"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار رقم 2062 غير المنشور، والصادر بتاريخ 2008/3/18 عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف 387/.2006
نشر في التجديد يوم 09 - 05 - 2008


نحن أمام نازلة طرد أجيرة (ع.م) كانت تشتغل لدى شركة (أ) بالبيضاء، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب، وصدر فيها حكم ابتدائي في الملف عدد 01/ 3333 ، قضى للأجيرة فقط من أجل العطلة بمبلغ 1500 درهم، حيث لم تستطع لظروف خارجة عن إرادتها الإدلاء بشهودها في المرحلة الابتدائية، مما دفعها إلى استئناف الحكم الصادر. وحدث أن أحضرت المدعية الشاهدة أمام محكمة الدرجة الثانية، حيث صرحت هذه الأخيرة بأن سبب المنع من الدخول إلى مقر العمل، هو ارتداء الحجاب، حيث طلب حارس الشركة من الأجيرة الانتظار في الباب إلى حين خروج المسؤول عندها . واعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطرد تعسفي، وعللت قرارها حيث أنه ومهما كان سبب المنع فليس من حق المشغل أن يمنع الأجيرة من الدخول إلى العمل طالما أنها ليست موقوفة بسبب عقوبة تأديبية ولا مرتكبة لأي خطأ مهني، وقضت للأخرى على إثر ذلك بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي . إن المناقشة القانونية للتعليل المذكور كان عليها أن تبرز مسألة الطرد بسبب الحجاب، وهو الأمر الذي لم يذهب إليه القرار في تعليله، وبمناقشة تبوث واقعة المنع عن الدخول إلى العمل دون مناقشة السبب . وعليه يمكن القول أن سبب توقيف الأجيرة (ع.م) من العمل وطردها طردا تعسفيا كان بسبب ارتدائها للحجاب، وهو أمر تمنعه مدونة الشغل في مادتها التاسعة التي تنص على أنه يمنع كل تمييز بين الأجراء في مجال الشغل بسبب السلالة أو اللون أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أوالانتماء النقابي والأصل الوطني والأصل الاجتماعي، ومعنى ذلك أنه يمنع فصل الأجراء بسبب التمييز بناء على الأمور المذكورة في النص، ومنها المعتقد الديني الذي من أحد مظاهره إظهار الرموز الدينية التي من بينها بالنسبة للمرأة المسلمة ارتداء الحجاب . والتمييز المذكور في المادة 9 عاقب عليه المشرع المغربي في الفصل 4311 من القانون الجنائي، قانون 03,,24 واعتبره جريمة شنعاء، وعرفه بأنه كل تفرقة تكون تمييزا بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني..، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق الأمة أو السلالة أو لدين معين . وفي حالة فصل رب العمل للأجير عن العمل بسبب التمييز، فإن المشرع عاقب على ذلك في الفصل 4312 بالسجن من شهر إلى سنتين، وبغرامة من 1200 درهم إلى 50000,00 درهم، وهو ما ينطبق على نازلة الحال، إذ لهذه الأجيرة الحق و لغيرها من الأجراء المطرودين من العمل الحق في اللجوء إلى القضاء الزجري والمطالبة بالتعويض، كما هوالحال في نازلة منع المضيفات بالطائرة من الزواج الذي هو من النظام العام في مواجهة شركة النقل الجوي بالمغرب، وكذلك الحالة التي طرد فيها الأجير بالبيضاء بسبب التمييز ضد المعتقد، حيث قضت محكمة الاستئناف للأجير بالتعويضات بسبب الفصل التعسفي الذي تعرض له، بعد أن تم طرده بسبب مغادرته لمقر العمل من أجل صلاة الجمعة، واعتبرت محكمة الاستئناف بالبيضاء أن الأجير لم يرتكب أي عمل من شأنه أن يوصف بأنه خطأ جسيم، يبرر طرده إذ إن المتعارف عليه تيسير الأمر لأداء صلاة الجمعة في بلد مسلم . ومادامت الشاهدة قد أثبتت في هذه النازلة أن الأجيرة (ع.م) طردت بسبب ارتدائها للحجاب هو معتقد ديني، ونظرا لأن ذلك يعد جريمة تمييز مجرمة قانونا، فإن طرد الأجيرة بناء على التمييز بسبب المعتقد الديني يشكل طردا تعسفيا، وحقا من الحقوق الأساسية للعارضة، بصفتها مواطنة مغربية مسلمة ترتدي الحجاب، وتتمسك بحق التمظهر الذي أصبح من الحقوق البارزة في عالمنا المعاصر، الأمر الذي يستوجب الحكم لها بالتعويض لجبر الضرر الحاصل لها من جراء الطرد التعسفي بسبب التمييز، وهو ما تم فعلا في نازلتنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.