سائق سيارة يدهس مواطنين في أكادير    أحزاب الأغلبية ترشح التويمي لخلافة بودريقة في رئاسة "مرس السلطان"    "بنك المغرب": احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يرضخ لمطالب المزارعين ويقر تعديلات على السياسة الفلاحية المشتركة    70 شركة يابانية في المغرب تشغل حوالي 50 ألف شخص    أضواء قطبية ساحرة تلون السماء لليوم الثالث بعد عاصفة شمسية تضرب الأرض    النيابة العامة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين بارزَين والمحامون يضربون    جائزة الحسن الثاني ل"التبوريدة" من 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليوز المقبل بدار السلام بالرباط    غابوني يتفوق على حكيمي في "الليغ 1"    نواب بالبرلمان يرفضون "الانتقام" من أساتذة التدريس وبنموسى يدافع عن حرمة المؤسسات    أمن ميناء طنجة يحبط تهريب الآلاف من الأقراص الطبية    "التسمم القاتل".. ابتدائية مراكش تؤجل المحاكمة وترفض السراح المؤقت للمتهمين    المركز الثقافي بتطوان يستضيف عرض مسرحية "أنا مرا"    أوكرانيا تقر بالنجاح التكتيكي لروسيا    المغرب يحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    صحيفة "ماركا" الإسبانية: إبراهيم دياز قطعة أساسية في تشيكلة ريال مدريد    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    هام لتلاميذ البكالوريا بالناظور.. هذه هي تواريخ الامتحانات والإعلان عن نتائجها    مبيعات الاسمنت تتجاوز 4,10 مليون طن نهاية شهر أبريل    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحتفي بالسينما المالية    محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"    من البحر إلى المحيط.. لماذا يتحول مسار الهجرة من المغرب إلى أوروبا؟    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة إسبانيا    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب النهائي (2-1)    تحليل آليات التأثير الثقافي في عصر الرقمنة    الأساطير التي نحيا بها    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    "المراهنة على فوضى المناخ".. تقرير يفضح تورط المصارف العالمية الكبرى في تمويل شركات الوقود الأحفوري    الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    لماذا قرر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن لا يخوض الانتخابات في إقليم كشمير؟    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    "إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط 9 مواد من القانون الداخلي لمجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 14 - 09 - 2017

على بعد أقل أيام من انطلاق السنة التشريعية الجديدة، قضت المحكمة الدستورية بإعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي للغرفة الاولى، إذ اسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها حول 18 مادة أخرى وهو ما يعني أن نواب الامة كانوا في حالة خرق للدستور منذ بداية عملهم التشريعي.

واعتبرت المحكمة في قرارها عدد 17/37 م.د الصادر في الملف عدد 17/006، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن المواد 30 و 39 و48 و 64 و 89 و 122 و152 و130 و131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة تماما للدستور، وهو ما يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات التي نصت عليها هذه المواد والمتعلقة اساسا بفرض التصويت العلني والتسيير المالي والاداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.

واعتبر قضاة المحكمة الدستورية، حسب ذات المصدر، ان فرض تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته في مذكرة مفصلة يسلمها أحد الموقعين لدى رئيس المجلس يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية أقرها ذات الفصل، في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها، ويشكلان جزءا اساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور.

كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن المادتين 130 و131 غير مطابقتين للدستور فيما نصتا عليه من تنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد اطارها القانوني والمالي والمؤسساتي.

وانتصارا لمبدأ الحق في التصويت السري، رفض قرار المحكمة الدستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 على أن عملية التصويت على كل قائمة تجري "بالاقتراع العلني فيما يخص انتخاب مكتب المجلس" وما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان إشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده غير دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.