تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    امتناع تسليم اللوائح الانتخابية المهنية للأحزاب يسائل لفتيت            أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        سكينة بنجلون خارج أسوار سجن عكاشة    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    لاعبو الوداد: الروح القتالية سر الخماسية    مواعيد    المغرب والبناء اليومي للسلام في فلسطين إنسانيا، وسياسيا وأمنيا    الملك يهنئ السعودية ب "يوم التأسيس"    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    الأرصاد: أسبوع مستقر وضباب صباحي    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    مبعوث دونالد ترامب إلى أفريقيا يجمع أطراف نزاع الصحراء في واشنطن    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
نشر في دوزيم يوم 26 - 07 - 2017

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.
وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي "احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)".
وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على "أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة" بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى "أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال".
وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي "تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات" حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.
وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن "كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح".
وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في "المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف".
وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل "خرقا جسيما" إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.