إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات بمعبر باب سبتة    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    لجنة ال24/الصحراء.. قطر تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، "المبادرة البناءة"    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وكالة: الملك محمد السادس سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة    من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية    مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده        لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات القانونية للحملة الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها
نشر في التجديد يوم 08 - 09 - 2003

حدد القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات الخروقات القانونية التي يمكن أن تشوب الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المتنافسة هذه الأيام حول الحصول على مقاعد في المجالس الجماعية أو الحضرية أو المقاطعات، خاصة وأنه أمام حدة التنافس بين هذه الهيئات يقع إما جهل أو تجاهل مقتضيات القانون مما يترتب عن ذلك عقوبات قد تكون في بعض الأحيان متشددة في حق المخالفين. وتجدر الإشارة أنه حسب المخالفات التي تتوصل بها مثلا جريدة التجديد من مختلف المناطق المغربية، فإنها تتجه في أغلبها نحو استعمال وسائل جديدة أو حيل يبتكرها بعض منعدمي الضمير، أو استعمال المال الحرام في التأثير على المواطنين ودفعهم نحو التصويت لجهة ما أو تعريضهم لقهر النفوذ. ويتشكل الأمر أكثر أمام صعوبة إيجاد الإثباتات الكافية لرصد المخالفات المتعلقة باستعمال المال أو النفوذ، لأنها غالبا ما تتم في السر أو بتواطؤ مع الناخب نفسه. بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن بعض المتنافسين في الانتخابات قد يلجأون إلى استغلال أحداث 16 ماي التي عرفتها مدينة الدار البيضاء لنعت حزب سياسي غير ديني مشكل بطريقة قانونية بالإرهاب أو بنعوت ساقطة قصد
التأثير المعنوي على الفئة الناخبة وتوجيهها بشكل لاأخلاقي في العملية الانتخابية. ويساهم في هذا التشويه وخلط الأوراق بالنسبة للمواطن بعض وسائل الإعلام المتحاملة والتي تزكي مثل تلك الأعمال المشبوهة. ورغم أن القانون حدد بعض المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها، إلا أنها تبقى غير كافية أمام غياب الوازع الأخلاقي في الممارسة السياسية القائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة، مما يدفع بالمرشح أن يبتكر كل وسيلة أو حيلة غير مسبوقة للفوز بمقعد هو في حد ذاته تكليف لا تشريف. لذلك يبقى من الضروري أمام وجود بعض النصوص القانونية المنظمة لشروط المنافسة الانتخابية أن تقام حملات موازية لترشيد الناخب والمنتخب على حد سواء وتخليق الحياة السياسية بصفة عامة. وقبل أن نعرض لبعض المخالفات التي تطال الحملات الانتخابية والعقوبات الناتجة عنها، نشير إلى أن السلطات الإدارية المغربية لم تسجل في حقها خروقات كثيرة، باستثناء إدانة بعض أعوان السلطة من طرف القضاء، إلا أننا يمكن الحديث مرة أخرى عن الحياد السلبي لها فيما يتعلق بسكوتها في وجه الفساد الانتخابي، أو توجيهاتها السرية لدعم مرشحين موالين لها
التحذير من آخرين.
بعض خروقات الحملة الانتخابية
هذه بعض المخالفات القانونية التي يمكن أن تصاحب الحملة الانتخابية والتي يمكن لأي مواطن أن يرصدها ويبلغ عنها:
لا يجوز لأي مرشح أو كيل لائحة أن يضع في الأماكن الخاصة بالإعلانات الانتخابية أكثر من إعلانيين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتميترا.
لا يجوز لأي مرشح أو وكيل لائحة أن يضع في الأماكن الخاصة بالإعلانات الانتخابية أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتميترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
يعاقب القانون كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أوعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من الموظفين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعضمهم.
يشار إلى أن نصوص القانون واضحة في الضرب على أيدي مستعملي المال والنفوذ في التأثير على الناخبين، إلا أن ذلك يحتاج إلى يقظة مستمرة سواء من طرف السلطة التي لها وسائلها الفعالة في محاصرة أمثال هؤلاء المفسدين أو من طرف المواطنين أنفسهم بامتناعهم عن مسايرة رغبات مافيا الانتخابات.
