كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    المجلس الأمني الإسرائيلي يقر خطة نتانياهو "للسيطرة على مدينة غزة لهزم حماس"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    بشأن قانون المسطرة المدنية: المحكمة الدستورية تقزم تغول الأغلبية العددية        هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    الجزائر تقرر إنهاء استفادة سفارة فرنسا من أملاك تابعة للدولة في شكل مجاني    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته        الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية        المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجماعات المحلية في تطبيق مدونة السير ؟

اذا كان من المبادىء الاساسية لمدونة السيرالجديدة على الطرق, هوالمحافظة على ارواح المواطنين و صحة و ممتلكات مستعملي الطريق و حماية حقوقهم ,مع تحديد مسؤولية المتدخلين في السير على الطرق العمومية , حسب عرض السيد وزير التجهيز و النقل امام غرفتي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق . فانه بالرجوع الى مدونة السير(1) و نصوصها التطبيقية (2) نكتشف انه تم تجاهل دور الجماعات المحلية كمتدخل جوهري في المشالكل التي يعرفها قطاع السير و الجولان بالمغرب . كما انه لم يسجل أي تنسيق ذو طابع تشريعي او تنظيمي بين الوزارة الوصية على التجهيز و النقل ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية , و ذلك من اجل تاهيل الجماعات المحلية لمواكبة اهداف و فلسفة المدونة الجديدة للسير و الجولان التي تضع نصب اعينها تخفيض عدد حوادث السير, على الرغم من انه لا يمكن انجاح اهداف المدونة دون االاشراك الفعلي للجماعات المحلية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة في تنظيم السير و الجولان و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم .
ان تهميش دور الجماعات المحلية, كمتدخل ذوطابع دستوري, في بلوغ الاهداف المرجوة من المدونة ينم من جهة ,على غياب مقاربة ديمقراطية تشاركية شمولية مندمجة في صياغة المدونة, التي تفوح منها رائحة السياسة التكنوقراطية في تدبير الشان العام ,و من جهة اخرى على المقاربة الزجرية التي طغى عليها طابع الاستعجال, و التي تعتقد ان الحد من حوادث السير يمكن ان ينجح بالاعتماد على العقوبات و الغرامات دون الاخد بعين الاعتبار دور التحسيس و التوعية و التربية الطرقية في الوصول الى الاهداف المتوخاة و اهمية اشراك كافة المتدخلين في السلامة الطرقية .
ان السلامة الطرقية و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية للمواطنين يخيل للتكنوقراط الذين هندسوا نصوصها انها فقط من اختصاص, وزارة النقل التي اعدت المدونة, و الشرطة و الدرك المعهود اليهم بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر بشانها,ووزارة العدل التي تصدر محاكمها العقوبات ووزارة المالية التي تقبض الغرامات. في حين ان تلك الاهداف لا يمكن بلوغها دون ادماج التربية الطرقية في المنظومة التعليمية و دون اشراك وزارة الصحة و مصالح الوقاية المدنية ناهيك عن الجماعات المحلية ووزارتي الداخلية و التجارة و الصناعة و الجمعيات و النقابات المهنية للسائقين .
و بالرجوع الى الميثاق الجماعي(3), نجد ان الجماعات المحلية تتوفر على اختصاصات مهمة في مجال السير و الجولان . فالمجلس الجماعي في اطار اختصاصاته الذاتية هو الذي يقرر في احداث و تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالسير و الجولان كالانارة العمومية , النقل العمومي الحضري , السير و الجولان , تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات .كما انه في اطار اختصاصاته الاستشارية يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم اعداد التراب و التعمير في حدود المجال الترابي للجماعة , كما يبدي رايه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها . كما يتخد جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها و رفع معرقلات السير عنها . كما انه ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارة الاجرة و عربات نقل البضائع و كذا جميع محطات وقوف العربات. و ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية و يضبط و ينظم تشوير الطرق العمومية داخل الجماعة .اضافة الى ذلك يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي, حيث يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي باقامة البناء و رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون اقامة بناء ,وينظم و يراقب اقامة و استغلال الاثاث الحضري لغاية الاشهار بواسطة الاعلانات و اللوحات و الاعلامات و الشعارات بالطرق العمومية و توابعه و ملحقاته .
و حسب المادة 52 يمكن ان يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا و على نفقة المعنيين بالامر ,العمل , طبقا للشروط المحددة بالمرسوم (4) الجاري به العمل , على تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية .
و بالرجوع الى القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير(5) نجد ان من بين اهداف وثائق التعمير هو تعيين المواقع المخصصة لاقامة , التجهيزات الاساسية كالطرق الرئيسية الجماعية , حدود تلك الطرق (المسالك و الساحات و مواقف السيارات( الواجب الحفاظ عليها او تغييرها او احداثها)الفقرة الثالثة من المادة 19(,المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكة الحديدية و توابعها ) الفقرة 6 من نفس المادة (و الارتفاقات المحدثة لمصلحة المرور)الفقرة العاشرة من نفس المادة( .كما أن المادة 32 منه تجعل احداث الطرق الجماعية و ساحات و مواقف السيارات من اختصاص المجالس الجماعية التي لها الصلاحية في تغيير تخطيطها او عرضها او حذفها كلا او بعضا.
