عبد الله جعفري، أول صحفي رياضي في العالم يتوج بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)    مصرع عامل بشركة "صوميكوتراد" في حادث شغل مأساوي بطنجة (صور)    قصة مؤثرة من قلب طنجة.. فيلم Calle Malaga يمثل المغرب في الأوسكار 2026    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    ملف "الراعي الصغير".. قاضي التحقيق يأمر بإخراج الجثة وإعادة التشريح    "مولاي هشام" يرفع دعوى قضائية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية            عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عمر بن دورو لـ"التجديد": كريم غـلاب لم يحترم قرار المجلس الدستوري
نشر في التجديد يوم 12 - 01 - 2009


يناقش الدكتور عمر بن دورو في هذا الحوار قرارات المجلس الدستوري منذ تأسيسه سنة ,1992 ويرى أن القرارات التي أصدرها لم تكن كلها مطابقة للدستور ودولة الحق والقانون، ويعتبر أن القرار الأخير الذي أصدره المجلس هو قرار صائب، وأنه يتماشى مع الدستور، وأنه ينبغي عدم التسرع في اعتبار هذا القرار مؤشرا على وجود توجه جديد للمجلس في اتجاه إثبات استقلاليته وبالتالي مصداقيته وأنه ينبغي الانتظار وتتبع قراراته المقبلة للحكم على التوجه الحقيقي لهذا المجلس، وينتقد بن دورو ربع أعضاء مجلس النواب للإحالة على المجلس الدستوري، ويرى أنه على قوى المعارضة أن تطالب بتعديل دستوري بمقتضاه يتم خفض هذه النسبة، كما ينتقد ندرة الإحالات على المجلس الدستوري، ويعتبر أن من صميم عمل المعارضة الإحالة على المجلس الدستوري كما هو الشأن في فرنسا والدول الديمقراطية التي تتم فيها إحالات المعارضة على المجلس الدستوري بكثافة. كيف تقرؤون قرار المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدمت به المعارضة بخصوص مناقضة قانون المالية لسنة 2009 للمادة ,8 وهو المجلس الذي لم يكن يصدر إلا ما يتماشى مع رأي الحكومة وأغلبيتها؟ إذا أردنا أن نتحدث بصفة عامة عن اجتهادات المجلس الدستوري فلا يمكن أن نقول أن قراراته كانت دائما في اتجاه الخيارات الحكومية، هناك قرار غشت 1994 المتعلق بالرسم على التقاط الإشارات الإذاعية بواسطة الأطباق الهوائية والذي ألغى بموجبه قانون كان قد صوت عليه مجلس النواب آنذاك. هناك كذلك عدد من القرارات الأخرى خاصة القرارات المتعلقة بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2002 والقرار المتعلق بمجلس النواب لسنة 2007 والذي ألغي بموجبها عدد من النصوص. غير أن بعض قرارات المجلس الدستوري لم تكن تتماشى مع مبادئ القضاء الدستوري التي تقتضي فرض احترام الدستور من طرف الهيئة التشريعية وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالمصالح الحكومية كما هو الحال لقراره المتعلق بقانون المالية لسنة .2002 ففي الطعن الذي قدمته المعارضة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في دجنبر ,2001 طرحت إشكالية رجعية القانون الذي أقره قانون المالية لسنة ,2002 ففي المادة السادسة من هذا القانون تم إعفاء القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب على اللحوم المستوردة وذلك منذ سنة ,1996 أي بصفة رجعية، وقد وقفت المعارضة ضد هذه المادة لكونها متناقضة مع الدستور الذي يمنع أن يكون للقانون مفعول رجعي بناء على الفصل الرابع من الدستور. ففي الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس الدستوري أن يصرح بعدم دستورية المادة السادسة من قانون المالية أتى بتأويل جديد يتناقض مع الدستور المغربي، فلقد أكد المجلس بأن مبدأ عدم رجعية القانون المنصوص عليها في الفصل الرابع من الدستور لا تشكل قاعدة مطلقة ويمكن أن تطرأ عليها استثناءات. بناء على الفقه الدستوري، لا يمكن إقرار مبدأ دستوري إلا إذا كان لا يتعارض مع النصوص الصريحة للدستور وإذا كان ناتجا عنه تأويلات متعلقة بوجود ثغرات في الدستور. غير أن المادة الرابعة من الدستور المغربي تعتبر صريحة حيث تنص أنه ليس للقانون أثر رجعي رجعية القوانين لا تكون ممكنة إلا اتجاه القوانين الجنائية التي تكون في صالح المتهمين. هذه الرجعية ناتجة عن مبدأ دستوري لكون ديباجة الدستور المغربي تنص على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. لذلك، وبناء على الدستور المغربي، لا يمكن للقانون أن يكون له مفعول رجعي إلا في القوانين الجنائية لكون المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق المغرب عليها تقر بذلك. وقد تساءل الحقوقيون عن أسباب هذا القرار غير المقبول فقهيا، فلم نجد جوابا إلا بكونه تم ربطه بالقوات المسلحة الملكية التي هي