أخنوش يودّع قيادة "الأحرار": أسلّم المشعل وأنا مطمئن على مستقبل الحزب    تفاصيل انتخاب شوكي رئيساً ل"الأحرار"    خلفًا لأخنوش.. محمد شوكي يُنتخب رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار بإجماع المؤتمرين    حملات أمنية مكثفة بالحسيمة وامزورن ضد مروجي المخدرات    جهود الإغاثة تتواصل بإقليم تاونات    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة رايو فايكانو وأوفييدو بسبب سوء حالة الملعب    طنجة.. جمعية السعادة للتنمية والتضامن تطلق النسخة ال12 من مبادرة "قفة الصائم" لدعم 500 أسرة        منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    "النهج" يستنكر بشدة قتل 3 مغاربة على يد الجيش الجزائري ويطالب بكشف الحقيقة كاملة ودفن الضحايا بوطنهم    تفاصيل هزتين بإقليمَي الحسيمة وأزيلال    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    اتحاد "كونكاكاف" يحدد عدد مقاعد منتخباته في كأس العالم 2030    أبناء المهاجرين في مينيابوليس بأمريكا يلزمون منازلهم منذ شهور خوفا من شرطة الهجرة    البرتغال على وقع عاصفة قوية أخرى    إدارية فاس تقضي بتجريد 3 مستشارين من حزب الاستقلال بناء على دعوى بركة ومضيان    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    ملء سدود المغرب يفوق 65 في المائة    "إل كونفيدونسيال": محادثات رباعية برعاية أمريكية في مدريد حول مستقبل الصحراء.. والمغرب قدم مقترحا من 40 صفحة    ارتفاع أسعار الذهب    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    برشلونة يمدد عقد فيرمين لوبيز    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    أكادير أمام اختبار الأسرة الفندقية: نمو سياحي متسارع واختناق في العرض    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    إقليم القنيطرة.. تعبئة ميدانية مكثفة لإيواء المتضررين من الاضطرابات الجوية    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهانات أمام الجماعات المحلية تحددها القوانين الانتخابية
الميثاق الجماعي الجديد في الجريدة الرسمية:
نشر في العلم يوم 02 - 02 - 2009

حسب المادة 104 وفيما يخص التعمير والبناء، يسلم رئيس مجلس المقاطعة رخص البناء والسكن المتعلقة بالسكن الفردي في المناطق المتوفرة على وثائق التعمير سارية المفعول، وتوجه قصد الاخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية أيام يُعتبر القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي إحدى الركائز المهمة في الترسانة القانونية المعتمدة للاستحقاقات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل وما بعدها من الانتخاب في المجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية.
وهو إحدى اللبنات الأساسية إلى جانب قانون 37.08 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وقانون 38.08 القاضي بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية وقانون 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات. ويقع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الميثاق الجماعي في 4 مواد تضم 144 بندا أو فصلا ويهم أول البنود كيفية انتخاب رئيس الجماعة ونوابه، حيث تنص حرفيا أنه يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراح الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
وفي حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.
أما نواب الرئيس فينتخبون بالأغلبية المطلقة للأعضاء في الدور الأول وإذا كان ضروريا إجراء دون ثان، فإن الانتخاب يكون بالأغلبية النسبية. وحسب المادة 14 من نفس القانون، فإن المجلس الجماعي يشكل لجانا ويصوت عليها، ويتعين تشكيل أربع لجن دائمة في الجماعات التي يفوق سكانها 100 ألف نسمة وهي: اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة وأخيرا اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية. أما بالنسبة للجماعات الأخرى فيشكل مجلسها لجنتين دائمتين تتوليان التخطيط والميزانية والمالية ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفق ذلك يقوم رئيس لجنة دائمة تقديم عرض تقرير سنوي حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا للمقتضيات القانونية. ووفقا لمنطوق البند 16 يمكن لرئيس المجلس أن يكون في حالة وضع رهن الإشارة، إضافة إلى باقي الموظفين والأعوان، ويحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد، بينما يوضع عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام حد لحالة الوضع رهن الإشارة.
وتفيد المادة 34 أن مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها وأعضاء المجالس الجماعية مجانية على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.
وفيما يخص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تحددها مقتضيات البند 36، يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي ويهيأ طبقا لنموذج محدد من طرف الإدارة، ويحدد البرنامج لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يدمج على الخصوص مقاربة النوع، والأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة، ويمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، ولزوما يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية: تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، والحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع السكان والإدارات والفاعلين والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأول للمخطط.
