رسالتان من سوس في الصحة والدين..هل ستكونان "فوائد جمة في إسناد السياسات العمومية"؟    تلامذة مديرية تيزنيت يتألقون في النهائيات الوطنية للمسابقات التربوية.    ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة تركية    ترامب: النظام الجديد بإيران "عقلاني" ولا اتفاق معهم حاليا    الجهود متواصلة بمغوغة بطنجة لإنقاذ شخص تسلق عموداً عالي التوتر ويهدد بإيذاء نفسه    مجلس الأمن والصحراء: الحرب، و الأمة والأمَمية و...الوطن!    أخنوش: انتقادات تتجاهل "الظرف الاستثنائي".. وسنصل مليون منصب شغل    الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للقراءة بالمغرب    تصعيد خطير داخل رونو طنجة.. تجميد الحوار ومقاطعة الاجتماعات تمهيدًا لاحتجاجات مرتقبة    النيابة العامة تسمح للطالبة "أماطو" بحضور جنازة شقيقها وتقديمها غداً أمام القضاء    فقير: الساعة الإضافية قرار سيادي يخدم المصالح الاقتصادية للمغرب        المغرب يعزز موقعه الجوي دوليا عبر اتفاقيات وشراكات استراتيجية على هامش "GISS 2026" بمراكش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مهنيون يفسرون غلاء الطماطم بتضرر الإنتاج ويؤكدون أهمية التصدير    أخنوش: الحكومة أقرت زيادات مهمة في أجور القطاعين العام والخاص بكلفة تناهز 46 مليار درهم في أفق سنة 2026    هجوم رافينيا على التحكيم يضعه في مرمى عقوبات "اليويفا" حسب "موندو ديبورتيفو"    مؤسسة "الرسالة التربوية" في سلا تنبض بألوان الحياة    ريال مدريد ينعى أسطورته "خوسيه سانتاماريا"    حمزة لمسوكر    أخنوش: حصيلة الحكومة تعكس رؤية شمولية تتجاوز التدبير الإداري الجاف        بعض ذكريات التّدريس في تاكونيت (2/2)        تونس.. حكم جديد بسجن الغنوشي و3 قياديين ب"النهضة" 20 عاما    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    البرنامج الديمقراطي بين تلميع الواجهة وصناعة المحتوى الاجتماعي    البوحِ السياسيّ بين شح الاعترافِ وبلاغةِ المسكوت عنه    "الصحة" توفد 44 إطارا لمرافقة الحجاج    مجلس المنافسة يرصد اختلالات في مدونة الأسعار بسوق المحروقات    دعماً للابتكار التكنولوجي..إطلاق أضخم منظومة حوسبة ذكية وسط الصين.    واشنطن تراهن على الرباط.. المغرب يفرض نفسه شريكاً أمنياً في مونديال 2026    المغرب ضمن فريق البيت الأبيض لتعزيز أمن كأس العالم 2026    لويس إنريكي: "الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول ونستحق التأهل لنصف النهائي"    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج    الشرطة الأسترالية تحقق في ادعاءات اعتداء جنسي ضد كايتي بيري    النفط يهبط وسط توقعات استئناف محادثات أمريكا وإيران    انخفاض أسعار النفط في ظل توقعات باستئناف المفاوضات في الشرق الأوسط    غارتان إسرائيليتان جنوب بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل بنحو 30 صاروخا    دوري أبطال أوروبا.. باريس يؤكد الهيمنة وأتلتيكو يحبط عودة برشلونة    أربيلوا: ريال مدريد لا يستسلم.. والعودة أمام بايرن ميونخ ممكنة    كيوسك الأربعاء | استفادة حوالي 100 ألف شخص من برنامج دعم السكن    الصين: اطلاق أول منصة للأطباء الرقميين مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرض باركنسون    موجة حر غير مسبوقة تضرب شرق الولايات المتحدة    توقيف المتورط الرئيسي في تخريب مقهى قرب ساحة الثيران بطنجة بعد تدخل أمني سريع    حكام دون لياقة في البطولة المغربية    وزارة الثقافة تعلن فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026 واحتضان المعرض الدولي للنشر والكتاب    قبل 31 غشت.. الفاعلون في القطاع السينمائي مطالبون بملاءمة وضعيتهم بعد استكمال الترسانة القانونية        رشيد الوالي يرد على إشاعة وفاته.. الموت حق والمتاجرة به انحدار خطير        دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة
نشر في التجديد يوم 07 - 05 - 2012

طغت العلاقة الجدلية بين القضاء والصحافة على فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات، ووزارة الاتصال حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة يوم الخميس 3 ماي بالمعهد العالي للقضاء بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. ونفى محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات وجود «أزمة» بين القضاء و الصحافة، موضحا أن جهات أخرى تجر الصحفي إلى القضاء، فيما يتجلى دور القاضي في مكافحة الظاهرة الإجرامية مهما كانت. وأشار عبد النبوي (الذي كان يترأس الجلسة الثالثة لليوم الدراسي) أن القضاء و الصحافة يتقاسمان الحقيقة نسبيا، لهما قاسم مشترك ويمثلان حصانة للمجتمع، فقضاء نزيه وعادل يصون المجتمع، وإعلام مهني أخلاقي يؤديان نفس النتيجة، والعلاقة الجدلية بين القضاء و الصحافة تتداخل فيها الحريات والحقوق ويتقاسمان الحق و الواجب. وما يربط الصحافة بالقضاء حسب عبد النبوي أكثر ما يفرق بينهما، فقط هناك اختلاف في طريقة العمل، فالقضاء يتريث ويتروى للبحث عن الحقيقة والصحافة تبحث عن السبق، وبالتالي لابد للصحافة أن تقوي القضاء، فإضعاف القضاء إضعاف للديمقراطية.
