علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    قرار مجلس الأمن اليوم: الحقائق .. أكثر من التوقعات!    مأساة "رضعية طنجة".. دعوات بتشديد الرقابة على دور الحضانة ومؤسسات التعليم الأولي    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    أشبال الأطلس يصلون الدوحة استعداداً لكأس العالم لأقل من 17 سنة    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    التحقيق في "طحن الدقيق مع الورق".. مطالب بتعميق البحث لكشف الملابسات وترتيب الجزاءات    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تأجيل التصويت بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وسط تجديد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    اكتشافات "جد مشجعة" للذهب في الصحراء المغربية و44 مشروعا للبحث المعدني في 2025 (تقرير)    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    المغاربة ‬يتصدرون ‬التجنيس ‬في ‬إسبانيا.. ‬طفرة ‬غير ‬مسبوقة ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬سانشيز    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلحاق بالخارج والحق في معاش التقاعد: أي علاقة؟
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 07 - 2025

في كل عطلة صيفية تحج إلى المغرب جاليته القاطنة بالخارج شوقا للعائلة ولمدارج الطفولة رغم ما قد تعانيه في حالات شتى من متاعب إدارية تتطلب حلولا استعجالية، ومن ضمن هذه الجالية الكريمة هناك فئة تٌلحق للتدريس أو للقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة جهوية آو دولية لسنوات معينة لتصطدم عند بلوغها سن الإحالة إلى التقاعد ومطالبتها بمعاش تقاعدها بضرورة أداء مبالغ الاشتراكات وكذا مساهمات المشغل مما يثقل كاهلها ويَحُول لمدة قد تطول لأشهر أو سنوات دون تصفية المعاش.
ويعتبر الإلحاق من الوضعيات القانونية التي يمكن أن يوجد فيها الموظف، حيث يفيد الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الجريدة الرسمية »ج.ر » عدد 2459 بتاريخ 11دجنبر 1958) بأن كل موظف يوجد إما في حالة القيام بالوظيفة أو في حالة الإلحاق أو في حالة التوقف المؤقت أو في وضعية الجندية.
وحيث أن هناك علاقة عضوية بين الحق في معاش التقاعد والإلحاق بالخارج قد تترتب عنها صعوبة وتأخير في الحصول على المعاش، فإن معالجة هذه الإشكالية تتطلب بدايةً التعريف بالإلحاق داخل الوطن وأنواعه(أولا) ثم التطرق إلى حالات الإلحاق خارج الوطن وآثاره القانونية (ثانيا) لنخلص في الختم إلى إبداء اقتراحات في الموضوع.
أولا: التعريف بالإلحاق داخل الوطن وأنواعه
ينص الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه » يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد ».
ولئن تبين من مقتضيات هذا الفصل أن الالحاق يترتب عنه تمتيع الملحق بالحق في الترقية والتقاعد، فإن الالحاق يتم إما بطلب من الموظف (أ) أو بحكم القانون (ب).
(أ)الإلحاق بطلب من الموظف
وفق الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتم الإلحاق القابل للتراجع عنه بطلب من الموظف لدى كل من إدارة للدولة، أو جماعة ترابية، أو المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، أو هيئة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، أو دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
وغني عن البيان أن الأمر لا يقتصر على إرادة الموظف فقط بل يتعلق الأمر أيضا بموافقة الإدارة الأصلية وقبول الإدارة المستقبِلة وفق المسطرة المحددة في المرسوم رقم2.13.423 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين (ج.رعدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014).
(ب) الإلحاق بحكم القانون
وفق الفصل 48 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يُلحق الموظف بحكم القانون عند التعيين بصفة عضو في الحكومة، أو للقيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية، أو في حالة شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يفيد بأن التعيين في بعض المناصب العليا يقع من طرف الجناب الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر بموجب ظهير.
ويتضح مما سلف أن جميع حالات الإلحاق تتم داخل الوطن باستثناء حالة واحدة نتطرق إليها في المحور الموالي.
( ثانيا): حالات الإلحاق خارج الوطن وآثاره القانونية
سنتطرق إلى حالات الإلحاق بالخارج(أ) ثم إلى آثاره القانونية(ب)
(ا) حالات الإلحاق بالخارج
لابد من التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالموظفين الملحقين للعمل بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج، بل بالحالات المحددة حصرا في الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تفضي إلى الإلحاق بالخارج لدى:
_ دولة أجنبية،
_ أو منظمة جهوية،
_ أو منظمة دولية.
وحيث أن حالات الإلحاق بالخارج رهينة بطلب الموظف وموافقة إدارته الأصلية وقبول الجهة الملحق بها فإن مسطرة الإلحاق المطبقة في حقه هي الواردة في المرسوم رقم2.13.423 الصادر في 30 يناير 2014 المذكور أعلاه.
وجدير بالإشارة إلى أن الموظف الملحق يتحمل الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته ودرجته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه (الفصل 49 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، وبالتالي فإن من آثار الإلحاق إخضاع أجرة الموظف الملحق لاقتطاع لفائدة التقاعد.
وهكذا تطبيقا للفصلين 24_2 و24-3 من نظام المعاشات المدنية تكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة برسم المعاش من أجرة الموظف أو المستخدم الملحق بها، كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات حيث تتحمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها.
