الزمان سينصف تطوان    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    مصرع شابين غرقًا في وادٍ بمدشر أزنات بضواحي إقليم شفشاون    التوفيق يكشف عدد المساجد المغلقة    93.3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة    توقيف مروج للمخدرات بضواحي طنجة وحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس    ترامب: سيتم توقيع اتفاق مع إيران "الليلة"    أخبار الساحة    التعاون التكنولوجي العسكري بين المغرب وأمريكا يدخل مرحلة أكثر تقدماً واستدامة    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    السغروشني: البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية وليس قرارا قطاعيا صرفا    أمسية شعرية بتارودانت احتفاء باليوم العالمي للشعر واليوم العالمي للمرأة    بوصوف والروخ في ضيافة المقاهي الثقافية    «الفلسفة الإفريقية: التحرر والممارسة» معربا: من أجل استعادة الهوية الفلسفية الإفريقية    إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    دعوات للتحرك المبكر لوضع حد لفوضى الصيف بشواطئ الحسيمة    إحداث أزيد من 1100 مقاولة جديدة بجهة طنجة خلال يناير    العقوبات البديلة.. 926 عقوبة بالغرامة اليومية بنسبة 43,6 في المائة من مجموعة الأحكام    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    خمس سنوات سجنا لوزير جزائري سابق    أكاديمية المملكة تنظم الدورة ال 51    أداء سلبي ينهي تداولات بورصة البيضاء    مسلمي إسبانيا : بين غلة "الكفار" وعقلية القطيع    بلاغ جماعة العرائش حول حادث سقوط طفل يثير الجدل ويعيد النقاش حول المسؤولية القانونية في تدبير الفضاءات العمومية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وطقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    العدالة والتنمية    نقابة تطالب بسحب ملف المحروقات من مجلس المنافسة وإعادة إحياء "سامير" بتفويتها للدولة    الرئيس عون: لن يشارك أحد لبنان أو يحل مكانه في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل    حارس اولمبيك آسفي بوسف المطيع يفجرها: " لابد من مراجعة العلاقات مع الجيران"    مجلس المنافسة يرصد الارتفاع في أسعار البلاستيك بسبب تقلبات المحروقات    المستشارون يناقشون حصيلة الحكومة    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    دوري باراغواي يشهد "أعمال شغب"    أسباب اقتحام الجمهور الجزائري أرضية ملعب المسيرة الخضراء في آسفي    موكب الزهور يرسم لوحة نابضة بالحياة في هولندا    تطوان وردة وطن    جمعية مختبر الريف للأبحاث الدرامية تتوج بعرض مسرحي متميزفي إقصائيات جهة الشرق لمسابقة محمد الجم لمسرح الشباب    الجيش الإسرائيلي يعترف بتحطيم "تمثال للمسيح"        مقتل 8 أطفال في "حادث عنف أسري" بأمريكا    بايرن ميونخ يواصل الهيمنة في ألمانيا    المتقاعدون يطالبون برفع المعاشات وتحسين الخدمات الاجتماعية    إيران: واشنطن غير جادة دبلوماسيا ولم نحسم قرار استئناف المفاوضات    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    فوضى قبل البداية وإقصاء في النهاية.. أحداث مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة تعيد ملف الانضباط إلى واجهة الكونفدرالية    أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% اليوم الاثنين    الزلزولي يتألق مع بيتيس ويشعل صراع الأندية الأوروبية على خدماته    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه برسائل قوية ويلوح بالاعتماد على الشباب    شراكة ‬دفاعية ‬لعقد ‬كامل: ‬المغرب ‬والولايات ‬المتحدة ‬يعززان ‬تموقعهما ‬في ‬هندسة ‬الأمن ‬العالمي    تدخل سريع للوقاية المدنية يمنع امتداد حريق محل للهواتف إلى باقي محلات قيسارية بئر الشفاء بطنجة    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب.. من نظارة النظار وبنيقة الأحباس إلى مدونة الأوقاف
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2010

صدر أخيرا في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.09.236الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010) والمتعلق بمدونة الأوقاف، وهو الظهير الذي يقنن القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف ويؤطره تأطيرا قانونيا، ويلغي هذا الظهير الجديد جميع الأحكام الظهائر الشريفة التي صدرت في اموضوع منذ سنة .1912 وبموجب هذا الظهير سيتم إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وبالنظر إلى طبيعة هذا المجلس وتركيبته واختصاصاته يبدو أنه سيكون بمثابة إعادة إحياء التجربة التي تم تدشينها في عهد السلطان مولاي يوسف والذي كان قد أمر بموجب ظهير شريف بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1332 الموافق لتاريخ 12 مايو ,1914 بإنشاء مجلس أعلى للأحباس وذلك تحت رئاسة الصدر الأعظم، إلا أن التجربة تم إقبارها لأسباب فصلها الشيخ المرحوم محمد المكي الناصري وزير الاوقاف الأسبق ورئيس رابطة علماء المغرب في بحث كان قد أعده في أبريل 1935 وتقدم به للمؤتمر الإسلامي العام آنذاك، وتتركز هذه الأسباب بالأساس في الميول الجديدة التي ظهرت في الإدارة الفرنسية منذ سنة ,1918 واستبداد مراقب الأحباس الحالي، وضعف الوزارة الحالية.