العقوبات المترتبة عن خروقات الحملة الانتخابية
1 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل موظف عممومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
2 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية.
3 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
4 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه ووببرنامجه والدفاع عنهما.
5 يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.
6 يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية.
7 يعاقب من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح.
8 يعاقب بسنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها.. المادة 2 من مدونة الانتخابات.
إعداد عمر العمري
واجبات الأسرة التعليمية في انتخاب اللجان الثنائية
تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة.
وما يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة.
ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية.
تحدث لجان الإحصاء على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، إذ فور ما يتسلم رئيسها يدا بيد المحاضر الجزئية الخاصة بمكاتب التصويت التابعة لنفوذ الجهة، تباشر عملية إحصاء الأصوات كالتالي:
تعيين مجموع ومعدل الأصوات التي نالتها كل لائحة.
تحديد المقاعد المخصصة للأعضاء الرسميين والنواب الممنوحة لكل لائحة.
تحرير المحاضر الخاصة بالنتائج النهائية وإعلان النتائج بتاريخ 13 شتنبر .2003
يتولى رؤساء لجان إحصاء الأصوات المحدثة على صعيد جهات المملكة تسليم المحاضر النهائية إلى اللجنة المركزية لتنظيم الانتخابات بالوزارة قبل 15 شتنبر .2003
مثال تطبيقي لعملية توزيع مقاعد الممثلين الرسميين والنواب: (انظر الوثيقة 9 و10رفقته)
نموذج لعملية تحديد مقاعد الممثلين الرسميين والنواب
مثال: انتخاب لجنة عدد ممثليها الرسميون 2 والنواب ,2 تتنافس بشأنها لائحتان: أ وب
اللائحة أ
المرشح 1
المرشح 2
المرشح 3
المرشح 4
عدد الأصوات المحصل عليها: 320
الائحة ب
المرشح 1
المرشح 2
المرشح 3
المرشح 4
عدد الأصوات المحصل عليها: 280
توزيع مقاعد الممثلين الرسميين:
يحدد عدد مقاعدالممثلين الرسميين لكل لائحة بقسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي.
القاسم الانتخابي:
يحتسب بقسمة المجموع العام للأصوات المعبر عنها على عدد الممثلين الرسميين المخصص لكل لجنة.
وإذا لم يتم توزيع جميع المقاعد المخصصة للأعضاء الرسميين، اعتمادا على القاسم الانتخابي فإنه يتم اللجوء إلى طريقة المعدل الأقوى.
ويتم احتساب المعدل الأقوى بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد مقاعد الممثلين الرسميين التي فازت بها مع إضافة رقم واحد.
مثال:
عدد مقاعد الممثلين الرسميين بالنسبة للجنة المعنية هو 2
العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجموع اللوائح هو .600
ويحتسب القاسم الانتخابي بقسمة العدد الإجمالي للأصوات (600) على عدد عدد مقاعد الممثلين الرسميين (2)، فيكن الحاصل أن القاسم الانتخابي هو: .300
لاختيار الممثلين الرسميين يتعين قسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي، وهكذا تتم العملية كما يلي:
اللائحة أ: 320 مقسومة على 300 تساوي 1 ( تحصل اللائحة أ على مقعد واحد)
اللائحة ب: 280 مقسومة على 300 تساوي صفر، (لا تحصل اللائحة ب على أي مقعد)
لتحديد المقعد الثاني لا بد من احتساب المعدل الأقوى الذي يتم على الطريقة التالية:
قسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد المقاعد التي فازت بها مع إضافة رقم واحد.
حالات خاصة بالممثلين الرسميين
الحالة الأولى: إذا حصلت لائحتان أو أكثر على نفس المعدل الأقوى ولم يبق سوى مقعد واحد شاغر فإنه يسند إلى اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
الحالة الثانية: إذا حصلت لائحتان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات، فإن المقعد الشاغر يسند للائحة التي ينتمي إليها المرشح الأكبر سنا.
تعيين الممثلين النواب
يكون عدد الممثلين النواب مساويا لعدد الممثلين الرسميين بالنسبة لكل لائحة حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين باللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.