مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى الشيخ عبد الباري الزمزمي
نشر في التجديد يوم 22 - 03 - 2002

سؤال: علي دين يساوي خمس رأس المال من تجارتي فهل تجب علي الزكاة؟ وما قدر زكاة عروض التجارة؟
جواب: إن السائل إذا كان عاجزا عن أداء دينه لكون تجارته لا تفضل له ما يفي بدينه فهذا لا تجب عليه زكاة تجارته لأنه من الأصناف الذين يحل لهم أخذ الزكاة باعتباره غارما لا يجد ما يقضي به دينه، أما إذا كان قادرا على أداء دينه فيسقط ما عليه من الدين ثم يخرج الزكاة عما بقي من تجارته، وأما النصاب في عروض التجارة والبضائع فلم يرد تحديده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن الله فرض عليهم كصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.. الحديث) (رواه والبخاري وفسره)، أما من حققت له تجارته قدرا أدنى من الغنى وجبت عليه زكاة تجارته، فإذا كانت تجارته تفي بحاجاته ومصالحه ونفقات أهله ويفضل له منها مال يدخره عليه زكاة تجارته لكونه معدودا في الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أما إذا كانت تجارته ضعيفة لا تسد خصائصه ولا تكفي لنفقة أهله فهذا غير معدود في الأغنياء بل هو ممن يحق له أن يأخذ الزكاة، والقدر الذي يخرج في زكاة التجارة هو القدر الذي يجب إخراجه في زكاة المال، ربع العشر (أي اثنين ونصف من المائة).
لزكاة المال شرطان لا ثالث لهما
سؤال: لي مبلغ من المال قدره ثلاثة ملايين أقرضت منها مليونا ونصف منذ أزيد من سنة وبحوزتي الآن مليونان فهل أخرج زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول مع أن شرط النماء غير متوفر فيه وأدخره لغرض مهم، فهل تجب علي الزكاة في كل المبلغ أو فقط فيما بحوزتي أو لا تجب مطلقا لأن شرط النماء غير متوفر؟
جواب: إن المال إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهما شرطان إذا اجتمعا في المال وجبت زكاته وليس لهما شرط ثالث، كما ذكر السائل فنماء المال أو ادخاره لحاجات الإنسان وأغراضه لا يعد أي منهما شرطا في وجوب زكاة المال لعدم وجود دليل صحيح في اشتراطهم، فمن كان له مائة مليون مثلا ودار عليها العام وجبت فيها الزكاة كل سنة بصرف النظر عن الحاجة التي يدخر المال من أجلها، وكذلك الحكم فيمن كان له أقل من ذلك فما دام المال قد استوفى النصاب ودار عليه الحول فقد وجبت زكاته، سواء كان ناميا أو جامدا أو سواء كان رصيدا مدخرا للحاجة أو لشراء عقار مثلا أو كان فضلا عن الحاجة، فالزكاة تتبع المال الذي تحقق فيه الشرطان المذكوران دون اعتبار لما أرصد له المال من حاجات ومنافع، إذ لو كانت الزكاة لا تجب إلا في المال الذي استجمع الشروط الأربعة لما وجبت الزكاة في مال أبدا فليس أحد من ذوي المال إلا وماله مذخر لتجارة أو بناء بيت أو معد لنوائب الدهر ومصائبه ولغير ذلك من الأغراض والمقاصد، وهكذا يمنع الزكاة كل من كان له مال من هذا القبيل، ولا يبقى ممن يؤدي الزكاة إلا أحد أو اثنان في الماءة، وأما
زكاة الدين فهي موكولة إلى المسلم، إن شاء أخرجها عن ماله الذي هو في يد غيره، وإن أخر أداءها حتى يرجع إليه ماله كان ذلك صحيحا.
