الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    توقيف شخصين بمكناس وحجز 2000 قرص إكستازي في عملية أمنية محكمة    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أخنوش: مسار إصلاح التعليم لا يزال طويلاً والأساتذة شركاء لا منفذون فقط    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الأربعاء والخميس    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء            هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساعدة القضائية .. المرسوم الذي أثار الخلاف
نشر في التجديد يوم 07 - 06 - 2013

أثار نشر المرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 28.08 في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية بالجريدة الرسمية، الكثير من الجدل في صفوف المحامين، ترى جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن نشر هذا المرسوم كان مفاجئا، وعبرت عن رفضها الشديد للمرسوم المنشور، على اعتبار أنه مس صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال، «وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية، وكذا المس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي» حسب ما جاء في بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب.مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أكد في ندوة صحفية بوزارته أن المرسوم المذكور «انطلق النقاش حوله، في عهد الوزير السابق، الراحل محمد الطيب الناصري، في مدى مطابقته للفصل 41، من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أن هذا المرسوم ولد مَيتا»، يَقول الرميد، قبل أن يضيف «إن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عهد المرحوم الناصري، تضمن خمسة مواد، جاء في واحدة منها أن وزارة العدل تقوم بتوزيع المبالغ المالية المستحقة على هيئات المحامين، وبدورها هذه الأخيرة تعمل في شخص النقيب على توزيع المبالغ المستحقة على المحامين».
ومن أسباب وضع المرسوم المذكور «على الرف» إلى مجيء الحكومة الجديدة التي أخرجته إلى النور، يقول الرميد إن» اعتراض وزارة المالية عليه بعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 41، الذي ينص على أن صرف المال من اختصاصات الخزينة العامة، فضلا عن أن نقباء المحامين لايحملون صفة المحاسب العمومي، كما اعترضت المالية، على إغفال المرسوم تحديد مبالغ أتعاب المحامين، مما يُخالف النص التنظيمي للفصل ال4».
ماذا نعني بالمساعدة القضائية؟ وما سبب احتجاج المحامين على الفصل 41 المنظم لمهنة المحاماة؟
ماهية المساعدة القضائية
تمنح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية، والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي، والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء، وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.
وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.
وتمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجرآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، كما يجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها، فيما يجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه ، وفيما يرجع للدعاوي التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.
وفيما يتعلق بطلبات المساعدة القضائية، فترفع إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.
ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.
ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى، كما يعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.
تطلعات المحامين
يرى عبد الصمد الإدريسي، محامي بهيئة مكناس ونائب برلماني أن القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، جاء ليستجيب للعديد من مطالب وتطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات والانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية والمهنية للمحامين خاصة الشباب منهم.
واعتبرأن المادة: 41 من قانون المهنة مكسب للمحامين، وأنها بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.
وعن التخوفات التي أثارها بعض المحامين من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، أكد عبد الصمد الإدريسي أن الأمر مردود عليه من وجهين:
الوجه الأول، هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، وإن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية «أتعابا»، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، ومن واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة ولو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصاريف، وهذا أمر لا يتصور «الإدريسي» أن المحامين يرفضونه، أما الوجه الثاني، فيفيد أنه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، ولجعلت المبالغ المذكورة في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على أنه «للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي».
وفي تعليق له، يقول الإدريسي أن «هذه المادة تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا أنه وجب التفريق بين الفقرتين ومضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية أو عينية، أن هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا.
في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا والملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية ولا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي وبذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة وتترك المادة تحديد المبالغ وطريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي، والفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، والحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية.
إلا أنه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم والتهديد بمقاطعة الجلسات والامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور ويتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة».
مكاتب المساعدة القضائية
يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها، ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أوعون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى، ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.
ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.
ولا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما لا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البث في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.
وترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي، أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أوالتي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.
ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى، كما يعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.
ويمكن سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده:
1 - إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛
2 - إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛
3 - إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.