أخنوش بمؤتمر "الأحرار": أنتم على موعد مع اختيار قيادة جديدة نثق في إمكانياتها وسنواكبها جميعا بالدعم والنصيحة الصادقة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    مؤتمر استثنائي بالجديدة يزكّي محمد شوكي رئيسًا للأحرار    انطلاق عملية تسجيل تلاميذ القصر الكبير بالمؤسسات التعليمية بعمالة المضيق الفنيدق    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    إقليم تاونات.. حوالي 700 تدخل وعملية للحد من تداعيات التقلبات المناخية    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    لقاء رباعي بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجمهورية الوهم في مدريد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي    حملات أمنية مكثفة بالحسيمة وامزورن ضد مروجي المخدرات    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    تفاصيل هزتين بإقليمَي الحسيمة وأزيلال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    إدارية فاس تقضي بتجريد 3 مستشارين من حزب الاستقلال بناء على دعوى بركة ومضيان    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    أبناء المهاجرين في مينيابوليس بأمريكا يلزمون منازلهم منذ شهور خوفا من شرطة الهجرة    البرتغال على وقع عاصفة قوية أخرى    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    ملء سدود المغرب يفوق 65 في المائة    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع أسعار الذهب    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    أكادير أمام اختبار الأسرة الفندقية: نمو سياحي متسارع واختناق في العرض    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حرمان طفلة من الاسم الأمازيغي "إيللي"
نشر في التجديد يوم 22 - 02 - 2008


رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل طفلة باسم أمازيغي ايللي ذي المعنى الأمازيغي، وبالرجوع إلى إلى الحكم رقم 56 ملف الحالة المدنية عدد 32/2008 الصادر بتاريخ 28 يناير 2008 عن محكمة العرائش نجد وقائع القضية تتلخص فيما يلي : - في 12/09/2007 أصدر السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالعرائش مقررا بإسناد كفالة الطفلة (ابتهال) للزوجين طالبي الإذن بالتكفل ،علما أن الطفلة المذكورة ولدت بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في 28/09/2006 من أم معلومة اسمها (الزهرة) وسجلت الطفلة في سجلات الحالة المدنية باسم (ابتهال) حسب رسم الولادة من جماعة العرائش المقاطعة الأولى. - بعد ذلك ،أي بعد أن أصبح للطفلة كافلان يتحملان مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها، طلب الكافلان من المحكمة تغيير اسم الطفلة من (ابتهال) إلى (إيللي) الذي يعني (ابنتي) وتغيير اسم أمها المسجل بالحالة المدنية من (الزهرة) إلى اسم الكافلة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام حالة تؤدي إلى تغيير في الهوية والحالة الشخصية للطفلة المذكورة، بحيث تتغير العلاقة بين الكافلين والطفلة المكفولة من علاقة (الكفالة) إلى علاقة(التبني) إذ يتغير الاسم الذي اختارته لها أمها من (ابتهال) إلى (ايللي) الذي يدل على معنى البنوة، ويزيد الأمر التباسا حين يكون طلب المتقاضيين يرمي أيضا إلى تغيير اسم الأم الحقيقية. وهنا لا بد من اإاشارة إلى عظم أمر النسب وأنه من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، فهو لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف وعنها تنتج البنوة التي تتحقق من تنسل الولد من والديه، وتترتب عنه آثار شرعية نفسية واجتماعية ودينية، غير أنه بالنسبة للأم ، تستوي البنوة في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. ولذلك كانت المحكمة محقة في قرارها حين استندت في حكمها إلى المادة 149 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه : يعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.ذلك أن الاستجابة لطلب الكافلين - بالصيغة التي تقدما بها- من شأنه أن يؤول إلى حكم بالتبني، وهو حكم باطل شرعا وقانونا لقوله تعالى في محكم القران الكريم : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية .5 فإذا أضفنا إلى هذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث فإنه يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن الخلط بين الكفالة والتبني الذي هو إلحاق الولد بنسب لا علاقة له به. وهكذا يمكننا القول من منظور فقهي وقانوني بحت أن الحكم موضوع الدراسة قد حالف الصواب، واحترم مقتضيات القانون والفقه، ولا يمكن الادعاء بعدم صوابيته لمجرد أن الاسم الذي طلب الكافلان استبداله بالاسم الحقيقي الذي سجلت به الطفلة في دفاتر الحالة المدنية، هو اسم أمازيغيايللي و الإيهام بأن القضية تتعلق بحرمان طفلة من اسم أمازيغي وأنها بسبب ذلك بقيت بدون اسم. إن هوية الطفل ونسبه قضية بالغة الأهمية والخطورة ، ولذلك تشدد القانون الجنائي فيما يخص الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، حيث نجد الفصل 470 من القانون الجنائي يرتب عقوبة قاسية على : من تعمد في ظروف من شانها أن تعوق التعرف على الهوية نقل الطفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه والخلاصة التي نستنتجها بعد هذا العرض الموجز هي أن الكفالة لا تعني التبني، كما أنها لا تخول للكافلين الحق في تغيير اسم مكفولهما،الذي يبقى له الحق وحده في طلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول مع تمتعه بالأهلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.