بوريطة يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وغانا    حقيقة فوز "عثمان فكاكي" بلقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ ببلجيكا    الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لدعم حل الدولتين: نحو إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط    العدالة والتنمية يهاجم "الوضعية الشاذة" بقطاع الصحافة ويحذّر من استغلال الدعم العمومي لأغراض حزبية    ال«درونات» : مستجدات البوليس المغربي!..    جماعة حجر النحل تحتضن أول حديقة ترفيهية من نوعها في جهة الشمال: افتتاح "Hercules Park" وسط أجواء احتفالية    'أمان'.. دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة في المجال الأمني    الجزائر الضعيفة تصرخ في وجه فرنسا وتتوعد بالرد بعد إهانة دبلوماسييها    أخنوش: هذه وصفة التعليم العالي    حفل "الكرة الذهبية" يقام في شتنبر    لقجع يهنئ اتحاد يعقوب المنصور    بورصة الدار البيضاء تتدثر بالأخضر    مطار الحسيمة الشريف الإدريسي يسجل ارتفاعا في حركة المسافرين    تأخر قطار البراق لأزيد من 4 ساعات يربك المسافرين ويكشف خللًا في تدبير الأعطاب الطارئة    حريق يلتهم هكتارات من منتزه بلوطة    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع القطاع الإعلامي    أخنوش: التصور الحكومي للإصلاح التربوي يتوخى إحداث نقلة نوعية في مسارات مدرسة المستقبل    عبد السلام بلقشور يعلن عدوله عن الترشح لرئاسة الرجاء الرياضي    بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية    تأجيل استنطاق لخصم في ملف تبديد المال العام    هذه هي المعايير المعتمدة من قبل الداخلية لانتقاء الشباب للخدمة العسكرية    « "Shining Fès" : و"Rising Ouarzazate": انطلاقة جديدة للسياحة المغربية»    البرلمان المغربي يحتضن الدورة ال83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    البراق يتوقف عن العمل و المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف السبب    النصيري يسجل هدفا في فوز فنربخشة أمام أيوب سبور (2-1)    مليونا شخص يتضورون جوعا في غزة    النيابة العامة تطالب بحضور الشهود في ملف "قتل الشاب بدر" بالبيضاء    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    ب130 مليار درهم.. "طاقة المغرب" تعلن عن شراكة استثمارية كبرى في الطاقة والمياه    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    المهرجان الدولي لفن القفطان يحتفي بعشر سنوات من الإبداع في دورته العاشرة بمدينة طنجة    بين الراب والإحساس.. "لواليدة" تكشف جانبًا جديدًا من أسلوب مصطفى قادري    ستيفان عزيز كي يعزز صفوف الوداد    خبراء وإعلاميون وباحثون وأكاديميون يناقشون" مسؤولية الإعلام في صيانة التراث الثقافي والطبيعي الوطني"، في ندوة احتضنها بيت الصحافة بطنجة    إيهاب أمير يطلق جديده الفني "انساني"    تشخيص جو بايدن بنوع "شرس" من سرطان البروستاتا وانتشار المرض إلى عظامه    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مرسيليا تحتفي بالثقافة الأمازيغية المغربية في معرض فني غير مسبوق    مدرب منتخب أقل من 20 سنة: اللاعبون قدموا كل ما لديهم والتركيز حاليا على كأس العالم المقبل    تأخيرات وإلغاءات.. الخطوط الملكية المغربية تحذر مسافريها من وإلى باريس أورلي    المغرب ‬يسعى ‬إلى زيادة ‬صادراته من ‬السيارات ‬نحو ‬مصر    الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية    22 قتيلاً في غارات إسرائيلية على غزة    مليونا شخص يتضورون جوعا في غزة    سفارة الصين بالمغرب: فيديو الملك الراحل الحسن الثاني وهو يدافع عن الصين بالأمم المتحدة حصد أكثر من 100 ألف إعجاب خلال يومين فقط على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية    للمرة الأولى منذ 2015.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته للحجاج الإيرانيين    العيش البيئي واقتصاد الكارثة    أنشيلوتي: مودريتش سيقرر مصيره بهدوء.. وهذه نصيحتي لثلاثي المستقبل    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    تقرير رسمي.. بايدن مصاب بسرطان البروستاتا "العنيف" مع انتشار للعظام    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حكم آخر للمحكمة الإدارية بالبيضاء..عقل السيارات بالفخ غير قانوني ويستوجب التعويض
نشر في التجديد يوم 16 - 05 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن ممارسة أعمال الضبط الإداري ( عقل السيارات بالكماشات) من قبل أشخاص القانون الخاص هو خرق للضوابط. إن عقل السيارات المملوكة للمنتفعين بالمرفق العام باستعمال الكماشات واستخلاص مبالغ مالية من أصحابها مقابل فكها يدخل في سياق أعمال الضبط الإداري، هو اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص، وممارسة هذه السلطة من طرف أشخاص القانون الخاص خرق للضوابط الآنفة الذكر من شأنه أن يحدث أضرارا بالمنتفعين من خدمات المرفق، الأمر الذي يبرر جبرها وتعويضهم عنها.
