عصبة الأبطال الافريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني) .. نهضة بركان يتعادل مع مضيفه الأهلي طرابلس (1-1)    زعيم "التقدم والاشتراكية" يدعو إلى تسهيل تأسيس الشباب للأحزاب السياسية    اتفاق يهدىء التوتر بين أمريكا والصين    "تجمعيّو الصحة" يدعمون كفاءات الخارج    الريال يهزم برشلونة في "الكلاسيكو"    إجهاض محاولة تهريب أقراص مخدرة    العداء المغربي المحجوب الدازا يتوج بلقب النسخة ال16 من الماراطون الدولي للدار البيضاء    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من السلطات الفرنسية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    المؤتمر الوطني ال12، في الشكل والمضمون معا    نقل مصابين بتسمم جماعي الى المستشفى الإقليمي بأيت يوسف وعلي    المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي – قراءة مؤسساتية ودستورية (2025)    أشرف حكيمي يتألق بثنائية جديدة ويحصد أعلى تنقيط في فوز باريس سان جيرمان على بريست    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    تقرير: طنجة تتحول إلى محور صناعي متوسطي بمشروع ضخم لإنتاج السيارات    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    بورقادي: الملك يدعم تطوير كرة القدم    بعد تداول صور لأشغال قرب موقع أثري ضواحي گلميم.. المجلس الوطني يؤكد أن الموقع سليم ويدعو لحمايته    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    سفينتان نرويجيتان ترسوان بميناء آسفي لدعم أبحاث المحيطات وحماية الأنظمة الإيكولوجية    انهيار الثقة داخل الجيش الجزائري... أزمة عتاد وفضائح قيادات تهزّ المؤسسة العسكرية من الداخل    بروكسيل تحتفي بالمغرب تحت شعار الحوار الثقافي والذاكرة المشتركة    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حرمان طفلة من الاسم الأمازيغي "إيللي"
نشر في التجديد يوم 22 - 02 - 2008


رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل طفلة باسم أمازيغي ايللي ذي المعنى الأمازيغي، وبالرجوع إلى إلى الحكم رقم 56 ملف الحالة المدنية عدد 32/2008 الصادر بتاريخ 28 يناير 2008 عن محكمة العرائش نجد وقائع القضية تتلخص فيما يلي : - في 12/09/2007 أصدر السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالعرائش مقررا بإسناد كفالة الطفلة (ابتهال) للزوجين طالبي الإذن بالتكفل ،علما أن الطفلة المذكورة ولدت بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في 28/09/2006 من أم معلومة اسمها (الزهرة) وسجلت الطفلة في سجلات الحالة المدنية باسم (ابتهال) حسب رسم الولادة من جماعة العرائش المقاطعة الأولى. - بعد ذلك ،أي بعد أن أصبح للطفلة كافلان يتحملان مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها، طلب الكافلان من المحكمة تغيير اسم الطفلة من (ابتهال) إلى (إيللي) الذي يعني (ابنتي) وتغيير اسم أمها المسجل بالحالة المدنية من (الزهرة) إلى اسم الكافلة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام حالة تؤدي إلى تغيير في الهوية والحالة الشخصية للطفلة المذكورة، بحيث تتغير العلاقة بين الكافلين والطفلة المكفولة من علاقة (الكفالة) إلى علاقة(التبني) إذ يتغير الاسم الذي اختارته لها أمها من (ابتهال) إلى (ايللي) الذي يدل على معنى البنوة، ويزيد الأمر التباسا حين يكون طلب المتقاضيين يرمي أيضا إلى تغيير اسم الأم الحقيقية. وهنا لا بد من اإاشارة إلى عظم أمر النسب وأنه من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، فهو لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف وعنها تنتج البنوة التي تتحقق من تنسل الولد من والديه، وتترتب عنه آثار شرعية نفسية واجتماعية ودينية، غير أنه بالنسبة للأم ، تستوي البنوة في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. ولذلك كانت المحكمة محقة في قرارها حين استندت في حكمها إلى المادة 149 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه : يعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.ذلك أن الاستجابة لطلب الكافلين - بالصيغة التي تقدما بها- من شأنه أن يؤول إلى حكم بالتبني، وهو حكم باطل شرعا وقانونا لقوله تعالى في محكم القران الكريم : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية .5 فإذا أضفنا إلى هذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث فإنه يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن الخلط بين الكفالة والتبني الذي هو إلحاق الولد بنسب لا علاقة له به. وهكذا يمكننا القول من منظور فقهي وقانوني بحت أن الحكم موضوع الدراسة قد حالف الصواب، واحترم مقتضيات القانون والفقه، ولا يمكن الادعاء بعدم صوابيته لمجرد أن الاسم الذي طلب الكافلان استبداله بالاسم الحقيقي الذي سجلت به الطفلة في دفاتر الحالة المدنية، هو اسم أمازيغيايللي و الإيهام بأن القضية تتعلق بحرمان طفلة من اسم أمازيغي وأنها بسبب ذلك بقيت بدون اسم. إن هوية الطفل ونسبه قضية بالغة الأهمية والخطورة ، ولذلك تشدد القانون الجنائي فيما يخص الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، حيث نجد الفصل 470 من القانون الجنائي يرتب عقوبة قاسية على : من تعمد في ظروف من شانها أن تعوق التعرف على الهوية نقل الطفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه والخلاصة التي نستنتجها بعد هذا العرض الموجز هي أن الكفالة لا تعني التبني، كما أنها لا تخول للكافلين الحق في تغيير اسم مكفولهما،الذي يبقى له الحق وحده في طلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول مع تمتعه بالأهلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.