تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد لتعزيز التعاون في مجال العدالة    مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    أجواء غائمة وممطرة في توقعات طقس الأربعاء    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحسنون وبناء المساجد
نشر في التجديد يوم 21 - 02 - 2013

تقدم المحسنون والجمعيات بطلبات رخص بناء أو إصلاح أو توسعة 448 مسجدا موزعة على جميع ربوع المملكة، ووفقا لنشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2012؛ فإن الوزارة وافقت على تصاميمها كلها وقدمت لعدد منها المساعدة التقنية والدعم المالي من أجل تنفيذ أكبر عدد من الملفات المصادق عليها، وبلغ عدد المساجد التي شيدت من طرف المحسنين وفتحت في وجه المصلين سنة 2011، 107 مساجدا.
في العام الماضي، أصدرت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية دورية مشتركة تتعلق بمسالك ومساطر دراسة طلبات رخص بناء المساجد تهدف إلى ملاءمة المساطر التالية مع المقتضيات القانونية: طلبات بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي. كما تهدف هذه الدورية إلى تبسيط المساطر وتسريعها وذلك في إطار التنسيق والتعاون التامين بين كل الأطراف المتدخلة في المجالات السالفة الذكر وإحداث شباك وحيد بقسم التعمير بالولاية أو العمالة يلجأ إليه المحسنون في جميع الحالات. ويحدد دليل المسالك والمساطر أجل شهر ونصف للبت في جميع الطلبات.
«التجديد» تعرض في هذا الملف الخدماتي صورة تقريبية حول المراحل التي يتطلبها الحصول على رخصة بناء مسجد من طرف المحسنين أو الجمعيات:
❶ - إيداع طلب رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
تتم دراسة طلبات بناء جديد أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي على مرحلتين: تتعلق الأولى بطلب الموافقة المبدئية على البناء الجديد فوق أرض معينة والثانية بطلب رخصة البناء.
يودع المحسن أو من يمثله طلبه الذي يكون مشفوعا بالوثائق المطلوبة، في ثماني نسخ، بقسم التعمير بالعمالة أو الإقليم المعني؛ إما عن طريق البريد المضمون مع طلب إشعار بالتوصل البريدي؛ أو إيداعه مقابل وصل يحرره قسم التعمير باسم صاحب الطلب، ويكون مؤرخا وموقعا وحاملا لرقم التعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط المطلوبة وخاصة من توفره على الوثائق اللازمة، بعدها يسجل قسم التعمير الطلب.
➋ - الوثائق المطلوبة لطلب رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
يعتبر طلب رخصة البناء هو المرحلة الثانية من مراحل دراسة طلبات بناء جديد لأحد أماكن إقامة الشعائر الإسلامية، ولتحقيق هذا الطلب ينبغي الإدلاء بالوثائق التالية:
✔ شهادة ملكية الأرض المزمع البناء أو التوسعة فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها، مرفقة بما يثبت تحبيسها لهذه الغاية من لدن المالك.
✔ وثيقة رسمية تثبت ملكية العقارات المراد تحبيسها لفائدة هذا المسجد ليخصص مدخولها لصيانة ودفع أجور القيمين المعنيين به رسميا أو تعهد ببناء أو اقتناء العقارات التي ستخصص لنفس الغرض، وذلك قبل الانتهاء من عملية البناء.
✔ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد المبرم مع مهندس معماري حر لإعداد الدراسات المعمارية وتتبع الأشغال.
✔ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد المبرم مع مكتب دراسات تقني معتمد من طرف الدولة لإعداد الدراسات التقنية وتتبع الأشغال.
✔ بطاقة تقنية موقعة بصفة رسمية حول التصور الخاص بالمشروع تتضمن مذكرة تقديمية والتكلفة التقديرية الإجمالية لعملية البناء و كذا مدة الإنجاز.
✔ الوثائق الهندسية المعمارية المتعلقة بالمشروع و التي تشتمل على ما يلي:
تصميم الموقع بمقياس 2000/1 على الأقل.
تصميم الكتلة
تصميم البناء بمقياس لا يقل عن 100/1
مقاطع وواجهات البناية
تصميم أو تصاميم الخرسانة المسلحة
تصريح بالشرف يشتمل على الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه، ويتضمن التزامه بإتمام البناء المزمع إنجازه؛
يرفق الطلب، في حالة التوسيع أو إعادة التهيئة، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، fشهادة يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية القائمة يمكنها أن تتحمل التغييرات أو إعادة التهيئة المزمع القيام بها دون أن تلحق ضررا بالبنايات المجاورة.
ويجب أن يكون التصور المعماري للمشروع منسجما مع الخصوصيات العامة لمعمار المساجد ببلادنا.
