الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الركراكي يستعد للكشف عن لائحة "الأسود" لمباراتي البحرين والكونغو    مونديال U20.. البرازيل والمكسيك يتقاسمان النقاط ويتركان الصدارة للمغرب    الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية مصحوبة بالبرد في عدة أقاليم    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب    ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء            مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال            "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    ترامب يلتقي نتانياهو بشأن "حرب غزة" .. ضغوط متزايدة وتوافقات مفقودة    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    زخات رعدية قوية مرتقبة بأوسرد ووادي الذهب            رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية    تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    الوداد ينتصر على نهضة الزمامرة    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬        دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرواني يدعو إلي فتح نقاش عمومي حول مآل إصلاح القضاء
نشر في التجديد يوم 14 - 10 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة إلى السيد محمد الناصري رجل القانون أولا.. ووزير العدل ثانيا
الموضوع: دعوة إلى فتح نقاش عمومي حول: مآل إصلاح القضاء في ضوء نموذج فضيحة
ما يطلق عليه إعلاميا ب قضية بليرج
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. وبعد
في البدء ثلاثة أسئلة:
لماذا رسالة مفتوحة؟
لماذا إلى السيد محمد الناصري؟
ولماذا الآن؟
- أما لماذا رسالة مفتوحة، فببساطة لأنه، ليس لدينا ما نخفيه، كما أنكم لم تكونوا طرفا في صناعة هذه القضية الفضيحة !! وهذا كله يرجح بالنسبة لي التواصل معكم في فضاء عمومي مفتوح أمام الرأي العام والمهتمين والمتتبعين.
- أما لماذا إلى السيد محمد الناصري؟ فلأنكم أولا رجل قانون عرفته رحاب المحاكم مدافعا عن موكليه ومرافعا لتبرئتهم، وإلمامكم بالقانون مسألة جوهرية في هذه المناقشة العمومية حول فضيحة من فضائح السياسة والآمن والقضاء بالمغرب، اختار لها صانعوها اسم : قضية بليرج، وبالتالي لن نجد عناء في المرافعة ما دامت اللغة التي سنستعمل في هذه الرسالة المفتوحة معلومة لديكم ألا وهي لغة القانون.
ثم، إنكم ثانيا وزير العدل وأنتم بذلك مسؤولون عن وضعية العدالة ببلادنا ثم أنتم بمقتضى المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية (ق.م.ج) تشرفون على تنفيذ السياسة الجنائية وتبلغونها إلى الوكلاء العامين الذين يسهرون على تطبيقها. وهنا طبعا، يهمنا أن نتوقف عند أداء النيابة العامة في هذه القضية الفضيحة وأن نتعرف على دوركم في هذا الباب أيضا.
- أما لماذا الآن؟ فلاعتبارين:
الأول: سياقي، حيث مرت سنة كاملة على التعبير الرسمي عن إرادة إصلاح القضاء، ولا شيء ذا بال يجري على الأرض بهذا الخصوص، بل إن المجتمع السياسي والحقوقي والمدني لا يزال متشككا في إمكانية إصلاح القضاء.
الثاني، أنه قد اسدل الستار القضائي الابتدائي والاستئنافي على فضيحة قضية بليرج بتأكيد نهج الاستمرارية وتبخر وعد تأمين المحاكمة العادلة الذي التزمتم بضمان شروطه ضمن الإطار القانوني.
لقد استجبنا لنداء المحاكمة العادلة ودفعنا مستحقاتنا كاملة دفاعا وأظناء، لأننا لسنا من دعاة الإفلات من العقاب إذا ما ثبتت الإدانة قانونيا ولا نشحذ براءة لأننا بكل بساطة واثقون من براءتنا إذا ما احتكمنا إلى القانون منطوقا ومنطقا وضمانات ومقتضيات. ولكن جوبهنا بالصمم والتجاهل، وبدا الأمر كما لو أننا أمام إرادتين: إرادة أولى تتطلع لإجراء تمرين المحاكمة العادلة في هذه القضية، وإرادة ثانية كانت توظف ذوي النوايا الطيبة والمساعي الحميدة لتهدئة الخواطر حتى تصدر الأحكام الإستئنافية ( !) .. ولكن لعبة الوقت لعبة ذو حدين: فإخراج المحكمة الاستئنافية من المأزق قد يكون تحقق إذا أردنا القول تجاوزا، ولكن في المقابل ضاع مطلب العدالة، وهو المطلب الأساسي، لأن إحقاق العدالة ينهي القضية ولكن إخفاق العدالة لا ينهيها بل لا يزيدها إلا توترا إن لم يخرجها من دائرة يسيرة إلى دائرة عسيرة لا يعلم تداعياتها إلا الله سبحانه وتعالى. لقد علق أحد المصريين الشرفاء حينما استعادت مصر سيناء بقوله ساخرا: لقد عادت سيناء وضاعت مصر، وأقول، نعم لقد تحقق المراد في إنقاذ المحكمة الاستئنافية ولكن ضاعت العدالة واستمر الظلم. لقد كان بعض المقاومين يقولون للمستعمر: لكم الساعة ولنا الوقت ًَُِّّّ فًّم ٌف ٍَُُّْم ََُِّّ فًََُّّ ٌم ُّمٍَِّ.
