بورصة البيضاء تنهي التداول بانخفاض    السويد.. إطلاق نار قرب مسجد يخلف إصابات    حكومة لبنان تدين "تهديد" حزب الله    من نزاع إقليمي إلى خطر إرهابي عالمي: نداء لتصنيف "البوليساريو" على لوائح الإرهاب    إسبانيا ترفع التأهب لمواجهة الحرائق    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب            مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية    نشرة إنذارية.. موجة حر مع الشركي وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة            فرق التدخل تنجح في تطويق حريق غابة دردارة بشفشاون    أكادير.. توقيف شخصين بشبهة التورط في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    هولندا.. العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها والشرطة تشتبه في جريمة قتل    ترامب يتوجّه إلى ألاسكا للقاء بوتين    الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الأمريكية    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    سبيس إكس تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    هويلوند يرحب بالانتقال إلى ميلان الإيطالي    رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية    "الإساءة للذات الإلهية" تشعل الاتهام ب"التحريض" بين الجامعي والرميد    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    العثور على جثة بالقرب من غابة في هولندا يرجح أنها تعود لسيدة مفقودة    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"            إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي            "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط        المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام القضائية
نشر في التجديد يوم 18 - 03 - 2013

بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
عين بوشعيب الزاوي، كمهندس طبوغرافي منذ سنة 1990بالمحافظة العقارية بمراكش، وتم نقله إلى مدنة قلعة السراغنة سنة 1982، وسنة
1990 تم نقله إلى مدينة تيزنيت، تم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 1992 وبعدها إلى المحمدية سنة 1993 وقد أصيب بشكل فجائي بصدمة عصبية سنة 1994 مما اضطره إلى التغيب عن العمل فأدلى للإدارة بكل الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية إلا أنه فوجئ بتوقيف رابته ابتداء من تاريخ 1994-07-18 ولما حاول الالتحاق بعمله، منع من ذلك بحجة صدور قرار مزعوم بعزله.
تسوية الوضعية
مؤدى طلب أسرة الزاوي هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وتمكينه من استئناف عمله، وأداء جميع رواتبه عن الفترة التي تم فيها التوقف عن صرفها، إلا أن الإدارة رفضت التسوية بدعوى أن المدعي لم يبرر غيابه عن العمل منذ1996/2/06 ولم يتقدم بأي تظلم استعطافي وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس 1994/7/18 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نونبر 1993 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 1996/2/06، ونظرا لعدم توفره على عنوان قار لعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مؤكدا تناقض المدعي بخصوص غيابه عن العمل، وسبب ذلك تراجعه عن أقواله وتصريحاته بأنه لم يتغيب سوى ستة أشهر بسبب تحويل مقر المحافظة العقارية ونقل الملفات وترتيبها رغم أنه في المقال أكد انقطاعه عن العمل لمدة عام بسبب إصابته بأزمة عصبية سنة 1994، وأن وقائع النازلة تؤكد تغيبه من 11-11-93 ولم يقدم شواهد طبية إلا في سنة 1994. وأن عدم التحاقه بالعمل رغم مصادقة المجلس الصحي حذا بالإدارة إلى إصدار قرار بتوقيف راتبه وعزله، وأنه لم يتقدم بأي طعن أو تظلم إلى حدود سنة 2000.
طلب التسوية
قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي، وتمتيعه بحقوقه الأخرى المتعلقة بالترقية والتنقيط ابتداء من تاريخ 1994-07-18 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بواسطة القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 2007-07-04 في الملف الإداري عدد 200-4-1-2006 على إثر الطعن الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنذ ذلك التاريخ ومسطرة التنفيذ متعثرة حيث تم تقديم طلب التنفيذ بتاريخ 15-05-2008 ، أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فتح له الملف رقم 8-52 الذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الإنابة القضائية من أجل السهر على التنفيذ ففتحت له هذه الأخيرة الملف التنفيذي رقم 2-8-179.
ورغم ذلك ظلت الجهة المحكوم عليها تماطل في تنفيذه دون مبرر مقبول-حسب الشكاية التظلمية التي تقدم بها ورثة المرحوم الزاوي إلى مؤسسة الوسيط لحل هذا المشكل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.