إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    تشكيلة "الأشبال" أمام الولايات المتحدة    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2026 برمته بأغلبية 165 ومعارضة 55 نائبا ولا أحد امتنع عن التصويت    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    المكتب الوطني المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدينة طانطان والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    الإطار الاستراتيجي لتعامل الصحراويين مع مقترح الحكم الذاتي المغربي: دروس من التجربة الكتالونية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    المنتخب المغربي يطمح للفوز على الولايات المتحدة ومواصلة المشوار في كأس العالم للناشئين    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك شرعا وقانونا
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي»، هكذا عرفته المادة الثانية من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والتي تنص على حقه في الإعلام، وحقه في حماية حقوقه الاقتصادية، وحقه في التمثيلية، وحقه في التراجع، وحقه في الاختيار، وحقه في الإصغاء إليه.
ويضيف بعض العلماء بأن المستهلك هو من يستعمل المنتجات لإشباع حاجات إنسانية، سواء أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما يفنى باستعمال واحد، كالمأكل، والمشروب، والدواء، أو كان مما لا يفنى إلا باستعمالات متعددة، متتابعة، عن طريق الاندثار الجزئي، كالملبس، ووسيلة النقل والمشاهد والصور، في الواقع أو في وسائل الإعلام وغيرها.
معنى حماية المستهلك
يرى بعض الفقهاء في العصر الحالي بأن حماية المستهلك، تعني استعمال المجتمع لوسائل قانونية وشرعية تحفظ مصلحة المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي جميع السلع والخدمات. وأن الحضارة الإسلامية حرصت على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل المجالات، وعلى مستويين: مستوى الإنتاج، ومستوى التسويق.
ويوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، مستويات هذه الحماية، قائلا: حماية المستهلك تكون حماية قبلية وحماية بعدية: القبلية؛ وهي عند المنتج أي عند الإنتاج، فيجب على صاحب المعمل أن يكون مؤمنا بما يعمل، وذلك بأن لا يغش أو يحاول أن يستعمل المواد المحرمة، أو المواد الفاسدة، أو المواد غير المسموح بها قانونيا ودينا، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه)، مؤكدا في تصريح ل»التجديد» بأن هذا الحديث ينطبق على أصحاب المعامل. وحماية بعدية؛ تكون على مستوى التسويق، مضيفا بأن حماية المستهلك في السلعة والخدمات يتلاءم مع طبيعة السوق الإسلامية.
وتؤكد المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه: «يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة».
ضوابط حماية المستهلك
تؤكد كوثر عنيني باحثة في القانون المدني، بأن المتمعن في نصوص القانون المغربي يلمس فيها بشكل واضح نفحات ونسمات الفقه الإسلامي في عديد من المجالات من بينها موضوع حماية المستهلك. مضيفة بأن هذا الموضوع شغل الفكر الإنساني منذ القدم نظرا لما عانته البشرية من ظواهر الغش والتدليس والاحتيال في المعاملات التجارية على امتداد تاريخها الطويل، حتى أصبح المستهلك في كل العصور في وضعية الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى حماية، وقد تنبهت شريعتنا السمحة إلى هذا الأمر، فتصدت له بضوابط وقواعد لحماية المستهلك مضيفة في دراسة لها حول: «حماية المستهلك في الفقه الإسلامي»، تقدمت بها في الأيام الدراسية القانونية للماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بأن الإسلام وضع ضوابط لحماية المستهلك:
أولا: حماية المستهلك بمكافحة الغش