ونحن نقول من وحي هذا القول العميق أن المنطق الإطفائي يربح الجولة ولكنه لا يربح المعركة والمعركة جولات، والعاقل من يعمل على معالجة الأسباب لأن ذلك هو الطريق الآمن لإنهاء المشكل. أما ربح الوقت، فضلا عن كونه دليلا على فقر في الحكمة، فنفسه قصير ولا ينهي المشكل ولا يزيده إلا توترا وتعقيدا.
السيد الوزير المحترم:
لقد شكلت فضيحة قضية بليرج فرصة تاريخية لإعطاء المصداقية للإرادة الرسمية المعبر عنها لإصلاح القضاء. ولكن انتصرت الاستمرارية على القطيعة فيها. لقد سقطت إرادة إصلاح القضاء سقوطا مريعا في فضيحة قضية بليرج. نعم، لقد سقط القناع عن القناع، وبدا واضحا جليا أن أمر إصلاح القضاء ليس مسألة إجراءات ومساطر بل هو أمر أكبر من ذلك بكثير. إن السؤال اليوم يطرح بحدة حول الجهات التي تعرقل تجسيد إرادة الإصلاح القضائي ولا تريد دفع مستحقاتها.
السيد الوزير المحترم:
قبل التعرض لأوراش الإصلاح القضائي كما برزت من خلال هذه الفضيحة السياسية-الأمنية-القضائية، اسمحوا لي بداية أن أبسط بين أيديكم، بداية، سياق بروز هذه القضية فيما أسميه بشبهة السياق التي تنقض هذه المتابعة السياسية وتبطلها. ففي نونبر ,2006 قمنا بإيداع تصريح بتأسيس حزب سياسي لدى الدوائر المختصة بوزارة الداخلية كما هو مقرر في قانون الأحزاب السياسية. وبعد مرور الآجال القانونية دون أن نتوصل بالوصل (أو إشعار المطابقة كما هو وارد في قانون الأحزاب السياسية) أصدرنا بيانا نعلن من خلاله عن تأسيس حزب سياسي اخترنا له اسم حزب الأمة، ثم شرعنا في الترتيب لعقد المؤتمر التأسيسي.
ومع عقد المؤتمر في 03 يونيو ,2007 وبالتغطية الإعلامية التي صاحبته، انزعجت جهات بوزارة الداخلية فدشنوا مخططهم في مواجهتنا: كانت البداية هي إحالة ملف الحزب على القضاء الإداري بهدف إبطاله.. ثم واصلوا ترتيبهم.. إلى أن تم تدبير هذه القضية.. هذا هو السياق.. وهو كاشف لعوراتها.. وهو يبين بجلاء أن تدبير هذه المكيدة السياسية-الأمنية ضدنا، إنما جاء، كإجراء لاحق، كخلفية لتبرير منعنا من تأسيس حزب سياسي وهذا ينقض صدقيتها ويجرح في معقوليتها وواقعيتها. لقد كنا بصدد تأسيس حزب سياسي لتتحول هذه الرحلة إلى دراما إرهابية من إنجاز وإخراج جهات لا تريد لبلادنا أن تقلع وتنتقل ديمقراطيا. إنها صناعة أمنية وسياسية لتصفية حساب سياسي ولذلك لا تصلح أن تكون مستندا لإدانتنا لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشك يفسر لصالح المتهم والأصل براءة الذمة.
