فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجن تقصي الحقائق: الخلاف بين الحكومة البرلمان
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 07 - 2013

يبدو أن الحرب المفتوحة بين البرلمان والحكومة حول أحقية إعداد القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق تجري خارج التفاصيل الدستورية والقانونية، ففي قراءة مقارنة للمبادرتين الحكومية والبرلمانية، يظهر أن النصين متقاربان ، على مستوى الشكليات أو المضامين القانونية.
1- نفس عدد المواد والنصوص
النصان يتضمنان هندسة قانونية متقاربة إلى حد كبير، فالمشروع الذي فاجأت به الأمانةُ العامة حكومةَ بنكيران يتضمن 19 مادة، في حين يحتوي المقترح الذي اهتدت إليه اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة العدل والتشريع على نفس المواد، مع إضافة مادة مرتبطة بالمقتضيات الختامية.
2- الملك حاضر في النصين
وفيما يتعلق بالمضامين، فقد أظهر مشروع الضحاك في مادته 3 اهتماما خاصا بتفاصيل ومساطر تشكيل لجان تقصي الحقائق حين يكون مصدرها الملك، مضيفا في مادته 3 أيضا، أن رئيس المجلس المعني يرفع تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى القصر بعد انتهاء أشغالها. مقترح البرلمانيين، وإن نص في مادته 2 على الحضور الملكي كمصدر لتشكيل لجان التقصي إلى جانب مبادرة ثلث أعضاء مجلس النواب أو المستشارين، فإنه تحاشى الدخول في تفاصيل المبادرة الملكية مسهبا في عرض مساطر تشكيل اللجان حين يكون مصدرها برلمانيا.
3- نص الحكومة نسي المعارضة
وفيما يتعلق بالنصاب القانوني لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فقد ظهر مقترح البرلمانيين أكثر وضوحا، حيث حدد عدد أعضاء اللجنة في 10 أشخاص، في المقابل سكت مشروع الحكومة عن وضع رقم ومهام معينة تاركا الباب مشرعا أمام البرلمان للحسم في ذلك. المثير في مشروع الضحاك أنه لم يشر إلى الفصل 10 من الدستور الذي ينص على المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي لاسيما اللجان النيابية للتقصي، في المقابل فطن مقترح البرلمانيين إلى هذا الأمر، حيث نصت المادة 5 على أنه لضمان المشاركة الفعلية للمعارضة في حالة عدم انتخاب رئيس اللجنة من صفوفها، فإن مقرر اللجنة ينتخب وجوبا من المعارضة.
4- نفس القضايا المحصنة ضد التحقيق البرلماني
المشروع في مادته 9 والمقترح في مادته 10 ظهرا أكثر تطابقا فيما يتعلق بالقضايا المحصنة ضد التحقيق البرلماني والمتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي والخارجي أو بعلاقات المغرب مع دولة أجنبية أو منع أشخاص معنيين من الإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة، كما أن المبادرتين رمتا موضوع رفع الحصانة على المؤسسات والأشخاص، في مرمى رئيس الحكومة. المشروع في مادته 4 والمقترح في المادة 3 اتفقا على القاعدة الذهبية للجان التقصي والتي مفادها انتهاء مهمة كل لجنة للتقصي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضتها.
5- عقوبات البرلمانيين أكثر صرامة
وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد تم تسجيل بعض الاختلافات فيما يتعلق بالعقوبات المالية، ففي حين بدى مقترح البرلمانيين أشد صرامة فيما يخص رفض أو امتناع مسؤولي الدولة الحضور بصورة قانونية لإدلاء بشهادتهم أو أداء اليمين أمام لجنة تقصي الحقائق دون عذر مقبول أو في حالة الامتناع عن تسليم الوثائق حيث توعد المقترحُ بغرامات تتراوح بين 20 ألف درهم و50 ألف درهم، أظهر مشروع الضحاك نوعا من التساهل في هذه المخالفات حيث اقتصرت المادة 12 من المشروع على معاقبة الممتنعين عن الشهادة وتقديم الوثائق بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
6- البرلمانيون يخشون التسريبات
وفيما يتعلق بعدم احترام السر المهني لأشغال وتحقيقات اللجنة البرلمانية، فقد خصص المقترح في مادته ال15 عقوبات مالية تتراوح بين 2 مليون سنتيم و5 ملايين سنتيم وبعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، في المقابل اعتبر المشروع في فصله 14، أن هذه الجنحة لا تتجاوز عقوباتها المالية مليون سنتيم في أقصى تقدير بينما تتراوح عقوبتها الحبسية بين سنة واحدة وخمس سنوات. المبادرتان خولتا للنيابة العامة إجراء المتابعات في قضايا الامتناع عن الشهادة وتسليم الوثائق وعدم احترام السر المهني، بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني حسب تقرير من رئيس اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.