بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجماعات المحلية في تطبيق مدونة السير ؟

اذا كان من المبادىء الاساسية لمدونة السيرالجديدة على الطرق,
هوالمحافظة على ارواح المواطنين و صحة و ممتلكات مستعملي الطريق و حماية حقوقهم ,مع تحديد مسؤولية المتدخلين في السير على الطرق العمومية , حسب عرض السيد وزير التجهيز و النقل امام غرفتي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق . فانه بالرجوع الى مدونة السير(1) و نصوصها التطبيقية (2) نكتشف انه تم تجاهل دور الجماعات المحلية كمتدخل جوهري في المشالكل التي يعرفها قطاع السير و الجولان بالمغرب . كما انه لم يسجل أي تنسيق ذو طابع تشريعي او تنظيمي بين الوزارة الوصية على التجهيز و النقل ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية , و ذلك من اجل تاهيل الجماعات المحلية لمواكبة اهداف و فلسفة المدونة الجديدة للسير و الجولان التي تضع نصب اعينها تخفيض عدد حوادث السير, على الرغم من انه لا يمكن انجاح اهداف المدونة دون االاشراك الفعلي للجماعات المحلية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة في تنظيم السير و الجولان و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم .
ان تهميش دور الجماعات المحلية, كمتدخل ذوطابع دستوري, في بلوغ الاهداف المرجوة من المدونة ينم من جهة ,على غياب مقاربة ديمقراطية تشاركية شمولية مندمجة في صياغة المدونة, التي تفوح منها رائحة السياسة التكنوقراطية في تدبير الشان العام ,و من جهة اخرى على المقاربة الزجرية التي طغى عليها طابع الاستعجال, و التي تعتقد ان الحد من حوادث السير يمكن ان ينجح بالاعتماد على العقوبات و الغرامات دون الاخد بعين الاعتبار دور التحسيس و التوعية و التربية الطرقية في الوصول الى الاهداف المتوخاة و اهمية اشراك كافة المتدخلين في السلامة الطرقية .
ان السلامة الطرقية و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية للمواطنين يخيل للتكنوقراط الذين هندسوا نصوصها انها فقط من اختصاص, وزارة النقل التي اعدت المدونة, و الشرطة و الدرك المعهود اليهم بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر بشانها,ووزارة العدل التي تصدر محاكمها العقوبات ووزارة المالية التي تقبض الغرامات. في حين ان تلك الاهداف لا يمكن بلوغها دون ادماج التربية الطرقية في المنظومة التعليمية و دون اشراك وزارة الصحة و مصالح الوقاية المدنية ناهيك عن الجماعات المحلية ووزارتي الداخلية و التجارة و الصناعة و الجمعيات و النقابات المهنية للسائقين .
و بالرجوع الى الميثاق الجماعي(3), نجد ان الجماعات المحلية تتوفر على اختصاصات مهمة في مجال السير و الجولان . فالمجلس الجماعي في اطار اختصاصاته الذاتية هو الذي يقرر في احداث و تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالسير و الجولان كالانارة العمومية , النقل العمومي الحضري , السير و الجولان , تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات .كما انه في اطار اختصاصاته الاستشارية يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم اعداد التراب و التعمير في حدود المجال الترابي للجماعة , كما يبدي رايه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها . كما يتخد جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها و رفع معرقلات السير عنها . كما انه ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارة الاجرة و عربات نقل البضائع و كذا جميع محطات وقوف العربات. و ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية و يضبط و ينظم تشوير الطرق العمومية داخل الجماعة .اضافة الى ذلك يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي, حيث يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي باقامة البناء و رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون اقامة بناء ,وينظم و يراقب اقامة و استغلال الاثاث الحضري لغاية الاشهار بواسطة الاعلانات و اللوحات و الاعلامات و الشعارات بالطرق العمومية و توابعه و ملحقاته .
و حسب المادة 52 يمكن ان يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا و على نفقة المعنيين بالامر ,العمل , طبقا للشروط المحددة بالمرسوم (4) الجاري به العمل , على تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية .
و بالرجوع الى القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير(5) نجد ان من بين اهداف وثائق التعمير هو تعيين المواقع المخصصة لاقامة , التجهيزات الاساسية كالطرق الرئيسية الجماعية , حدود تلك الطرق (المسالك و الساحات و مواقف السيارات( الواجب الحفاظ عليها او تغييرها او احداثها)الفقرة الثالثة من المادة 19(,المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكة الحديدية و توابعها ) الفقرة 6 من نفس المادة (و الارتفاقات المحدثة لمصلحة المرور)الفقرة العاشرة من نفس المادة( .كما أن المادة 32 منه تجعل احداث الطرق الجماعية و ساحات و مواقف السيارات من اختصاص المجالس الجماعية التي لها الصلاحية في تغيير تخطيطها او عرضها او حذفها كلا او بعضا.
