الهواء المسموم... نفايات إلكترونية تتحول إلى كارثة بيئية في الخليل    وفاة شرطي بإيموزار بعد طعنه من طرف مختل بالشارع العام    وزارة النقل تكشف خلفيات قرار تعليق العمل بمسطرة مراقبة سرعة الدراجات            المغرب ضد تنزانيا في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين... هل يتفوق أفضل هجوم على أقوى دفاع؟        21 دولة تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعتبرها "غير مقبولة"    فيضانات في فيرجينيا وكارولاينا الشمالية بسبب إعصار "إيرين"    الحكومة الفرنسية تعلق رسميا العمل بأحكام اتفاقية موقعة بينها وبين الجزائر في دجنبر 2013    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من العاهل الإسباني بمناسبة عيد الشباب    بوعياش تتابع ملف الاعتداء الجنسي    نادي سينما الريف يطلق العنان لإبداع الشباب السينمائي        لبنان يبدأ الخميس تسلّم الأسلحة    السكتيوي: هدفنا نصف نهائي "الشان"    المغرب يواجه الإعلام الألماني في معركة قضائية حول اتهامات "بيغاسوس"    الدراجات النارية المعدلة في المنبع تضع وزارة التجارة في مرمى الجدل    يوعابد يكشف تقلبات الطقس بالمغرب    تحليل بالبيانات يرصد حضور الشباب في 40 بالمائة من الخطابات الملكية    أفلام مغربية تتألق في بانوراما تونس    ترامب يتأرجح بين دعم أوكرانيا وحسابات السياسة الداخلية الانتخابية    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة                    تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا    المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مصلحية حول ارتداء الجلباب والحجاب والأحذية الرياضية..والإدارة العامة للأمن الوطني تحذر المخالفين للزي النظامي
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

دعت مذكرة مصلحية، حصلت التجديد على نسخة منها، أصدرتها مديرية الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني في بداية الشهر الجاري (2 يونيو) مسؤولي الإدارة إلى وضع حد لعدد من موظفي وأعوان الأمن الذين يرتدون زياً يخالف الزي النظامي المعمول به، وذلك بعدما لاحظ المسؤول الأمني الموقع على المذكرة (مدير الموظفين) بأن عددا من الموظفات يرتدين الجلابيب في مكاتب العمل مغطيات رأسهن بالخمار أو بالحجاب، وبأن بعض الموظفين لا يتحرجون من ارتداء صدرية (تيشورت) أو انتعال أحذية رياضية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن إدارة الأمن، حسب الوثيقة نفسها. وحذرت المذكرة بأن الرافضين أو الممتنعين عن ارتداء الزي النظامي لأفراد الأمن وفق ما تحدده القوانين الداخلية يعرضون أنفسهم لإجراءات في حقهم. وقد اتصلت التجديد بمديرية الموظفين في الإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تأكيد خبر إصدار المذكرة المصلحية واستقاء معلومات إضافية، بيد أن الاتصالات المتكررة لم تفض إلى نتيجة تذكر سوى طول الانتظار والتسويف والتذرع بغياب مدير الموظفين.
ويشار إلى أن مهنة أعوان وأطر الإدارة العامة للأمن الوطني تنظمها مقتضيات مرسوم صادر في 23 دجنبر ,1975 والذي وقع تغييره وتتميمه بمرسوم آخر صدر في 28 نونبر ,2001 الذي أدخل تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني فيما يخص شروط ولوج مختلف الأسلاك، والدرجات ونظام الترقي الداخلي، وكذا نظام التكوين، ويقضي الفصل 41 من النظام الأساسي في الباب المتعلق بالواجبات والحقوق بأن الموظفين ملزمون بارتداء الزي النظامي، ولا يستثنى من ذلك، إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، وتحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام نفسه.
ومن جهة أخرى، يخضع أفراد الأمن الوطني لضوابط صارمة سواء في مرحلة اختيارهم للعمل في أسلاك الأمن الوطني، بحيث تشترط في المرشحين لشغل مناصب ضباط الأمن وحراس الأمن بعض المعايير المضبوطة لسلامة البدن والحواس كالسمع والبصر... وكذا التوفر على حد أدنى من طول القامة (يشترط التوفر على طول 1,69 متر للمرشحين لمنصب ضباط الأمن أو حراس الأمن و1,65متر فيما يخص المرشحين للمناصب الأخرى)، كما أن عددا من الضوابط تحكم الحياة المهنية والشخصية لموظفي الأمن (كاختيار موظف (ة) الأمن للزوج أو الزوجة)، سواء كانوا بالزي النظامي أم لا، أو كان عملهم في الميدان أو في مكاتب إدارة الأمن المركزية أو الإقليمية. ومن ضمن هذه الضوابط ما يحرمهم من حرياتهم الفردية في الانخراط في العمل السياسي أو النقابي، أو المشاركة في المسيرات والتظاهرات بحكم طبيعة عمله الأمني، وفي هذا الصدد تنص المادة 7 من مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي لم تحيله وزارة الداخلية بعدُ على البرلمان، على أنه لا يمكن أن ينخرط في الأحزاب عددا من موظفي الدولة، ومن بينهم العسكريون من جميع الرتب المزاولون مهامهم، وأعوان القوة العمومية من درك الملكي وشرطة
وقوات مساعدة؛ وأنه يمكن لهؤلاء استعادة حقهم في الانخراط في العمل الحزبي بعد انصرام ستة أشهر من انتهاء مزاولتهم لمهامهم.
ويجدر التذكير أن جهاز الأمن الوطني، الذي أسسه الملك الراحل محمد الخامس في 16 ماي ,1956 يضمن إلى جانب الموظفين الإداريين عددا من الأسلاك والدرجات أعلاها منصب المدير العام لإدارة الأمن الوطني الذي يعينه جلالة الملك، وأما الباقي فهو كالآتي: درجة عمداء الشرطة (وفي ثلاث درجات فرعية هي: عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة)، وسلك ضباط الشرطة (وفيه فئتان: ضابط شرطة ممتاز، وضابط شرطة)، وسلك مفتشي الشرطة (وفيه فئتان: مفتش شرطة ممتازن ومفتش شرطة)، وسلك قواد حراس الأمن (وفيه فئتان: قائد ممتاز لحراس الأمن، وقائد حراس الأمن).
محمد بنكاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.