تغير مفاجئ.. هكذا نشرت قناة "فرنسا 3" خريطة المغرب    فلقاء الخطاط مع وزير الدفاع البريطاني السابق.. قدم ليه شروحات على التنمية وفرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية والحكم الذاتي    مجلس المنافسة كيحقق فوجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين فسوق توريد السردين    برنامج "فرصة".. عمور: 50 ألف حامل مشروع استفادوا من التكوينات وهاد البرنامج مكن بزاف ديال الشباب من تحويل الفكرة لمشروع    الغالبية الساحقة من المقاولات راضية عن استقرارها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    أول تعليق من الاتحاد الجزائري على رفض "الطاس" طعن اتحاد العاصمة    جنايات الحسيمة تدين "مشرمل" قاصر بخمس سنوات سجنا نافذا    خلال أسبوع.. 17 قتيلا و2894 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بتطوان    طابع تذكاري يحتفي بستينية السكك الحديدية    مقتل فتى يبلغ 14 عاماً في هجوم بسيف في لندن    الأمثال العامية بتطوان... (586)    المهمة الجديدة للمدرب رمزي مع هولندا تحبس أنفاس لقجع والركراكي!    نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف    الدوحة.. المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يؤكد على ضرورة الالتزام باحترام سيادة الدول واستقلالها وضمان وحدتها    محطات الوقود تخفض سعر الكازوال ب40 سنتيما وتبقي على ثمن البنزين مستقرا    لأول مرة.. "أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية مميتة للقاح كورونا    هجرة/تغير مناخي.. رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع البرلمان المغربي    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استهداف المنتوج المغربي يدفع مصدرين إلى التهديد بمقاطعة الاتحاد الأوروبي    توقيت واحد فماتشات البطولة هو لحل ديال العصبة لضمان تكافؤ الفرص فالدورات الأخيرة من البطولة    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا منذ بدء الحرب    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك شرعا وقانونا
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي»، هكذا عرفته المادة الثانية من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والتي تنص على حقه في الإعلام، وحقه في حماية حقوقه الاقتصادية، وحقه في التمثيلية، وحقه في التراجع، وحقه في الاختيار، وحقه في الإصغاء إليه.
ويضيف بعض العلماء بأن المستهلك هو من يستعمل المنتجات لإشباع حاجات إنسانية، سواء أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما يفنى باستعمال واحد، كالمأكل، والمشروب، والدواء، أو كان مما لا يفنى إلا باستعمالات متعددة، متتابعة، عن طريق الاندثار الجزئي، كالملبس، ووسيلة النقل والمشاهد والصور، في الواقع أو في وسائل الإعلام وغيرها.
معنى حماية المستهلك
يرى بعض الفقهاء في العصر الحالي بأن حماية المستهلك، تعني استعمال المجتمع لوسائل قانونية وشرعية تحفظ مصلحة المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي جميع السلع والخدمات. وأن الحضارة الإسلامية حرصت على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل المجالات، وعلى مستويين: مستوى الإنتاج، ومستوى التسويق.
ويوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، مستويات هذه الحماية، قائلا: حماية المستهلك تكون حماية قبلية وحماية بعدية: القبلية؛ وهي عند المنتج أي عند الإنتاج، فيجب على صاحب المعمل أن يكون مؤمنا بما يعمل، وذلك بأن لا يغش أو يحاول أن يستعمل المواد المحرمة، أو المواد الفاسدة، أو المواد غير المسموح بها قانونيا ودينا، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه)، مؤكدا في تصريح ل»التجديد» بأن هذا الحديث ينطبق على أصحاب المعامل. وحماية بعدية؛ تكون على مستوى التسويق، مضيفا بأن حماية المستهلك في السلعة والخدمات يتلاءم مع طبيعة السوق الإسلامية.
وتؤكد المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه: «يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة».
