جرد خسائر الفيضانات بالقصر الكبير    "وكالة الدعم" تستعرض حصيلة 2025    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك شرعا وقانونا
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي»، هكذا عرفته المادة الثانية من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والتي تنص على حقه في الإعلام، وحقه في حماية حقوقه الاقتصادية، وحقه في التمثيلية، وحقه في التراجع، وحقه في الاختيار، وحقه في الإصغاء إليه.
ويضيف بعض العلماء بأن المستهلك هو من يستعمل المنتجات لإشباع حاجات إنسانية، سواء أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما يفنى باستعمال واحد، كالمأكل، والمشروب، والدواء، أو كان مما لا يفنى إلا باستعمالات متعددة، متتابعة، عن طريق الاندثار الجزئي، كالملبس، ووسيلة النقل والمشاهد والصور، في الواقع أو في وسائل الإعلام وغيرها.
معنى حماية المستهلك
يرى بعض الفقهاء في العصر الحالي بأن حماية المستهلك، تعني استعمال المجتمع لوسائل قانونية وشرعية تحفظ مصلحة المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي جميع السلع والخدمات. وأن الحضارة الإسلامية حرصت على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل المجالات، وعلى مستويين: مستوى الإنتاج، ومستوى التسويق.
ويوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، مستويات هذه الحماية، قائلا: حماية المستهلك تكون حماية قبلية وحماية بعدية: القبلية؛ وهي عند المنتج أي عند الإنتاج، فيجب على صاحب المعمل أن يكون مؤمنا بما يعمل، وذلك بأن لا يغش أو يحاول أن يستعمل المواد المحرمة، أو المواد الفاسدة، أو المواد غير المسموح بها قانونيا ودينا، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه)، مؤكدا في تصريح ل»التجديد» بأن هذا الحديث ينطبق على أصحاب المعامل. وحماية بعدية؛ تكون على مستوى التسويق، مضيفا بأن حماية المستهلك في السلعة والخدمات يتلاءم مع طبيعة السوق الإسلامية.
وتؤكد المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه: «يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة».
ضوابط حماية المستهلك
تؤكد كوثر عنيني باحثة في القانون المدني، بأن المتمعن في نصوص القانون المغربي يلمس فيها بشكل واضح نفحات ونسمات الفقه الإسلامي في عديد من المجالات من بينها موضوع حماية المستهلك. مضيفة بأن هذا الموضوع شغل الفكر الإنساني منذ القدم نظرا لما عانته البشرية من ظواهر الغش والتدليس والاحتيال في المعاملات التجارية على امتداد تاريخها الطويل، حتى أصبح المستهلك في كل العصور في وضعية الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى حماية، وقد تنبهت شريعتنا السمحة إلى هذا الأمر، فتصدت له بضوابط وقواعد لحماية المستهلك مضيفة في دراسة لها حول: «حماية المستهلك في الفقه الإسلامي»، تقدمت بها في الأيام الدراسية القانونية للماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بأن الإسلام وضع ضوابط لحماية المستهلك:
أولا: حماية المستهلك بمكافحة الغش
أكدت عنيني بأن الغش آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية، فأضرارها الوخيمة، لا تنحصر بين البائع والمشتري لكنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتهدد أحيانا كثيرة الصحة العامة للمستهلكين. مستدلة بقوله تعالى في كتابه العزيز: (إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما)، موضحة بأن للغش في الفقه الإسلامي مفهوما واسعا يشمل إخفاء عيوب المبيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا وبينه له). وفي حديث لأبي هريرة قال: «مر النبي برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى بلله، فقال: ما هذا؟ فقال البائع أصابته السماء. فقال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا). مؤكدة بأن المشرع المغربي اعتبر اللجوء إلى الحيل أو الكتمان من أحد المتعاقدين يعد تدليسا مخولا للإبطال إذا كان سببا في تعاقد الطرف الآخر ولولاها لما تعاقد، (فصل 52 من قانون الالتزامات والعقود). ويدخل الغبن كذلك في دائرة الغش ويعرفه فقهاء الإسلام: «بيع أو شراء السلعة بأكثر أو أقل مما جرت العادة أن الناس لا يتغابون بمثله)، قائلة بأن الإسلام يميز بين الغبن اليسير الذي يعد جائزا والغبن الفاحش. مضيفة بأن تحريم كل غبن بزيادة أو نقصان في الثمن من شأنه تعطيل مكاسب الناس وتعطيل باب الرزق، فيميزون بين نوعي الغش. وهكذا فعل المشرع المغربي الذي اعتبر الغبن هو «زيادة الثمن المذكور في العقد بالثلث عن الثمن الحقيقي» «الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود». وتضيف عنيني بأن المشرع المغربي تصدى بشكل عام للغش بقانون 13-83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر في 5 أكتوبر 1984 هذا النص الذي رأت عنيني بأنه توسع في القواعد العامة لعيوب الرضا وتجاوز الجزاءات المدنية إلى جزاءات جنائية.
