انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج عن موقوفي الاحتجاجات السلمية    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    الجيش الملكي يزيح بانجول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يحقق أول فوز له في البطولة الاحترافية    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    جهوية درك الجديدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي        نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2025

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:
أولا: شروط تولي مهمة السنديك
نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.
ثانيا: أتعاب مهمة السنديك
في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.
فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.
كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.
ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:
وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛
بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛
استخلاص الديون أو تحصيلها؛
توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛
إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛
الإجراءات التحفظية.
وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.
ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.
وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.
ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.