اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة قبل مواجهة الوداد    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    إدارة سجن بني ملال تنفي ادعاءات توفير "ظروف استثنائية" لنزيلة متهمة بالنصب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    بعد هدف الزرهوني.. أعمال شغب خطيرة تُوقف "ديربي طرابلس" في الدوري الليبي    غامبيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء المغربية    كيوسك الخميس | إسبانيا تشيد ب"التنسيق النموذجي" مع المغرب في إطار عملية مرحبا    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    أجواء حارة في توقعات طقس الخميس    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف..الإضراب بين الحق المشروع والإخلال بالعمل
نشر في التجديد يوم 27 - 01 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن إخطار الإدارة بالإضراب عن العمل يندرج في سياق ترتيب الأوضاع الإدارية والقانونية لتفادي عرقلة سير المرفق، كما تنص على أن قرار الاقتطاع من الراتب مشروع لثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق، وأن القاضي الإداري يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية وعدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد في إطار خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع..في قضية اليوم سنناقش ملف مدى حدود شرعية الإضراب عن العمل، ومدى شرعية الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب من طرف التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؟
ما هي حيثيات هذه القضية..وما تعليل المحكمة حين قضت برفض طلب الطعن في قرار الاقتطاع؟
قرار الاقتطاع
تفاجأت "فاطمة" التي تعمل كأستاذة بإحدى الثانويات الإعداديات بتاريخ 30 نونبر 2004 بقرار إداري صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان يشعرها بالاقتطاع من الأجرة بسبب ما أسماه بالتغيب عن المبرر عن العمل، وهو القرار الذي سبقه استفسار بتاريخ 20 أكتوبر 2004 حول أسباب التغيب عن العمل يوم 13 أكتوبر 2004.لم تستغ "فاطمة" هذا الاقتطاع فقررت اللجوء إلى القضاء في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للمطالبة بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرتها الذي أصدره وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
أكدت "فاطمة" في رسالة استجوابية للمحكمة أن القرار المطلوب إلغاؤه مؤسسا على مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وأن تغيبها لا يقع ضمن ما نص عليه المرسوم المذكور ذلك أنه بتاريخ 03 أكتوبر 2004 انعقد لقاء وطني بدعوة من الكتابة الوطنية للجنة متابعة ملف أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، وذلك بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم بالرباط وتقرر على إثره خوض إضراب وطني يومي 13 و28 أكتوبر 2004، وذلك من أجل الدفاع عن مطالب هذه الفئة الاجتماعية، وأن تغيبها يوم 13/10/2004 كان مبررا ومشروعا خلافا لما جاء في هذا الاستفسار لأن تأسيسه على المرسوم رقم 2.99.1216.
وأضافت فاطمة في تعليلها للطلب الذي تقدمت به أمام المحكمة أن تغيبها غير مبرر، وينطوي على عيب جوهري يبرر إلغاءه، ذلك أن المرسوم المذكور يحدد من خلال مادته الأولى أسباب الغياب المبررة للاقتطاع في: (الغياب بدون ترخيص من لدن الرؤساء والغياب بدون عذر مقبول)، وواضح مدى الفرق بين الغياب غير المشروع والغياب بدون عذر مقبول، وأن القرار يتضمن سببا غير موجود في المرسوم رقم 2.99.1216 وهو الغياب غير المشروع مشددة أن القرار معيب، وبالتالي فهذا السبب لوحده يكفي للقول بإلغائه-تضيف فاطمة في رسالتها الاستجوابية.
