التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    طفل يلقى مصرعه دهسًا قرب القرية الرياضية بطنجة والسائق يفر من المكان    "الماص" ينتزع التعادل بمدينة بركان    الكوكب والجيش يفترقان بتعادل سلبي    أخنوش يحل بالقاهرة لإطلاق أول لجنة تنسيق مغربية مصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال            مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    بوخنفر يبرز أثر التدخل الاستباقي للحكومة في احتواء صدمات الشرق الأوسط    ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    وقفة احتجاجية بمراكش تطالب بالتحقيق في فساد مشروع المحطة الطرقية الجديدة    بيتيس يضع أمرابط ضمن أولوياته ويخشى ارتفاع قيمته بعد المونديال    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق شركتين تابعتين لمؤسسة البترول الكويتية    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة    انقلاب مروع على طريق أوزود يخلف 16 مصابا بينهم أطفال ويعيد دق ناقوس خطر السلامة الطرقية        رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    الداخلية الليبية ترحل مهاجرين مغاربة    السنغال تعلق سفر وزرائها إلى الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    عون يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل    العدول يعلنون إضرابا مفتوحا ووقفة وطنية احتجاجا على مشروع قانون المهنة    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    دراسة تحذر: "مؤثرون" يروجون معلومات طبية مضللة مقابل المال    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    اعتداءات على أستاذ نواحي اقليم الحسيمة تُفجر غضب نقابة تعليمية    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الطلب.. الطلـب البديـل- بقلم جواد العراقي
نشر في التجديد يوم 14 - 11 - 2008


يفضي القانون عموما إلى ما يحكم به الفقه الشرعي في أمور كثيرة ترتبط بالمبادئ الأساسية نظرا لتجانس هذه الأخيرة بين التشريعين الوضعي و الوحيي. هذا التجانس يفسره إلى حد كبير الاقتباس الذي قام به الإنسان بشكل طبيعي وهو يبدع قانونا خاصا بأمور دنياه. البطلان من الأحكام المماثلة في التشريعين معا، ويطلق على الطلب لعيب أساسي في الأصل يجعله غير قابل للبث لذاته، فبالأحرى أن تناقش تفاصيله وفروعه. من المبادئ الأساسية التشريعية المقتبسة، أن: أ خص الله تعالى نفسه بالوحي ونسخه والإتيان بغيره، ولم يترك ذلك لأحد، ولو كان نبيا مرسلا أو عالما ورعا، فجاء القانون وخوّل صلاحية إصدار القوانين والتصرف فيها إلى السلطة التشريعية ممثلة في المغرب بالبرلمان. يقول الله تعالى: ـ (ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها (البقرة: الآية 601) ـ (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إن اتّبع إلاّ ما يوحي إلي. إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم. (يونس: الآية 51) ب ـ قسّم الله تعالى السلط وجعل نفسه فوقها ليكون مصدر التشريع في أمور الدين كلها، والرسل عليهم السلام بعده مكلّفون بالتشريع التطبيقي وأولياء الأمر بالتنفيذ، فجاء القانون وقسّم السلط بين تشريعية وتنفيذية وقضائية. يقول الله تعالى: ـ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا والرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تاويلا. (النساء: الآية 95) ت- قضى الله تعالى أن تكون أحكامه ملزمة لكل المؤمنين، فجاء القانون وذهب إلى أنّ مقتضياته تطبّق عل الجميع. يقول الله تعالى: ـ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا. (الأحزاب: الآية 63) في ظل تجانس المبادئ هذا، تبقى هيمنة التشريع الإسلامي كاملة وثابتة لا على القانون فحسب، بل حتى على الكتب التي سبقته. يقول الله تعالى: ـ(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق. (المائدة: الآية 84 ) هذه الهيمنة نجدها في المغرب مرسخة شرعا وقانونا حيث، إضافة إلى البعد التاريخي والثقافي والاجتماعي، ينص الدستور صراحة أنّ الإسلام دين الدولة ومن الثوابت التي لا تقبل التغيير أو التعديل (البندين 6 و601 على التوالي). انطلاقا مما سبق، نتسائل هل يجوز الاجتهاد في مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث؟ أكيد أنّ فطرة لإنسان مجبولة على حب الاستطلاع والاستكشاف ومن ثمّ على الإبداع باستمرار، الذي لا ولن يتأتى مع الإغلاق التام لباب الاجتهاد، بل من شأن إغلاق كهذا أن يحدث مفعول تيار مضاد للنفس البشرية، يكبتها ويعذّبها. في نفس الوقت، ما كان للأجيال المتعاقبة، خصوصا من أبناء وبنات الأمة الواحدة، أن تستفيد من التجارب السابقة بغياب عوامل تحكم سلوكياتها بنفس القواعد، وتقوم بالتالي بدور الخيط الذي يربط بينها كي تستشعر أكثر العلاقة القائمة بينها رغم المسافة الزمنية التي تفصل بعضها عن البعض. لأجل ذلك كان الثابت في حياة الأمم وكان المتغير، وأجاز كل من التشريع الوحيي والقانون الوضعي الاجتهاد في المتغير والعمل بالأحكام الأصلية في الثابت، وأسّسا معا لقاعدة لا اجتهاد مع النص. ففي الأحكام المرتبطة بالمجالات الثابتة، تعتمد النصوص التشريعية التفصيل والتدقيق وتكون الأحكام هنا قطعية. وهذا يجري على الميراث بامتياز حيث صنّف الله تعالى أصحاب الحقوق. ذكّر بذي القربى إذا ما حضروا القسمة. بيّن مرارا وتكرارا أسبقية الدين. ذكر الوصية وكرّرها احتراما لإرادة الموصي ورعاية لحقوق الموصى له. بيّن كيفيتها وشروطها إذا حضر أحدا الموت. عرّف الكلالة. ذكر المقادير: الثمن والسدس والربع والنصف والثلثين والثلث. أمّا بالنسبة للأحكام المرتبطة بالمجالات المتغيرة كالاقتصاد مثلا، فتكاد النصوص تختصر على ذكر الحكم من غير تفصيل على أهميته أحيانا. مثل ذلك تقنين الزكاة، إحدى ركائز الإسلام الخمس، حيث لم يرد في القرآن سوى الأصناف المستحقة لها، ثمّ الوجوب والأمر بتحصيلها (التوبة: الآيتين 06 و 301 على التوالي). من أسباب الوقوف عند هذا الحد تطوّر الاقتصاديات والشؤون المالية عموما عبر الزمن والمكان، مما لا يتماشى مع الصيغة القطعية، وإلاّ أصبحت أحكام الزكاة غير قابلة للتطبيق بمجرد تغيّر ظروف تفعيلها. من هنا نصل إلى أنّ تغيير أحكام الميراث عبر مساواة المرأة بالرجل تطاول على حكم قطعي وثابت، جاء به الوحي ولم يعد لنا أن ننتظر نسخه أو تعويضه حتى من طرف صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الباب وهو الله تعالى، منذ أن أخبرنا جلّ وعلا أنّه أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. إنّه تطاول على السلطة الله تعالى التشريعية، وهو غير إسلامي، غير دستوري، ولا يمكن مواجهته إلاّ ببطلان الطلب. أمّا الطلب البديل، فهو أن تتضافر جهود الجميع لتطبيق أحكام الميراث بما يضمن حقوق الورثة ويرفع الحيف عن الكثير منهم نظرا لسلوكيات نابعة من ثقافة سلبية لدى شريحة هائلة من المجتمع، ومن البعد عن الدين وسوء فهم مراميه. من ذلك مثلا التغاضي عن ظاهرة الاستحواذ على الإرث، بعضا أو كلا، التي تطال كثيرا من الحقوق، خصوصا حقوق النساء، دون أن يستطعن الذود عنها إمّا لمودة واحترام زائد، أو تجنبا لخصومة ينتج عنها قطع رحم، أو هروبا من عار مقاضاة الأقارب، أو خشية ردات فعل غير محمودة، أو لضعف المعرفة والجهد والإمكانيات المادية، أو لأسباب أخرى. فكم من وارث يمد يده للناس وله من الحقوق ما يغنيه عن المسألة بل يجعله غنيا حقا لو تسوى تركة يملك فيها حقوقا لا يستطيع الوصول إليها، كالذي له قطعة حلوى بين أضراس السبع. هذه الحالات متفشية في المغرب في الموروث العقاري بصفة خاصة، حيث يمكن اقتراح حل تفعيل بيع الصفقة المنصوص عليه ضمن قواعد القانون الإسلامي لتسهيل عملية البيع رغم حالة الشياع. هذا النوع من البيع، الذي لا يقره بالأسف القانون العقاري، يمكّن فعلا المالك على الشياع، مهما كانت حصته، أن يبرم مع الغير عقد بيع ينصب على مجموع الملك، ليبقى لشركائه الاختيار فقط بين ممارسة حق الشفعة أو مسايرة العقد وبيع واجبهم مع واجبه. هذا طبعا نموذج واحد من معيقات الإرث، وغيره كثير بالأسف الشديد ولا ينتبه إليه، في حين نلاحظ بحثا عن المشاكل حيث لا وجود لها. مستشار في القانون- مهتم بالشأن الثقافي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.