يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على إثر مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة..على المحامين أن يرفضوا صندوق الأداءات

يظهر أن المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لمهنة المحاماة، ويؤثرها بعطف متزايد على غيرها من المهن الحرة، ولا يتردد في إعادة تنظيمها من حين لآخر، فلقد نظمها لأول مرة بمقتضى ظهير 10 يناير 1924 ثم توالت التعديلات والقوانين التنظيمية، فصدر ظهير 8 يونيو 1959 ثم ظهير 1956 ثم قانون 1979 وأخيرا قانون المحاماة ظهير 10 شتنبر 1993.
وهكذا نلاحظ أن المشرع المغربي يتصدى كل عشر سنوات تقريبا لإعادة تنظيم هذه المهنة دون غيرها من المهن، كمهنة الطب ومهنة الصيدلة ومهنة الهندسة ومهنة التوثيق العصري، بل هناك مهن تمارس بدون وجود إطار قانوني ينظمها، وهي مهن تنافس مهنة المحاماة، وفي ممارستها اعتداء على اختصاصات المحامي، كمهنة المستشار القانوني.
إن مهنة المحاماة تستقطب كل سنة عددا من خريجي كليات الحقوق، وينخرط في سلكها من ضاقت في وجوههم منافذ الشغل، بل يزاحم المحامون في ممارستها رجال القضاء الذين يقدمون استقالتهم، أو الذين يحالون على التقاعد، ورجال التعليم الجامعي، وفي وقت كان التفكير متجها لفتح الباب أمام حتى من يتعاطى لخطة العدالة، ومع ذلك يقبل المحامون كل من انضم إليهم برحابة صدر، حتى الأجانب الذين احتموا بالاتفاقيات القضائية سمح لهم بفتح مكاتب في العاصمة، لذا أصبحت الخبزة فتاتا لا تسمن ولا تغني من جوع.
المحامون هم الذين تمسح دموعهم بكلمات رنانة كالقول إن المحاماة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المحامون من أسرة القضاء، ولكن أين هم من الضمانات التي يتمتع بها السادة رجال القضاء؟ أين هي التغطية الصحية التي تقيهم من الأمراض الفتاكة والمزمنة؟ أين هو نظام التقاعد الذي سيستفيدون منه بعد الشيخوخة وخدمة القضاء مدة تزيد عن نصف قرن؟ أين هي الضمانات في حالة إصابتهم بحادثة شغل أو عاهة مستديمة وعجز عن مباشرة العمل.
لقد أصيب عدد من المحامين بأمراض تطلب علاجها نفقات باهظة، ومنهم من توفي ولم تجد أسرته نفقات تجهيز جنازته، وتوجد الآن قضية مطروحة على القضاء وعلى مستوى المجلس الأعلى لها صلة بهذا الجانب الإنساني.
إنه إهمال ملفت للنظر لشريحة من شرائح المجتمع تتميز بثقافتها ونشاطها وحيويتها ورسالتها الخالدة التي تقوم بها داخل المجتمع، وداخل المؤسسات النيابية، إنها مهنة الرجال الذين وقفوا أمام الاستعمار ليواجهوا ظلمه وجبروته.
يجب أن نعترف بكل شجاعة أن هناك من يترصد لهذه المهنة ويكيد لها كيدا، وينظر إليها بعين الاحتقار، أو بعين الحسد، ويحاول ضربها في استقلالها وكرامتها وأمانتها وعلاقتها بالمتقاضين.
لم يكن الدافع في إدخال الإصلاحات على مهنة المحاماة حب المهنة أو الغيرة عليها بقدر ما كان الدافع هو تضييق الخناق عليها وعلى هذه الأسرة والحد من دور المحامي كحصن يلوذ به من وقع عليه الاعتداء أو مس في كرامته أو ماله أو عرضه، أو من استعمل الشطط في حقه وحرم مما خوله له القانون.
