رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأولالموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسيللأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
نشر في أسيف يوم 05 - 07 - 2008

السيد الوزير الأول المحترم، تحية طيبة، وبعد، أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم 796. 96. 2 الخاص بتحديد نطام الدراسات والامتحانات بتاريخ 19 فبراير 1997 النظام الجديد للدكتوراه، وفي اليوم نفسه أصدرت المرسوم رقم 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،. و تحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.و نصت المادة الحادية و العشرون من المرسوم نفسه على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة (طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.كما نصت المادة 17 منه على أن توظيف الأساتذة المؤهلين يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. و نصت المادة 12 منه أيضا على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية و في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي.أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2 الصادر بتاريخ 19 فبراير1997،والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له الصادر بتاريخ 04 يونيو2001 ،الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على الدكتوراه الجديدة أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية أن الحكومة في ظل مرسوم 1997 خلقت منصبا (إطارا) جديدا هو أستاذ التعليم العالي المساعد واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه التوفر على شهادة الدكتوراه "الجديدة" أو ما يعادلها. و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2،نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه ( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.و حيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يفرض ويوجب أن تكون الحكومة أو الوزارة الوصية قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة. الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة . غيرأن المجلس الحكومي صادق يوم 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر تنص فيه المادة 37 المكررة منه على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل و في منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد و استفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات ؟ و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، و في الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 ، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين من أساتذة التعليم العالي المساعدين الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالإنتماء للإطار ذاته. وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟وبالإطلاع على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات " يرقى" و"يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات قرارات لترقية المعنيين دون احترام أو التزام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛ ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشر على أن قرارات ترسيم وترقية وتأديب الأساتذة الباحثين تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص الموضوعي وهي الحالة التي تتجاوز السلطة "الأعلى" درجة اختصاصات السلطة "الأدنى"،وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور يلزم الحكومة بتنفيذ القانون عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثنا ء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية التي يحددها الإطار الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛وحيث إن المشروعية تتحدد في أن أعمال الهيئات العامة وقراراتها النهائية لا تكون صحيحة ولا منتجة لأثارها القانونية، في مواجهة المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها، و يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح؛فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات. وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا. ببني ملال، في04 يوليو ز 2008ص.ب 123، بني ملال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.