سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي    ترامب يعلن لقاء بوتين في ولاية ألاسكا    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا            أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    مراكش.. توقيف ضابط أمن عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من سائق سيارة ارتكب مخالفة    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط 9 مواد من القانون الداخلي لمجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 14 - 09 - 2017

على بعد أقل أيام من انطلاق السنة التشريعية الجديدة، قضت المحكمة الدستورية بإعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي للغرفة الاولى، إذ اسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها حول 18 مادة أخرى وهو ما يعني أن نواب الامة كانوا في حالة خرق للدستور منذ بداية عملهم التشريعي.

واعتبرت المحكمة في قرارها عدد 17/37 م.د الصادر في الملف عدد 17/006، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن المواد 30 و 39 و48 و 64 و 89 و 122 و152 و130 و131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة تماما للدستور، وهو ما يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات التي نصت عليها هذه المواد والمتعلقة اساسا بفرض التصويت العلني والتسيير المالي والاداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.

واعتبر قضاة المحكمة الدستورية، حسب ذات المصدر، ان فرض تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته في مذكرة مفصلة يسلمها أحد الموقعين لدى رئيس المجلس يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية أقرها ذات الفصل، في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها، ويشكلان جزءا اساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور.

كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن المادتين 130 و131 غير مطابقتين للدستور فيما نصتا عليه من تنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد اطارها القانوني والمالي والمؤسساتي.

وانتصارا لمبدأ الحق في التصويت السري، رفض قرار المحكمة الدستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 على أن عملية التصويت على كل قائمة تجري "بالاقتراع العلني فيما يخص انتخاب مكتب المجلس" وما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان إشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده غير دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.