➌ - دراسة طلب بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
تحيل العمالة أو الإقليم الملفات مباشرة على المصالح المعنية لدراستها في ظرف 15يوما الموالية لتلقي الملف. وتحدد لهم مكان وتاريخ اجتماع اللجنة وتدعو أعضاءها للحضور. ثم يدرس الملف داخل اللجنة التي تجتمع في الآجال المحددة تحت رئاسة رئيس المجلس العلمي المحلي أو من ينوب عنه.
ويضع الرئيس بطاقة تلخص فيها الآراء التي انبثقت عن دراسة الطلب من قبل المصالح المختلفة، بعدها تتخذ اللجنة رأيها بالتوافق.
➍ - مراحل وأنواع القرارات المتخذة بعد دراسة طلب بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
✔ الموافقة على المشروع من حيث المبدأ
✔ رفض الطلب أو تأجيل البت فيه
✔ يبلغ قسم التعمير قرار السيد الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم إلى المعني بالأمر في أجل أقصاه شهر ونصف من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه، يمكن أن يتقدم المحسن بطلب جديد في حالة رغبته في إنجاز المشروع بعد توفير الشروط المطلوبة
✔ يوجه قسم التعمير القرار العاملي مباشرة للمصالح المعنية.
➎ - التزامات المرخص له ببناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
يلتزم المرخص له، المستفيد من رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي، بما يلي:
✔ تنفيذ هذه الرخصة وفقا لما هو مضمن فيها وطبقا للتصاميم المرخصة واحتراما لكافة النصوص المتعلقة بالتعمير والبناء والصحة والسلامة.
✔ التصريح من قبله أو من ينوب عنه بافتتاح ورش الأشغال والشروع في البناء حتى تتمكن السلطات المختصة من مراقبة كيفية إنجاز البناء ومدى احترام المواصفات التقنية والتصاميم المرخص لها إلى غاية انتهاء الأشغال.
✔ إشهار رخصة البناء في لوحة لا تقل عن 90 سنتميترx90 سنتمتر؛ معلقة على عمود حديدي مثبت جيدا بالأرض وتظل معلقة إلى يوم تسليم شهادة المطابقة.
✔ التصريح بانتهاء الأشغال، في ظرف 30 يوما تبتدئ من يوم انتهاء البناء، يكون مرفقا بشهادة المهندس المعماري المشرف على المشروع وبطلب شهادة المطابقة يودعه صاحب الرخصة في ثماني (08) نسخ بقسم التعمير.
✔ وضع الأماكن التي تم الانتهاء من بنائها والحصول على شهادة المطابقة المتعلقة بها، رهن تصرف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويثبت ذلك بواسطة محضر يوقع بصورة رسمية من لدن الشخص أو الجمعية التي قامت بالبناء وممثل السلطة الإدارية المحلية ومندوب الشؤون الإسلامية.
طلب الاستفادة من إعفاء بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 %
نصت المادة 92-43 من القانون المالي للسنة المالية 2009 على إعفاء عمليات بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101.
كما نصت الفقرة دال المادة 266 المتعلقة بكيفيات التطبيق؛ على أنه يمنح الإعفاء المذكور في المادة المشار إليها أعلاه من المدونة العامة للضرائب بنسبة 50 % على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير 2009.
وحدد مرسوم رقم 2.10.268 صادر في 29 أكتوبر 2010 يتمم بموجبه المرسوم المشار إليه أعلاه ويحدد كيفيات إرجاع مبلغ الضريبة المدفوعة في حدود 50 % من القيمة الإجمالية.
كيف تتم تسمية المساجد؟
إن إطلاق اسم معين على مسجد جديد ليس مسألة عبثية، بل إن قرارا وزاريا صدر سنة 2006 ينظم هذه العملية، تنص المادة الثالثة من القرار على أن كل مسجد من مساجد المملكة يسمى باسم خاص به يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مندوب الشؤون الإسلامية الذي يقع المسجد في دائرة نفوذه بعد استشارة الجهة التي قامت ببناء المسجد أو أشرفت على بنائه. ويتم اختيار أسماء المساجد من بين أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو أسماء الصحابة والتابعين أو أسماء الأعلام والعلماء والشهداء أو أسماء المشاهير المشهود لهم بالأعمال الصالحة في تاريخ المغرب وحاضره أو أسماء الوقائع والذكريات الإسلامية أو فضائل الأخلاق أو أي اسم آخر يتم قبوله من قبل وزارة الأوقاف. وينص القرار على أنه لا يجوز تسمية أي مسجد باسم مشيده، غير أنه يجوز أن يشار إليه في اللوحة التذكارية الخاصة بتشييد المسجد. هذا ولا يجوز تكرار اسم المسجد على صعيد نفس الجماعة أو العمالة أو الإقليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.