ولئن كانت حالات الإلحاق تطبق في حقها قاعدة الاقتطاع لفائدة التقاعد فهل هذه القاعدة تعتبر أيضا من آثار الإلحاق بالخارج؟
( ثانيا): الآثار القانونية للإلحاق بالخارج
إن من أهم آثار الإلحاق بالخارج إلزامية الاقتطاع من الأجرة لفائدة التقاعد، لكن يحدث في غالبية الحالات ألا تقوم الجهة الأجنبية الملحق بها الموظف (دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية) بالاقتطاع الواجب وتحويله للصندوق المغربي للتقاعد.
وعِلَّة عدم الاقتطاع تتمثل في أن هذه الجهة الخارجية تربطها بالموظف علاقة تعاقدية بناء على عقد تحدد فيه الأجرة الصافية للموظف مع الامتيازات عند الاقتضاء، وعند عدم التنصيص على الاقتطاع من الأجرة وأداء هذه الجهة لمساهماتها فإن أداء مجموع الاقتطاعات يظل على عاتق الموظف باعتبار أن مساهمات الجهة المشغلة واشتراكات المنخرط من أهم الموارد المالية التي يستوفيها بقوة القانون الصندوق المغربي للتقاعد.
وإذا كانت استفادة الموظف الملحق بالخارج من معاش تقاعده رهينة بإخضاع أجرته لاقتطاعات وبأداء الهيئة الملحق لديها لمساهماتها، فإن عدم أداء هذه الواجبات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد يُفضِي حتما إلى حرمان المتقاعد من استخلاص معاشه إلى حين تسوية وضعيته إزاء الصندوق المذكور.
وهكذا عند الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية فإنها تتحمل أداء مساهماتها وتحويل اشتراكات الموظف الملحق، وإذا تعذر ذلك فإن الموظف الملحق يُلزَم بأداء مبالغ اشتراكاته التي لم يتم اقتطاعها من أجرته علاوة على مساهمات الجهة الملحق لديها تحت طائلة حرمانه من معاش تقاعده لأنه لا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة من لدن الجهة الملحق لديها أو من قِبَل المعنيين بالأمر، أي الموظفين الملحقين، وذلك حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 24-3 من نظام المعاشات المدنية التي تنص على أنه « إذا تم الإلحاق لدى جهة أخرى، غير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فلا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة من لدن هذه الجهة، أو من قبل المعني بالأمر ».
وهذه المقتضيات أدت إلى تعذر تصفية ملفات كثير من المحالين على التقاعد الذين كانوا ملحقين للعمل – لاسيما للتدريس- بدول أجنبية (أوربا، دول الخليج)، حين تمت مطالبتهم بأداء مبالغ الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بمدة الإلحاق مع التأكيد على أنه لا يمكن الاقتصار على احتساب المدة المؤداة عنها وإغفال مدة الإلحاق في حالة العجز عن الأداء لأن الفقرة الأخيرة من الفصل 24-3 المشار إليها أعلاه والتي تم اعتمادها بالقانون رقم 71.14 بتاريخ 16 غشت 2016 (ج. ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 30 أغسطس 2016 ص 6445)تنص صراحة وبدون مواربة على أنه لا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة.
في الختم
يبدو أن الفصل 24-3 السالف الذكر يروم أساساً:
_ الحصول على موارد مالية لتعزيز التوازن المالي لا سيما أن التعديل تم إدراجه ضمن الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية،
_ تحقيق مبدأ المساواة بين المنخرطين في أداء ما ينوبهم من اشتراكات إذ لا يعقل أن يؤدي بعض الملحقين لدى منظمات جهوية أو دولية أو دول أجنبية ما علق بذمتهم من ديون بما في ذلك مساهمات الجهة المشغلة ومنح البعض الآخر إمكانية التملص من أداء هذه الواجبات.
لكن الوضعية الصعبة المتمثلة في حرمان متقاعد من معاشه إلى حين أداء ما علق بذمته من اشتراكات ومساهمات تلزمنا بإبداء بعض الاقتراحات:
_ إن الصندوق المغربي للتقاعد له حساب مفتوح بالخزينة العامة للمملكة عبره يمكن للموظفين الملحقين بالخارج من أداء اشتراكاتهم ومساهمات المشغل بصفة دورية مما يحول دون مطالبتهم عند التقاعد بأداء مبالغ ضخمة تحت طائلة تعذر استفادتهم من المعاش في حالة عدم الأداء،
_ يتعين على الجهات الإدارية المعنية والمنظمات النقابية القيام بتوضيح النصوص القانونية للمقبلين على الالحاق بالخارج لاسيما الذين لا تتضمن عقود عملهم اقتطاعات لفائدة التقاعد حتى يتسنى لهم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار،
_ إن امتناع الصندوق المغربي عن أداء معاش التقاعد عند عدم استيفائه للاشتراكات ومساهمات الجهة الخارجية لا يعتبر تعسفا كما قد يبدو للبعض بل هو تطبيق سليم للفصل 3.24 من نظام المعاشات المدنية.
غير أنه يلاحظ أن هناك حالات يُحال فيها المعنيون بالإلحاق إلى التقاعد دون الاستفادة لمدة
شهور من المعاش الذي تصبح مبالغه ديناً في ذمة الصندوق المغربي للتقاعد دون إمكانية إعمال المقاصة بين ما تَخَلَّف في ذِمَّة كل طرف على حدة (المتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد) مما قد يعتبر إثقالا لكاهل المتقاعد العاجز عن أداء اشتراكاته ومساهمات الجهة المشغلة خلال فترة الإلحاق.
لذا، يبدو من المفيد ومن العدل تعديل الفصل 3.24 من نظام المعاشات المدنية في اتجاه إعمال المقاصة عند توفر شروطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.