بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع بأداء إيجابي    الحكومة تزف خبرا سارا لحراس الأمن    إيران تشدد السيطرة على مضيق هرمز    عملية أمنية بسلا تُسفر عن توقيف مروجين للمخدرات وحجز مؤثرات عقلية وأموال مشبوهة    وسط توتر متصاعد بين ترامب وبابا الفاتيكان.. الإدارة الأمريكية تلغي تمويلا لمنظمة كاثوليكية    نصف نهائي "كأس الكاف" .. الخطوي يتوعد اتحاد الجزائر بالإقصاء في آسفي    مستثمرون إكوادوريون يكتشفون فرص الاستثمار بجهة طنجة    نادي "صن داونز" ينتظر الجيش أو بركان        كلاب شرسة تنهي حياة شاب في طنجة    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مكتبة جماعية.. فضاء ثقافي جديد ببني عمارت يدعم القراءة وتنمية المعرفة لدى التلاميذ والطلبة    الإفراج عن 3 مشجعين سنغاليين المحاكمين في قضية الشغب بالنهائي الإفريقي وأحدهم يصرخ: "ديما مغرب"    اللجنة الاستشارية للدفاع المغربية-الأمريكية.. وزير الحرب الأمريكي يستقبل وفدا مغربيا هاما        وفاة والدة يسار لمغاري بعد صراع طويل مع المرض    "لوفتهانزا" تستأنف التحليق عقب انتهاء الإضرابات    إسطنبول.. المغرب والمكسيك يعربان عن رغبتهما المشتركة في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية    سيولة الخطاب وثبات الطبيعة في قصيدة محمد بلمو "شغب الماء"    أغاني اليوم وإلى الأبد ومسرحية أتون فاتر تختتمان برنامج ابريل برياض السلطان    جبهة مغربية تراسل الأمم المتحدة مطالبة بوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين    نقابات النقل الطرقي للبضائع تنتقد ارتفاع أسعار المحروقات وتطالب برفع الدعم وتسقيف الأسعار        البرازيل تنعى الأسطورة أوسكار شميت    إنقاذ قاصر من الغرق بشاطئ الغندوري بطنجة.. وتحذيرات من السباحة قبل انطلاق موسم الحراسة    الممثلة الفرنسية المغربية نادية فارس تغادر الحياة عن 57 عاما        أمن دبي يوقف المطلوب الأول في أيرلندا    بابا الفاتيكان يختتم زيارة الكاميرون بإقامة قداس    اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تستعرض حصيلة العمل الحكومي وتدعو إلى تعزيز المشاركة السياسية    فريق العدالة والتنمية بمقاطعة حسان يتظلم من رفض تسليمه معطيات حول الصفقات العمومية    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث    أقرطيط: المغرب يعيد رسم الخريطة الجيو-سياسية بإنهاء التوازنات التقليدية    جسيم عقب تأهل ستراسبورغ في دوري المؤتمر: "حققنا إنجازاً تاريخياً رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها"    أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار سياسي واضح والحكومة أوفت بالتزاماتها    سيميوني متحمس لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا    اسبانيا تستبعد "الصحراويين" عديمي الجنسية من تسوية أوضاعهم        الدرك الملكي بطنجة يطارد "مافيا الرمال" ويُحبط عمليتي نهب بشاطئ هوارة    شركة AML المغربية تطلق خط الناظور – ألميريا: طاقة استيعابية صيفية تصل إلى 500 ألف مسافر و120 ألف سيارة وخدمات مغربية بمعايير عالمية    الروخ: مهرجان "لا دولتشي فيتا" يمنح فيلم "جرادة مالحة" تلاقح الثقافات    ترامب يرفض اقتراحا من دول حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تأمين هرمز    من العاصمة .. حصلية الحكومة تتطلب .. الاعتذار والاستقالة    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز    بين الأفضلية والطموح.. الجيش ونهضة بركان في معركة العبور إلى نهائي دوري الأبطال    تتويج مغربي بجائزة الشيخ زايد للكتاب    الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلة تدقيق تقني جديد        بورصة البيضاء تفتتح على ارتفاع طفيف    "مسح الميزانية المفتوحة".. المغرب يحسن تنقيطه ب4 نقاط في مجال شفافية الميزانية        بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج        وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة
نشر في التجديد يوم 07 - 05 - 2012

طغت العلاقة الجدلية بين القضاء والصحافة على فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات، ووزارة الاتصال حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة يوم الخميس 3 ماي بالمعهد العالي للقضاء بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. ونفى محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات وجود «أزمة» بين القضاء و الصحافة، موضحا أن جهات أخرى تجر الصحفي إلى القضاء، فيما يتجلى دور القاضي في مكافحة الظاهرة الإجرامية مهما كانت. وأشار عبد النبوي (الذي كان يترأس الجلسة الثالثة لليوم الدراسي) أن القضاء و الصحافة يتقاسمان الحقيقة نسبيا، لهما قاسم مشترك ويمثلان حصانة للمجتمع، فقضاء نزيه وعادل يصون المجتمع، وإعلام مهني أخلاقي يؤديان نفس النتيجة، والعلاقة الجدلية بين القضاء و الصحافة تتداخل فيها الحريات والحقوق ويتقاسمان الحق و الواجب. وما يربط الصحافة بالقضاء حسب عبد النبوي أكثر ما يفرق بينهما، فقط هناك اختلاف في طريقة العمل، فالقضاء يتريث ويتروى للبحث عن الحقيقة والصحافة تبحث عن السبق، وبالتالي لابد للصحافة أن تقوي القضاء، فإضعاف القضاء إضعاف للديمقراطية.