مشروعية الإضراب
من جهة أخرى أكدت "فاطمة" في جوابها عن الاستفسار الموجه لها من طرف المدعى عليه تضمن تنصيص الدستور من خلال الفصل 14 على الحق في الإضراب، وباعتبار المبدأ القانوني الذي ينص على أنه لا يمكن لنص قانوني أدني أن يخالف نصا قانونيا أعلى منه مرتبة لا سيما إذا كان ذلك القانون في البلاد وأن القرار المطعون فيه قد جعل كيفية ممارسة الحق في الإضراب تحدد من خلال نص تنظيمي دقيق وأنه بالرجوع إلى مشروع هذا القانون التنظيمي الموجود حاليا قيد المناقشة -على سبيل الاستئناس- أكد في مادته الرابعة على عدم جواز معاقبة أي شخص مشاركته في إضراب مشروع، وأن الدستور قد جعل ممارسة حق الإضراب مشروعا من حيث المبدأ مقيدا من حيث الممارسة العملية فإن ذلك راجع بالأساس لتفادي البلبلة والفوضى وهو ما ذهب إليه الفصل 288 من القانون الجنائي الذي اشترط لتجريم التحريض على الإضراب استعمال الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، وأن الاقتطاع الذي يقع على أجرة الموظف بسبب المشاركة في الإضراب هو عقاب لا مبرر له، بل إن مشروع القانون التنظيمي حرم هذا العقاب وذلك تحت طائلة عقوبة صارمة في حق المأجورين المخالفين تصل إلى الحكم بغرامة قدرها 1200 درهم في حق كل مؤاجر يعاقب الأجير بسبب مشاركته في الإضراب، ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه مس بحق من الحقوق الأساسية للأجيرة وهي الحق في ممارسة العمل النقابي ومن شأنه أن ينتج آثارا وخيمة على ممارسة هذا الحق سيما بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء التي تؤدي خدمات حيوية في تربية وتكوين الناشئة، وأن الأجرة الشهرية لهذه الفئة غير كافية ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
الأجر مقابل العمل
ارتأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف أن الطعن غير مقبول لعدم إدلاء الطاعن بواسطة الإثبات ومن حيث الموضوع فإن تغيب الطاعنة عن العمل كان خارج إطار القانون، وبالتالي فإن القرار مبرر وأن الدستور وإن قرر من حيث المبدأ الحق في الإضراب إلا أنه قيده بصدور نص تنظيمي وأنه في غياب ذلك يبقى هذا الحق معلقا إلى حين، ومن جهة أخرى فإن الأجر يؤدى مقابل العمل وأن الطاعنة لا تستحق أجرا لعدم تأديتها لأي عمل ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها للمحكمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنائب الإقليمي لهذه الوزارة بتطوان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، يعرض فيها أن الطعن غير مقبول شكلا، وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه جاء مشروعا، وذلك لأن الإدارة احترمت مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، وأنها وجهت للمعنية بالأمر استفسارا كتابيا حول أسباب تغيبها عن العمل طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم المذكور، كما أن قرار الإدارة جاء منسجما مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 330.66 الصادر بتاريخ 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ملتمسا الحكم برفض الطعن لعدم ارتكازه على أساس.
تعليل الحكم
يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة "فاطمة" بسبب تغيبها المبرر عن العمل باعتبار ممارستها لحق مكفول دستوريا وهو الحق في الإضراب حسبما جاء في المقال.
وحيث تمسك الوكيل القضائي بقانونية الاقتطاع من الأجر استنادا إلى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وأيضا بناء على مقتضيات الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 66-330 الصادر بتاريخ 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجرة معلقا على ضرورة تنفيذ العمل.
تبعا لهذه المعطيات تكون النقطة النزاعية مثار المناقشة في نازلة الحال هي تحديد ما إذا كان تغيب الموظف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب يعتبر مبررا أم أنه غير مبرر، ويعطي للإدارة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم 10 ماي 2000 بخصوص إخضاع الراتب للاقتطاع.
وحيث إن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضا عن أمر معين، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على: "أن حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق".
لكن، حيث إنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي من خلال "قرار دوهين" عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.
حق الإضراب كحق أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن، ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية الأخرى، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار “la déclaration”، أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته يتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كاف ومعقول.
وحسب تعليل المحكمة، يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الاقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذ وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم إخبار وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر.
وإذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق، فإنه لم يقم دليل من أوراق الملف على ثبوت إخطار السلطات الإدارية المذكورة رغم تكليف الأطراف بذلك أثناء جلسة البحث، وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية بشكل أدى إلى توقيف العمل بمرفق هام ألا وهو مرفق التعليم وما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، لمن شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق، ويجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر، وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10 ماي 2000 قد تم في إطار المشروعية، كما أن تمسك الطاعنة "فاطمة" بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشرع لا تخاطب فئة الموظفين، بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل، فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه.
وأمام كل هذه الحيثيات قضت المحكمة الإدارية بالرباط (قسم الإلغاء) برفض الطلب لعدم جديته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.