الاجتهاد القضائي وقضايا الصحافة
أكد «هشام ملاطي»، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو تطور العمل القضائي المغربي في مجال الصحافة والنشر بسبب تطور العمل القضائي، وانفتاح القضاة المغاربة على ذخيرة القضاء الفرنسي وتجربته الهامة في قضايا الصحافة منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881.
وقد أسفرت التجربة القضائية حسب المتحدث عن تكريس مجموعة من المبادئ القضائية، التي ترسم توجهات العمل القضائي المغربي في مجال قضايا جرائم الصحافة» بحسب ملاطي.
وأشار في مداخلة له حول «توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة» أن قوانين الصحافة والنشر؛ تقوم بمختلف دول العالم على مبدأ الموازنة بين المصالح كفلسفة عامة، وذلك من خلال التنصيص على مبدأ حرية الصحافة والنشر في أولى فصول أو مواد قوانينها، واستتباع ذلك بمجموعة من النصوص التجريمية تعاقب عن تجاوز حدود هذه الحرية إما بفعل المساس بحقوق الآخرين أوسمعتهم أوحميميتهم، وبالأمن أو النظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة، وفي هذا الإطار حرص القضاء المغربي على الحفاظ على هذه الفلسفة العامة، من خلال تأكيد مبدأ الموازنة بين مبدأ حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته المواثيق الدولية في نطاق واسع، وضرورة الإلتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع (النظام العام) والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للأفراد، وذلك من خلال العديد من القرارات الضامنة لمبدأ حرية التعبير، مع المؤاخذة في حالة تجاوز ما هو مسموح به قانونا.
جرائم الصحافة
أفرد المشرع المغربي لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والشكليات الخاصة المتميزة عن القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى تحديد الاختصاص القضائي أو إقامة الدعوى العمومية والتبليغ والمحاكمة والطعن والإثبات......لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيراتها في باقي تشريعات العالم المماثلة، نظرا لطبيعة الجريمة الصحفية وصفة مرتكبها من جهة والمصلحة المراد حمايتها من جهة أخرى، وأقر ضرورة احترامها تحت طائلة البطلان، إذ تعد القواعد الإجرائية بمثابة النقطة السوداء لممارسي الدعوى العمومية في جرائم الصحافة والنشر بحسب «ملاطي» .
وعرج «ملاطي» إلى تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة وذلك بحرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي الذي يؤكد أن 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
من جهة أخرى، أثار «ملاطي» مسألة «القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي»، حيث يعتبر مجال المسؤولية الجنائية للصحفي من أهم المواضيع القانونية التي تعرفها الممارسة القضائية بحكم التنظيم الهرمي الخاص للمسؤولين جنائيا وتعددهم وصعوبة معرفة مصادر الخبر وإمكانية اعتماد نظام اللاإسمية في نشر الأخبار وصعوبة الفصل بين قواعد إسناد المسؤولية للصحفي ودفعها عنه، وقد أقر القضاء المغربي في هذا الإطار مجموعة من القواعد القضائية الهامة تتماشى والتوجهات القضائية الحديثة المعتمدة في العديد من الممارسات القضائية الأجنبية، لاسيما على مستوى محكمتي النقض بفرنسا ومصر سواء في مجال إسناد المسؤولية أو دفعها.
الغرف المتخصصة في الصحافة بسبب خصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين، وعلى اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى، اتجهت وزارة العدل نحو إحداث قضاء متخصص وهو مطلب كان الجسم الصحفي يطالب به منذ سنوات، سيما الصحفيين الذين ضاقوا مرارة التعامل معهم كمجرمين وإبقائهم لساعات في انتظار التحقيق معهم بشكل مهين.
أكد مصطفى اليرتاوي، -قاضي بمحكمة آسفي- في مداخلة له حول «تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة» على أن النظر في المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين مهمة صعبة ودقيقة لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوعا من القضاء الملم بهموم المهنة، وكذا الإنزلاقات التي تقع فيها، ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية، فقانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي لخصها المتدخل في (إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية؛ تجريد السلطة التنفيذية في جميع الإجراءات ذات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء، تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة)، مستدركا أن قضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات، ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه.
