الجديدة.. انطلاق الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    كومان : الأجهزة الأمنية المغربية نموذج ريادي في مواكبة التنمية وصون الأمن    الهاكا توجه إنذارا للقناة الأولى بسبب "تغليط الجمهور" بإشهار "اتصالات المغرب" ضمن سلسلة رمضانية    الوزير كريم زيدان في لقاء مفتوح مع مؤسسة الفقيه التطواني    حزب الاستقلال يستحضر منظومة القيم في فكر علال الفاسي بمناسبة الذكرى 51 لرحيله    اسبانيا تعلن توقيف عنصر موالي ل "داعش" بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بمشاركة المغرب..انطلاق أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين ببغداد    وكالات روسية: بوتين يستضيف أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل    الرئيس الكوري السابق يغادر حزبه قبيل انتخابات مبكرة    تعاون أمني مغربي-إسباني يفضي إلى توقيف عنصر إرهابي في غوادالاخارا    نهضة بركان أمام فرصة ذهبية للاقتراب من المجد القاري ضد سيمبا التنزاني    الوداد يواجه بورتو البرتغالي وديا في ثاني مبارياته التحضيرية لمونديال الأندية    موعد مع التاريخ.. "الأشبال" يطمحون للظفر بلقب أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة وتكرار إنجاز 1997    إفران تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها    الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    شرطة بني ملال تستعرض إنجازات    من العروي إلى وجدة.. مطاردة أمنية تنتهي باعتقال أخطر لص سيارات    الفيفا تكشف توقعاتها لمداخيل كأس العالم 2030.. إيرادات غير مسبوقة    محمد صلاح مهاجم ليفربول يحدد موعد اعتزاله    مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون    كيوسك السبت | انخفاض المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2024    "السينتينليون".. قبيلة معزولة تواجه خطر الانقراض بسبب تطفل الغرباء    عملية سرقة بمؤسسة "روض الأزهار" بالعرائش: الجاني انتحل صفة ولي أمر واستغل لحظة غفلة    احتفالية مهيبة بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالعرائش    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    تأييد الحكم الابتدائي في قضية رئيس جماعة تازروت القاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه القاطع الاعتراف ب"كيان البوليساريو" الانفصالي    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية    ملتقى ينادي بتأهيل فلاحي الشمال    الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل اليورو خلال الفترة من 08 إلى 14 ماي(بنك المغرب)    ‬الشعباني: نهضة بركان يحترم سيمبا    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حرمان طفلة من الاسم الأمازيغي "إيللي"
نشر في التجديد يوم 22 - 02 - 2008


رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل طفلة باسم أمازيغي ايللي ذي المعنى الأمازيغي، وبالرجوع إلى إلى الحكم رقم 56 ملف الحالة المدنية عدد 32/2008 الصادر بتاريخ 28 يناير 2008 عن محكمة العرائش نجد وقائع القضية تتلخص فيما يلي : - في 12/09/2007 أصدر السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالعرائش مقررا بإسناد كفالة الطفلة (ابتهال) للزوجين طالبي الإذن بالتكفل ،علما أن الطفلة المذكورة ولدت بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في 28/09/2006 من أم معلومة اسمها (الزهرة) وسجلت الطفلة في سجلات الحالة المدنية باسم (ابتهال) حسب رسم الولادة من جماعة العرائش المقاطعة الأولى. - بعد ذلك ،أي بعد أن أصبح للطفلة كافلان يتحملان مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها، طلب الكافلان من المحكمة تغيير اسم الطفلة من (ابتهال) إلى (إيللي) الذي يعني (ابنتي) وتغيير اسم أمها المسجل بالحالة المدنية من (الزهرة) إلى اسم الكافلة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام حالة تؤدي إلى تغيير في الهوية والحالة الشخصية للطفلة المذكورة، بحيث تتغير العلاقة بين الكافلين والطفلة المكفولة من علاقة (الكفالة) إلى علاقة(التبني) إذ يتغير الاسم الذي اختارته لها أمها من (ابتهال) إلى (ايللي) الذي يدل على معنى البنوة، ويزيد الأمر التباسا حين يكون طلب المتقاضيين يرمي أيضا إلى تغيير اسم الأم الحقيقية. وهنا لا بد من اإاشارة إلى عظم أمر النسب وأنه من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، فهو لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف وعنها تنتج البنوة التي تتحقق من تنسل الولد من والديه، وتترتب عنه آثار شرعية نفسية واجتماعية ودينية، غير أنه بالنسبة للأم ، تستوي البنوة في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. ولذلك كانت المحكمة محقة في قرارها حين استندت في حكمها إلى المادة 149 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه : يعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.ذلك أن الاستجابة لطلب الكافلين - بالصيغة التي تقدما بها- من شأنه أن يؤول إلى حكم بالتبني، وهو حكم باطل شرعا وقانونا لقوله تعالى في محكم القران الكريم : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية .5 فإذا أضفنا إلى هذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث فإنه يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن الخلط بين الكفالة والتبني الذي هو إلحاق الولد بنسب لا علاقة له به. وهكذا يمكننا القول من منظور فقهي وقانوني بحت أن الحكم موضوع الدراسة قد حالف الصواب، واحترم مقتضيات القانون والفقه، ولا يمكن الادعاء بعدم صوابيته لمجرد أن الاسم الذي طلب الكافلان استبداله بالاسم الحقيقي الذي سجلت به الطفلة في دفاتر الحالة المدنية، هو اسم أمازيغيايللي و الإيهام بأن القضية تتعلق بحرمان طفلة من اسم أمازيغي وأنها بسبب ذلك بقيت بدون اسم. إن هوية الطفل ونسبه قضية بالغة الأهمية والخطورة ، ولذلك تشدد القانون الجنائي فيما يخص الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، حيث نجد الفصل 470 من القانون الجنائي يرتب عقوبة قاسية على : من تعمد في ظروف من شانها أن تعوق التعرف على الهوية نقل الطفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه والخلاصة التي نستنتجها بعد هذا العرض الموجز هي أن الكفالة لا تعني التبني، كما أنها لا تخول للكافلين الحق في تغيير اسم مكفولهما،الذي يبقى له الحق وحده في طلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول مع تمتعه بالأهلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.