مشروع القانون 16/22: تحديث وتنظيم مهنة العدول وحماية حقوق المتعاملين    "الصحراء المغربية" تحضر بقوة في أسئلة البرلمان الإسباني الموجهة لألباريس    مراكش تحتضن الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول..    كاتب جزائري يحذر من ضغوط أمريكية على الجزائر بعد تبني قرار مجلس الأمن حول الصحراء    مجلس المستشارين.. نادية فتاح: مشروع قانون المالية يؤكد أولوية البعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ دينامية الإصلاح    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء            قافلة الدعم للمقاولات تحطّ بالمضيق... آليات جديدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل    السوق النقدية تحافظ على توازنها خلال الفترة ما بين 14 و20 نونبر    روسيا تقترح تنظيم مونديال لغير المؤهلين لنسخة 2026..    الاتحاد الوجدي يسقط "الماط" ويمنح جاره المولودية فرصة خطف الصدارة    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    كيوسك الثلاثاء | وزارة الصحة تلزم مديريها بنشر لوائح الأطباء المكلفين بالحراسة لضمان استمرارية الخدمات    صنّاع الأفلام القطريون والمقيمون في قطر يؤكدون على أهمية دعم مؤسسة الدوحة للأفلام والمجتمع الإبداعي في بناء صناعة سينمائية مستدامة    ستيفن سودربرغ في مهرجان الدوحة السينمائي: سرد القصص الجيدة قائم في تكويننا وصفة مشتركة بيننا    تقرير أممي: مقتل فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة        الشريط الشاهد الناطق الحي.. من يحاكم من؟    إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق مغتصب    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    ترامب يطلق إجراءات لتصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"    إقليم سطات .. العثور على جثة داخل أحد الآبار    مرشح لرئاسة "الإنتربول" يشيد بالنجاحات المتتالية في التجربة المغربية    الشرطة القضائية توقف إلياس المالكي بالجديدة    السودان.. قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر    المنتخب البرتغالي يتخطى البرازيل ويتأهل لنهائي مونديال الناشئين    بنسعيد : الحكومة لا يحق لها التدخل في شؤون مجلس الصحافة    إضراب وطني يشل بلجيكا ويتسبب في إلغاء رحلات جوية    المنصوري: إعادة بناء أزيد من 53 ألف منزل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرئيس النيجيري يعلن تحرير 38 مختطفا من إحدى الكنائس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الPPS يرفع مذكرته إلى الملك لتحيين مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية    إخفاق 7 أكتوبر يعصف بكبار قادة الجيش الإسرائيلي    "لبؤات القاعة" يحصدن أول إنتصار في المونديال أمام الفلبين    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء        الرّمادُ والفَارسُ    محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الإنترنت    حكيمي يطمئن المغاربة: عدت أقوى... والكان هدف أمامي    معركة الاستراتيجيات والطموحات – هل يستطيع برشلونة اختراق دفاع تشيلسي؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين    إسرائيل ترفع تأهب الدفاع الجوي غداة اغتيالها قياديا ب"حزب الله".. وتستعد لردود فعل    تسوية قضائية تُعيد لحمزة الفيلالي حريته    وفاة الممثل الألماني وأيقونة هوليوود أودو كير عن 81 عاماً    سيناتور يمينية متطرفة ترتدي "البرقع" بمجلس الشيوخ الأسترالي وتثير ضجة بالبرلمان    احتجاجات صامتة في الملاعب الألمانية ضد خطط حكومية مقيدة للجماهير    ألونسو: هذه هي الكرة حققنا بداية جيدة والآن النتائج لا تسير كما نتمنى    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط        دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب.. من نظارة النظار وبنيقة الأحباس إلى مدونة الأوقاف
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2010

صدر أخيرا في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.09.236الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010) والمتعلق بمدونة الأوقاف، وهو الظهير الذي يقنن القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف ويؤطره تأطيرا قانونيا، ويلغي هذا الظهير الجديد جميع الأحكام الظهائر الشريفة التي صدرت في اموضوع منذ سنة .1912 وبموجب هذا الظهير سيتم إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وبالنظر إلى طبيعة هذا المجلس وتركيبته واختصاصاته يبدو أنه سيكون بمثابة إعادة إحياء التجربة التي تم تدشينها في عهد السلطان مولاي يوسف والذي كان قد أمر بموجب ظهير شريف بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1332 الموافق لتاريخ 12 مايو ,1914 بإنشاء مجلس أعلى للأحباس وذلك تحت رئاسة الصدر الأعظم، إلا أن التجربة تم إقبارها لأسباب فصلها الشيخ المرحوم محمد المكي الناصري وزير الاوقاف الأسبق ورئيس رابطة علماء المغرب في بحث كان قد أعده في أبريل 1935 وتقدم به للمؤتمر الإسلامي العام آنذاك، وتتركز هذه الأسباب بالأساس في الميول الجديدة التي ظهرت في الإدارة الفرنسية منذ سنة ,1918 واستبداد مراقب الأحباس الحالي، وضعف الوزارة الحالية.