إن موضوع الودائع المالية التي يتلقاها المحامي والأتعاب كانت دائما هي الشغل الشاغل والهاجس الذي يقف وراء تلك التعديلات، كانت هي القذى في العين، وكل مرة يتفنن المشرع في إيجاد طريقة لسحب تلك الودائع المالية من يد المحامي والتضييق عليه في تحديد أتعابه دون أن يسلك المسلك نفسه مع الأطباء والجراحين والمصحات والعيادات المختصة في العمليات الجراحية، والمهندسون الذين يتقاضون نسبة عالية من قيمة المشروع والصفقات وأصحاب المقاولات.
لسنا في حاجة للتذكير بموقف بعض المحاكم من موضوع تقادم طلب الأتعاب، ولا موضوع معروض على المجلس الأعلى لينظر فيه بجميع غرفه.
نعم، حصلت مخالفات وتجاوزات، بل وارتكبت جرائم بالنسبة للودائع ولكن محاربتها لا تكون بعقاب جميع أعضاء الهيئة والنقابات والتضييق عليهم في أرزاقهم، بل تكون بالضرب بيد من حديد على مرتكب السرقة أو الاختلاس أو النصب، والتشطيب عليه نهائيا من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة.
فحين اعتقل قضاة ورجال الضابطة القضائية في قضية تطوان، هل كان من المفروض أن يعاقب السلك القضائي برمته، وأن تغلق وزارة العدل والمحاكم أبوابها؟..
وعندما يموت مريض وهو على طاولة العملية الجراحية هل يجب إقفال المستشفى؟
إن المواد من 75 إلى 16 من مشروع قانون المحاماة والذي سيحدث بموجبها صندوق أداءات المحامين هي مواد مرفوضة لعدة أسباب نذكر منها:
1 إنها مواد تنظيمية يختص بها قانون تنظيمي داخلي ولا يختص بتنظيمها المجال التشريعي.
2 إنها مواد غير دستورية أي مخالفة للمبادئ العامة المنصوص عليها دستوريا وهي:
أ مبدأ التفرقة في تنظيم ممارسة المهن
ب تتدخل في صميم اتفاقات تبرم بين الأطراف المعنية
ج تهدد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
3 إنها تمس القواعد القانونية المنظمة لأحكام عقد وكالة الخصومة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويضاف إلى ذلك أن نظام المجلس الإداري الذي سيسير ذلك الصندوق نظام معقد سيرهق المحامي والنقيب والمتقاضي على السواء.
وما أكثر الصناديق التي أسسها القانون ولم تر النور أو فشلت فشلا ذريعا في أداء مهمتها ولنتذكر على سبيل المثال:
الصندوق الذي كان سيتكفل بتعويض المكري الذي خصم من سومته الكرائية الثلث.
الصندوق الذي سمي بصندوق التكافل الاجتماعي ولم يخرج لحيز الوجود رغم مرور أكثر من سنة على تطبيق مدونة الأسرة.
الخلاصة أن المحامي الشهم وصاحب الكرامة يرفض رفضا قاطعا إحداث هذا الصندوق، فلا يعقل أن يضع الزبون الثقة في المحامي، ويؤازره سنوات ثم في آخر المطاف تنزع منه تلك الثقة، ويقوم بنزعها طرف أجنبي عن عقد الوكالة، ولا يعقل أن يؤتمن المحامي على حرية الأشخاص وحياتهم وهي أغلى من الودائع ويمس في كرامته بسبب دريهمات معدودة.
وإذا أحدث هذا الصندوق فستقف مهمة المحامي عند مجرد النطق بالحكم أو على أكبر تقدير عند حصوله على نسخة الحكم ويترك ذلك الزبون يصارع الأمواج ومناورات خصمه خلال المرحلة التنفيذية.
فعسى أن يدرك نواب الأمة هذه الأخطار ويصوتوا داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ومجلس المستشارين برفض إحداث هذا الصندوق..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.