"ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    على خلفية حركات حسام حسن مدرب المنتخب المصري .. أكادير ليست ملعبا مستأجرا والمغاربة أحرار في البحث عن الفرجة أنى شاؤوا    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    مع من تقف هذه الحكومة؟    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    توتر بين أوسيمهن ولوكمان رغم الفوز    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2025

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:
أولا: شروط تولي مهمة السنديك
نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.
ثانيا: أتعاب مهمة السنديك
في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.
فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.
كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.
ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:
وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛
بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛
استخلاص الديون أو تحصيلها؛
توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛
إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛
الإجراءات التحفظية.
وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.
ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.
وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.
ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.