تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    مروحية تابعة للقوات الملكية تنقذ مواطنين فرنسيين في عرض البحر    توقيف مستشارة بجماعة تروكوت وبحوزتها كوكايين وسط إمزورن    فقرة راقصة في حفل مدرسي تثير انتقادات وتفتح نقاشا حول دور المدرسة    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    إنفانتينو: المغرب مركز كروي عالمي    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    السعدي: الاشتراكيون باعوا مؤسسات الدولة.. والإسلاميون تخلوا عن شعاراتهم    أخنوش يطلق تنزيل العقوبات البديلة    إنجازان قياسيان في بورصة البيضاء    موجة الحر تنحسر بالمغرب .. والحرارة تعود إلى الارتفاع وسط الأسبوع القادم    النيابة العامة تنفي سرقة أعضاء بشرية    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    السجين المتوفي بالناظور كان يعاني من مرض عضال واستفاد من كل الخدمات الطبية اللازمة (بيان)    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    الرجاء يعلن فك ارتباطه باللاعب مروان زيلا بالتراضي    بوغطاط المغربي | عندما تتحول "لوموند" إلى بوق دعائي مأجور في ملف مهدي حيجاوي.. وشبهات مثيرة حول بصمات طحنون في القضية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة        أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية            افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراء التأديبي في حق الأجير بين الواقع والقانون
بقلم: ذ. محمد المعاشي*

هل يحق للمشغل فصل الأجير دون أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه والاستماع إليه، وبمؤازرة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره بنفسه؟ ثم هل كل إجراء تأديبي لم يراعي فيه حضور مندوب الأجراء، يعد باطلا ويعتبر الطرد تعسفيا؟ ثم لماذا يتعسف المشغل على الأجير ويتسرع في إصدار قرار الفصل بدون أسباب موضوعية؟ وفي الأخير نتساءل هل المشرع المغربي رتب أثرا قانونيا على إنهاء العقد بصفة تعسفية؟
هذه الأسئلة هي موضوع مقالنا القانوني الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء.

يجب على المشغل قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه
من ايجابيات مقتضيات مدونة الشغل هو اتساع المجال المخصص لمندوب الأجراء، إذ قد يتم اللجوء إليه بشكل فردي كما هو الشأن بالنسبة لحضوره إلى جانب الأجير قبل فصله عن العمل من طرف المشغل بعلة ارتكابه خطأ جسيما، حسب مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل في مجال الفصل التأديبي ، و يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وذلك في مقابلة يؤازره فيها أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ويحرر محضر في الموضوع من قبل ادارة المقاولة، يوقعه الطرفان،ويسلم مقرر الفصل إلى الأجير مباشرة. مما يعني أنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل التي تنص على أنه ( يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوماَ من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 ...)، وأمام غياب الإجراءات المذكورة تكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل التي تنص على أنه ( تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة من عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها).
وجوب احترام المشغل للإجراءات القانونية
إذا كان المشرع المغربي من خلال المادتين 37 و 61 نص صراحة على العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل إنزالها على أي من أجرائه لارتكابه خطأ غير جسيم أو خطأ جسيم، لكنه في المقابل نص على وجوب احترام المشغل جملة من الإجراءات القانونية، من ضمنها إبلاغ الأجير بالمخالفة التأديبية المقترفة، والتحقيق معه وتخويله حق الدفاع عن نفسه، وكل إجراء تأديبي لم يراع فيه حضور مندوب الأجراء، يعد باطلا لخرقه مسطرة جوهرية في تأديب الأجراء الذي يؤدي إلى المساس بحق من حقوق الدفاع، ويعتبر الطرد تعسفيا، وهذا ما صدر عن المجلس الأعلى في قراره عدد 938 بتاريخ 15 نونمبر 2006 في الملف الاجتماعي عدد 968/ 5/1/ 2006 المؤرخ في 15 نونمبر 2006 (قرار منشور في مجلة "قضاء المجلس الأعلى"، عدد67، سنة 2007).
على المشغل عدم التعسف و الإسراع في إصدار قرار الفصل
من الملاحظ أن سلطة المشغل في الإشراف على حسن تنظيم و تدبير العمل قد يشكل تهديدا مباشرا على استقرار الشغل، مما يجب عليه عدم التعسف والإسراع في إصدار قرار الفصل، بحيث لا يجوز فصل الأجير بدون أسباب موضوعية، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي صراحة في المادة 40 من مدونة الشغل، للحالات الخطأ الجسيم التي يرتكبها المشغل ضد الأجير، بحيث تنص هذه المادة على أنه ( يعد، من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي: السب الفادح، استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير، التحرش الجنسي، التحريض على الفساد. وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي). و نادراً ما يتم إنهاء العقد من طرف الأجير في اقتراف المشغل لخطأ جسيم، وما هو معروض على أنظار المحاكم هي المتعلقة بالأخطاء الجسيمة المقترفة من طرف الأجير طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه (تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة ضد الأجير: ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية. إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة، ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: السرقة، خيانة الأمانة، السكر العلني، تعاطي مادة مخدرة، الاعتداء بالضرب، السب الفادح، رفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا بدون مبرر، التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال عشر شهراَ، إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمداَ أو نتيجة إهمال فادح، ارتكاب أخطاء نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل، عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة تترتب عنها خسارة جسيمة، التحريض على الفساد، استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد الأجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة. يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها )، والتي تثير إشكالات قانونية.
المشرع المغربي رتب أثرا قانونيا على إنهاء العقد بصفة تعسفية.
فبخصوص ما يترتب عن إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي من طرف المشغل طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، يحق للأجير في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي مع مشغله، رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها الحق أن تحكم، بإرجاع الأجير إلى عمله أو حصوله على تعويض عن الضرر، يقدر مبلغه على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزأ من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهراً، وبالتالي فقد سحب السلطة التقديرية للقضاء من جهة ومن جهة أخرى فقد جعل المشرع المغربي العمل هو المعيار الأوحد لحساب التعويض.

*محتض في القانون الاجتماعي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.