ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول لكرة القدم (الدورة ال 12).. الرجاء الرياضي يتعادل مع اتحاد يعقوب المنصور (0-0)    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متع بظروف التخفيف لإستبعاد العنف: ثلاث سنوات حبسا لمغتصب قاصر بالناظور
نشر في أريفينو يوم 14 - 06 - 2013

هيأة الحكم استبعدت واقعة استعمال العنف والتهديد أثناء الاغتصاب ومتعت المتهم بظروف التخفيف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، بثلاث سنوات حبسا في حق متهم من أجل هتك عرض قاصر دون عنف،
نتج عنه افتضاض البكارة، بعد إعادة التكييف طبقا للمادتين 484 و 488 من القانون الجنائي. تابعت الغرفة المذكورة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص والدها «م.ع»، نيابة عن ابنته الضحية القاصر المسماة «م.أ»، تعويضا قدره 30 ألف درهم.
ووفق وثائق الملف، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، تعود وقائع القضية، إلى شكاية تقدمت بها الضحية لدى مركز الدرك الملكي بسلوان، أفادت من خلالها أن المدعو «م.ك» اعترض سبيلها واقتادها تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض إلى مكان به أشجار الزيتون، حيث مارس عليها الجنس رغما عنها، وأحست بعد ذلك بالآلام على مستوى جهازها التناسلي، كما اعتدى عليها بالضرب وتلفظ في حقها بعبارات السب والشتم.
وجاء في محضر البحث التمهيدي، أن المشتكية تقدمت بشهادة طبية مؤرخة في 27 أكتوبر 2012 تفيد أنها ليست بكرا، وحصلت كذلك على شهادتين طبيتين تحددان آثار الضرب على جسدها، وسلمت للضابطة القضائية بطاقة شخصية من الحالة المدنية تفيد أنها من مواليد 10 ماي 1996.
وبعد استجواب المتهم تمهيديا، صرح أنه مارس الجنس فعلا مع المشتكية عدة مرات دون أي اعتداء بالعنف أو التهديد، موضحا أنه قام بافتضاض بكارتها وأنه مستعد للزواج منها، وجدد هذه التصريحات أثناء مثوله أمام الوكيل العام، وعلى ضوء ذلك تمت متابعته من أجل الواقعة الجنائية المذكورة طبقا للمادتين 485 و488 من القانون الجنائي، وأحيل بموجبها على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وأدرجت القضية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بعدة جلسات كان آخرها بتاريخ 3 أبريل الماضي، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال وحضر دفاع الطرفين، وبعد تلاوة قرار الإحالة على مسامع المتهم وإشعاره بالمنسوب إليه، أجاب أنه مارس الجنس فعلا على الضحية عدة مرات برضاها، وأنه هو من افتض بكارتها دون أي عنف.
ورأت الهيأة الناظرة في القضية في تعليلها للحكم، أن واقعة العنف الذي تدعيه الضحية القاصر لا يوجد ما يعززه مادام أن تاريخ ارتكاب الفعل هو 25 أكتوبر 2012 بينما تفيد الشهادتان الطبيتان المرفقتان بالملف أن العنف اقترف في اليوم الموالي أي 26 أكتوبر 2012، يضاف إلى ذلك أن تصريحاتها لا ترقى إلى درجة وسيلة الإثبات القانونية مادامت طرفا خصما وصاحبة مصلحة في النزاع، خاصة أنها انتصبت طرفا مدنيا على ذمة هذه القضية.
واستبعدت الهيأة ذاتها شهادة كل من «ف.م» و «ع.ق» المدلى بها أمام الضابطة القضائية بتوافر عنصر التهديد بالسلاح الأبيض أثناء عملية الاقتياد، الأولى باعتبارها شقيقة الضحية وتشتكي بدورها من المتهم من أجل تهديدها بالسلاح الأبيض ومحاولة هتك عرضها، والشاهد الثاني باعتباره طرفا خصما للمتابع مادام أنه يشتكي منه من أجل واقعة التهديد.
وجاء في منطوق الحكم، أن هذه الوقائع تكون جريمة هتك عرض قاصر دون سن 18، دون عنف نتج عنه افتضاض البكارة طبقا للمادتين 484 و 488 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وقررت هيأة الحكم بجانب ذلك تمتيع المتهم بظروف التخفيف إعمالا للمواد 141 و 142 و 146 و 147 من القانون الجنائي مراعاة لظروفه الاجتماعية أنه شاب في مقتبل العمر، واعتبارا لانعدام سوابقه في الجريمة نفسها.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
العنوان من اقتراح اريفينو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.