ضوابط حماية المستهلك
تؤكد كوثر عنيني باحثة في القانون المدني، بأن المتمعن في نصوص القانون المغربي يلمس فيها بشكل واضح نفحات ونسمات الفقه الإسلامي في عديد من المجالات من بينها موضوع حماية المستهلك. مضيفة بأن هذا الموضوع شغل الفكر الإنساني منذ القدم نظرا لما عانته البشرية من ظواهر الغش والتدليس والاحتيال في المعاملات التجارية على امتداد تاريخها الطويل، حتى أصبح المستهلك في كل العصور في وضعية الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى حماية، وقد تنبهت شريعتنا السمحة إلى هذا الأمر، فتصدت له بضوابط وقواعد لحماية المستهلك مضيفة في دراسة لها حول: «حماية المستهلك في الفقه الإسلامي»، تقدمت بها في الأيام الدراسية القانونية للماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بأن الإسلام وضع ضوابط لحماية المستهلك:
أولا: حماية المستهلك بمكافحة الغش
أكدت عنيني بأن الغش آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية، فأضرارها الوخيمة، لا تنحصر بين البائع والمشتري لكنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتهدد أحيانا كثيرة الصحة العامة للمستهلكين. مستدلة بقوله تعالى في كتابه العزيز: (إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما)، موضحة بأن للغش في الفقه الإسلامي مفهوما واسعا يشمل إخفاء عيوب المبيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا وبينه له). وفي حديث لأبي هريرة قال: «مر النبي برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى بلله، فقال: ما هذا؟ فقال البائع أصابته السماء. فقال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا). مؤكدة بأن المشرع المغربي اعتبر اللجوء إلى الحيل أو الكتمان من أحد المتعاقدين يعد تدليسا مخولا للإبطال إذا كان سببا في تعاقد الطرف الآخر ولولاها لما تعاقد، (فصل 52 من قانون الالتزامات والعقود). ويدخل الغبن كذلك في دائرة الغش ويعرفه فقهاء الإسلام: «بيع أو شراء السلعة بأكثر أو أقل مما جرت العادة أن الناس لا يتغابون بمثله)، قائلة بأن الإسلام يميز بين الغبن اليسير الذي يعد جائزا والغبن الفاحش. مضيفة بأن تحريم كل غبن بزيادة أو نقصان في الثمن من شأنه تعطيل مكاسب الناس وتعطيل باب الرزق، فيميزون بين نوعي الغش. وهكذا فعل المشرع المغربي الذي اعتبر الغبن هو «زيادة الثمن المذكور في العقد بالثلث عن الثمن الحقيقي» «الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود». وتضيف عنيني بأن المشرع المغربي تصدى بشكل عام للغش بقانون 13-83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر في 5 أكتوبر 1984 هذا النص الذي رأت عنيني بأنه توسع في القواعد العامة لعيوب الرضا وتجاوز الجزاءات المدنية إلى جزاءات جنائية.
ثانيا: الالتزام بالإعلام
تؤكد عنيني بأن على المسلم قبل التعاقد أن يبين للطرف الآخر ما يعلمه من حقائق وماهية السلعة أو الخدمة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). مضيفة بأن هذا الحديث صورة لحق الإعلام الذي نظمه المشرع في قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
ثالثا: الاحتكار
توضح عنيني بأن الاحتكار هو حبس الشيء وإعادة بيعه عندما يغلو ثمنه. مشيرة إلى أنه رغم أن الإسلام يكفل حرية الأفراد في البيع والشراء والتنافس الفطري، إلا أنه استنكر الاحتكار حماية للمستهلك. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات شديدة زاجرة فقال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، و»المحتكر ملعون»، وقال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة برئ من الله تعالى وبرئ الله منه»، مؤكدة بأن المادة 55 من قانون حرية الأسعار والمنافسة منعت الاحتكار الذي عبرت عنه بالادخار السري فمنعت حيازة المدخرات من بضائع أو منتجات من طرف التجار والفلاحين وأرباب الصناعات العصرية أو التقليدية الذين يقومون بإخفائها قصد المضاربة بأي محل كان.
المحتسب والأمناء وحماية المستهلك
أوضحت عنيني في محور حول: «آليات حماية المستهلك»، بأن الفقه الإسلامي لم يكتف بوضع ضوابط لحماية المستهلك، بل نظم آليات للرقابة والوقوف عن مدى مراعاة هذه الضوابط، وهي آلية الحسبة التي أخذ بها المشرع المغربي، ونظمها بقانون 02.82 المنظم لاختصاصات المحتسب والأمناء.
ثقافة التبليغ وحماية المستهلك
يؤكد بوعزة الخراطي، بأن للتبليغ عن كل أشكال الغش والتدليس في المنتجات دور كبير في حماية المستهلك، وبأن دور خطبة المسجد ضرورية في هذا المجال لإعطاء معلومات حول تعريف المستهلك، وحمايته.. وبأن دور العلماء والفقهاء في الشريعة هو حماية المستهلك.
**
تعريفات فقهية
الغش.. قال المناوي: «الغش ما يخلط من الرديء بالجيد». وقال ابن حجر الهيثمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذ بذلك المقابل». وقال الكفوي: «الغش سواد القلب، وعبوس الوجه، ولذا يطلق الغش على الغل والحقد».
 التدليس هو: «خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبتعبير أدق هو تغليط متعمد، يخطط له ويدبره شخص بنية تضليل المتعاقد الآخر وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي ينشده المدلس».
الاحتكار هو: «حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلا»، وعرفه المالكية بأنه «رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان».
الغبن هو: «استغفال المشتري غير الخبير بالأسعار وبيعه السلعة بسعر مرتفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.