الاجتهاد القضائي وقضايا الصحافة
أكد «هشام ملاطي»، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو تطور العمل القضائي المغربي في مجال الصحافة والنشر بسبب تطور العمل القضائي، وانفتاح القضاة المغاربة على ذخيرة القضاء الفرنسي وتجربته الهامة في قضايا الصحافة منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881.
وقد أسفرت التجربة القضائية حسب المتحدث عن تكريس مجموعة من المبادئ القضائية، التي ترسم توجهات العمل القضائي المغربي في مجال قضايا جرائم الصحافة» بحسب ملاطي.
وأشار في مداخلة له حول «توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة» أن قوانين الصحافة والنشر؛ تقوم بمختلف دول العالم على مبدأ الموازنة بين المصالح كفلسفة عامة، وذلك من خلال التنصيص على مبدأ حرية الصحافة والنشر في أولى فصول أو مواد قوانينها، واستتباع ذلك بمجموعة من النصوص التجريمية تعاقب عن تجاوز حدود هذه الحرية إما بفعل المساس بحقوق الآخرين أوسمعتهم أوحميميتهم، وبالأمن أو النظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة، وفي هذا الإطار حرص القضاء المغربي على الحفاظ على هذه الفلسفة العامة، من خلال تأكيد مبدأ الموازنة بين مبدأ حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته المواثيق الدولية في نطاق واسع، وضرورة الإلتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع (النظام العام) والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للأفراد، وذلك من خلال العديد من القرارات الضامنة لمبدأ حرية التعبير، مع المؤاخذة في حالة تجاوز ما هو مسموح به قانونا.
جرائم الصحافة
أفرد المشرع المغربي لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والشكليات الخاصة المتميزة عن القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى تحديد الاختصاص القضائي أو إقامة الدعوى العمومية والتبليغ والمحاكمة والطعن والإثبات......لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيراتها في باقي تشريعات العالم المماثلة، نظرا لطبيعة الجريمة الصحفية وصفة مرتكبها من جهة والمصلحة المراد حمايتها من جهة أخرى، وأقر ضرورة احترامها تحت طائلة البطلان، إذ تعد القواعد الإجرائية بمثابة النقطة السوداء لممارسي الدعوى العمومية في جرائم الصحافة والنشر بحسب «ملاطي» .
وعرج «ملاطي» إلى تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة وذلك بحرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي الذي يؤكد أن 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
من جهة أخرى، أثار «ملاطي» مسألة «القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي»، حيث يعتبر مجال المسؤولية الجنائية للصحفي من أهم المواضيع القانونية التي تعرفها الممارسة القضائية بحكم التنظيم الهرمي الخاص للمسؤولين جنائيا وتعددهم وصعوبة معرفة مصادر الخبر وإمكانية اعتماد نظام اللاإسمية في نشر الأخبار وصعوبة الفصل بين قواعد إسناد المسؤولية للصحفي ودفعها عنه، وقد أقر القضاء المغربي في هذا الإطار مجموعة من القواعد القضائية الهامة تتماشى والتوجهات القضائية الحديثة المعتمدة في العديد من الممارسات القضائية الأجنبية، لاسيما على مستوى محكمتي النقض بفرنسا ومصر سواء في مجال إسناد المسؤولية أو دفعها.
الغرف المتخصصة في الصحافة بسبب خصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين، وعلى اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى، اتجهت وزارة العدل نحو إحداث قضاء متخصص وهو مطلب كان الجسم الصحفي يطالب به منذ سنوات، سيما الصحفيين الذين ضاقوا مرارة التعامل معهم كمجرمين وإبقائهم لساعات في انتظار التحقيق معهم بشكل مهين.
أكد مصطفى اليرتاوي، -قاضي بمحكمة آسفي- في مداخلة له حول «تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة» على أن النظر في المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين مهمة صعبة ودقيقة لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوعا من القضاء الملم بهموم المهنة، وكذا الإنزلاقات التي تقع فيها، ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية، فقانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي لخصها المتدخل في (إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية؛ تجريد السلطة التنفيذية في جميع الإجراءات ذات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء، تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة)، مستدركا أن قضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات، ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه.