ثانيا: الالتزام بالإعلام
تؤكد عنيني بأن على المسلم قبل التعاقد أن يبين للطرف الآخر ما يعلمه من حقائق وماهية السلعة أو الخدمة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). مضيفة بأن هذا الحديث صورة لحق الإعلام الذي نظمه المشرع في قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
ثالثا: الاحتكار
توضح عنيني بأن الاحتكار هو حبس الشيء وإعادة بيعه عندما يغلو ثمنه. مشيرة إلى أنه رغم أن الإسلام يكفل حرية الأفراد في البيع والشراء والتنافس الفطري، إلا أنه استنكر الاحتكار حماية للمستهلك. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات شديدة زاجرة فقال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، و»المحتكر ملعون»، وقال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة برئ من الله تعالى وبرئ الله منه»، مؤكدة بأن المادة 55 من قانون حرية الأسعار والمنافسة منعت الاحتكار الذي عبرت عنه بالادخار السري فمنعت حيازة المدخرات من بضائع أو منتجات من طرف التجار والفلاحين وأرباب الصناعات العصرية أو التقليدية الذين يقومون بإخفائها قصد المضاربة بأي محل كان.
المحتسب والأمناء وحماية المستهلك
أوضحت عنيني في محور حول: «آليات حماية المستهلك»، بأن الفقه الإسلامي لم يكتف بوضع ضوابط لحماية المستهلك، بل نظم آليات للرقابة والوقوف عن مدى مراعاة هذه الضوابط، وهي آلية الحسبة التي أخذ بها المشرع المغربي، ونظمها بقانون 02.82 المنظم لاختصاصات المحتسب والأمناء.
ثقافة التبليغ وحماية المستهلك
يؤكد بوعزة الخراطي، بأن للتبليغ عن كل أشكال الغش والتدليس في المنتجات دور كبير في حماية المستهلك، وبأن دور خطبة المسجد ضرورية في هذا المجال لإعطاء معلومات حول تعريف المستهلك، وحمايته.. وبأن دور العلماء والفقهاء في الشريعة هو حماية المستهلك.
**
تعريفات فقهية
الغش.. قال المناوي: «الغش ما يخلط من الرديء بالجيد». وقال ابن حجر الهيثمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذ بذلك المقابل». وقال الكفوي: «الغش سواد القلب، وعبوس الوجه، ولذا يطلق الغش على الغل والحقد».
 التدليس هو: «خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبتعبير أدق هو تغليط متعمد، يخطط له ويدبره شخص بنية تضليل المتعاقد الآخر وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي ينشده المدلس».
الاحتكار هو: «حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلا»، وعرفه المالكية بأنه «رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان».
الغبن هو: «استغفال المشتري غير الخبير بالأسعار وبيعه السلعة بسعر مرتفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.