في قضية اليوم، سنتوقف عند حكم قضائي أكد عدم شرعية العمل الذي تقوم به الشركات الخاصة ب"الباركيناج" من قيد للسيارات. وما مدى مشروعية عقل السيارات في إطار عقد الامتياز لإدارة مرفق عمومي من قبل شركة خاصة.
ركن "يوسف" سيارته بزنقة لافييت بالدار البيضاء في وضع قانوني على الساعة العاشرة صباحا، ولما رجع حوالي الثالثة زوالا وجد سيارته قد تم عقلها بواسطة الفخ من طرف مستخدمي شركة كازابارك، وعلى الواجهة الأمامية غرامة بمبلغ 30 درهما، موضحا أن هذا العقل ألحق به أضرارا مادية ومعنوية مما جعله يلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه.
طالب "يوسف" بتعويضه عن الأضرار التي لحقته بمبلغ مالي حدده في 10 آلاف درهم، وأعاب على شركة كازابارك التي تستغل المرفق العمومي بمقتضى عقد الامتياز الذي يخولها حق إقامة عدادات لوقوف السيارات وفي الأماكن المخصصة والمطبوعة باللون الأزرق، وكذا وضع القيد واستخلاص الغرامات المالية محملا إياها المسؤولية عما يلحق الأشخاص من أضرار في غياب الصفة الضبطية عن عمالها، بالإضافة إلى حدها من حريات الأفراد المنصوص عليها دستوريا، حين قلصت من حريته في التنقل بواسطة سيارته وكذا مست بالتزاماته المهنية.
وأكد "يوسف" في الدعوى التي رفعها ضد شركة كازابارك أن ما قامت به الشركة المعنية من اختصاص الشرطة الإدارية التي تخدم المرفق العام، ولا يمكن التنازل عن هذه السلطة إلى الخواص، وبالتالي فمسؤوليتها تبقى خاصة وأن ربطها بتسيير المرفق العام عقد امتياز وبالتالي فهي مطالبة-حسب الدعوى القضائية- بالتعويض اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وتوقيف نشاطه المهني واستخلاص الغرامة المالية، مقابل فك القيد عن عجلة سيارته؟
والتمس المدعي الحكم على شركة كازا بارك(المدعى عليها) تعويضا قدره 10 آلاف درهم وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
مشروعية عقل السيارات
أسس "يوسف" طلبه على مدى مشروعية فرض غرامة على وقوف السيارات بالشارع العام المتجاوز للمدة القانونية، وكذا مشروعية عقل السيارات في إطار عقد الامتياز لإدارة مرفق عمومي من قبل شركة خاصة.
يعتبر عقد الامتياز وسيلة يمنح بمقتضاها الشخص العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة خاصة رخصة إدارة أحد المرافق العامة، واستغلاله لمدة محددة في نطاق عقد يبرم بينه وبين الملتزم الذي يستعمل أعوانه ومستخدميه لإدارة المرفق تحت مسؤولية ووصاية الشخص العام.
إن منح امتياز المرافق العامة الجماعية يكون من اختصاص المجلس الجماعي، فالمشرع قد منح اختصاصات الشرطة الإدارية المحلية لرئيس المجلس الجماعي لممارستها شخصيا أو بواسطة أعوان عموميين محليين، وأن الاتفاق على منحها لجهة لا تتوفر فيها صلاحية تحرير محاضر المخالفات اتجاه المخالفين للقوانين البلدية ولا الصفة الضبطية للإشهاد بوقوع المخالفة يعتبر خارجا عن نطاق القانون لعدم جواز تفويض هذه السلطة للخواص.
وبالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي قام بركن سيارته إلا أنه بعد عودته وجد الشركة المرخص لها بتسيير وتنظيم وقوف السيارات بالشارع العام قد منعته من التحرك بوضع فخ لعقل سيارته إلى حين أداء الغرامة والتي أداها مجبرا على ذلك.
الثابت قانونا أن منع المواطن من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري يتمثل في حرية التجوال ، فقيام الشركة المعنية باستعمال الفخ على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهم يعتبر عملا غير مشروع، ولو استندت في ذلك على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام، لا سيما وأن المدعى عليها امتنعت عن الجواب رغم التوصل، مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار الحاصلة للمدعي جراء منعه من التحرك وشل نشاطه لمدة معينة.
وبما أن التعويض هو الوسيلة القانونية الوحيدة لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الغير قابلة للتفويض والتفويت، قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وبما لها من سلطة تقديرية بالنظر لما اصاب المدعي من ضرر تحدد التعويض الإجمالي في ألفي درهم(2000) درهم مع تحميلها الصائر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون الميثاق الجماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.