الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..    تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجماعات المحلية في تطبيق مدونة السير ؟

اذا كان من المبادىء الاساسية لمدونة السيرالجديدة على الطرق,
هوالمحافظة على ارواح المواطنين و صحة و ممتلكات مستعملي الطريق و حماية حقوقهم ,مع تحديد مسؤولية المتدخلين في السير على الطرق العمومية , حسب عرض السيد وزير التجهيز و النقل امام غرفتي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق . فانه بالرجوع الى مدونة السير(1) و نصوصها التطبيقية (2) نكتشف انه تم تجاهل دور الجماعات المحلية كمتدخل جوهري في المشالكل التي يعرفها قطاع السير و الجولان بالمغرب . كما انه لم يسجل أي تنسيق ذو طابع تشريعي او تنظيمي بين الوزارة الوصية على التجهيز و النقل ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية , و ذلك من اجل تاهيل الجماعات المحلية لمواكبة اهداف و فلسفة المدونة الجديدة للسير و الجولان التي تضع نصب اعينها تخفيض عدد حوادث السير, على الرغم من انه لا يمكن انجاح اهداف المدونة دون االاشراك الفعلي للجماعات المحلية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة في تنظيم السير و الجولان و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم .
ان تهميش دور الجماعات المحلية, كمتدخل ذوطابع دستوري, في بلوغ الاهداف المرجوة من المدونة ينم من جهة ,على غياب مقاربة ديمقراطية تشاركية شمولية مندمجة في صياغة المدونة, التي تفوح منها رائحة السياسة التكنوقراطية في تدبير الشان العام ,و من جهة اخرى على المقاربة الزجرية التي طغى عليها طابع الاستعجال, و التي تعتقد ان الحد من حوادث السير يمكن ان ينجح بالاعتماد على العقوبات و الغرامات دون الاخد بعين الاعتبار دور التحسيس و التوعية و التربية الطرقية في الوصول الى الاهداف المتوخاة و اهمية اشراك كافة المتدخلين في السلامة الطرقية .
ان السلامة الطرقية و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية للمواطنين يخيل للتكنوقراط الذين هندسوا نصوصها انها فقط من اختصاص, وزارة النقل التي اعدت المدونة, و الشرطة و الدرك المعهود اليهم بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر بشانها,ووزارة العدل التي تصدر محاكمها العقوبات ووزارة المالية التي تقبض الغرامات. في حين ان تلك الاهداف لا يمكن بلوغها دون ادماج التربية الطرقية في المنظومة التعليمية و دون اشراك وزارة الصحة و مصالح الوقاية المدنية ناهيك عن الجماعات المحلية ووزارتي الداخلية و التجارة و الصناعة و الجمعيات و النقابات المهنية للسائقين .
و بالرجوع الى الميثاق الجماعي(3), نجد ان الجماعات المحلية تتوفر على اختصاصات مهمة في مجال السير و الجولان . فالمجلس الجماعي في اطار اختصاصاته الذاتية هو الذي يقرر في احداث و تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالسير و الجولان كالانارة العمومية , النقل العمومي الحضري , السير و الجولان , تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات .كما انه في اطار اختصاصاته الاستشارية يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم اعداد التراب و التعمير في حدود المجال الترابي للجماعة , كما يبدي رايه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها . كما يتخد جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها و رفع معرقلات السير عنها . كما انه ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارة الاجرة و عربات نقل البضائع و كذا جميع محطات وقوف العربات. و ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية و يضبط و ينظم تشوير الطرق العمومية داخل الجماعة .اضافة الى ذلك يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي, حيث يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي باقامة البناء و رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون اقامة بناء ,وينظم و يراقب اقامة و استغلال الاثاث الحضري لغاية الاشهار بواسطة الاعلانات و اللوحات و الاعلامات و الشعارات بالطرق العمومية و توابعه و ملحقاته .
و حسب المادة 52 يمكن ان يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا و على نفقة المعنيين بالامر ,العمل , طبقا للشروط المحددة بالمرسوم (4) الجاري به العمل , على تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية .
و بالرجوع الى القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير(5) نجد ان من بين اهداف وثائق التعمير هو تعيين المواقع المخصصة لاقامة , التجهيزات الاساسية كالطرق الرئيسية الجماعية , حدود تلك الطرق (المسالك و الساحات و مواقف السيارات( الواجب الحفاظ عليها او تغييرها او احداثها)الفقرة الثالثة من المادة 19(,المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكة الحديدية و توابعها ) الفقرة 6 من نفس المادة (و الارتفاقات المحدثة لمصلحة المرور)الفقرة العاشرة من نفس المادة( .كما أن المادة 32 منه تجعل احداث الطرق الجماعية و ساحات و مواقف السيارات من اختصاص المجالس الجماعية التي لها الصلاحية في تغيير تخطيطها او عرضها او حذفها كلا او بعضا.
