جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    المغرب ينتصر على زامبيا ويعزز صدارته لمجموعة المونديال    "بايرو" يستنجد بالبرلمان قبل السقوط    إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل    الموسم الدراسي 2026/2025.. حوالي 8 ملايين و271 ألف تلميذة وتلميذ يلتحقون بالمؤسسات التعليمية    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الذكرى الثانية لزلزال الحوز.. احتجاجات بالرباط للمطالبة بلجنة تقصي الحقائق    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    الركراكي يكشف عن التشكيلة الرسمية لمباراة المغرب وزامبيا    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    زخات رعدية وأجواء غير مستقرة الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    لحظات وداع مؤثرة.. ناصر الزفزافي يودع والدته ويقبل قدمها        ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك " على رفع الإنتاج بوتيرة أبطأ ابتداء من أكتوبر    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة    الخارجية الليبية تتدخل لتصحيح خريطة المغرب مبتورة بمقر غرفة التجارة    "الاشتراكي الموحد" يقترح منع الاحتكار الانتخابي مع شرط الإجازة للبرلمانيين    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    الراضي تتوج أفضل ممثلة إفريقية    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    أكادير تخصص أزيد من 500 مليون درهم لتأهيل محيط ملعبها الكبير استعدادا ل"كان 2025″    اسبانيا تٌغلق مجالها الجوي وموانئها أمام الطائرات والبواخر التي تحمل أسلحة لإسرائيل والناقلات التي تزود جيشها بالوقود    في مواجهة حملات الاستهداف.. يقظة وطنية والتفاف شعبي حول الملك    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير    النقابات التعليمية بالحسيمة تنتقد تدبير الادارة للدخول المدرسي وتدعو إلى احترام المقاربة التشاركية    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    الدريوش.. هزة أرضية خفيفة تثير القلق بسواحل تمسمان    المنتخب المغربي يواجه زامبيا وعينه على مواصلة سلسلة انتصاراته    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    بورصة البيضاء تبدأ الأسبوع ب"الأخضر"        الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي        وسط استقبال "مهيب"... سفن "أسطول الصمود" القادمة من إسبانيا تصل إلى تونس            أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
نشر في دوزيم يوم 26 - 07 - 2017

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.
وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي "احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)".
وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على "أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة" بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى "أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال".
وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي "تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات" حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.
وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن "كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح".
وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في "المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف".
وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل "خرقا جسيما" إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.