السيد الوزير المحترم:
إليكم فيما يلي سبع خلاصات لتمرين المحاكمة العادلة الذي قمنا به من جانب واحد، دفاعا وأظناء، في فضيحة قضية بليرج، وذلك من خلال ثلاثة محاور، من أجل بيان تهافت هذه المتابعة السياسية وبطلان مستنداتها
المحور الأول: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة
1 تعرض غالبية المعتقلين على ذمة هذه القضية الفضيحة للاختطاف والتعذيب وبمقتضى المادة 293 من ق.م.ج فإنه لا يعتد بكل اعتراف ناجم عن جريمة العنف أو الإكراه، وعلاوة على ذلك يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. صحيح أن ق.م.ج يتحدث عن ثبوت لا عن مجرد إدعاء التعرض للاختطاف والتعذيب. وفي هذه القضية الفضيحة، قدم الكثير من الأظناء قرائن تدل على ثبوت ذلك، وحتى لو لم يدل أولئك بما يفيد الثبوت، كان المفترض أن يتم فتح تحقيق وبحث في الموضوع للوصول إلى الحقيقة بخصوصه وترتيب الجزاء القانوني عليه، ولكن هذا لم يتم. ولنتذكر أن المغرب قدم وثائق المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 21 يونيو 1993 ونشر نص الاتفاقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 دجنبر 1996 كما قدم التزامات واضحة فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان.
2 نظم وزير الداخلية السابق ندوة بتاريخ 20 فبراير ,2008 على مسافة يوم وليلة من اعتقالنا ولم يتجاوز البحث التمهيدي معنا يومها جوانب الهوية الشخصية والعائلية والمهنية والسياسية بعد إلى موضوع القضية المزعومة، وهذا يعتبر في لغة القانون انتهاكا لقرينة البراءة ولسرية التحقيق وتوجيها صريحا غير مسبوق للشرطة القضائية في بحثها التمهيدي ولقضاء التحقيق والموضوع على السواء. كما أنه صاحب هذه الندوة البئيسة تهديد ووعيد لكل من يشكك في الرواية الرسمية. أما أدلتنا في هذا فهي ما نقل مباشرة على شاشات التلفزة وما نقلته وكالات الأنباء الوطنية والدولية وما نشرته مختلف الصحف المغربية.
السؤال هنا من أين حصل وزير الداخلية السابق على تلك المعلومات التي أدلى بها وخاصة أن الاستنطاق معنا كان في بداياته ولم يتطرق لأي من الوقائع التي ادعاها في ندوته تلك؟ ألا يعتبر هذا انتهاكا لمقتضيات المواد 1 و 15 من ق.م.ج .
3 لم يتم احترام مقتضيات إجراءات الإيقاف والتفتيش والحجز، وعدم احترامها يجعلها إجراءات معيبة تقع تحت طائلة البطلان. وهذا هو مقتضى المادة 751 من ق.م.ج . ويكفي كمثال صارخ على هذا هو أن أحد الضباط الموهوبين قام بإجراءات الإيقاف، في وقت واحد، لشخصين يتواجدان في مكانين يبعدان عن بعضهما البعض بما يقارب 10 كيلومترات (!). وهذه قرينة تدل على أن مدة الحراسة النظرية لم تحترم مما تترجح معه فرضية الاختطاف.
4 فيما تم التدليس على الكثير من الأظناء أثناء مرحلة التحقيق التفصيلي وتخويفهم من قبل محققين أمنيين كما عبروا عن ذلك أثناء مناقشة القضية ابتدائيا واستئنافيا، فقد حرم آخرون خ وعن سبق إصرار خ من إجراء التحقيق التفصيلي.
وكما تعلمون، فإن المادة 83 من ق.م.ج توجب التحقيق وتجعله إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة.
وتعلمون أيضا أن إجراء التحقيق التفصيلي هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة. ومن حقنا أن نتساءل: أمام إلزامية التحقيق التفصيلي، من كانت له مصلحة في عرقلة إجرائه؟ إن في منعنا من إجراء التحقيق التفصيلي نقضا لأحد الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة وانتهاكا جسيما لحقوق الدفاع.
5 لم نتمتع بحقنا في العلم بأدلة الإثبات القائمة ضدنا ولم تعرض علينا ولم نناقشها أثناء مناقشة القضية ابتدائيا واستئنافيا. لقد تم الاكتفاء معنا بمناقشة معلومات واردة بمحاضر الضابطة القضائية وهي المحاضر التي طعنا فيها بالزور. وهذا انتهاك آخر لأحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة (مقتضى ديباجة ق.م.ج). وهو يدل على فراغ الملف من أدلة الإثبات القانونية في المادة الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.