أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء        عطب تقني يربك حركة ترامواي الرباط سلا ويقلص مجال التنقل    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مصلحية حول ارتداء الجلباب والحجاب والأحذية الرياضية..والإدارة العامة للأمن الوطني تحذر المخالفين للزي النظامي
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

دعت مذكرة مصلحية، حصلت التجديد على نسخة منها، أصدرتها مديرية الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني في بداية الشهر الجاري (2 يونيو) مسؤولي الإدارة إلى وضع حد لعدد من موظفي وأعوان الأمن الذين يرتدون زياً يخالف الزي النظامي المعمول به، وذلك بعدما لاحظ المسؤول الأمني الموقع على المذكرة (مدير الموظفين) بأن عددا من الموظفات يرتدين الجلابيب في مكاتب العمل مغطيات رأسهن بالخمار أو بالحجاب، وبأن بعض الموظفين لا يتحرجون من ارتداء صدرية (تيشورت) أو انتعال أحذية رياضية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن إدارة الأمن، حسب الوثيقة نفسها. وحذرت المذكرة بأن الرافضين أو الممتنعين عن ارتداء الزي النظامي لأفراد الأمن وفق ما تحدده القوانين الداخلية يعرضون أنفسهم لإجراءات في حقهم. وقد اتصلت التجديد بمديرية الموظفين في الإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تأكيد خبر إصدار المذكرة المصلحية واستقاء معلومات إضافية، بيد أن الاتصالات المتكررة لم تفض إلى نتيجة تذكر سوى طول الانتظار والتسويف والتذرع بغياب مدير الموظفين.
ويشار إلى أن مهنة أعوان وأطر الإدارة العامة للأمن الوطني تنظمها مقتضيات مرسوم صادر في 23 دجنبر ,1975 والذي وقع تغييره وتتميمه بمرسوم آخر صدر في 28 نونبر ,2001 الذي أدخل تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني فيما يخص شروط ولوج مختلف الأسلاك، والدرجات ونظام الترقي الداخلي، وكذا نظام التكوين، ويقضي الفصل 41 من النظام الأساسي في الباب المتعلق بالواجبات والحقوق بأن الموظفين ملزمون بارتداء الزي النظامي، ولا يستثنى من ذلك، إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، وتحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام نفسه.
ومن جهة أخرى، يخضع أفراد الأمن الوطني لضوابط صارمة سواء في مرحلة اختيارهم للعمل في أسلاك الأمن الوطني، بحيث تشترط في المرشحين لشغل مناصب ضباط الأمن وحراس الأمن بعض المعايير المضبوطة لسلامة البدن والحواس كالسمع والبصر... وكذا التوفر على حد أدنى من طول القامة (يشترط التوفر على طول 1,69 متر للمرشحين لمنصب ضباط الأمن أو حراس الأمن و1,65متر فيما يخص المرشحين للمناصب الأخرى)، كما أن عددا من الضوابط تحكم الحياة المهنية والشخصية لموظفي الأمن (كاختيار موظف (ة) الأمن للزوج أو الزوجة)، سواء كانوا بالزي النظامي أم لا، أو كان عملهم في الميدان أو في مكاتب إدارة الأمن المركزية أو الإقليمية. ومن ضمن هذه الضوابط ما يحرمهم من حرياتهم الفردية في الانخراط في العمل السياسي أو النقابي، أو المشاركة في المسيرات والتظاهرات بحكم طبيعة عمله الأمني، وفي هذا الصدد تنص المادة 7 من مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي لم تحيله وزارة الداخلية بعدُ على البرلمان، على أنه لا يمكن أن ينخرط في الأحزاب عددا من موظفي الدولة، ومن بينهم العسكريون من جميع الرتب المزاولون مهامهم، وأعوان القوة العمومية من درك الملكي وشرطة
وقوات مساعدة؛ وأنه يمكن لهؤلاء استعادة حقهم في الانخراط في العمل الحزبي بعد انصرام ستة أشهر من انتهاء مزاولتهم لمهامهم.
ويجدر التذكير أن جهاز الأمن الوطني، الذي أسسه الملك الراحل محمد الخامس في 16 ماي ,1956 يضمن إلى جانب الموظفين الإداريين عددا من الأسلاك والدرجات أعلاها منصب المدير العام لإدارة الأمن الوطني الذي يعينه جلالة الملك، وأما الباقي فهو كالآتي: درجة عمداء الشرطة (وفي ثلاث درجات فرعية هي: عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة)، وسلك ضباط الشرطة (وفيه فئتان: ضابط شرطة ممتاز، وضابط شرطة)، وسلك مفتشي الشرطة (وفيه فئتان: مفتش شرطة ممتازن ومفتش شرطة)، وسلك قواد حراس الأمن (وفيه فئتان: قائد ممتاز لحراس الأمن، وقائد حراس الأمن).
محمد بنكاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.