في هذه الحالة دمجت فيما يسمى بالمقدسات ولو أدى ذلك إلى عدم احترام القانون. هناك كذلك العديد من القرارات التي تتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون ومع سمو الدستور، كالقرار المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة ,2002 فإذا كان المجلس الدستوري في قراره الصادر في 25 يونيو 2002 عددا من القيود التي تتنافى مع حرية التصويت ومع المساواة بين الناخبين وبين اللوائح الانتخابية إلا أنه أقر في قراره الصادر في فاتح أغسطس 2002 عدم المساواة بين المرشحين في الانتخابات، ونفس الشيء حصل بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي عدل في سنة 207 حيث أقر كذلك عدم المساواة في الترشيح بالرغم من أنه ألغى عتبة 3 بالمائة التي كانت فرضت على الأحزاب السياسية. باختصار، القرارات السابقة للمجلس الدستوري لم تكن متميزة بالاستمرارية في دعم دولة القانون وفرض احترام الدستورية بل كانت متقلبة. وإذا ما رجعنا إلى القرار الجديد للمجلس الدستوري، فإنه يتخذ لأول مرة في تشكيلة جديدة يترأسها رئيس جديد عين أخيرا، فالقرار الجديد يعتبر مهما لكونه يلغي نصوصا في قانون المالية مع تعليل مقنع لإلغاء البند الثاني للمادة الثامنة. جرت المعارضة ـ وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية- على تقديم إحالات إلى المجلس الدستوري بخصوص مناقضة بعض مقتضيات قانون المالية للدستور، لكن هذه السنة أضاف الحزب للائحة النقاط التي اعتدا الحزب أن يقدم بشأنها طعونا الطعن على المادة 8 والمادة ,40 في نظركم لماذا اختلف تعامل المجلس الدستوري مع المادتين، بحيث قبل اعتبارات الحكومة في المادة ,40 واعتبر المادة 8 مناقضة للدستور؟ قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض نصوص المادة الثامنة من قانون المالية يعتبر صائبا كما أشرت إلى ذلك سابقا، لأن النصوص المعنية ليست ركيزة قانونية لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان المبنية على وسائل جديدة للإثبات (الرادار الثابت وكاميرا المراقبة الخ) لكونها مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة (قانون السير والجولان) الذي لم يبث بعد فيها في البرلمان. أما فيما يتعلق بالمادة 40 فهناك خلاف بين البرلمانيين والحكومة حول النص أو عدم النص على تقدير بعض الاعتمادات في قانون المالية. فالمعارضة تعتبرها غير مدرجة في هذا القانون والمجلس الدستوري يؤكد العكس. التساؤل المطروح هو هل هذه الاعتمادات أدرجت حقيقة عند مناقشة قانون المالية أم أدرجت فقط بعد إحالة القانون على المجلس الدستوري؟ شخصيا لم أطلع على مشروع قانون المالية قوى المعارضة ترى أن الأمانة العامة للحكومة دلست على الحكومة بخصوص المعطيات التي أوردتها في جوابها على المجلس الدستوري ، ألا ترى معي أن غياب متخصصين في القضايا المالية في المجلس الدستوري يؤثر على قراراته؟ يجب الإشارة إلى أن عمل المجلس الدستوري عمل جماعي، صحيح أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي يعين المقرر عند إحالة القانون عليه، وأحيانا يكون هذا التعيين ذا دلالة قانونية كما يمكن أن يتخذ لاعتبارات سياسية. فبناء على تقرير المقرر يتم مناقشة القرار الذي يجب اتخاذه داخل المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. يجب أن نشير كذلك، أن رئيس المجلس يمكنه، بناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس أن يوظف خبراء لمساعدة المجلس على اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال معين. لأول مرة بعد حكومة التناوب يوقع أزيد من مائة نائب برلماني على إحالة هذه الطعون على قانون المالية للمجلس الدستوري، كيف تقرؤون هذا الحدث؟ نلاحظ أنه منذ تأسيس المجلس الدستوري بناء على دستور ,1992 لم تلجأ المعارضة إليه إلا قليلا هذا رغم أن بعض القوانين التي صوت عليها البرلمان لم تكن مطابقة للدستور كما هو الحال للتعديلات التي أدخلت على قانون الحريات العامة سنة 2002(حرية الصحافة وحرية التجمعات العمومية، وحرية تأسيس الجمعيات..) وكذلك القوانين المتعلقة بمحاربة الإرهاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الهجرة..) . أعتقد أن إحالة القوانين على المجلس الدستوري يجب أن يكون القاعدة عند وجود خلاف بين المعارضة والأغلبية كما هو موجود في الدول الديمقراطية. ففي فرنسا مثلا والتي اقتبسنا من نظامها الدستوري المجلس الدستوري وطرق إشعاره، المعارضة تلجأ إليه كلما كانت غير متفقة مع الحكومة والأغلبية، واجتهادات المجلس دائما تتجه نحو دعم يجب على الأحزاب المعارضة توحيد مواقعها من أجل اللجوء إلى المجلس الدستوري والمطالبة بتعديل دستوري من أجل تخفيض النصاب الدستور ودولة الحق والقانون، وقراراته تكون مقبولة من طرف الأغلبية والحكومة والمعارضة. