إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    خارجية روسيا تتباحث مع دي ميستورا    "الأحرار" يحيي نصف قرن من المسيرة    احتجاجات بالصويرة رفضا للمشاركة الإسرائيلية في منتدى نسائي    احتجاجات أكادير تحرك المياه الراكدة بقطاع الصحة.. غضب شعبي وزيارات للوزير تكشف الأعطاب المزمنة    حاجيات تمويل الخزينة تقفز إلى 75.6 مليار درهم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    إقصاء العداءة المغربية آسية الرزيقي في دور النصف من مسابقة 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    برادة: تعميم تدريس الإنجليزية في الإعدادي والأمازيغية في أكثر من نصف الابتدائيات    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس        الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية: تحديات وطموحات التتويج بالألقاب القارية    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    إنفانتينو يدشّن أول اجتماعاته بمقر "الفيفا" الجديد في الرباط    أخبار الساحة    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    ظهور جزيرة جديدة بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    الدّوخة في قمة الدّوحة !    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.    الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على إثر مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة..على المحامين أن يرفضوا صندوق الأداءات

يظهر أن المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لمهنة المحاماة، ويؤثرها بعطف متزايد على غيرها من المهن الحرة، ولا يتردد في إعادة تنظيمها من حين لآخر، فلقد نظمها لأول مرة بمقتضى ظهير 10 يناير 1924 ثم توالت التعديلات والقوانين التنظيمية، فصدر ظهير 8 يونيو 1959 ثم ظهير 1956 ثم قانون 1979 وأخيرا قانون المحاماة ظهير 10 شتنبر 1993.
وهكذا نلاحظ أن المشرع المغربي يتصدى كل عشر سنوات تقريبا لإعادة تنظيم هذه المهنة دون غيرها من المهن، كمهنة الطب ومهنة الصيدلة ومهنة الهندسة ومهنة التوثيق العصري، بل هناك مهن تمارس بدون وجود إطار قانوني ينظمها، وهي مهن تنافس مهنة المحاماة، وفي ممارستها اعتداء على اختصاصات المحامي، كمهنة المستشار القانوني.
إن مهنة المحاماة تستقطب كل سنة عددا من خريجي كليات الحقوق، وينخرط في سلكها من ضاقت في وجوههم منافذ الشغل، بل يزاحم المحامون في ممارستها رجال القضاء الذين يقدمون استقالتهم، أو الذين يحالون على التقاعد، ورجال التعليم الجامعي، وفي وقت كان التفكير متجها لفتح الباب أمام حتى من يتعاطى لخطة العدالة، ومع ذلك يقبل المحامون كل من انضم إليهم برحابة صدر، حتى الأجانب الذين احتموا بالاتفاقيات القضائية سمح لهم بفتح مكاتب في العاصمة، لذا أصبحت الخبزة فتاتا لا تسمن ولا تغني من جوع.
المحامون هم الذين تمسح دموعهم بكلمات رنانة كالقول إن المحاماة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المحامون من أسرة القضاء، ولكن أين هم من الضمانات التي يتمتع بها السادة رجال القضاء؟ أين هي التغطية الصحية التي تقيهم من الأمراض الفتاكة والمزمنة؟ أين هو نظام التقاعد الذي سيستفيدون منه بعد الشيخوخة وخدمة القضاء مدة تزيد عن نصف قرن؟ أين هي الضمانات في حالة إصابتهم بحادثة شغل أو عاهة مستديمة وعجز عن مباشرة العمل.
لقد أصيب عدد من المحامين بأمراض تطلب علاجها نفقات باهظة، ومنهم من توفي ولم تجد أسرته نفقات تجهيز جنازته، وتوجد الآن قضية مطروحة على القضاء وعلى مستوى المجلس الأعلى لها صلة بهذا الجانب الإنساني.
إنه إهمال ملفت للنظر لشريحة من شرائح المجتمع تتميز بثقافتها ونشاطها وحيويتها ورسالتها الخالدة التي تقوم بها داخل المجتمع، وداخل المؤسسات النيابية، إنها مهنة الرجال الذين وقفوا أمام الاستعمار ليواجهوا ظلمه وجبروته.
يجب أن نعترف بكل شجاعة أن هناك من يترصد لهذه المهنة ويكيد لها كيدا، وينظر إليها بعين الاحتقار، أو بعين الحسد، ويحاول ضربها في استقلالها وكرامتها وأمانتها وعلاقتها بالمتقاضين.
