأولاده القاصرين.
ويدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها: أصول تجارية أو ودائع في حسابات بنكية أو سندات ومساهمات في شركات أو أموال منقولة متحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة حول ما يملكه الملزم بالتصريحات والتصريحات التكميلية من تحف فنية وأثرية وحلي ومجوهرات وقيم منقولة وتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وتهم هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين. وتهم تحريات قضاة مجلس جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين.
على محك الحكامة القانونية
إضافة إلى ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بشأن إعلان الملزم بالتصريح بالممتلكات فاقدا للعضوية في الهيئة التي ينتمي إليها في حالة عدم استجابته لتنبيهات المجلس الأعلى للحسابات، يمكن كذلك أن يتعرضوا لعقوبات منصوص عليها في الفرع السابع من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديمه نظرا إلى المهام التي يتولاها داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غبر كامل. ويتعلق الأمر بفرض غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و 18ألف درهم، ويجوز علاوة على ذلك معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.