و استنادا للمادة 81 من القانون السالف الذكر, فان الجماعات المحلية تعتبر شريكا لوزارة التجهيز و النقل في تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها و بيان حدودها . و يتم هذا التأكيد بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية و بمرسوم وزاري فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية المملوكة للدولة .
و ما دام ان ممارسة تلك الصلاحيات رهين بتوفر وعاء عقاري لدى تلك الجماعات, فان نفس المادة اشترطت في قرارات احداث الطرق و الساحات تعيينها للعقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها و مساحتها و اسماء من يحتمل ان يكونوا مالكين لها .
و انطلاقا من كون سياسة تدبير المجال الترابي للجماعات المحلية تخضع لوصاية وزارة الداخلية, التي تعتبر شريكا رئيسيا في تدبير مشاكل السير و الجولان عبر ممارستها للوصاية على مقررات المجالس و مقررات الرؤساء, رغم ان المسؤولين عن مدونة السير تجاهلوا هاته الحقيقة, فان المصادقة على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ; قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها و قرارات تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة تعتبر اختصاصا مفوضا الى عمال العمالات و الاقاليم بمقتضى قرار لوزير الداخلية(6) .
و بما ان طريقة تدبير الجماعات المحلية للملك العام الطرقي تشوبها اختلالات و مشاكل و خاصة الناتجة عن الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها, فان الاحتلال غير القانوني المكثف للملك العام الطرقي من طرف الباعة المتجولين يؤدي الى عرقلة السير و الجولان بالشوارع و الطرق و الازقة و يهدد بشكل دائم سلامة المرورو يتسبب في احداث اضرار بالملك العام الطرقي و ملحقاته و توابعه(7).
و اذا كانت شرطة السير و الجولان هي المكلفة بمعاينة المخالفات لمدونة السير و علامات التشوير الطرقي التي تتضمنها, فان عملها هذا مرتبط بشكل جدلي بالتدابير التنظيمية التي تقوم بها الجماعات المحلية فيما يتعلق باختصاصاتها في مجال السير و الجولان . و بالتالي فان وضع علامات التشوير الطرقي من طرف المنتخبين يطرح عدة اشكاليات تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامات .
و امام غياب احصائيات رسمية(8) حول عدد الجماعات المحلية التي تتوفر على قرارات دائمة للسير و الجولان مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية ,عملا بمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي,فان بعضها يعمد الى وضع علامات للتشوير الطرقي بناء على توصيات اللجان المحلية للسير و الجولان التي تحل محل المجلس في تدبير مشاكل السير و الجولان . الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى الحجية القانونية للمحاضر التي تنجزها شرطة السير و الجولان بناء على علامات تشوير طرقي لا تتمع باية شرعية قانونية و تسري عليها مقتضيات المادة 74من الميثاق الجماعي التي تنص على انه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي او المتخدة خرقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؟
ان المقاربة التكنوقراطية لاشكالية السلامة الطرقية بالمغرب, لا يمكن الا ان تضاعف من المشاكل الموجودة سلفا, و ذلك لتغييبها للبعد الديمقراطي في صياغة مدونة السير . في هذا السياق فاننا في حاجة الى حوار وطني حول السلامة الطرقية بالمغرب, يسير على هدى الحوار الوطني الذي كان حول اعداد التراب الوطني, و الذي افتتح في يناير 2000 بكلمة ملكية سامية جاء فيها " .....و لاننا نؤمن بان الديمقراطية شرط اساسي للفعالية و التعبئة ,و امتداد لمفهومنا الجديد للادارة الترابية , الوارد في خطابنا الموجه بالدار البيضاء لرجال السلطة و ممثلي المواطنين , فاننا ننتظر من هذا الحوار ان يستشعر المصلحة العامة , و ان يكون مشروع الميثاق المتمخض عنه وليد الاحتكاك المباشر بالمواطن و الملامسة الميدانية للمشاكل , ضمن تناغم تام بين المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية ..." .
الهوامش:
-(1) القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشوربالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25مارس 2010.
-(2) المراسيم التطبيقية للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30/9/2010 .
-(3) القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 17.08 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 .
-(4)مرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 مايو1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الامن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية , منشور بالجريدة الرسمية عدد 3528 بتاريخ 11 يونيو 1980 .
-(5) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992 .
-(6) قرار وزير الداخلية عدد 686.03 بتاريخ 20 مارس 2003 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14 ابريل 2003 يقضي بتفويض الاختصاص لعمال العمالات و الاقاليم قصد المصادقة على القرارات الجماعية المتعلقة بالتعمير.
-(7) دورية مشتركة بين وزير الداخلية و زير الصناعة و التجارة عدد 159 بتاريخ 1 نونبر 2002 حول تنظيم الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها .
-(8) انظر الموقع اللاكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية http://www.bocl.gov.ma حيث يتضح ان عدد القرارات الجماعية للسير و الجولان المنشورة بالموقع جد قليلية بالمقارنة مع العدد الكبير للجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.