تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    "الأنفلونزا الخارقة".. انتشار متحور خطير بالمغرب وطبيب يوضح    الحكومة توافق على زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور    تقرير: المغرب يصنف ضمن فئة "النزاع الخامد" ورتبته 67 عالميا في خريطة العنف السياسي    نهائي "كأس العرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي ضد الأردن    رسمياً.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب    أخبار الساحة    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجزيرة الخضراء.. إحباط محاولات تهريب 14 سيارة مسروقة نحو طنجة    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    انهض يا عمر.. لترى ما ضحيت من أجله بروحك كيف أصبح؟    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    الملك يشيد بالقيادة الحكيمة للشيخ تميم    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    مستشفى ميداني عسكري يقام بأزيلال    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    اليوم الدولي للمهاجر يجدد النقاش حول تحيين السياسات العمومية بالمغرب    الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    الطالبي العلمي: الرياضة رافعة للتنمية والتلاحم الوطني وإشعاع المغرب قارياً ودولياً    قمة نارية بين نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالية بالعاصمة السعودية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    بحضور محمد صلاح.. الفراعنة يصلون أكادير استعداداً لانطلاق المنافسات القارية    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    الموت يفجع أمينوكس في جدته        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مركز موكادور يعلن فهرسة مجلة «ليكسوس» ضمن قاعدة DOAJ الدولية    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية ضرورة ديموقراطية    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 17 - 01 - 2012

صادق مجلس النواب بأغلبية عدد أعضائه، يوم الخميس الماضي على مشروع نظامه الداخلي ويعد هذا النظام، الذي يضم 189 مادة، مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، وذلك قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي، ولاسيما في أفق عرض البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي.
واشتغلت اللجنة التقنية لما يزيد عن 42 ساعة قامت خلالها بملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور الجديد حيث تم تحيين 80 مادة في النظام الحالي وإضافة 24 أخرى جديدة.
وتم الاتفاق على أن تواصل اللجنة التقنية التي سهرت على إعداد هذا المشروع عملها في أفق التحضير لمراجعة شاملة لهذا النظام تتوخى الرقي بأداء مجلس النواب وتجاوز الثغرات والاختلالات التي تؤثر سلبا على عمله وتمس بصورة المؤسسة التشريعية. وتهم هذه التعديلات، التي جاء بها هذا النظام حقوق المعارضة، التصريح بالممتلكات، حالة التنافي، التجريد من عضوية المجلس، عدد الفرق والمجموعات النيابية، ولجان تقصي الحقائق، فضلا عن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
 التصريح بالممتلكات
يجب على النواب حسب المادة 8 من القانون المعدل أن يقدموا إلى رئيس المجلس عند افتتاح الولاية التشريعية قائمة مفصلة لما يملكون هم و أولادهم القاصرون من عقارات أو قيم منقولة، من خلال تصريح بالشرف يحررونه و يوقعونه.
حالة التنافي
تتنافى العضوية في مجلس النواب حسب المادة 9 وطبقا للمواد 13 و 14و 15 و16 من قانونه التنظيمي، مع صفة عضو في المحكمة الدستورية، صفة عضو في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، رئاسة مجلس جهة، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، صفة عضو في الحكومة، مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتبارين الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، مهام مدير عام أو مدير، و عند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها، مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
التجريد من عضوية المجلس
يجرد من عضوية المجلس وفقا لما تنص عليه المادة 10 من نظام مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها. طبقا للفصل 61 من الدستور أو وجد في الحالات المنصوص عليها في المواد 11 و17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 18من نفس القانون.
يحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إشعار المجلس ومكتبه.
وتسري نفس المقتضيات المتعلقة بالمسطرة على الحالات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تدخل في اختصاصه، وتحدد الآجال المتعلقة بها بقرار معلل من لدن مكتب المجلس.
إضافة عضو إلى مكتب المجلس
يتألف مكتب مجلس النواب حسب ما تنص على ذلك المادة 15 من 14 عشرا عضوا عوض 13 التي كانت في النظام السابق وهم، الرئيس وثمانية نواب له وثلاثة محاسبين ثم ثلاثة أمناء.
حقوق المعارضة
خصص النظام الداخلي المعدل بابا لحقوق المعارضة كما تضمن ذلك الدستور والمتمثلة بالخصوص في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين، وفي مراقبة العمل الحكومي عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية، فضلا عن المساهمة في اقتراح الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، ورئاسة لجنة دائمة أو لجنتين على الأقل من بينها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ونصت المادة 33 من النظام المعدل أن يضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة، طبقا للفصل العاشر منه الحقوق التالية:
المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس؛
المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛
المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛
تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلس النواب؛
رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛
التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامها المؤسسية؛
المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
كما تقرر تخصيص يوم الخميس الأخير من كل شهر، بموجب النظام الداخلي الجديد، لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من فرق المعارضة وفي حال تعذر ذلك لمكتب المجلس تحديد يوم آخر داخل نفس الشهر، حيث تنص المادة 60 من النظام الجديد على أن يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، و يتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين و مقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور.
الفرق والمجموعات النيابية
تنص المادة 28 من القانون على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن 10 أعضاء.
لجان مجلس النواب
همت هذه التعديلات على الخصوص رفع عدد اللجان الدائمة إلى ثماني لجان عوض ستة وإعادة توزيع اختصاصاتها، وذلك من أجل الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي للمجلس.
وتتمثل هذه اللجان في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الانتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال.