الأوقاف .. من النظارة إلى الوزارة
صدرت منذ سنة 1912 وهي السنة التي فرضت فيها الحماية الفرنسية رسميا على المغرب، عدد من الظهائر الشريفة التي تنظم الأوقاف في الوقت الذي تظافرت فيه عوامل إلى جانب إرادة المستعمر، استنزفت الأوقاف والممتلكات الحبسية، ورغم أن معاهدة الحماية نصت على استثناء المؤسسات الدينية والأحباس من تدخل سلطات الحماية وأبقت التصرف المطلق فيها لسلطان المغرب وصدرت تبعا لذلك ظهائر متعددة تهم تنظيم مؤسسة الأوقاف وطرق التصرف في ممتلكاتها. إلا أن دراسة المرحوم الشيخ المكي الناصري حول الأحباس كشفت أن السياسية الاستعمارية الفرنسية كانت تسعى لتحطيم الأحباس الإسلامية، والتدخل فيها، واستغلالها لمصلحة الاستعمار، وأن هذا الحال لم يكن واقعا في المغرب فقط بل إن السياسة الاستعمارية الفرنسية إزاء الأحباس الإسلامية، كانت متشابهة في البلاد المرتبطة بفرنسا كالجزائر، وتونس، وسوريا.
بعد إعلان استقلال المغرب انتقلت مؤسسة الوقف من نظارة النظار و بنيقة الأحباس كما كان يطلق عليها خلال فترة الاستعمار إلى مرتبة الوزارة ضمن أول هيكلة عصرية لحكومة مختصة بتسيير الشأن العام وعرفت هذه الوزارة بوزارة الأحباس من 1955127 إلى 19631027 أي خلال العهد الذي تولى فيه شؤونها محمد المختار السوسي، ثم تلتها بعد ذلك فترة فراغ لم يعين خلالها أي وزير وإن كانت المؤسسة استمرت قائمة، وامتدت هذه الفترة إلى حدود سنة 1963 عندما ضمت إليها وزارة الشؤون الإسلامية وأصبحت تعرف باسم : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وخلال المدة الممتدة لحوالي خمسين سنة صدرت الأنظمة الأساسية المحددة لهيكلة الوزارة بمديرياتها وأقسامها ومصالحها مع بيان الاختصاصات الموكولة إليها كما يتضح من آخر ظهير صادر بتاريخ 9 شوال 1424 موافق 24 ديسبمر 2003 وهو الذي ينظم آخر هيكلة لها.
وإذا كانت المؤسسة المشرفة على الأحباس الإسلامية في المغرب قد عرفت تطورا وتغيير في الشكل الخارجي لها. وانتقلت من الإشراف المباشر لناظر الوقف المتعدد تقريبا بتعدد أنواع الوقف إلى أن أصبحت وزارة مهيكلة طبق معايير الإدارة الحديثة. فإن شخص الناظر لايزال بارزا في آخر هيكلة لها بل إن اختصاصاته وسلطاته أصبحت أكثر وضوحا ودقة بصدور القرار الوزيري رقم 10604 بتاريخ 28 ذي القعدة 1424 موافق 21 يناير 2004 في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية.
المدونة الجديدة..والنهوض بالوقف
بدأ الاشتغال على مدونة الوقف منذ سنة 2004 حين أعطى الملك محمد السادس توجيهاته بالعمل على وضع إطار قانوني حديث منسجم مع ضوابط المذهب المالكي حيث أكد في خطاب ملكي في أبريل 2004 على ضرورة عقلنة تسيير الأوقاف، لتظل وفية لمقاصدها الشرعية والتضامنية الاجتماعية.
وبعد ست سنوات ظهرت المدونة إلى النور على أن يبدأ العمل بها انطلاق من السنة المالية ,2011
واستنادا إلى المدونة ستخضع كل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين درهم لموافقة الملك،وإذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين درهم وعشرة ملايين درهم فإنها تخضع للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة أما فيما يخص المعاوضة المتعلقة بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الاوقاف العامة مهما كانت قيمتها فإنها تخضع للموافقة المسبقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
هذا وتحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يعينون بمقرر مشترك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف.
وبموجب الظهير الشريف فإن الغرض من صدور المدونة هو العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام وضياع، وكذلك تأطير الوقف تأطيرا قانونيا حديثا يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي.
المجلس الأعلى..اختصاصاته وتركيبته
استنادا إلى المدونة الجديدة تم إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ويتولى المجلس بحسب نص الظهير القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها. ومن الاختصاصات التي يمارسها المجلس:
- القيام بأمر من الملك بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها للملك.
- إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها.
القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى الملك وتبعث نسخة منه الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
- تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
هذا ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كاتب عام للمجلس وممثل عن المجلس العلمي الأعلى، وشخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف، و قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات، ومستشار قانوني خبير في مجال الوقف، وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين، ثم ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري والمالي. وتحدث لدى المجلس من أجل مساعدته على القيام بمهامه لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص والتدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقارير السنوية حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، ولجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.