اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد        ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميثاق الوطني للتربية والتكوين: القسم الثاني- المجال السادس
نشر في أزيلال أون لاين يوم 19 - 12 - 2008


المجال السادس : الشراكة والتمويل
الدعامة الثامنة عشرة : حفز قطاع التعليم الخاص, وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق
163 - يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص, شريكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.
وحرصا على قيام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا.
ومن ثم وجب على الفاعلين في هذا القطاع الالتزام, كحد أدنى, بمعايير التجهيز والتأطير و البرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي, مع إمكان تقديم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي, شريطة التهييئ لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه من لدن السلطات الوطنية المختصة.
164 – تقوم سلطات التربية والتكوين بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح ب :
• ضبط معايير الجودة بالقطاع الخاص, وتقويم مؤسساته ومراقبتها, واعتماد التكوينات ذات الاستحقاق ؛
• الاعتراف بالشهادات أو منح شهادات الدولة مباشرة للمتخرجين منها ؛
• إعلام المواطنين بأداء كل المؤسسات العاملة بالقطاع.
ويسهم في المراقبة والتقويم المشرفون التربويون التابعون للدولة, المشار إليهم في المادة 135 ب وكذا وكالة التقويم والتوجيه المشار إليها في المادة 103, على أن تؤدي المؤسسات المعنية لهذه الوكالة واجبات التقويم.
كما تقوم سلطات التربية والتكوين بزجر أي إخلال أو خرق للأنظمة التربوية والبيئية والخلقية من لدن المؤسسة التعليمية الخاصة, طبقا لقوانين وضوابط ومساطر واضحة وفعالة.
165 – تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164 أعلاه, الإجراءات الآتية :
أ – وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما, شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية, في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيدة ولتدبيرها الإداري والمالي ؛
ب - تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر كل فائضها في تطوير التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها كليا من الضرائب. ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربوية والمالية الصارمة, كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسة ؛
ج - أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها, وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة بدقة ؛
د – تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملات مضبوط ؛
ه – استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة.
166 - تلتزم مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة.
الدعامة التاسعة عشرة : تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها
167 - ترتبط مسألة تمويل نظام التربية والتكوين بربح رهانات إصلاحه وتطويره وتوسيع مداه, طبقا لما جاء في الميثاق, خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين ؛ وهي الرهانات التي تبلورها الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الأفق الزمني وعلى الخصوص :
أ – الرهانات الكمية :
• تعميم التعليم وفق ما جاء في المادة 28 أعلاه ؛
• محاربة الأمية وتوسيع التربية غير النظامية وفق ما جاء في المادتين 33 و 36 أعلاه ؛
• رفع نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات الوافدين على سوق الشغل سنويا طبقا للمادة 30 من الميثاق.
ب - أما الرهانات النوعية فتتطلب الاستثمار في الجودة, وإخضاع كل اعتبار كمي لمقياس الجودة والمنفعة. ومن التوجهات النوعية ذات الانعكاس المالي, يجدر التذكير بما يلي :
• تدعيم تجهيزات المؤسسات المدرسية بالمعدات الديداكتيكية والمعلوماتية اللازمة ؛
• تقوية الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع الأسلاك ؛
• حفز الأساتذة, والعناية بشؤونهم الاجتماعية، والعمل على تكوينهم المستمر ؛
• العناية بالشؤون الاجتماعية والصحية للمتعلمين.
ومن الواضح أن تعبئة الموارد اللازمة لكسب هذه الرهانات وتحقيق هذه الأهداف يعتبر ضرورة ملحة، رغم صعوبتها. ومن ثم وجب لبلوغها توخي جميع السبل الممكنة بحزم وواقعية مع حشد تضامن وطني شامل عن طريق ترشيد تدبير الموارد المتاحة حاليا وتدعيم جهود الدولة وإشراك جميع الفاعلين, كل حسب قدراته الحقيقية.
168 – حيث إن التدبير الأمثل للموارد المتاحة مبدأ أساسي, في جميع المجالات, فيلزم بالأحرى تطبيقه في ميدان التربية والتكوين، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة في التدبير المالي. ولتحقيق هذا الهدف الحيوي يلزم :
أ - ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معايير البناء والتجهيز وأنماطهما, وإعادة انتشار الموارد البشرية مع مراعاة ظروفها الاجتماعية ونهج أساليب الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في تعميم التعليم, خصوصا في الوسط القروي, وتدعيم اللامركزية, وتقليص ثقل الدواليب الإدارية, واعتماد التدبير والمراقبة بالمشاركة, كما جاء في مختلف دعامات هذا الميثاق,
ب - التزام الشفافية المطلقة في كل أنماط الإنفاق التربوي, بما في ذلك الصفقات وعقود البناء والتجهيز والصيانة, واللجوء الممنهج إلى المحاسبة والتدقيقات المالية على جميع مستويات نظام التربية والتكوين,
ج - إحداث نظام ل \" الحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين\" تلتزم بمقتضاه سلطات التربية والتكوين بتضمين التقرير السنوي الذي ترفعه إلى البرلمان كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد وكيفية استعمالها ومبرراتها ومقاييس مردوديتها.
169 – وموازاة مع الترشيد الشامل والمنهجي للإنفاق التربوي على جميع المستويات, تتطلب تعبئة الموارد الكافية والقارة الأخذ بمبدإ تنويع موارد تمويل التربية والتكوين, وذلك بهدف إنجاح كل التوجهات النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب.