وفي هذا الإطار أوضح نور الدين بوطيب الوالي المكلف بالجماعات المحلية في أحد اللقاءات أن ا لإدارة المركزية ستعمل على مواكبة مخططات التنمية للجماعات المحلية لضمان استمرارية هذه المخططات وإرساء مبدأ الحكامة والانسجام على المستوى الوطني. وفي سياق ذلك ينخرط مستجد إحداث شركات التنمية الجماعية.
ووفقا للمادة 55 فيجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه الى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري.
وتبعا للمادة 71 يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس وفي حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري تطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتطبيقا لمبدإ المرونة، تنص المادة 78 أنه يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ان تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات او المؤسسات العامة اتفاقيات للتعاون والشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لايقتضي اللجوء الى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
وحسب المادة 104 وفيما يخص التعمير والبناء، فيسلم رئيس مجلس المقاطعة رخص البناء والسكن المتعلقة بالسكن الفردي في المناطق المتوفرة على وثائق التعمير سارية المفعول، وتوجه قصد الاخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية أيام.
وحسب المادة 106 يمكن لرئيس الجماعة أن يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.
وفيما يخص الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و 54، وإذاعاين الكاتب العام أن وثيقة أو قرارا يتضمن خرقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل يخبر كتابة على الفور رئيس المجلس بطابعه غير القانوني.
ودائما ووفق مبدأ المرونة تخصص المادة 83 وتفرعاتها حيزا هاما لمجموعات التجمعات الحضرية. حيث تعتبر مجموعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200 ألف نسمة، ويمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية بهدف التشارك من أجل انجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. وتعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي.
ويمكن في نفس الاتجاه للوزير الأول لأجل المنفعة العامة أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية إحداث أوحل مجموعة محدثة، وضم أو سحب جماعة أو عدة جماعت تلقائية من هذه المجموعة، مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة الى مجموعة ما.
وتمارس المجموعة الاختصاصات التالية التخطيط الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة ومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة والماء الشروب والكهرباء.
ويشكل هذا الشق تحديا كبيرا على المستوى الوطني حيث ابان المنتدى الوطني للتنمية الحضرية المنعقد قبل أيام في مدينة الصخيرات أن ما يزيد عن 90% من النفايات السائلة والصلبة تبقى بدون معالجة وهو ما يتطلب تضافر الجهود وإيجاد السبل الكفيلة باحتواء هذا الواقع في ظل النمو الديمغرافي والميل نحو النزوح الى المدن وما يترتب عن ذلك من اختلال عمراني.
كما يمكن للمجموعة بناء على مداولات الجماعات المكونة لها أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية: إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها، إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية، إحداث الطرق العمومية تهيئتها وصيانتها، وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها، وعمليات التهيئة.
ويسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها، ويحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. وينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم، ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة.
وتتكون الموارد المالية للمجموعة من مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة والاعانات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ومداخيل تدبير الممتلكات والاقتراضات والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة.
ووفقا للمادة 132 المكررة يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول برامج التجهيز والتنشيط المحلي وحول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية وكل اقتراح يهدف الى تحسين المرافق العمومية المحلية.
وفي خانة المقتضيات العامة وحسب المادة 84 تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وسلا وطنجة للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات، وحسب المادة 112 تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، وتحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.
ووفقا للمادة 139 يمكن لوزير الداخلية بموجب قرار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، وتشمل هذه الإجراءات تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني، والتنسيق في مجال تحديد التسعرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية، ووضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق المحلية أو الخدمات التي تقدمها، الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلاف فيما بينهم، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.
وتبعا للمادة 140 فيمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها لممارسة أنشطة صناعية وتجارية، ويمنع على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري.
وعلى مستوى الانتخاب فإن الاقتراع اللائحي سيهم الجماعات التي تضم أكثر من 35 ألف نسمة، وعلى المستوى النسوي فيتم تخصيص 2822 مقعد نسوي في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي و 316 مقعد نسوي في الجماعات الخاضعة للاقتراع اللائحي أي الجماعات التي لا تتعدى 200 ألف نسمة، أما الجماعات التي تضم أكثر من 200 ألف نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات فقد خصص لها 42 مقعدا نسويا فيما خصص للجماعات المقسمة إلى مقاطعات 82 مقعدا ليكون مجموع المقاعد المخصصة للنساء في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو المقبل هو 3262 مقعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.