المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    يا ويلي من اسمي.. حين يخاصمني    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    مستجدات النيران بشفشاون وتطوان    صحيفة "ABC" الإسبانية تُبرز أسباب تفوق ميناء طنجة المتوسط    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة        رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين    مصر تفقد أحد أعمدة الأدب العربي.. صنع الله إبراهيم في ذمة الله            الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا    الناظور.. الجمارك تحبط تسويق أطنان من مواد غذائية فاسدة في أزغنغان    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم صادر عن إدارة ترامب يصف مجازر إسرائيل في غزة بأنها "حوادث فردية"    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل        وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    السكتيوي يرحب بالانتقادات بعد خسارة المغرب أمام كينيا ويكشف أسباب تراجع الأداء        تيزنيت..."النجاحات" المعلّبة لمخطط المغرب الأخضر. 150 مليار في مهب الريح        السكتيوي يطمئن المنتقدين ويؤكد جاهزية "الأسود المحلية" لمواجهة زامبيا    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    في ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬الوزير ‬برادة ‬وقيادات ‬النقابات ‬التعليمية :‬    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    مدريد ‬تتصدى ‬لقرار ‬يميني ‬يمنع ‬الشعائر ‬الدينية ‬ويستهدف ‬الجالية ‬المغربية ‬في ‬مورسيا    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري بنجاح أول عملية زراعة كلية مع عدم توافق فصائل الدم ABO على المستوى القاري    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    ملفات ساخنة في دورة استثنائية بسلا.. العدالة والتنمية بسلا ينتقد التسيير ويتهم المجلس الجماعي بالتفريط في صلاحياته    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء شبه مستقر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني    أربع مدن مغربية على رأس قائمة أكثر مناطق العالم حرارة        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    منير القادري يتخلى عن مشيخة الزاوية البودشيشية لفائدة أخيه معاذ القادري    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية        حملة أمنية بوزان تطيح بمروجي مخدرات وتوقف مطلوبين للعدالة    شركة الإذاعة والتلفزة تختتم أبوابها المفتوحة للجالية بلقاء حول إذاعة "شين آنتر"    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات نزع الملكية
نشر في التجديد يوم 04 - 11 - 2011

لا يجوز الحكم نزع ملكية العقارات أو بعضا، أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة، ويخول القانون حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
وبالتالي فحق الملكية مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7.
إقامة أشغال بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هو منصوص عليها في القانون 81-7 يضفي عليها صبغة الاعتداء المادي ويجعل الطلب حول إيقافها مؤسس، إلا أنه نتصادف مع الكثير من القضايا التي يكون الشطط في استعمال السلطة أساسا لها، في محاولة لهضم حقوق المواطنين.
في قضية اليوم، سنطرح قضية تتعلق بنزع الملكية حاولت من خلالها الجماعة الحضرية لدينة المضيق استعمال سلطتها ل"الاستيلاء" على أرض بدون وجه حق..فما هي حيثيات هذه القضية؟
اعتداء على ملك
في غفلة منهم، تفاجأ "الشياع" على العقار المسمى النصر باعتداء الجماعة الحضرية للمضيق وشركة "م س" على ملك خاص بهم، حيث قامت شركة م س لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق، وبترخيص منها بعمليات التطهير لربط تجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي، ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبهذه الأشغال فقد قامت بالاحتلال الغير المشروع للملك المحفظ له دون مبرر مشروع، ودون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب المقال الذي قدمته الجهة المتضررة للقضاء.والتمست المدعية تبعا لذلك الأمر بإيقاف الأشغال الجارية من المطلوب ضدهم فوق أرضه فورا، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا عند الامتناع.
وأجابت شركة "م س" ملتمسة رفض الطلب لكون المشروع يدخل في باب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تقييده بالرسم العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب نفسه، وبالتالي فإن إيقاف الأشغال ليس له ما يبرره، كما التمس احتياطيا القول بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات.
وفي هذا الإطار، عقب الطالب مؤكدا أن مشاريع نزع الملكية المسجلة بالرسم العقاري المذكور تمت لفائدة الملك الخاص كما هو واضح من الرسالة التوضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق الفنيدق، وبالتالي فليس هناك أي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق ولا لشركة "م س".
رأي القضاء
يهدف الطلب في هذه القضية إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض المتضررين، وبما أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية، واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء.وكل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
ويؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي وبالتالي فالطلب بإيقافها مؤسس قانونا.
وتطبيقا للفصول 7 و19 والقانون رقم 41.90 و الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بإيقاف الأشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها وشركة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين مع النفاذ المعجل وعدم قبول طلب تحديد الغرامة.
اعداد سناء كريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.