ويقتضي تنويع موارد التمويل إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة.
170 - اعتبارا لأن إصلاح نظام التربية والتكوين يمثل أسبقية وطنية على امتداد العشرية القادمة, فإن الدولة تلتزم بالزيادة المطردة في ميزانية القطاع بنسبة 5 في المائة سنويا, بما يضمن امتصاص انخفاض العملة وتخصيص الفائض لمواجهة النفقات الإضافية, بعد استنفاذ كل إمكانات الاقتصاد التي يوفرها حسن التدبير والأداء.
وفي إطار الإصلاح المرتقب للنظام الجبائي, وتفعيلا للتضامن الوطني, ينظر في إمكانية خلق مساهمة وطنية في تمويل التعليم, ترصد مواردها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم وتحسين جودته, ويراعي في التكليف بهذه الموارد مستوى دخل الأسر ومبدأ التكافل الاجتماعي.
وهكذا تواصل الدولة تحملها للقسط الأكبر من تكلفة التربية والتكوين وتضمن, على مدى العشرية المخصصة لهذا القطاع, تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الميثاق في جميع واجهاته.
171 – تسهم الجماعات المحلية, في إطار اختصاصاتها، وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين, في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد, كل حسب استطاعته, وخاصة فيما يلي :
أ – الاضطلاع, كلما أمكن, بالتعليم الأولي (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة) وفق البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة, على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض, حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس في هذا المستوى ؛
ب – الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي, خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محلات جاهزة وملائمة, أو بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتها بشراكة مع الدولة, وكلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين,
172 – تعد المقاولات، علاوة على رسم التكوين المهني الذي تؤديه, فضاء للتكوين وطرفا فاعلا فيه, باستقبالها للمتمرسين والمتدربين, وبانخراطها في عقود شراكة مع مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي ذات التخصصات المرتبطة بمجال نشاطها الاقتصادي التقني والصناعي ؛ وبإسهامها في الإشراف على تدبير تلك المؤسسات ودعمها.
173 - سعيا لتغيير العلاقة وتجديدها بين المؤسسات التعليمية, في المستويين الثانوي والعالي, باعتبارها مرفقا عموميا, من جهة, وبين المستفيدين منها من جهة أخرى, فإن إقرار إسهام الأسر يراد منه بالأساس جعلها شريكا فعليا, ممارسا لحقوقه وواجباته في تدبير وتقويم نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته.
وفي هذا المجال, يجدر تأكيد ثلاثة مبادئ أساسية :
المبدأ الأول, إن الدولة تتحمل القسط الأوفر وتضطلع بالدور الأكبر في تمويل التعليم, وتضمن على الخصوص, علاوة على باقي مسؤولياتها, المذكورة في المادة 170 أعلاه, تعميم التعليم الإلزامي من سن السادسة حتى متم سن الخامسة عشرة وشروط تمويله لفائدة كل الأطفال المغاربة, بتشارك وتعاون مع الجماعات المحلية, حسب ما لها من استطاعة,
المبدأ الثاني, لا يحرم أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محض, إذا ما استوفى الشروط المعرفية لذلك,
المبدأ الثالث : تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي, وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي حسب ما تنص عليه المادتان 174 و 175 أسفله.
وبناء عليه, يراعى في تحديد رسوم التسجيل مدى يسر الأسر, بناء على ضريبة الدخل, مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي للفئات ذات الدخل المحدود, والإنصاف بين الفئات الأخرى, كما يلي في المادتين التاليتين :
174 - على مستوى التعليم الثانوي, في أجل أربع إلى خمس سنوات, وبقدر ما تتحقق الإصلاحات المتضمنة في هذا الميثاق وبالأخص, الرفع من جودة التعليم, تأطيرا وتجهيزا ومضمونا, وكذا إرساء مجالس تدبير المؤسسات, المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه, يمكن تحديد مقادير رسوم تسجيل التلاميذ وفق المبادئ الآتية :
أ - الإعفاء التام من أي أداء جديد للأسر ذات الدخل المحدود ؛
ب - الإعفاء التدريجي, و مراعاة عدم الإخلال جوهريا بتوازن الميزانية العائلية لدى الفئات ذات الدخل المتوسط, وباعتبار عدد أبناء الأسرة الواحدة المتمدرسين بالتعليم الثانوي ؛
ج - في حالة تمدرس متزامن لعدة أبناء لأسرة واحدة بالتعليم الثانوي, تعفى هذه الأسرة من الأداء عن التلميذ الثاني والثالث بنسب متدرجة, حسب قدراتها المادية ؛
د - تعد رسوم التسجيل سنوية, ويمكن أداؤها موزعة على شهور السنة الدراسية وتكون مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة. ولا يمكن بحال من الأحوال التصرف فيها خارج عمليات تدخل ضمن إطار تحسين جودة التعليم بالمؤسسة نفسها. ويوضع تسيير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التسيير الذي يمثل فيه كل من المؤسسة والآباء أو الأولياء والشركاء والمعنيين الآخرين.
175 – على مستوى التعليم العالي, وطبقا لمادة 78، ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه :
أ - تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين ؛
ب - تحت رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.
176 – توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها, ويشرف على صرفها والمحاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.
177 - يحدث نظام للقروض الدراسية, بشراكة بين الدولة والنظام البنكي, يمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.