إسرائيل تستهدف قياديا في حزب الله    الوداد يحقق فوزا مهما على نيروبي يونايتد في كأس الكونفدرالية    درجات حرارة تحت الصفر بمرتفعات الريف    طنجة .. وفاة مسن داخل مرحاض مقهى تثير استنفار الأمن    طنطان تحتضن مشروعا أمريكيا ضخما لتعزيز الطاقة الشمسية    اللجنة المنظمة تكشف التميمة الرسمية لكأس العرب 2025شخصية "جحا" التراثية    الدرك يضبط كوكايين ويحجز سيارتين نواحي اقليم الحسيمة    تهم ثقيلة تضع "التيكتوكر مولينيكس" وراء القضبان                وزارة الصحة تغلق مصحة خاصة بورزازات بسبب خروقات        348 حافلة جديدة تعزز أسطول النقل بمدن طنجة وأصيلة وتطوان    رصيد المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 432 مليار درهم    الركراكي يتجه لاستبعاد 4 أسماء من قائمة كأس إفريقيا    إغلاق حركة الطيران بمطار هولندي بسبب رصد طائرات مسيّرة    إجراء بطولة المغرب للدراجات الجبلية في للا تكركوست    بعد التتويج القاري.. الرميشي تكشف سر تألقها مع العساكر في دوري الأبطال    جائزة الصحافة والحاجة للتغيير    إنقاذ الثقافة من الرداءة    البرازيل.. إبراز أهمية قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    "التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية" محور دورة تكوينية تنظمها مندوبية حقوق الإنسان    العزوزي يعود إلى الواجهة رفقة أوكسير    موعد مباراة الوداد ونايروبي يونايتد والقنوات الناقلة    فضيحة "مهداوي غيت" أو كافكا على ضفاف أبي رقراق    بنسليمان: البرلمان ليس ساحة ل"التبوريد" واستعراض العضلات بل فضاء لمصارحة المواطنين    وزارة التربية الوطنية تطلق "إحصاء الموظفين" وتشهر ورقة الاقتطاعات    مزاد خيري يبيع كاميرا البابا فرنسيس بأكثر من 7 ملايين دولار    لجنة الأفلام وCompany 3 تطلقان تعاونًا يعزز مستقبل ما بعد الإنتاج في المنطقة    النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان في مهرجان الدوحة السينمائي:    الفنان جاسم النبهان في حديثه للصحفيين في مهرجان الدوحة السينمائي:    أرقام جديدة تؤكد الإقبال المتزايد على تعلم الإسبانية في المغرب    تكريم الفنانة المغربية لطيفة أحرار في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس    احتجاج جديد لعمال فندق أفانتي رفضاً للطرد التعسفي وتنصّل الإدارة من التزاماتها    دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    "بابا والقذافي" في مهرجان الدوحة السينمائي    المغرب يتوج بلقب "وجهة السنة" في "جوائز السفر" 2025 ببروكسيل    نهضة بركان يستهل مشواره في عصبة الأبطال بفوز مستحق والجيش يتعثر    أوكرانيا.. اجتماع أوروبي أمريكي في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب    إعصار "فينا" يضرب الإقليم الشمالي لأستراليا ويتسبب بأضرار واسعة وانقطاع الكهرباء    90 قتيلا في حصيلة فيضانات فيتنام    شائعة وجود مغارة ذهبية تفرض حظر التجول في جنوب سوريا    طقس الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وصقيع فوق المرتفعات    المغرب يتموقع ضمن الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة (سفير)    "كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ            التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام القضائية
نشر في التجديد يوم 18 - 03 - 2013

بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
عين بوشعيب الزاوي، كمهندس طبوغرافي منذ سنة 1990بالمحافظة العقارية بمراكش، وتم نقله إلى مدنة قلعة السراغنة سنة 1982، وسنة
1990 تم نقله إلى مدينة تيزنيت، تم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 1992 وبعدها إلى المحمدية سنة 1993 وقد أصيب بشكل فجائي بصدمة عصبية سنة 1994 مما اضطره إلى التغيب عن العمل فأدلى للإدارة بكل الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية إلا أنه فوجئ بتوقيف رابته ابتداء من تاريخ 1994-07-18 ولما حاول الالتحاق بعمله، منع من ذلك بحجة صدور قرار مزعوم بعزله.
تسوية الوضعية
مؤدى طلب أسرة الزاوي هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وتمكينه من استئناف عمله، وأداء جميع رواتبه عن الفترة التي تم فيها التوقف عن صرفها، إلا أن الإدارة رفضت التسوية بدعوى أن المدعي لم يبرر غيابه عن العمل منذ1996/2/06 ولم يتقدم بأي تظلم استعطافي وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس 1994/7/18 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نونبر 1993 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 1996/2/06، ونظرا لعدم توفره على عنوان قار لعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مؤكدا تناقض المدعي بخصوص غيابه عن العمل، وسبب ذلك تراجعه عن أقواله وتصريحاته بأنه لم يتغيب سوى ستة أشهر بسبب تحويل مقر المحافظة العقارية ونقل الملفات وترتيبها رغم أنه في المقال أكد انقطاعه عن العمل لمدة عام بسبب إصابته بأزمة عصبية سنة 1994، وأن وقائع النازلة تؤكد تغيبه من 11-11-93 ولم يقدم شواهد طبية إلا في سنة 1994. وأن عدم التحاقه بالعمل رغم مصادقة المجلس الصحي حذا بالإدارة إلى إصدار قرار بتوقيف راتبه وعزله، وأنه لم يتقدم بأي طعن أو تظلم إلى حدود سنة 2000.
طلب التسوية
قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي، وتمتيعه بحقوقه الأخرى المتعلقة بالترقية والتنقيط ابتداء من تاريخ 1994-07-18 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بواسطة القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 2007-07-04 في الملف الإداري عدد 200-4-1-2006 على إثر الطعن الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنذ ذلك التاريخ ومسطرة التنفيذ متعثرة حيث تم تقديم طلب التنفيذ بتاريخ 15-05-2008 ، أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فتح له الملف رقم 8-52 الذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الإنابة القضائية من أجل السهر على التنفيذ ففتحت له هذه الأخيرة الملف التنفيذي رقم 2-8-179.
ورغم ذلك ظلت الجهة المحكوم عليها تماطل في تنفيذه دون مبرر مقبول-حسب الشكاية التظلمية التي تقدم بها ورثة المرحوم الزاوي إلى مؤسسة الوسيط لحل هذا المشكل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.