لم يكن الدافع في إدخال الإصلاحات على مهنة المحاماة حب المهنة أو الغيرة عليها بقدر ما كان الدافع هو تضييق الخناق عليها وعلى هذه الأسرة والحد من دور المحامي كحصن يلوذ به من وقع عليه الاعتداء أو مس في كرامته أو ماله أو عرضه، أو من استعمل الشطط في حقه وحرم مما خوله له القانون.
إن موضوع الودائع المالية التي يتلقاها المحامي والأتعاب كانت دائما هي الشغل الشاغل والهاجس الذي يقف وراء تلك التعديلات، كانت هي القذى في العين، وكل مرة يتفنن المشرع في إيجاد طريقة لسحب تلك الودائع المالية من يد المحامي والتضييق عليه في تحديد أتعابه دون أن يسلك المسلك نفسه مع الأطباء والجراحين والمصحات والعيادات المختصة في العمليات الجراحية، والمهندسون الذين يتقاضون نسبة عالية من قيمة المشروع والصفقات وأصحاب المقاولات.
لسنا في حاجة للتذكير بموقف بعض المحاكم من موضوع تقادم طلب الأتعاب، ولا موضوع معروض على المجلس الأعلى لينظر فيه بجميع غرفه.
نعم، حصلت مخالفات وتجاوزات، بل وارتكبت جرائم بالنسبة للودائع ولكن محاربتها لا تكون بعقاب جميع أعضاء الهيئة والنقابات والتضييق عليهم في أرزاقهم، بل تكون بالضرب بيد من حديد على مرتكب السرقة أو الاختلاس أو النصب، والتشطيب عليه نهائيا من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة.
فحين اعتقل قضاة ورجال الضابطة القضائية في قضية تطوان، هل كان من المفروض أن يعاقب السلك القضائي برمته، وأن تغلق وزارة العدل والمحاكم أبوابها؟..
وعندما يموت مريض وهو على طاولة العملية الجراحية هل يجب إقفال المستشفى؟
إن المواد من 75 إلى 16 من مشروع قانون المحاماة والذي سيحدث بموجبها صندوق أداءات المحامين هي مواد مرفوضة لعدة أسباب نذكر منها:
1 إنها مواد تنظيمية يختص بها قانون تنظيمي داخلي ولا يختص بتنظيمها المجال التشريعي.
2 إنها مواد غير دستورية أي مخالفة للمبادئ العامة المنصوص عليها دستوريا وهي:
أ مبدأ التفرقة في تنظيم ممارسة المهن
ب تتدخل في صميم اتفاقات تبرم بين الأطراف المعنية
ج تهدد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
3 إنها تمس القواعد القانونية المنظمة لأحكام عقد وكالة الخصومة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويضاف إلى ذلك أن نظام المجلس الإداري الذي سيسير ذلك الصندوق نظام معقد سيرهق المحامي والنقيب والمتقاضي على السواء.
وما أكثر الصناديق التي أسسها القانون ولم تر النور أو فشلت فشلا ذريعا في أداء مهمتها ولنتذكر على سبيل المثال:
الصندوق الذي كان سيتكفل بتعويض المكري الذي خصم من سومته الكرائية الثلث.
الصندوق الذي سمي بصندوق التكافل الاجتماعي ولم يخرج لحيز الوجود رغم مرور أكثر من سنة على تطبيق مدونة الأسرة.
الخلاصة أن المحامي الشهم وصاحب الكرامة يرفض رفضا قاطعا إحداث هذا الصندوق، فلا يعقل أن يضع الزبون الثقة في المحامي، ويؤازره سنوات ثم في آخر المطاف تنزع منه تلك الثقة، ويقوم بنزعها طرف أجنبي عن عقد الوكالة، ولا يعقل أن يؤتمن المحامي على حرية الأشخاص وحياتهم وهي أغلى من الودائع ويمس في كرامته بسبب دريهمات معدودة.
وإذا أحدث هذا الصندوق فستقف مهمة المحامي عند مجرد النطق بالحكم أو على أكبر تقدير عند حصوله على نسخة الحكم ويترك ذلك الزبون يصارع الأمواج ومناورات خصمه خلال المرحلة التنفيذية.
فعسى أن يدرك نواب الأمة هذه الأخطار ويصوتوا داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ومجلس المستشارين برفض إحداث هذا الصندوق..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.