جلالة الملك يواسي أفراد أسرة المرحوم محمد الرزين    مدريد توشح بوعياش بوسام استحقاق    تايلاند تنعى "الملكة الأم سيريكيت" عن 93 عاما    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    الولايات المتحدة.. باحثون يطورون رقعة ذكية للكشف المبكر عن سرطان الجلد    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    مغينية يشيد بعزيمة "لبؤات U17"    القضاء يدين العقل المدبر لشبكة نصب    حادثة مأساوية تودي بحياة شاب في حد السوالم    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    أراوخو: برشلونة قادر على الفوز بالكلاسيكو.. وأحب مواجهة فينيسيوس    كوالالمبور: جولة جديدة من المحادثات الصينية الأمريكية لتهدئة التوترات التجارية    الإتحاد الأرجنتيني ينهي الجدل بشأن مواجهة المنتخب المغربي وسيخوض مواجهة ودية واحدة شهر نونبر ضد أنغولا    طقس السبت.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة    نجم كرة القدم الإيطالية السابق سيرينا : "كرة القدم المغربية تلتحق بنادي الكبار"    كيوسك السبت | الحكومة تطلق دعما مباشرا للفلاحين لإعادة تكوين القطيع الوطني    الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    "اللبؤات" ينهزمن أمام اسكتلندا وديا    الوداد يقدم لاعبه الجديد حكيم زياش    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    إلى السيد عبد الإله بنكيران    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة الأمريكية الجديدة بأسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية
نشر في أسيف يوم 14 - 04 - 2008

أصدر منسق شؤون مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية البارحة الخميس 8 أبريل 2008 بيان حقائق ويتضمن أسماء المنظمات الأجنبية التي تعتبرها الوزارة منظمات إرهابية والمدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية،وهذا نصه:"بيان حقائقالمنظمات الإرهابية الأجنبيةالمنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كما عُدل. ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات من أجل التخلي عن الأنشطة الإرهابية.
في ما يلي أسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية الحالية التي تم تصنيفها:1. منظمة أبو نضال 2. مجموعة أبو سياف3. كتائب شهداء الأقصى4. منظمة الشباب5. جماعة أنصار السنة6. الجماعة الإسلامية المسلحة7. عصبة الأنصار8. أوم شينريكيو9. منظمة وطن أجداد الباسك والحرية10. الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد 11. الجيش الجمهوري الأيرلندي للاستمرار12. الجماعة الإسلامية 13. حماس (حركة المقاومة الإسلامية)14. حركة الجهاد الإسلامي/ في بنغلادش 15. حركة المجاهدين16. حزب الله17. اتحاد الجهاد الإسلامي18. الحركة الإسلامية الأوزبكية 19. جيش محمد20. منظمة الجماعة الإسلامية21. الجهاد الإسلامي المصرية22. كاهانا حاي 23. كونغرا- غيل (حزب العمال الكردستاني سابقا)24. لَشكر طيبة (جيش الصالحين) 25. لشكر إي جانغفي26. نمور تحرير تاميل إيلام 27. الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية28. جماعة المقاتلين الإسلاميين المغاربة29. منظمة مجاهدي خلق30. جيش التحرير الوطني 31. جبهة التحرير الفلسطينية32. الجهاد الإسلامي الفلسطيني33. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين34. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة35. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (التي كانت تعرف ب"جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين – القاعدة في العراق)36. تنظيم القاعدة37. تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (المعروف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال)38. الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي39. القوات المسلحة الثورية الكولومبية40. النواة الثورية41. منظمة 17 تشرين الثاني/نوفمبر الثورية42. حزب التحرير الشعبي الثوري43. الدرب الساطع 44. القوات المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيايراقب مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف. ولا يتمعن مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما في ما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها.التصنيف لدى تحديد هوية الهدف، يعد مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب "سجلاً إدارياً" مفصلاً هو عبارة عن جمع وترتيب للمعلومات، وهو يشتمل عادة على معلومات سرية ومعلومات مستقاة من مصادر علنية، تثبت أن المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على الوضع. وفي حال تقرير وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية، القيام بالتصنيف، يتم إشعار الكونغرس بعزم الوزير على تصنيف المنظمة ويُمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف، حسب ما يفرض قانون الهجرة والجنسية. وبانتهاء فترة انتظار السبعة أيام، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الفدرالي، فيصبح التصنيف حينذاك ساري المفعول. ويمكن لمنظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية أن تسعى للحصول على مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة واشنطن مقاطعة كولومبيا خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً بعد نشر التصنيف في السجل الفدرالي.