وعن النقط التي سجلها ذ الريتيوي حين قام رفقة وفد قضائي مغربي بزيارة فرنسا للإطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة، أكد «اليرتاوي»أن هناك تشابه كبير بين القانون الفرنسي والقانون المغربي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية، وكذلك الموضوع وهذا طبيعي مادام أن القانون الفرنسي الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة 1889 وبالضبط 29 يوليو 1889. إلا أن هذا الأخير عرف عدة تعديلات فرضتها مواكبة تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا، وكذا المحكمة الأوروبية، سواء ما جاء في قانونها أو الاجتهادات الصادرة عنها، كما أن هناك قاعدة عامة تكرست في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة؛ وهو سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة.
وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الاجتهاد القضائي الجاري به العمل في فرنسا إلى القول:» إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للإنتقاد»....كما أسست محكمة النقض الفرنسية اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به «الصحافي» في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاثة عناصر (انعدام الرغبة الخاصة للصحافي، مشروعية الهدف المتوخى من المقال، شرعية الأبحاث والمصادر).
تجربة المغرب
وصف اليرتاوي تجربة المغر ب ب» الفتية» على اعتبار أنه لم يدم على إقرارها إلا سنتين، موضحا مجموعة من النقط في تجربة الغرفة المتخصصة في جرائم الصحافة بالمغرب، من قبيل عدم التوفر على قاعة خاصة ولا على كتابة ضبط خاصة، كما أن أغلب الملفات التي ترفع إلى القضاء تتم عن طريق الادعاء المباشر، مشيرا إلى أن الادعاء المباشر هو طريق استثنائي لتحريك الدعوى العمومية ويفترض عدة شروط شكلية قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول وهو حال عدة ملفات، حيث يتم التصريح بعدم القبول إما لعدم ضبط هوية المشتكى به أوعدم تحديد العبارات المقصودة بالقذف، أو عدم تحديد فصول المتابعة أو عدم تحديد المطالب المدنية، ومازال يعتقد البعض أن دور النيابة العامة في الادعاء المباشر يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون مادام أنها لم تحرك الدعوى العمومية في حين أن دور النيابة العامة محوري ويتجلى في مراقبة وممارسة الدعوى العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
وأثار «اليرتاوي» مسألة عدم احترام الصحفيين لمقتضيات المادة 25 من قانون الصحافة والمتعلقة بالاستدراكات وحق الجواب، حيث أصبح المتضررون يلجأون حسب تصريحاتهم أمام الغرفة إلى المفوضين القضائيين لإثبات حالة التوصل أو عدم التوصل ببيان حقيقة أو الردود أو التصحيحات، وهذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة. وأثار «اليرتاوي» الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا يزال هناك لبس في تحديد الوصف القانوني للوقائع، مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة، ناهيك عن اللبس الذي يحدث بين ادعاءات المتضرر، ودفاع الصحافة في مرامي العبارات، وحدود التمييز ما بُيَن أن تلك العبارات فيها إساءة ومساس بشرف المتضرر، أو تهدف إلى تعرية الفساد وإظهار المفسدين وخدمة المصلحة العامة، وهناك أقر الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بحسب اليرتاوي أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين، وكذا الإطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
الصحفي المهني
لم يشترط المشرع حسب اليرتاوي أن يكون مدير النشر أو الصحافيين العاملين معه، صحافي مهني بمفهوم المادة الأولى في النظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبالتالي فيمكن لأي شخص تمكن من جميع الوثائق المشار إليها في المادة 5 حتى ولو لم يكن يمت لمهنة الصحافة بصلة في إصدار نشره أو مطبوع.
وهناك حالات حسب المتحدث عرضت على القضاء تمت فيها متابعة أشخاص يدعون أنهم صحافيين بعدما تمكنوا من إصدار نشرات أو مطبوعات مستندين على مقتضيات المادة 5 من أجل النصب بعدما حولوا نشراتهم إلى عنصر للإبتزاز والإحتيال، كما يعتقد أنه أصبح ضروريا تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل هذه الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع، التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون، وأن تجربة الغرف المتخصصة في قضايا الصحافة هي تجربة رائدة يجب تدعيمها بالوسائل الضرورية سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو من حيث التكوين والتكوين المستمر لقضاتها، والاعتماد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم يتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبثه بمبادئها كما هو متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسموا فور نشرها على التشريعات الوطنية. حيث خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة:
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-المادة 20 من نفس الإعلان.
-المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
-المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان.
-المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
***
توصيات اليوم الدراسي حول «إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة»
- توسيع مجالات الحوار والتواصل بين الفاعلين في الحقلين الإعلامي والقضائي.
- تكوين القضاة في مجال التواصل والإعلام وقضايا الصحافة والنشر.
- إحداث منصب المكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام بالمحاكم.
- مراجعة قانون الصحافة وفق التأويل الديمقراطي لروح الدستور.
- سن تشريعات موازية لقانون الصحافة؛ مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية مصدر الصحافي.
- خلق آليات مؤسساتية كالمجلس الوطني للصحافة.
- مراجعة النظام الأساسي للصحفيين بما يعزز المكاسب.
- وضع إطار قانون للصحافة الإلكترونية.
- رصد وتتبع وتجميع العمل القضائي في القضايا الصحفية.
- تمكين النيابة العامة من صلاحية إطلاع الرأي العام حول بعض القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.