كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد.. جهات وراء الخلاف الذي أثير حول مرسوم الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 06 - 2013

اتهم وزير العدل والحريات بعض الجهات دون أن يسميها بأنها وراء الخلاف الذي أثير حول المرسوم المتعلق بالأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، واعتبر أن الأمر يرتبط بسوء فهم ويندرج في إطار المزايدات المرتبطة بظرفية قرب عقد جمعية هيئات المحامين التي تعتبر إطار تعدديا لمؤتمرها، «معلنا أن جميع النقباء الذي تحدث إليهم أكدوا أن هناك سوء فهم حول الموضوع». وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي حيا عاليا الخدمات التي أداها ويؤديها المحامون منذ عقود في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة وبشكل مجاني،على استعداد الوزارة لإلغاء المرسوم إذا كان المحامون يرفضون الاستفادة مما تضمنته مقتضياته من حقوق لفائدتهم، على اعتبار أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين أنفسهم، يقول الوزير.
وأبرز الرميد طابع الإنصاف الذي اتسم به المرسوم السالف الذكر لكونه جاء لتعويض المحامين على جهد ما فتئوا يبذلونه من أجل مؤازة الفقراء والمتقاضين في وضعية الهشاشة وتمكينهم من ولوج العدالة والاستفادة من خدمات القضاء، معبرا بشكل ضمني عن عدم استعداد الوزارة للدخول في نزاع مع المحامين بالتأكيد على إمكانية القيام بتعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي ترتبط بالأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وأضاف: ولم أن الأمر صعب، فإن الحكومة يمكنها أن تقوم بذلك إذ توصلت بطلب من نواب الأمة، وشدد الرميد في هذا الصدد على منهج التشاور والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص موضوع المساعدة القضائية خلال مختلف المراحل التي قطعها مسار صياغته واعتماده على عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الناصري، حيث كان المرسوم تتويجا لعمل تم القيام به في إطار لجنة مشتركة ترأسها الكاتب العام للوزارة وضمت كلا من مدير الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو ومدير التشريع ومدير الميزانية و أربعة من نقباء الجمعية.
هذا وأبعد الوزير أي مسؤولية له في نشر المرسوم في هذا التوقيت، إذ كان الطرفان (الوزارة وممثلي المحامين) قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم، قائلا: «إن إصدار المرسوم في هذا التوقيت عبر نشره في الجريدة الرسمية تم دون علمه، إذ كان الطرفان قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم ، لكن مرت تسعة أشهر دون أن يتلقى أي رد من طرف الجمعية ،الأمر الذي حذا بالسلطات المعنية إلى نشر المرسوم التطبيقي للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وبخصوص الاعتراضات التي أبداها المحامون بشأن المرسوم والذي كان نتاج توافق وعمل تشاركي بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، لخصها الوزير في ثلاثة عناصر تتعلق بالجهة الموكول لها صرف تلك الاعتمادات، حيث نص المرسوم على منح هذه المهمة للخزينة العامة في حين طالب المحامون أن يتم توزيع بنسب معينة من أموال المساعدة القضائية على الهيئات على أن يقوم النقباء بتحديد أتعاب المحامين، الأمر الذي رفضته وزارة المالية على اعتبار أن النقباء بحكم القانون ليست لديهم صفة الآمر بالصرف، فالأمر يتعلق بأموال عمومية متبوعة بالمراقبة والمحاسبة ويجب أن يخضع صرفها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي لا يخول للنقيب ليكون محاسبا عموميا.
فضلا عن تحديد المرسوم للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، حيث حدد المرسوم مبلغ 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وهو التحديد الذي رفضه المحامون معبرين عن تخوفهم من أن يتم اعتماد هذا التحديد كمرجع في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب.
فيما عنصر الاعتراض الثالث يرتبط بالمخصصات المالية التي رصدتها الدولة في إطار المساعدة القضائية والتي تصل إلى 50 مليون درهم، إذ اعتبر المحامون أن هذا الرصيد غير كافي، في حين أكد مصطفى الرميد أنه «لا يوجد صندوق أو حساب أو اعتمادات مالية مفتوحة بدون سقف، فالأمر يتعلق بالتوازانات المالية للدولة، ومن غير مستبعد إمكانية الرفع من هذه المخصصات في حال ظهرت الحاجة لذلك».
وأفاد الوزير أن مختلف التخوفات التي عبر عنها المحامون غير مبررة وغير واضحة على اعتبار أن الوزارة لديها ملف يضم مختلف المراسلات التي تمت بين الوزارة ونقباء هيئات المحامين في هذا الشأن والتي تبرز كلها المقاربة التشاركية المعتمدة، هذا فضلا عن أن المرسوم السالف الذكر يتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية، وليس بالفقرة الأولى من نفس المادة والتي تمكن المحامي في نطاق المساعدة القضائية من تقاضي أتعابه من موكله إذا نتج لهذا الأخير استفادة مالية أو عينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.