وكان قانون الهجرة والجنسية، حتى وقت قريب، ينص على أن ينتهي مفعول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بصورة تلقائية بعد عامين من تصنيفها. ولكنه بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب الصادر عام 2004 تم استبدال شرط إعادة التصنيف بالقيام ببعض إجراءات المراجعة والإلغاء. وينص قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب على أن بإمكان المنظمات المصنفة على قائمة الإرهاب التقدم بالتماس لإلغاء التصنيف بعد سنتين من تاريخ تصنيفها (وبالنسبة للمنظمات التي أعيد تصنيفها يحق لها طلب التماس بإلغاء التصنيف بعد سنتين من إعادة التصنيف) أو بعد سنتين من تاريخ تحديد آخر التماس بإلغاء التصنيف. ويتعين على المنظمة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي تتقدم بطلب التماسا لإلغاء تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية القيام بتقديم أدلة تثبت أن الظروف التي تم بموجبها تصنيفها كمنظمة إرهابية تختلف اختلافا كافيا يجعلها تستحق إلغاء تصنيفها وحذف اسمها من القائمة. وإذا لم تجر أية مراجعة خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات بشأن التصنيف، عندها يطلب وزير الخارجية القيام بمراجعة لتحديد ما إذا كان الإلغاء ملائما. وعلاوة على ذلك، يستطيع وزير الخارجية إلغاء هذا التصنيف في أي وقت حين يتبين له أن الظروف التي تم الاستناد إليها قد تغيرت إلى حد يبرر الإلغاء أو أن أمن الولايات المتحدة القومي يبرر الإلغاء. وتنطبق نفس المطالب الإجرائية على إلغاء الإدراج من قبل وزير الخارجية كما تنطبق على عملية التصنيف ضمن المنظمات الإرهابية على القائمة. ويمكن إلغاء التصنيف بموجب قانون يصدره الكونغرس أو بموجب أمر قضائي. المعايير القانونية للتصنيف بموجب التعديلات التي جرت على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون باتريوت الصادر عام 20011. يجب أن تكون منظمة أجنبية.2. يجب أن تكون المنظمة متورطة في النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأميركية، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للسنتين الماليتين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأميركية، 2656 ف (د) (2)؛ أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب. 3. يجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية الأميركية).العواقب القانونية المترتبة عن التصنيف 1. يحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو يخضع لسلطة الولايات المتحدة القانونية أن يقدم عن سابق علم "مساعدة مادية أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها. تم تحديد المقصود بتعبير "دعم مادي أو موارد" في العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339 أ (ب) على أنه "نقد أو وثائق نقدية أو سندات مالية، خدمات مالية، مأوى، تدريب، مشورة أو مساعدة خبير، بيوت آمنة، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أجهزة اتصالات، منشآت، أسلحة، مواد مهلكة، متفجرات، موظفين (أو مزيد من الأفراد بما في ذلك الشخص نفسه أو المنظمة نفسها)، نقل ومواصلات، وغير ذلك من الأصول الثابتة، باستثناء العقاقير الطبية والمواد الدينية. وينص على أنه من أجل هذه الأغراض "فالمقصود بتعبير تدريب يعني 'وسائل التدريس أو التعليم التي تهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلا من المعرفة العامة." ) كما ينص العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339أ (ب) على أن تعبير "مشورة أو مساعدة خبير" تعني المشورة أو المساعدة المستمدة من الجوانب العلمية والتقنية أو غيرها من المعرف المتخصصة."2. لا يسمح لممثلي وأعضاء منظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها، إن كانوا أجانب، الدخول إلى الولايات المتحدة، ويتم في حالات معينة ترحيلهم عنها (أنظر 8 مدونة القوانين الأميركية، 1182 (أ9 (3) (ب) (آي) (V)-(IV)، 1227 (أ) (1) (أ) ).3. يجب على أي مؤسسة مالية أميركية يصل إلى علمها أن في حوزتها أموالا، أو أنها تسيطر على أموال، لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أو لممثل لها حصة فيها أن تبقي الأموال في حيازتها أو تحت سيطرتها وتبلغ مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية بأمر الأموال.نتائج أخرى ناجمة عن التصنيف1. التصنيف يدعم جهودنا لكبح تمويل الإرهاب ولتشجيع الدول الأخرى على القيام بنفس الشيء. 2. يصم ويعزل المنظمات الإرهابية المصنفة على الصعيد الدولي. 3. يردع عن التبرعات أو المساعدات المالية إلى المنظمات المصنفة والتعامل اقتصادياً معها. 4. يرفع درجة الوعي العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية. 5. ينبه الحكومات الأخرى إلى قلقنا بشأن المنظمات المذكورة."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.