بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    أمام الجمعية العامة الأممية.. هلال يدعو إلى تحمل المسؤولية الجماعية بشكل عاجل لحماية الشعوب من الفظائع    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    ندوة بلا نساء... وعدالة انتقالية بلا ذاكرة؟    أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده بطنجة بسبب تراكم ديونه    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    قضيتنا الوطنية.. حين يشيخ الخطاب وتتمرد المرحلة    قتيلان جراء عواصف قوية في فرنسا    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    الاتحاد الاشتراكي يساند الفلسطينيين    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    حريق غابوي يندلع بغابة "ثندا إفران" بإقليم الحسيمة واستنفار للسيطرة عليه    كيوسك الخميس | المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    حريق يُخلّف إصابتين في حي بوحوت بطنجة    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات نزع الملكية
نشر في التجديد يوم 04 - 11 - 2011

لا يجوز الحكم نزع ملكية العقارات أو بعضا، أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة، ويخول القانون حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
وبالتالي فحق الملكية مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7.
إقامة أشغال بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هو منصوص عليها في القانون 81-7 يضفي عليها صبغة الاعتداء المادي ويجعل الطلب حول إيقافها مؤسس، إلا أنه نتصادف مع الكثير من القضايا التي يكون الشطط في استعمال السلطة أساسا لها، في محاولة لهضم حقوق المواطنين.
في قضية اليوم، سنطرح قضية تتعلق بنزع الملكية حاولت من خلالها الجماعة الحضرية لدينة المضيق استعمال سلطتها ل"الاستيلاء" على أرض بدون وجه حق..فما هي حيثيات هذه القضية؟
اعتداء على ملك
في غفلة منهم، تفاجأ "الشياع" على العقار المسمى النصر باعتداء الجماعة الحضرية للمضيق وشركة "م س" على ملك خاص بهم، حيث قامت شركة م س لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق، وبترخيص منها بعمليات التطهير لربط تجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي، ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبهذه الأشغال فقد قامت بالاحتلال الغير المشروع للملك المحفظ له دون مبرر مشروع، ودون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب المقال الذي قدمته الجهة المتضررة للقضاء.والتمست المدعية تبعا لذلك الأمر بإيقاف الأشغال الجارية من المطلوب ضدهم فوق أرضه فورا، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا عند الامتناع.
وأجابت شركة "م س" ملتمسة رفض الطلب لكون المشروع يدخل في باب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تقييده بالرسم العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب نفسه، وبالتالي فإن إيقاف الأشغال ليس له ما يبرره، كما التمس احتياطيا القول بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات.
وفي هذا الإطار، عقب الطالب مؤكدا أن مشاريع نزع الملكية المسجلة بالرسم العقاري المذكور تمت لفائدة الملك الخاص كما هو واضح من الرسالة التوضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق الفنيدق، وبالتالي فليس هناك أي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق ولا لشركة "م س".
رأي القضاء
يهدف الطلب في هذه القضية إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض المتضررين، وبما أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية، واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء.وكل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
ويؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي وبالتالي فالطلب بإيقافها مؤسس قانونا.
وتطبيقا للفصول 7 و19 والقانون رقم 41.90 و الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بإيقاف الأشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها وشركة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين مع النفاذ المعجل وعدم قبول طلب تحديد الغرامة.
اعداد سناء كريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.