الأوقاف .. من النظارة إلى الوزارة
صدرت منذ سنة 1912 وهي السنة التي فرضت فيها الحماية الفرنسية رسميا على المغرب، عدد من الظهائر الشريفة التي تنظم الأوقاف في الوقت الذي تظافرت فيه عوامل إلى جانب إرادة المستعمر، استنزفت الأوقاف والممتلكات الحبسية، ورغم أن معاهدة الحماية نصت على استثناء المؤسسات الدينية والأحباس من تدخل سلطات الحماية وأبقت التصرف المطلق فيها لسلطان المغرب وصدرت تبعا لذلك ظهائر متعددة تهم تنظيم مؤسسة الأوقاف وطرق التصرف في ممتلكاتها. إلا أن دراسة المرحوم الشيخ المكي الناصري حول الأحباس كشفت أن السياسية الاستعمارية الفرنسية كانت تسعى لتحطيم الأحباس الإسلامية، والتدخل فيها، واستغلالها لمصلحة الاستعمار، وأن هذا الحال لم يكن واقعا في المغرب فقط بل إن السياسة الاستعمارية الفرنسية إزاء الأحباس الإسلامية، كانت متشابهة في البلاد المرتبطة بفرنسا كالجزائر، وتونس، وسوريا.
بعد إعلان استقلال المغرب انتقلت مؤسسة الوقف من نظارة النظار و بنيقة الأحباس كما كان يطلق عليها خلال فترة الاستعمار إلى مرتبة الوزارة ضمن أول هيكلة عصرية لحكومة مختصة بتسيير الشأن العام وعرفت هذه الوزارة بوزارة الأحباس من 1955127 إلى 19631027 أي خلال العهد الذي تولى فيه شؤونها محمد المختار السوسي، ثم تلتها بعد ذلك فترة فراغ لم يعين خلالها أي وزير وإن كانت المؤسسة استمرت قائمة، وامتدت هذه الفترة إلى حدود سنة 1963 عندما ضمت إليها وزارة الشؤون الإسلامية وأصبحت تعرف باسم : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وخلال المدة الممتدة لحوالي خمسين سنة صدرت الأنظمة الأساسية المحددة لهيكلة الوزارة بمديرياتها وأقسامها ومصالحها مع بيان الاختصاصات الموكولة إليها كما يتضح من آخر ظهير صادر بتاريخ 9 شوال 1424 موافق 24 ديسبمر 2003 وهو الذي ينظم آخر هيكلة لها.
وإذا كانت المؤسسة المشرفة على الأحباس الإسلامية في المغرب قد عرفت تطورا وتغيير في الشكل الخارجي لها. وانتقلت من الإشراف المباشر لناظر الوقف المتعدد تقريبا بتعدد أنواع الوقف إلى أن أصبحت وزارة مهيكلة طبق معايير الإدارة الحديثة. فإن شخص الناظر لايزال بارزا في آخر هيكلة لها بل إن اختصاصاته وسلطاته أصبحت أكثر وضوحا ودقة بصدور القرار الوزيري رقم 10604 بتاريخ 28 ذي القعدة 1424 موافق 21 يناير 2004 في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية.
المدونة الجديدة..والنهوض بالوقف
بدأ الاشتغال على مدونة الوقف منذ سنة 2004 حين أعطى الملك محمد السادس توجيهاته بالعمل على وضع إطار قانوني حديث منسجم مع ضوابط المذهب المالكي حيث أكد في خطاب ملكي في أبريل 2004 على ضرورة عقلنة تسيير الأوقاف، لتظل وفية لمقاصدها الشرعية والتضامنية الاجتماعية.
وبعد ست سنوات ظهرت المدونة إلى النور على أن يبدأ العمل بها انطلاق من السنة المالية ,2011
واستنادا إلى المدونة ستخضع كل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين درهم لموافقة الملك،وإذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين درهم وعشرة ملايين درهم فإنها تخضع للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة أما فيما يخص المعاوضة المتعلقة بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الاوقاف العامة مهما كانت قيمتها فإنها تخضع للموافقة المسبقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
هذا وتحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يعينون بمقرر مشترك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف.
وبموجب الظهير الشريف فإن الغرض من صدور المدونة هو العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام وضياع، وكذلك تأطير الوقف تأطيرا قانونيا حديثا يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي.
المجلس الأعلى..اختصاصاته وتركيبته
استنادا إلى المدونة الجديدة تم إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ويتولى المجلس بحسب نص الظهير القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها. ومن الاختصاصات التي يمارسها المجلس:
- القيام بأمر من الملك بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها للملك.
- إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها.
القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى الملك وتبعث نسخة منه الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
- تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
هذا ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كاتب عام للمجلس وممثل عن المجلس العلمي الأعلى، وشخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف، و قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات، ومستشار قانوني خبير في مجال الوقف، وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين، ثم ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري والمالي. وتحدث لدى المجلس من أجل مساعدته على القيام بمهامه لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص والتدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقارير السنوية حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، ولجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.