جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    رحيمي وحركاس وعبيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية    توقيف سيدة وبحوزتها 3072 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة وجرعات من مخدر الكوكايين    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    الإمارات تجدد دعمها الكامل لمغربية الصحراء خلال جلسة أممية: خطة الحكم الذاتي أساس الحل النهائي    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الريسوني: من الواجب على المسلمين مساندة إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات جديدة في منطقة طهران    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    الصفقات الجديدة تدعم صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة الوداد في مونديال الأندية    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    لقجع: 85% من أنشطة المغاربة تشتغل خارج القانون    حجز 8 أطنان من المخدرات بشاطئ أكلو    المغرب ‬يواصل ‬تموقعه ‬بقوة ‬على ‬الخريطة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الطيران    الحكومة تدافع عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وتؤكد أنها مؤسسة عمومية مستقلة    احتجاجات مرتقبة أمام وزارة التعليم بسبب الإقصاء من الأثر الرجعي للترقية خارج السلم    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    "أزطا أمازيغ" تنتقد سياسات الدولة وتدعو لاحترام التنوع والعدالة الثقافية    إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية لعمال النظافة بشركة أوزون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر الأجور    العثور على شاب مشنوق داخل شقة بالحسيمة في ظروف غامضة    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    الخليج يحث على التهدئة بين إيران وإسرائيل ويؤكد دعم مساعي الاستقرار الإقليمي    من الحرير إلى الشراكة الذكية.. المغرب والصين ينسجان مستقبلًا بحكمة حضارتين    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الطلب.. الطلـب البديـل- بقلم جواد العراقي
نشر في التجديد يوم 14 - 11 - 2008


يفضي القانون عموما إلى ما يحكم به الفقه الشرعي في أمور كثيرة ترتبط بالمبادئ الأساسية نظرا لتجانس هذه الأخيرة بين التشريعين الوضعي و الوحيي. هذا التجانس يفسره إلى حد كبير الاقتباس الذي قام به الإنسان بشكل طبيعي وهو يبدع قانونا خاصا بأمور دنياه. البطلان من الأحكام المماثلة في التشريعين معا، ويطلق على الطلب لعيب أساسي في الأصل يجعله غير قابل للبث لذاته، فبالأحرى أن تناقش تفاصيله وفروعه. من المبادئ الأساسية التشريعية المقتبسة، أن: أ خص الله تعالى نفسه بالوحي ونسخه والإتيان بغيره، ولم يترك ذلك لأحد، ولو كان نبيا مرسلا أو عالما ورعا، فجاء القانون وخوّل صلاحية إصدار القوانين والتصرف فيها إلى السلطة التشريعية ممثلة في المغرب بالبرلمان. يقول الله تعالى: ـ (ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها (البقرة: الآية 601) ـ (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إن اتّبع إلاّ ما يوحي إلي. إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم. (يونس: الآية 51) ب ـ قسّم الله تعالى السلط وجعل نفسه فوقها ليكون مصدر التشريع في أمور الدين كلها، والرسل عليهم السلام بعده مكلّفون بالتشريع التطبيقي وأولياء الأمر بالتنفيذ، فجاء القانون وقسّم السلط بين تشريعية وتنفيذية وقضائية. يقول الله تعالى: ـ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا والرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تاويلا. (النساء: الآية 95) ت- قضى الله تعالى أن تكون أحكامه ملزمة لكل المؤمنين، فجاء القانون وذهب إلى أنّ مقتضياته تطبّق عل الجميع. يقول الله تعالى: ـ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا. (الأحزاب: الآية 63) في ظل تجانس المبادئ هذا، تبقى هيمنة التشريع الإسلامي كاملة وثابتة لا على القانون فحسب، بل حتى على الكتب التي سبقته. يقول الله تعالى: ـ(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق. (المائدة: الآية 84 ) هذه الهيمنة نجدها في المغرب مرسخة شرعا وقانونا حيث، إضافة إلى البعد التاريخي والثقافي والاجتماعي، ينص الدستور صراحة أنّ الإسلام دين الدولة ومن الثوابت التي لا تقبل التغيير أو التعديل (البندين 6 و601 على التوالي). انطلاقا مما سبق، نتسائل هل يجوز الاجتهاد في مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث؟ أكيد أنّ فطرة لإنسان مجبولة على حب الاستطلاع والاستكشاف ومن ثمّ على الإبداع باستمرار، الذي لا ولن يتأتى مع الإغلاق التام لباب الاجتهاد، بل من شأن إغلاق كهذا أن يحدث مفعول تيار مضاد للنفس البشرية، يكبتها ويعذّبها. في نفس الوقت، ما كان للأجيال المتعاقبة، خصوصا من أبناء وبنات الأمة الواحدة، أن تستفيد من التجارب السابقة بغياب عوامل تحكم سلوكياتها بنفس القواعد، وتقوم بالتالي بدور الخيط الذي يربط بينها كي تستشعر أكثر العلاقة القائمة بينها رغم المسافة الزمنية التي تفصل بعضها عن البعض. لأجل ذلك كان الثابت في حياة الأمم وكان المتغير، وأجاز كل من التشريع الوحيي والقانون الوضعي الاجتهاد في المتغير والعمل بالأحكام الأصلية في الثابت، وأسّسا معا لقاعدة لا اجتهاد مع النص. ففي الأحكام المرتبطة بالمجالات الثابتة، تعتمد النصوص التشريعية التفصيل والتدقيق وتكون الأحكام هنا قطعية. وهذا يجري على الميراث بامتياز حيث صنّف الله تعالى أصحاب الحقوق. ذكّر بذي القربى إذا ما حضروا القسمة. بيّن مرارا وتكرارا أسبقية الدين. ذكر الوصية وكرّرها احتراما لإرادة الموصي ورعاية لحقوق الموصى له. بيّن كيفيتها وشروطها إذا حضر أحدا الموت. عرّف الكلالة. ذكر المقادير: الثمن والسدس والربع والنصف والثلثين والثلث. أمّا بالنسبة للأحكام المرتبطة بالمجالات المتغيرة كالاقتصاد مثلا، فتكاد النصوص تختصر على ذكر الحكم من غير تفصيل على أهميته أحيانا. مثل ذلك تقنين الزكاة، إحدى ركائز الإسلام الخمس، حيث لم يرد في القرآن سوى الأصناف المستحقة لها، ثمّ الوجوب والأمر بتحصيلها (التوبة: الآيتين 06 و 301 على التوالي). من أسباب الوقوف عند هذا الحد تطوّر الاقتصاديات والشؤون المالية عموما عبر الزمن والمكان، مما لا يتماشى مع الصيغة القطعية، وإلاّ أصبحت أحكام الزكاة غير قابلة للتطبيق بمجرد تغيّر ظروف تفعيلها. من هنا نصل إلى أنّ تغيير أحكام الميراث عبر مساواة المرأة بالرجل تطاول على حكم قطعي وثابت، جاء به الوحي ولم يعد لنا أن ننتظر نسخه أو تعويضه حتى من طرف صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الباب وهو الله تعالى، منذ أن أخبرنا جلّ وعلا أنّه أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. إنّه تطاول على السلطة الله تعالى التشريعية، وهو غير إسلامي، غير دستوري، ولا يمكن مواجهته إلاّ ببطلان الطلب. أمّا الطلب البديل، فهو أن تتضافر جهود الجميع لتطبيق أحكام الميراث بما يضمن حقوق الورثة ويرفع الحيف عن الكثير منهم نظرا لسلوكيات نابعة من ثقافة سلبية لدى شريحة هائلة من المجتمع، ومن البعد عن الدين وسوء فهم مراميه. من ذلك مثلا التغاضي عن ظاهرة الاستحواذ على الإرث، بعضا أو كلا، التي تطال كثيرا من الحقوق، خصوصا حقوق النساء، دون أن يستطعن الذود عنها إمّا لمودة واحترام زائد، أو تجنبا لخصومة ينتج عنها قطع رحم، أو هروبا من عار مقاضاة الأقارب، أو خشية ردات فعل غير محمودة، أو لضعف المعرفة والجهد والإمكانيات المادية، أو لأسباب أخرى. فكم من وارث يمد يده للناس وله من الحقوق ما يغنيه عن المسألة بل يجعله غنيا حقا لو تسوى تركة يملك فيها حقوقا لا يستطيع الوصول إليها، كالذي له قطعة حلوى بين أضراس السبع. هذه الحالات متفشية في المغرب في الموروث العقاري بصفة خاصة، حيث يمكن اقتراح حل تفعيل بيع الصفقة المنصوص عليه ضمن قواعد القانون الإسلامي لتسهيل عملية البيع رغم حالة الشياع. هذا النوع من البيع، الذي لا يقره بالأسف القانون العقاري، يمكّن فعلا المالك على الشياع، مهما كانت حصته، أن يبرم مع الغير عقد بيع ينصب على مجموع الملك، ليبقى لشركائه الاختيار فقط بين ممارسة حق الشفعة أو مسايرة العقد وبيع واجبهم مع واجبه. هذا طبعا نموذج واحد من معيقات الإرث، وغيره كثير بالأسف الشديد ولا ينتبه إليه، في حين نلاحظ بحثا عن المشاكل حيث لا وجود لها. مستشار في القانون- مهتم بالشأن الثقافي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.