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على النصاب القانوني حيث يجب توفر ربع أعضاء المجلس من أجل إشعار المجلس الدستوري، لذلك. ألا يمكن أن نقرأ في هذا القرار محاولة لتأكيد استقلالية المجلس الدستوري وإعطائه المصداقية التي يستحقها بعيدا عن التماس مع الحكومة؟ اتخاذ هذا القرار جاء تحت رئاسة رئيس جديد، والرئيس له دور مهم في التأثير على القرارات، لذلك يجب الانتظار حتى نرى ما إذا كان المجلس الدستوري سيتخذ اتجاها جديدا مبنيا على تدعيم دولة القانون وعلى الاستمرارية في الاجتهاد، أم أن هذا القرار ظرفي فقط، لذلك يجب على المعارضة اللجوء باستمرار إلى المجلس الدستوري لحثه على اتخاذ مواقف حقوقية لنتأكد من التوجه الحقيقي للمجلس الجديد. في نظركم هل لهذا القرار من أثر على تطبيق مقتضيات قانون المالية، وبأي منهجية ستتعاطى الحكومة مع هذا القرار علما أن قانون المالية دخل حيز التنفيذ مع فاتح يناير من هذه السنة؟ قرار المجلس الدستوري واضح، فلقد أقر عدم دستورية أحكام البند الثاني من المادة الثامنة، وأشار إلى إمكانية فصل هذا البند عن باقي مقتضيات قانون المالية وإمكانية إصدار القانون بعد حذف البند الثاني. بالنظر السياسي، تكون مدونة السير هي التي تسببت في إحراج الحكومة لفترتين متواليتين، ألا تقرؤون في هذا القرار إشارة سياسية إلى أن الدولة لا تتحمل في هذه اللحظة أية حركية اجتماعية كالتي حدثت في الفترة السابقة من جراء إصرار الوزير كريم غلاب بتطبيق مدونة السير؟ الغريب في الأمر أنه بعد قرار المجلس الدستوري بإلغاء البند الثاني من المادة الثامنة من قانون المالية ، يصرح كريم غلاب وزير النقل لجريدة المساء عدد 31 دجنبر 2008 عن أسفه لهذا ا القرار، وأشار إلى أن نفس النصوص كانت مدرجة في قوانين المالية السابقة. وعوض أن يصرح باحترامه للدستور الذي ينص في الفصل 81 بأن قرارات المجلس تلزم السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ينتقد بصفة غير مباشرة المجلس الذي كان يريده أن يخضع لرغبة الحكومة وخاصة لوزير النقل. أعتقد أن المعارضة يجب أن تحاسب الوزير على موقفه داخل البرلمان وأن يتراجع عن قانون السير الذي لا يحظى بشعبية. ******** كرونولوجيا بالمسار الذي قطعه قانون المالية قبل إصداره - 20 أكتوبر 2008 أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2009 بمكتب مجلس النواب. - 22 أكتوبر 2008 عرضت الحكومة هذا المشروع على مجلس النواب في جلسته العامة. - 22 أكتوبر 2008 الشروع في مناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. - 15 نونبر 2008: تقدمت الفرق بتعديلاتها على المشروع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية. - أثناء مناقشة التعديلات لجأت الحكومة إلى استعمال الفصل 51 من الدستور 33 مرة، ووصت المعارضة سلوك الحكومة بأنه محاولة لإخفاء عجزها عن الاستناد لأغلبيتها وعن الإقناع بمواقفها. - 17 نوبنر 2008 المصادقة على المشروع بالأغلبية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. - 19 نونبر 2008 إحالة المشروع على الجلسة العامة. - 21 نونبر البث في المشروع من طرف البرلمان. - 22 نونبر 2008 إحالة المشروع قانون المالية على مجلس المستشارين. - 23 دجنبر 2008المصادقة على المشروع داخل مجلس المستشارين بعد إحالة تعديلات عليه . - 23 دجنبر 2008 انتهاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من دراسة المواد المعدلة في إطار القراءة الثانية. - 24 دجنبر 2008 تم إيداع تعديلات الفرق. - 24 دجنبر 2008 مصادقة مجلس النواب على المشروع. - 25 دجنبر2008 أودعت فرق المعارضة طعنا دستورية قانون المالية لسنة ,2009 وأحالت الطعن على المجلس الدستوري. - 29 دجنبر 2008 صدور قرار المجلس الدستوري يقبل فيه الطعن جزئيا في عدم دستورية مقتضيات قانون المالية، حيث قبل الطعن المقدم في المادة 8 المتعلقة بمقتضيات مسطرية تتعلق بمخالفات السير والجولان (المراقبة بالرادار)، في مدونة السير التي لم يصادق عليها البرلمان بعد وتصريح المجلس بإمكانية الحكومة فصل هذا البند عن باقي مقتضيات قانون المالية، وإصداره بعد حذف هذه الفقرة منه، كما صرح بأن أحكام المواد 2 و26 و40 و 41 و 42 من قانون المالية والتي كانت موضوع طعن أحالته فرق المعارضة على المجلس الدستوري، ليس فيها ما يخالف الدستور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.