بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثاني: المقارنة مع القانون الحالي 01.00    ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 65 ألفا و926 منذ بدء الحرب    الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يعززان شراكتهما            أسعار تذاكر لقاء المغرب والبحرين    عبقري يترأس "منظمة شباب البام"    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    "ويستهام" يقيل المدرب غراهام بوتر    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    هاري كين يصل إلى 100 هدف مع بايرن ميونخ ويحقق رقما قياسيا        تقرير يكشف هشاشة سوق الشغل بالمغرب    الوافدون الجدد يستهلون مشوارهم في القسم الثاني بصدامات نارية    الفرق المغربية تسعى إلى العبور للدور الثاني بالمسابقات الإفريقية    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار رقم 2062 غير المنشور، والصادر بتاريخ 2008/3/18 عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف 387/.2006
نشر في التجديد يوم 09 - 05 - 2008


نحن أمام نازلة طرد أجيرة (ع.م) كانت تشتغل لدى شركة (أ) بالبيضاء، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب، وصدر فيها حكم ابتدائي في الملف عدد 01/ 3333 ، قضى للأجيرة فقط من أجل العطلة بمبلغ 1500 درهم، حيث لم تستطع لظروف خارجة عن إرادتها الإدلاء بشهودها في المرحلة الابتدائية، مما دفعها إلى استئناف الحكم الصادر. وحدث أن أحضرت المدعية الشاهدة أمام محكمة الدرجة الثانية، حيث صرحت هذه الأخيرة بأن سبب المنع من الدخول إلى مقر العمل، هو ارتداء الحجاب، حيث طلب حارس الشركة من الأجيرة الانتظار في الباب إلى حين خروج المسؤول عندها . واعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطرد تعسفي، وعللت قرارها حيث أنه ومهما كان سبب المنع فليس من حق المشغل أن يمنع الأجيرة من الدخول إلى العمل طالما أنها ليست موقوفة بسبب عقوبة تأديبية ولا مرتكبة لأي خطأ مهني، وقضت للأخرى على إثر ذلك بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي . إن المناقشة القانونية للتعليل المذكور كان عليها أن تبرز مسألة الطرد بسبب الحجاب، وهو الأمر الذي لم يذهب إليه القرار في تعليله، وبمناقشة تبوث واقعة المنع عن الدخول إلى العمل دون مناقشة السبب . وعليه يمكن القول أن سبب توقيف الأجيرة (ع.م) من العمل وطردها طردا تعسفيا كان بسبب ارتدائها للحجاب، وهو أمر تمنعه مدونة الشغل في مادتها التاسعة التي تنص على أنه يمنع كل تمييز بين الأجراء في مجال الشغل بسبب السلالة أو اللون أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أوالانتماء النقابي والأصل الوطني والأصل الاجتماعي، ومعنى ذلك أنه يمنع فصل الأجراء بسبب التمييز بناء على الأمور المذكورة في النص، ومنها المعتقد الديني الذي من أحد مظاهره إظهار الرموز الدينية التي من بينها بالنسبة للمرأة المسلمة ارتداء الحجاب . والتمييز المذكور في المادة 9 عاقب عليه المشرع المغربي في الفصل 4311 من القانون الجنائي، قانون 03,,24 واعتبره جريمة شنعاء، وعرفه بأنه كل تفرقة تكون تمييزا بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني..، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق الأمة أو السلالة أو لدين معين . وفي حالة فصل رب العمل للأجير عن العمل بسبب التمييز، فإن المشرع عاقب على ذلك في الفصل 4312 بالسجن من شهر إلى سنتين، وبغرامة من 1200 درهم إلى 50000,00 درهم، وهو ما ينطبق على نازلة الحال، إذ لهذه الأجيرة الحق و لغيرها من الأجراء المطرودين من العمل الحق في اللجوء إلى القضاء الزجري والمطالبة بالتعويض، كما هوالحال في نازلة منع المضيفات بالطائرة من الزواج الذي هو من النظام العام في مواجهة شركة النقل الجوي بالمغرب، وكذلك الحالة التي طرد فيها الأجير بالبيضاء بسبب التمييز ضد المعتقد، حيث قضت محكمة الاستئناف للأجير بالتعويضات بسبب الفصل التعسفي الذي تعرض له، بعد أن تم طرده بسبب مغادرته لمقر العمل من أجل صلاة الجمعة، واعتبرت محكمة الاستئناف بالبيضاء أن الأجير لم يرتكب أي عمل من شأنه أن يوصف بأنه خطأ جسيم، يبرر طرده إذ إن المتعارف عليه تيسير الأمر لأداء صلاة الجمعة في بلد مسلم . ومادامت الشاهدة قد أثبتت في هذه النازلة أن الأجيرة (ع.م) طردت بسبب ارتدائها للحجاب هو معتقد ديني، ونظرا لأن ذلك يعد جريمة تمييز مجرمة قانونا، فإن طرد الأجيرة بناء على التمييز بسبب المعتقد الديني يشكل طردا تعسفيا، وحقا من الحقوق الأساسية للعارضة، بصفتها مواطنة مغربية مسلمة ترتدي الحجاب، وتتمسك بحق التمظهر الذي أصبح من الحقوق البارزة في عالمنا المعاصر، الأمر الذي يستوجب الحكم لها بالتعويض لجبر الضرر الحاصل لها من جراء الطرد التعسفي بسبب التمييز، وهو ما تم فعلا في نازلتنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.