زكاة الدائن
سؤال: مهنتي تاجر في أجزاء السيارات، هل تجب الزكاة على من عليه دين، وما هو مقدار زكاة التجارة؟ رأس المال ما بين عشرين وثلاثين مليونا، ومبلغ الدين أربعة ملايين؟
سائل من تطوان
جواب: من كان عليه دين لا يستغرق رأس ماله وجبت عليه الزكاة، والسائل يبلغ رأسماله ضعف ما عليه من دين، فتجب عليه زكاة ماله بعد إسقاط الدين منه، إنه يزكي تجارته ما عدا أربعة ملايين التي هي دين عليه فإنه لا يزكيها لكونه لا يملكها، وأما زكاة التجارة فلا فرق بينها وبين زكاة المال، فالتاجر يقدر رأسماله الذي هو بضاعته ثم يخرج ما وجب فيه من الزكاة، وقد قال السائل أن رأس ماله ما بين عشرين وثلاثين مليونا فعليه أن يؤدي زكاة المبلغ الذي هو راجح عنده، ويكفيه الحرص والتقدير ولا يجب عليه إحصاء بضاعته درهما درهما ومائة مائة.
إنما الأعمال بالنيات
سؤال: كل شهر أعطي مقدار من المال من راتبي لإحدى الجماعات الإسلامية تتصرف فيه في المجال الدعوي، هل يمكن احتساب هذا المال زكاة؟
سؤال: هل يمكن إعطاء زكاة المال في بناء كمسجد؟
محبكم في الله عبد الحميد
جواب السؤال الأول: أن هذا العطاء يصح اعتباره زكاة إذا جعله صاحبه من الزكاة واستحضر نيتها حين دفعه إلى الجهة التي ائتمنها على زكاته، أما إذا كان عطاؤه تطوعا للحركات الإسلامية ولم يستحضر نية الزكاة حين أعطاه فلما حل موسم الزكاة بدا له أن يعتبره زكاة فهذا العطاء حينئذ لا يكون زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. الحديث)، والنية تستقدم العمل ولا تتأخر عنه فما دام المعطي قد اعتبر عطاءه تطوعا فلا سبيل إلى جعله زكاة بعد خروج المال من يده.
وجواب السؤال الثاني أنه يجوز إنفاق الزكاة في بناء المسجد وما يتعلق به كإصلاحه أو فراشه أو تنظيفه، فكل ذلك إنفاق في سبيل الله الذي هو أحد المواطن التي تنفق فيها أموال الزكاة.
لا حق للمزكي في الإشفاع بمال زكاته
سؤال: تاجر بحوزته زكاة سنتين أخرج القليل منها وترك الباقي إلى أن وصل وقت الزكاة لهذه السنة، اشتغل بهذا المال وهو في غنى عنه، فما موقف الشرع من هذا؟ كيف يتم إخراج الزكاة من هذه التجارة؟ وما هي الأشياء التي يجب احتسابها؟ وهل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بستة أشهر تقريبا؟
جواب السؤال الأول: إن من اتجر في مال الزكاة واستفاد منه ربحا فالمال وربحه يجب أن يدفعه إلى المستحقين للزكاة، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء من مال زكاته لأنها حق الفقراء في مال الأغنياء، وإذا أخذ من زكاته شيئا فإنما يأخذه حراما وكان كالكلب يعود في قيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وجواب السؤال الثاني: إن إخراج الزكاة قبل حلول أجلها أمر محمود وهو من المسارعة إلى الخير والمبادرة بالعمل الصالح مصداقا لقول الله عز وجل: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم... الآية)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل) (رواه البخاري ومسلم).
الزكاة تتبع المال
سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول للضرورة؟
شؤال: ما حكم المال المدخر من أجل عمل ما كإصلاح بيت وترميمه أو من أجل الأولاد.
جواب السؤال الأول أن التطوع بإخراج الزكاة قبل وجوبها على رب المال عمل صحيح دون اعتبار للضرورة في هذا الموطن، فالزكاة إنما تجب على المسلم بعد دوران العام على نصاب المال الذي يملكه ولا تجب عليه قبل ذلك، فإذا أراد المسلم أن يخرج الزكاة قبل وجوبها عليه كان متطوعا بإخراجها، لا يلام أحد على تطوعه بفعل الخير.
وجواب السؤال الثاني أن المال إذا توفر فيه الشرطان الموجبان لزكاته فلا عذر ولا رخصة في وضع الزكاة عن صاحبه، فالزكاة تتبع الحالة الموصوفة بالشرطين المذكورين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء مال كهذا من الزكاة، ومن ثم ذهب جمهور العلماء من سلف وخلف إلى القول بوجوب الزكاة في مال اليتيم الذي لا تكليف عليه، ولو كانت الزكاة تسقط عن مال مدخر لحاجة لسقطت عن مال اليتيم.
من كتابه سلسلة الفتوى الجزء الثالث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.