توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب وسط باكستان    طنجة.. إصطدام عنيف يُرسل سائق دراجة نارية في حالة حرجة إلى المستعجلات    جريمتي كانت تنفيذًا لأمر إلهي لإنقاذ إسرائيل من الشر    عاصفة رعدية وأهداف قاتلة .. تشلسي يعبر إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية    "الأحرار": هجوم السمارة دليل يأس الجبهة    الجامعة تحدد أجل تجديد بطاقة المدرب    الدكالي: صواريخ إيران في هجوم السمارة تكشف تبعية "البوليساريو" لطهران    البرلمان العربي يثمن جهود الملك    بعد حرب "ال12 يوما" مع إسرائيل.. هل تستطيع إيران إنتاج قنبلة نووية؟    إجهاض تهريب كميات أقراص مهلوسة    مبادرة تستعين بتلاميذ لإقناع "متسرّبين" بالعودة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب    المجتمع المدني يُكرم بوجيدة بالناظور    بنجلون يقود المركز السينمائي.. رهانات وتحديات نهضة الأفلام المغربية    سعر صرف الدرهم ينخفض أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار        أحدهما متورط في جريمة قتل.. معطيات استخباراتية تقود لتوقيف بريطانيين مطلوبين للمغرب    توقيف بريطانيين مطلوبين دوليا بأكادير    هجوم إعلامي قذر من الجزائر على مالي    قناة أنفاس مغاربية تؤجل اللقاء التواصلي للجالية المغاربية المقيمة ببروكسيل    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    غزة وإسرائيل .. هل يفصلنا أسبوع عن وقف الحرب؟    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تفكيك مخطط إرهابي خطير بعد توقيف طالبة موالية ل"داعش" كانت تستعد لاستهداف منشأة دينية    مسلك الإعلام بجامعة مكناس ينظم أول تدريب جامعي مع شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية    المغرب يخطو بثبات نحو استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم بشراكة بريطانية جديدة    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب يتجه للاستعانة بسفن توليد الكهرباء التركية كحل انتقالي لتعزيز أمن الطاقة    الهلال يقترب من حسم صفقة النصيري بعد موافقة إنزاغي    الرباط تحتفي بالإبداع الأردني: إصدار توثيقي يوثق 25 عاماً من الشعر الفصيح    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    ماجدة الرومي تغالب دموعها في الرباط وتبعث برسالة مؤثرة إلى الملك محمد السادس: حبّنا للمغرب انتماء لا يشبه سواه    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    إفران تحتضن الدورة السابعة لمهرجانها الدولي من 23 إلى 26 يوليوز    قيوح : المغرب يجعل من الربط القاري أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الإفريقية    انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية    اجماع وبوعادي في معرض تشكيلي مشترك بمشرع بلقصيري    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام القضائية
نشر في التجديد يوم 18 - 03 - 2013

بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
عين بوشعيب الزاوي، كمهندس طبوغرافي منذ سنة 1990بالمحافظة العقارية بمراكش، وتم نقله إلى مدنة قلعة السراغنة سنة 1982، وسنة
1990 تم نقله إلى مدينة تيزنيت، تم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 1992 وبعدها إلى المحمدية سنة 1993 وقد أصيب بشكل فجائي بصدمة عصبية سنة 1994 مما اضطره إلى التغيب عن العمل فأدلى للإدارة بكل الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية إلا أنه فوجئ بتوقيف رابته ابتداء من تاريخ 1994-07-18 ولما حاول الالتحاق بعمله، منع من ذلك بحجة صدور قرار مزعوم بعزله.
تسوية الوضعية
مؤدى طلب أسرة الزاوي هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وتمكينه من استئناف عمله، وأداء جميع رواتبه عن الفترة التي تم فيها التوقف عن صرفها، إلا أن الإدارة رفضت التسوية بدعوى أن المدعي لم يبرر غيابه عن العمل منذ1996/2/06 ولم يتقدم بأي تظلم استعطافي وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس 1994/7/18 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نونبر 1993 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 1996/2/06، ونظرا لعدم توفره على عنوان قار لعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مؤكدا تناقض المدعي بخصوص غيابه عن العمل، وسبب ذلك تراجعه عن أقواله وتصريحاته بأنه لم يتغيب سوى ستة أشهر بسبب تحويل مقر المحافظة العقارية ونقل الملفات وترتيبها رغم أنه في المقال أكد انقطاعه عن العمل لمدة عام بسبب إصابته بأزمة عصبية سنة 1994، وأن وقائع النازلة تؤكد تغيبه من 11-11-93 ولم يقدم شواهد طبية إلا في سنة 1994. وأن عدم التحاقه بالعمل رغم مصادقة المجلس الصحي حذا بالإدارة إلى إصدار قرار بتوقيف راتبه وعزله، وأنه لم يتقدم بأي طعن أو تظلم إلى حدود سنة 2000.
طلب التسوية
قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي، وتمتيعه بحقوقه الأخرى المتعلقة بالترقية والتنقيط ابتداء من تاريخ 1994-07-18 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بواسطة القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 2007-07-04 في الملف الإداري عدد 200-4-1-2006 على إثر الطعن الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنذ ذلك التاريخ ومسطرة التنفيذ متعثرة حيث تم تقديم طلب التنفيذ بتاريخ 15-05-2008 ، أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فتح له الملف رقم 8-52 الذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الإنابة القضائية من أجل السهر على التنفيذ ففتحت له هذه الأخيرة الملف التنفيذي رقم 2-8-179.
ورغم ذلك ظلت الجهة المحكوم عليها تماطل في تنفيذه دون مبرر مقبول-حسب الشكاية التظلمية التي تقدم بها ورثة المرحوم الزاوي إلى مؤسسة الوسيط لحل هذا المشكل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.