و استنادا للمادة 81 من القانون السالف الذكر, فان الجماعات المحلية تعتبر شريكا لوزارة التجهيز و النقل في تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها و بيان حدودها . و يتم هذا التأكيد بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية و بمرسوم وزاري فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية المملوكة للدولة .
و ما دام ان ممارسة تلك الصلاحيات رهين بتوفر وعاء عقاري لدى تلك الجماعات, فان نفس المادة اشترطت في قرارات احداث الطرق و الساحات تعيينها للعقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها و مساحتها و اسماء من يحتمل ان يكونوا مالكين لها .
و انطلاقا من كون سياسة تدبير المجال الترابي للجماعات المحلية تخضع لوصاية وزارة الداخلية, التي تعتبر شريكا رئيسيا في تدبير مشاكل السير و الجولان عبر ممارستها للوصاية على مقررات المجالس و مقررات الرؤساء, رغم ان المسؤولين عن مدونة السير تجاهلوا هاته الحقيقة, فان المصادقة على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ; قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها و قرارات تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة تعتبر اختصاصا مفوضا الى عمال العمالات و الاقاليم بمقتضى قرار لوزير الداخلية(6) .
و بما ان طريقة تدبير الجماعات المحلية للملك العام الطرقي تشوبها اختلالات و مشاكل و خاصة الناتجة عن الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها, فان الاحتلال غير القانوني المكثف للملك العام الطرقي من طرف الباعة المتجولين يؤدي الى عرقلة السير و الجولان بالشوارع و الطرق و الازقة و يهدد بشكل دائم سلامة المرورو يتسبب في احداث اضرار بالملك العام الطرقي و ملحقاته و توابعه(7).
و اذا كانت شرطة السير و الجولان هي المكلفة بمعاينة المخالفات لمدونة السير و علامات التشوير الطرقي التي تتضمنها, فان عملها هذا مرتبط بشكل جدلي بالتدابير التنظيمية التي تقوم بها الجماعات المحلية فيما يتعلق باختصاصاتها في مجال السير و الجولان . و بالتالي فان وضع علامات التشوير الطرقي من طرف المنتخبين يطرح عدة اشكاليات تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامات .
و امام غياب احصائيات رسمية(8) حول عدد الجماعات المحلية التي تتوفر على قرارات دائمة للسير و الجولان مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية ,عملا بمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي,فان بعضها يعمد الى وضع علامات للتشوير الطرقي بناء على توصيات اللجان المحلية للسير و الجولان التي تحل محل المجلس في تدبير مشاكل السير و الجولان . الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى الحجية القانونية للمحاضر التي تنجزها شرطة السير و الجولان بناء على علامات تشوير طرقي لا تتمع باية شرعية قانونية و تسري عليها مقتضيات المادة 74من الميثاق الجماعي التي تنص على انه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي او المتخدة خرقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؟
ان المقاربة التكنوقراطية لاشكالية السلامة الطرقية بالمغرب, لا يمكن الا ان تضاعف من المشاكل الموجودة سلفا, و ذلك لتغييبها للبعد الديمقراطي في صياغة مدونة السير . في هذا السياق فاننا في حاجة الى حوار وطني حول السلامة الطرقية بالمغرب, يسير على هدى الحوار الوطني الذي كان حول اعداد التراب الوطني, و الذي افتتح في يناير 2000 بكلمة ملكية سامية جاء فيها \" .....و لاننا نؤمن بان الديمقراطية شرط اساسي للفعالية و التعبئة ,و امتداد لمفهومنا الجديد للادارة الترابية , الوارد في خطابنا الموجه بالدار البيضاء لرجال السلطة و ممثلي المواطنين، فاننا ننتظر من هذا الحوار ان يستشعر المصلحة العامة ، و ان يكون مشروع الميثاق المتمخض عنه وليد الاحتكاك المباشر بالمواطن و الملامسة الميدانية للمشاكل ، ضمن تناغم تام بين المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية ...\" .
عبد الرحمان فريدي
الهوامش:
-(1) القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشوربالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25مارس 2010.
-(2) المراسيم التطبيقية للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30/9/2010 .
-(3) القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 17.08 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 .
-(4)مرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 مايو1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الامن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية , منشور بالجريدة الرسمية عدد 3528 بتاريخ 11 يونيو 1980 .
-(5) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992 .
-(6) قرار وزير الداخلية عدد 686.03 بتاريخ 20 مارس 2003 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14 ابريل 2003 يقضي بتفويض الاختصاص لعمال العمالات و الاقاليم قصد المصادقة على القرارات الجماعية المتعلقة بالتعمير.
-(7) دورية مشتركة بين وزير الداخلية و زير الصناعة و التجارة عدد 159 بتاريخ 1 نونبر 2002 حول تنظيم الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها .
-(8) انظر الموقع اللاكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية http://www.bocl.gov.ma حيث يتضح ان عدد القرارات الجماعية للسير و الجولان المنشورة بالموقع جد قليلية بالمقارنة مع العدد الكبير للجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.