أكدت عنيني بأن الغش آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية، فأضرارها الوخيمة، لا تنحصر بين البائع والمشتري لكنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتهدد أحيانا كثيرة الصحة العامة للمستهلكين. مستدلة بقوله تعالى في كتابه العزيز: (إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما)، موضحة بأن للغش في الفقه الإسلامي مفهوما واسعا يشمل إخفاء عيوب المبيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا وبينه له). وفي حديث لأبي هريرة قال: «مر النبي برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى بلله، فقال: ما هذا؟ فقال البائع أصابته السماء. فقال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا). مؤكدة بأن المشرع المغربي اعتبر اللجوء إلى الحيل أو الكتمان من أحد المتعاقدين يعد تدليسا مخولا للإبطال إذا كان سببا في تعاقد الطرف الآخر ولولاها لما تعاقد، (فصل 52 من قانون الالتزامات والعقود). ويدخل الغبن كذلك في دائرة الغش ويعرفه فقهاء الإسلام: «بيع أو شراء السلعة بأكثر أو أقل مما جرت العادة أن الناس لا يتغابون بمثله)، قائلة بأن الإسلام يميز بين الغبن اليسير الذي يعد جائزا والغبن الفاحش. مضيفة بأن تحريم كل غبن بزيادة أو نقصان في الثمن من شأنه تعطيل مكاسب الناس وتعطيل باب الرزق، فيميزون بين نوعي الغش. وهكذا فعل المشرع المغربي الذي اعتبر الغبن هو «زيادة الثمن المذكور في العقد بالثلث عن الثمن الحقيقي» «الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود». وتضيف عنيني بأن المشرع المغربي تصدى بشكل عام للغش بقانون 13-83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر في 5 أكتوبر 1984 هذا النص الذي رأت عنيني بأنه توسع في القواعد العامة لعيوب الرضا وتجاوز الجزاءات المدنية إلى جزاءات جنائية.
ثانيا: الالتزام بالإعلام
تؤكد عنيني بأن على المسلم قبل التعاقد أن يبين للطرف الآخر ما يعلمه من حقائق وماهية السلعة أو الخدمة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). مضيفة بأن هذا الحديث صورة لحق الإعلام الذي نظمه المشرع في قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
ثالثا: الاحتكار
توضح عنيني بأن الاحتكار هو حبس الشيء وإعادة بيعه عندما يغلو ثمنه. مشيرة إلى أنه رغم أن الإسلام يكفل حرية الأفراد في البيع والشراء والتنافس الفطري، إلا أنه استنكر الاحتكار حماية للمستهلك. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات شديدة زاجرة فقال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، و»المحتكر ملعون»، وقال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة برئ من الله تعالى وبرئ الله منه»، مؤكدة بأن المادة 55 من قانون حرية الأسعار والمنافسة منعت الاحتكار الذي عبرت عنه بالادخار السري فمنعت حيازة المدخرات من بضائع أو منتجات من طرف التجار والفلاحين وأرباب الصناعات العصرية أو التقليدية الذين يقومون بإخفائها قصد المضاربة بأي محل كان.
المحتسب والأمناء وحماية المستهلك
أوضحت عنيني في محور حول: «آليات حماية المستهلك»، بأن الفقه الإسلامي لم يكتف بوضع ضوابط لحماية المستهلك، بل نظم آليات للرقابة والوقوف عن مدى مراعاة هذه الضوابط، وهي آلية الحسبة التي أخذ بها المشرع المغربي، ونظمها بقانون 02.82 المنظم لاختصاصات المحتسب والأمناء.
ثقافة التبليغ وحماية المستهلك
يؤكد بوعزة الخراطي، بأن للتبليغ عن كل أشكال الغش والتدليس في المنتجات دور كبير في حماية المستهلك، وبأن دور خطبة المسجد ضرورية في هذا المجال لإعطاء معلومات حول تعريف المستهلك، وحمايته.. وبأن دور العلماء والفقهاء في الشريعة هو حماية المستهلك.
**
تعريفات فقهية
الغش.. قال المناوي: «الغش ما يخلط من الرديء بالجيد». وقال ابن حجر الهيثمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذ بذلك المقابل». وقال الكفوي: «الغش سواد القلب، وعبوس الوجه، ولذا يطلق الغش على الغل والحقد».
 التدليس هو: «خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبتعبير أدق هو تغليط متعمد، يخطط له ويدبره شخص بنية تضليل المتعاقد الآخر وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي ينشده المدلس».
الاحتكار هو: «حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلا»، وعرفه المالكية بأنه «رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان».
الغبن هو: «استغفال المشتري غير الخبير بالأسعار وبيعه السلعة بسعر مرتفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.