وعن النقط التي سجلها ذ الريتيوي حين قام رفقة وفد قضائي مغربي بزيارة فرنسا للإطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة، أكد «اليرتاوي»أن هناك تشابه كبير بين القانون الفرنسي والقانون المغربي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية، وكذلك الموضوع وهذا طبيعي مادام أن القانون الفرنسي الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة 1889 وبالضبط 29 يوليو 1889. إلا أن هذا الأخير عرف عدة تعديلات فرضتها مواكبة تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا، وكذا المحكمة الأوروبية، سواء ما جاء في قانونها أو الاجتهادات الصادرة عنها، كما أن هناك قاعدة عامة تكرست في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة؛ وهو سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة.
وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الاجتهاد القضائي الجاري به العمل في فرنسا إلى القول:» إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للإنتقاد»....كما أسست محكمة النقض الفرنسية اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به «الصحافي» في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاثة عناصر (انعدام الرغبة الخاصة للصحافي، مشروعية الهدف المتوخى من المقال، شرعية الأبحاث والمصادر).
تجربة المغرب
وصف اليرتاوي تجربة المغر ب ب» الفتية» على اعتبار أنه لم يدم على إقرارها إلا سنتين، موضحا مجموعة من النقط في تجربة الغرفة المتخصصة في جرائم الصحافة بالمغرب، من قبيل عدم التوفر على قاعة خاصة ولا على كتابة ضبط خاصة، كما أن أغلب الملفات التي ترفع إلى القضاء تتم عن طريق الادعاء المباشر، مشيرا إلى أن الادعاء المباشر هو طريق استثنائي لتحريك الدعوى العمومية ويفترض عدة شروط شكلية قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول وهو حال عدة ملفات، حيث يتم التصريح بعدم القبول إما لعدم ضبط هوية المشتكى به أوعدم تحديد العبارات المقصودة بالقذف، أو عدم تحديد فصول المتابعة أو عدم تحديد المطالب المدنية، ومازال يعتقد البعض أن دور النيابة العامة في الادعاء المباشر يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون مادام أنها لم تحرك الدعوى العمومية في حين أن دور النيابة العامة محوري ويتجلى في مراقبة وممارسة الدعوى العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
وأثار «اليرتاوي» مسألة عدم احترام الصحفيين لمقتضيات المادة 25 من قانون الصحافة والمتعلقة بالاستدراكات وحق الجواب، حيث أصبح المتضررون يلجأون حسب تصريحاتهم أمام الغرفة إلى المفوضين القضائيين لإثبات حالة التوصل أو عدم التوصل ببيان حقيقة أو الردود أو التصحيحات، وهذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة. وأثار «اليرتاوي» الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا يزال هناك لبس في تحديد الوصف القانوني للوقائع، مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة، ناهيك عن اللبس الذي يحدث بين ادعاءات المتضرر، ودفاع الصحافة في مرامي العبارات، وحدود التمييز ما بُيَن أن تلك العبارات فيها إساءة ومساس بشرف المتضرر، أو تهدف إلى تعرية الفساد وإظهار المفسدين وخدمة المصلحة العامة، وهناك أقر الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بحسب اليرتاوي أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين، وكذا الإطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
الصحفي المهني
لم يشترط المشرع حسب اليرتاوي أن يكون مدير النشر أو الصحافيين العاملين معه، صحافي مهني بمفهوم المادة الأولى في النظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبالتالي فيمكن لأي شخص تمكن من جميع الوثائق المشار إليها في المادة 5 حتى ولو لم يكن يمت لمهنة الصحافة بصلة في إصدار نشره أو مطبوع.
وهناك حالات حسب المتحدث عرضت على القضاء تمت فيها متابعة أشخاص يدعون أنهم صحافيين بعدما تمكنوا من إصدار نشرات أو مطبوعات مستندين على مقتضيات المادة 5 من أجل النصب بعدما حولوا نشراتهم إلى عنصر للإبتزاز والإحتيال، كما يعتقد أنه أصبح ضروريا تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل هذه الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع، التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون، وأن تجربة الغرف المتخصصة في قضايا الصحافة هي تجربة رائدة يجب تدعيمها بالوسائل الضرورية سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو من حيث التكوين والتكوين المستمر لقضاتها، والاعتماد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم يتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبثه بمبادئها كما هو متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسموا فور نشرها على التشريعات الوطنية. حيث خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة:
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-المادة 20 من نفس الإعلان.
-المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
-المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان.
-المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
***
توصيات اليوم الدراسي حول «إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة»
- توسيع مجالات الحوار والتواصل بين الفاعلين في الحقلين الإعلامي والقضائي.
- تكوين القضاة في مجال التواصل والإعلام وقضايا الصحافة والنشر.
- إحداث منصب المكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام بالمحاكم.
- مراجعة قانون الصحافة وفق التأويل الديمقراطي لروح الدستور.
- سن تشريعات موازية لقانون الصحافة؛ مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية مصدر الصحافي.
- خلق آليات مؤسساتية كالمجلس الوطني للصحافة.
- مراجعة النظام الأساسي للصحفيين بما يعزز المكاسب.
- وضع إطار قانون للصحافة الإلكترونية.
- رصد وتتبع وتجميع العمل القضائي في القضايا الصحفية.
- تمكين النيابة العامة من صلاحية إطلاع الرأي العام حول بعض القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.