نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    الجزائر.. نظام العسكر يعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث بسبب تصريحات إعلامية ويوجه له تهما خطيرة    أخنوش : السياسة بالنسبة إلينا هي العمل والجدية والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    أكادير… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد.. جهات وراء الخلاف الذي أثير حول مرسوم الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 06 - 2013

اتهم وزير العدل والحريات بعض الجهات دون أن يسميها بأنها وراء الخلاف الذي أثير حول المرسوم المتعلق بالأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، واعتبر أن الأمر يرتبط بسوء فهم ويندرج في إطار المزايدات المرتبطة بظرفية قرب عقد جمعية هيئات المحامين التي تعتبر إطار تعدديا لمؤتمرها، «معلنا أن جميع النقباء الذي تحدث إليهم أكدوا أن هناك سوء فهم حول الموضوع». وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي حيا عاليا الخدمات التي أداها ويؤديها المحامون منذ عقود في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة وبشكل مجاني،على استعداد الوزارة لإلغاء المرسوم إذا كان المحامون يرفضون الاستفادة مما تضمنته مقتضياته من حقوق لفائدتهم، على اعتبار أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين أنفسهم، يقول الوزير.
وأبرز الرميد طابع الإنصاف الذي اتسم به المرسوم السالف الذكر لكونه جاء لتعويض المحامين على جهد ما فتئوا يبذلونه من أجل مؤازة الفقراء والمتقاضين في وضعية الهشاشة وتمكينهم من ولوج العدالة والاستفادة من خدمات القضاء، معبرا بشكل ضمني عن عدم استعداد الوزارة للدخول في نزاع مع المحامين بالتأكيد على إمكانية القيام بتعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي ترتبط بالأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وأضاف: ولم أن الأمر صعب، فإن الحكومة يمكنها أن تقوم بذلك إذ توصلت بطلب من نواب الأمة، وشدد الرميد في هذا الصدد على منهج التشاور والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص موضوع المساعدة القضائية خلال مختلف المراحل التي قطعها مسار صياغته واعتماده على عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الناصري، حيث كان المرسوم تتويجا لعمل تم القيام به في إطار لجنة مشتركة ترأسها الكاتب العام للوزارة وضمت كلا من مدير الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو ومدير التشريع ومدير الميزانية و أربعة من نقباء الجمعية.
هذا وأبعد الوزير أي مسؤولية له في نشر المرسوم في هذا التوقيت، إذ كان الطرفان (الوزارة وممثلي المحامين) قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم، قائلا: «إن إصدار المرسوم في هذا التوقيت عبر نشره في الجريدة الرسمية تم دون علمه، إذ كان الطرفان قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم ، لكن مرت تسعة أشهر دون أن يتلقى أي رد من طرف الجمعية ،الأمر الذي حذا بالسلطات المعنية إلى نشر المرسوم التطبيقي للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وبخصوص الاعتراضات التي أبداها المحامون بشأن المرسوم والذي كان نتاج توافق وعمل تشاركي بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، لخصها الوزير في ثلاثة عناصر تتعلق بالجهة الموكول لها صرف تلك الاعتمادات، حيث نص المرسوم على منح هذه المهمة للخزينة العامة في حين طالب المحامون أن يتم توزيع بنسب معينة من أموال المساعدة القضائية على الهيئات على أن يقوم النقباء بتحديد أتعاب المحامين، الأمر الذي رفضته وزارة المالية على اعتبار أن النقباء بحكم القانون ليست لديهم صفة الآمر بالصرف، فالأمر يتعلق بأموال عمومية متبوعة بالمراقبة والمحاسبة ويجب أن يخضع صرفها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي لا يخول للنقيب ليكون محاسبا عموميا.
فضلا عن تحديد المرسوم للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، حيث حدد المرسوم مبلغ 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وهو التحديد الذي رفضه المحامون معبرين عن تخوفهم من أن يتم اعتماد هذا التحديد كمرجع في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب.
فيما عنصر الاعتراض الثالث يرتبط بالمخصصات المالية التي رصدتها الدولة في إطار المساعدة القضائية والتي تصل إلى 50 مليون درهم، إذ اعتبر المحامون أن هذا الرصيد غير كافي، في حين أكد مصطفى الرميد أنه «لا يوجد صندوق أو حساب أو اعتمادات مالية مفتوحة بدون سقف، فالأمر يتعلق بالتوازانات المالية للدولة، ومن غير مستبعد إمكانية الرفع من هذه المخصصات في حال ظهرت الحاجة لذلك».
وأفاد الوزير أن مختلف التخوفات التي عبر عنها المحامون غير مبررة وغير واضحة على اعتبار أن الوزارة لديها ملف يضم مختلف المراسلات التي تمت بين الوزارة ونقباء هيئات المحامين في هذا الشأن والتي تبرز كلها المقاربة التشاركية المعتمدة، هذا فضلا عن أن المرسوم السالف الذكر يتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية، وليس بالفقرة الأولى من نفس المادة والتي تمكن المحامي في نطاق المساعدة القضائية من تقاضي أتعابه من موكله إذا نتج لهذا الأخير استفادة مالية أو عينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.