ولهذه اللجان دور هو:
1. لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج،
عدد أعضائها: 45
تختص بما يلي: الشؤون الخارجية التعاون شؤون المغاربة المقيمين بالخارج الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود – قضايا قدماء المقاومين.
2. لجنة الداخلية والجهوية والجماعات الترابية والتمية المجالية ؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: الداخلية الجهوية والجماعات الترابية التعمير والسكنى وإعداد التراب الوطني التنمية المجالية.
3. لجنة العدل والتشريع والحريات؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: العدل الحريات الأمانة العامة للحكومة الشؤون الإدارية العلاقات مع البرلمان المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
4. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: المالية الاستثمار تأهيل الاقتصاد الخوصصة المؤسسات العمومية الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي.
5. لجنة القطاعات الاجتماعية؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: الصحة الشباب والرياضة التشغيل الشؤون الاجتماعية التكوين المهني المرأة والأسرة والطفل والتضامن التعاون الوطني وقضايا الإعاقة.
6. لجنة القطاعات الإنتاجية؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: الفلاحة التنمية القروية الصناعة الصيد البحري السياحة الصناعة التقليدية التجارة الداخلية والخارجية.
7. لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: التجهيز النقل الماء البيئة المواصلات الطاقة والمعادن المياه والغابات التقنيات الحديثة التنمية المستدامة.
8. لجنة التعليم والثقافة والشؤون الإسلامية والاتصال؛
عدد أعضائها: 50
تختص بما يلي: التعليم الثقافة الفنون الاتصال والإعلام الأوقاف والشؤون الإسلامية.
غنى في جدول أعمال المجلس
يتضمن جدول أعمال المجلس حسب المادة 59 إضافة إلى مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين بما فيها تلك التي تتقدم بها المعارضة، والأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، التي كانت في النظام القديم الحصيلة المرحلية للحكومة المنصوص عليها في الفصل 101 من الدستور، ومناقشة السياسات العمومية وتقييمها المنصوص عليها في الفصل 101 من الدستور، الملتمسات التشريعية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور وطبقا للشروط والكيفيات التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بها، القضايا الأخرى المعروضة، أو المحالة على مكتب المجلس.
إجراءات زجرية لحضور الجلسات العامة
تؤكد المادة 67 من النظام الجديد على أنه يجب على النواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.
يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم ؛ وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني.
وفي حال تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول تضيف نفس المادة يوجه الرئيس إلى النائبة أو النائب المتغيب تنبيها كتابيا، ثم يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية. ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنواب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
رفع الحصانة البرلمانية
المادة 92 من ذات القانون تؤكد أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. تنفيذا لمقتضيات الفصل الرابع والستين من الدستور.
لجان تقصي الحقائق
بخصوص لجان تقصي الحقائق التي أثير حول الكثير من النقاش فقد أقر المجلس أن ثلث أعضاء مجلس النواب يمكنهم تشكيل لجان نيابية مؤقتة، لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية،وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، عوض أن تشكل بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب كما كان عليه الأمر من قبل.
كما ينص النظام الداخلي على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، كما تنتهي مهمة كل لجنة سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، ويتم تخصيص جلسة عامة لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
علاقة مجلس النواب بالمؤسسات والهيئات
تقدم أمام مجلس النواب وجوبا حسب المادة 184 مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة، ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وتودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة، التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة.
علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات
لمجلس النواب حسب المادة 185 أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات بذل المساعدة في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، طبقا لأحكام الفصل الثامن والأربعين بعد المائة من الدستور.
يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعماله أمام المجلس، ويكون متبوعا بمناقشة.
هذا ويمكن إجمال التحيينات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس حسب ما ينص على ذلك الدستور الجديد في انتخاب المكتب لنصف الولاية عوض السنة كما يؤكد على ذلك الفصل 62 من الدستور، وأن تكون مدة كل دورة 4 أشهر على الأكثر (الفصل 65)، وتعديل نصاب تشكيل لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، وسرية وعلنية أعمال اللجان (الفصل 68).
إضافة إلى كيفية عقد الجلسات المشتركة مع مجلس المستشارين ( الفصل 68)، وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة (الفصل 68)، والمراجعة العامة لمضامين النظام الداخلي حسب مقتضيات (الفصل 69).وتضم التحيينات أيضا طرق تقديم ومناقشة قوانين المالية، خاصة رفض المقترحات التي ترفع التكاليف أو تخفض الموارد بعد بيان الأسباب، دراسة مقترحات القوانين، القراءة الثانية لمشاريع القوانين وخاصة البت النهائي (الفصل 84)، والتداول في القوانين التنظيمية بعد 10 أيام من الإيداع الفصل 85))
كما تضم أيضا عرض البرنامج الحكومي أمام المجلسين مجتمعين والتصويت عليه من قبل مجلس النواب (الفصل 88)، أجوبة رئيس الحكومة الشهرية (الفصل 100)، عرض رئيس الحكومة السنوي حول الحصيلة المرحلية للحكومة (الفصل 101) استدعاء المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية من قبل اللجان الدائمة (الفصل 102)، النصاب القانوني لملتمس الرقابة (الفصل 105)، انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (الفصل 130)، تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات لعرضه أمام المجلس ومناقشته (الفصل 148)، تقديم المؤسسات الدستورية التالية لتقارير سنوية أمام البرلمان لمناقشتها حسب الفصل 160.
يذكر أن هذا النظام الداخلي لمجلس النواب سيحال بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس، على المحكمة الدستورية التي ستبث في شأن مطابقته لأحكام الدستور طبقا للفصلين 69 و132 ليتم نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.