العاصفة "كريستين" تقتل 5 أشخاص وتقطع الكهرباء عن 450 ألف منزل في البرتغال    ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية رافعة نوعية لتعزيز جوهر الشراكة بين المغرب وفرنسا    أمطار غزيرة ورياح عاصفية بعدة أقاليم    ‪التساقطات تغلق مطار مدينة تطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    فيضانات القصر الكبير تفرض "الإخلاء" .. والسلطات في سباق مع الوقت    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة بالناظور: الوكيل العام يطالب بتشديد العقوبات على الخيانة الزوجية و الفساد و الشذوذ الجنسي
نشر في أريفينو يوم 14 - 05 - 2015

استمر ذ عبد الحكيم العوفي وكيل عام محكمة الاستئناف بالناظور، في الادلاء بأرائه النقدية لبعض مستجدات مسودة القانون الجنائي بالمغرب و ذلك بمطالبته بالرفع من عقوبة جريمة "الفساد"، وتشديدها في جريمة "الخيانة الزوجية" و"الشذوذ الجنسي"،
هذا و كان السيد العوفي الوكيل العام باستئنافية الناظور قد ترأس رفقة السيد بنعجيبة رئيس الأول بمحكمة الاستئناف رفقة كل من السيد سعيد حموش ناب الوكيل العام والسيد ازدوفل نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور و السيد حسون قاضي بمحكمة الابتدائية ومستشارة بمحكمة نفسها والسيد البوطيبي محمد محامي بهيئة الناظو ر , بحضور السيد سفيان الدريوشي رئيس الأول للمحكمة باتدائية الناظور والسيد الادريسي وكيل الملك بابتدائية الناظور ورئيس كتابة الضبط باستئنافية رفقة عد كبير من قضاة ومستشارين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف وكتاب الضبط اضافة محامون بهيئة الناظور و جمهور غفير التي عرفت الندوة عامة.
وخلال هذا القاء أبرز الوكيل العام. ورئيس الأول للمحكمة استئافية الناظور.ونائب الوكيل العام . ونائب وكيل الملك .الضوء على أهم ما جاءت به المسودة موضوع النقاش، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث سيتم اعتباره حسب التعديلات الجديدة "تدبيرا استثنائيا" لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه به أو حمايته و القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الالكتروني وتنظيمه.
من جهة أخرى،ابرز سيصبح قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
مشروع المسطرة الجديدة التي وصفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب"المتقدمة"، ينص كذلك على ترشيد التحقيق وذلك بالتنصيص على اختياريته في كافة الجنايات، في وقت لا يكون في الجنح إلا بنص قانوني.
القانون الجديد أدخل التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ المحاضر، وذلك بتحديد نموذج المحضر لضرورة المعالجة الإلكترونية لها، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني عليهان مع إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد للاستماع إلى الأطراف من طرف قضاة التحقيق والمحاكم.
الأحداث كانت لهم تدابير خاصة في مشروع المسطرة، الذي نص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية ، مع منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية و ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن، مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية. هذا إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية مع تعزيز مراقبة ظروف احتجاز هؤلاء القاصرين بتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية .
عقوبة الإعدام بقيت حاضرة في مشروع القانون الجنائي المغربي، إلا أنه تم تقييدها وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
وفي نفس سياق أبرز السيد ازدوفل نائب وكيل الملك .وضع هذا المستجد اقتضته العديد من حالات الاعتداء التي طرأت على أرض الواقع داخل قاعات المحاكم المغربية من طرف بعض المتهمين، ألحقت ضررا بليغا اما بهيئات الحكم أو الدفاع أو موظفي الأمن المكلفين بالحراسة أو أطراف القضية بما فيهم المتهمين أنفسهم، وصلت الى حد إزهاق الأرواح نتيجة خطورة بعض المتهمين ووضعهم النفسي.
والجدير بالذكرأضاف السيد سعيد حموش نائب الوكيل العام باستئنافية الناظور ( حول عقوبة الاعدام ) أن مستجد وضع المتهم تحت الأصفاد، ليس بمبدأ عام يطبق على جميع المتهمين، بل يعد إجراء احتياطيا يلجأ اليه في حالة الاستثناء إذا تبين لرئيس الجلسة أن المتهم يشكل خطرا على نفسه أو الغير، ولم تكن قاعة الجلسات مجهزة بقفص للاتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.