و استنادا للمادة 81 من القانون السالف الذكر, فان الجماعات المحلية تعتبر شريكا لوزارة التجهيز و النقل في تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها و بيان حدودها . و يتم هذا التأكيد بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية و بمرسوم وزاري فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية المملوكة للدولة .
و ما دام ان ممارسة تلك الصلاحيات رهين بتوفر وعاء عقاري لدى تلك الجماعات, فان نفس المادة اشترطت في قرارات احداث الطرق و الساحات تعيينها للعقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها و مساحتها و اسماء من يحتمل ان يكونوا مالكين لها .
و انطلاقا من كون سياسة تدبير المجال الترابي للجماعات المحلية تخضع لوصاية وزارة الداخلية, التي تعتبر شريكا رئيسيا في تدبير مشاكل السير و الجولان عبر ممارستها للوصاية على مقررات المجالس و مقررات الرؤساء, رغم ان المسؤولين عن مدونة السير تجاهلوا هاته الحقيقة, فان المصادقة على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ; قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها و قرارات تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة تعتبر اختصاصا مفوضا الى عمال العمالات و الاقاليم بمقتضى قرار لوزير الداخلية(6) .
و بما ان طريقة تدبير الجماعات المحلية للملك العام الطرقي تشوبها اختلالات و مشاكل و خاصة الناتجة عن الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها, فان الاحتلال غير القانوني المكثف للملك العام الطرقي من طرف الباعة المتجولين يؤدي الى عرقلة السير و الجولان بالشوارع و الطرق و الازقة و يهدد بشكل دائم سلامة المرورو يتسبب في احداث اضرار بالملك العام الطرقي و ملحقاته و توابعه(7).
و اذا كانت شرطة السير و الجولان هي المكلفة بمعاينة المخالفات لمدونة السير و علامات التشوير الطرقي التي تتضمنها, فان عملها هذا مرتبط بشكل جدلي بالتدابير التنظيمية التي تقوم بها الجماعات المحلية فيما يتعلق باختصاصاتها في مجال السير و الجولان . و بالتالي فان وضع علامات التشوير الطرقي من طرف المنتخبين يطرح عدة اشكاليات تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامات .
و امام غياب احصائيات رسمية(8) حول عدد الجماعات المحلية التي تتوفر على قرارات دائمة للسير و الجولان مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية ,عملا بمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي,فان بعضها يعمد الى وضع علامات للتشوير الطرقي بناء على توصيات اللجان المحلية للسير و الجولان التي تحل محل المجلس في تدبير مشاكل السير و الجولان . الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى الحجية القانونية للمحاضر التي تنجزها شرطة السير و الجولان بناء على علامات تشوير طرقي لا تتمع باية شرعية قانونية و تسري عليها مقتضيات المادة 74من الميثاق الجماعي التي تنص على انه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي او المتخدة خرقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؟
ان المقاربة التكنوقراطية لاشكالية السلامة الطرقية بالمغرب, لا يمكن الا ان تضاعف من المشاكل الموجودة سلفا, و ذلك لتغييبها للبعد الديمقراطي في صياغة مدونة السير . في هذا السياق فاننا في حاجة الى حوار وطني حول السلامة الطرقية بالمغرب, يسير على هدى الحوار الوطني الذي كان حول اعداد التراب الوطني, و الذي افتتح في يناير 2000 بكلمة ملكية سامية جاء فيها " .....و لاننا نؤمن بان الديمقراطية شرط اساسي للفعالية و التعبئة ,و امتداد لمفهومنا الجديد للادارة الترابية , الوارد في خطابنا الموجه بالدار البيضاء لرجال السلطة و ممثلي المواطنين , فاننا ننتظر من هذا الحوار ان يستشعر المصلحة العامة , و ان يكون مشروع الميثاق المتمخض عنه وليد الاحتكاك المباشر بالمواطن و الملامسة الميدانية للمشاكل , ضمن تناغم تام بين المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية ..." .
الهوامش:
-(1) القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشوربالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25مارس 2010.
-(2) المراسيم التطبيقية للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30/9/2010 .
-(3) القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 17.08 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 .
-(4)مرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 مايو1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الامن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية , منشور بالجريدة الرسمية عدد 3528 بتاريخ 11 يونيو 1980 .
-(5) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992 .
-(6) قرار وزير الداخلية عدد 686.03 بتاريخ 20 مارس 2003 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14 ابريل 2003 يقضي بتفويض الاختصاص لعمال العمالات و الاقاليم قصد المصادقة على القرارات الجماعية المتعلقة بالتعمير.
-(7) دورية مشتركة بين وزير الداخلية و زير الصناعة و التجارة عدد 159 بتاريخ 1 نونبر 2002 حول تنظيم الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها .
-(8) انظر الموقع اللاكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية http://www.bocl.gov.ma حيث يتضح ان عدد القرارات الجماعية للسير و الجولان المنشورة بالموقع جد قليلية بالمقارنة مع العدد الكبير للجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.